الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2290 لسنه 38ق – جلسة 25/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقده علنا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت الموافق 25/ 12/ 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان، بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحى العطار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت حكمها الاتى

فى الطعن رقم 2290 لسنه 38ق

المقام من

1- محافظ الدقهليه
2- وزير التربية والتعليم

ضد

محمود محمد حافظ
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسه 15/ 4/ 1992 فى الدعوى رقم 851/ 7ق


الاجراءات

فى يوم الأثين الموافق 15/ 6/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن السيدين/ محافظ الدقهليه ووزير التربيه والتعليم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسه 15/ 4/ 1992 فى الدعوى رقم 851 لسنه 7ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 265 لسنه 1984 فيما تضمنه من إنهاء خدمه المدعى اعتبارا من 1/ 9/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب التى أوردها فى تقرير طعنهما، أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبأحاله الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا: – بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقه التظلم
وأحتياطيا: – برفض الدعوى والزام رافعها المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقده بتاريخ 4/ 8/ 1999إحاله الطعن الى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثانيه موضوع- فنظرته الاخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسه 28/ 12/ 2002 قضت بإنقطاع سير الخصومه لوفاة المطعون ضده بتاريخ 17/ 3/ 1993.
وإذا عجلت الجهة الإدارية طعنها فقد كلفتها المحكمة بتصحيح شكل الطعن بإختصام ورثه المطعون ضده وظلت تؤجل نظر الطعن لهذا السبب لجلسات 20/ 3/ 2004 و 17/ 4/ 2004 و 29/ 5/ 2004 و 5/ 7/ 2004 و 16/ 10/ 2004و 27/ 11/ 2004 ولم تقم الجهة الإدارية الطاعنه بتنفيذ قرار المحكمة فى هذا الشأن.
وقد قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسه اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات فى المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائه جنيه……
ويجوز بدلا من الحكم على المدعى بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهرا.ومن حيث إن المحكمة سبق وأن كلفت الجهة الإدارية بتصحيح شكل الطعن بإختصام ورثه المطعون ضده فى ميعاد حددته لها الا أن هذه الجهة تخلفت عن تنفيذ قرار المحكمة ولم تقم بالإجراء المطلوب رغم تأجيل نظر الطعن لهذا السبب عدة جلسات على النحو المبين بالوقائع ومن ثم فإنه لا مناص من إعمال حكم المادة 99 من قانون المرافعات.
ولا يغدو مما تقدم أن الجهة الإدارية سبق أن أعلنت قبل صدور حكم المحكمة بإنقطاع سير الخصومه ورثه المطعون ضده إذ كان عليها أن تتحرى عن أسماء الورثه وتقوم بإعلانهم طبقا لما كلفتها به المحكمة فى هذا الشأن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بوقف الطعن لمدة شهر.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات