المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2218 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا
الدائرة الثانيه
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور:
– فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية الساده الاساتذه المستشارين: – احمد امين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد: – اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
والسيد: – سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2218 لسنة 47 ق عليا
المقام من
نادية محمود شرف
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزاراء بصفته
2- السيد وزير المالية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 23/ 9/ 2000 فى الدعوى 9464/ 53 ق.
الاجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 20/ 11/ 2000 اودع الاستاذ/ علام جمعه المحامى
نائبا عن الاستاذ/ رمزى ابراهيم صليب المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/ نادية محمود شرف
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
دائرة الترقيات بجلسة 23/ 9/ 2000 فى الدعوى رقم 9464/ 53 ق المقامة منها ضد المطعون
ضدهما والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة بالأسباب التى أوردتها فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها المبينه بعريضة دعواها امام محكمة اول
درجة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزام الطاعنة
بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 10/ 5/ 2004 إحالة
المطعون إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فنظرته بالجلسات على النحو
المبين بمحاضرها وبجلسة 23/ 10/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم
وفيها اصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن أستوفى كافة اوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعه تتحصل حسبما يبين من الاوراق فى أنه بتاريخ 1/ 8/ 99
أقامت الطاعنة ابتداء الدعوى رقم 9464/ 53 ق امام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1388/ 95 فيما تضمنه من تخطيها فى
الترقية الى وظيفة من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بوزارة
المالية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواها انها بتاريخ 14/ 7/ 99 علمت ان قرارا قد صدر برقم 1388/ 95 بترقية
زملاء لها الى درجة مدير عام وان هذا القرار قد اغفل ترقيتها ورغم توافر كافة شروط
الترقية فى شأنها ورغم انها اقدم ممن رقوا بهذا القرار ونعت الطاعنة على هذا القرار
مخالفته للقانون وخلصت الى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 23/ 9/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم واقامته على ان القرار المطعون
فيه صدر فى 18/ 6/ 95 ونشر بالنشرة المصلحية التى تصدرها الجهة الادارية فى شهر يوليه
1995 الا ان المدعية لم تنشط الى اتاحة دعواها الا فى 1/ 8/ 99 ومن ثم فان دعواها تكون
قد اقيمت بعد الميعاد الامر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الطاعنة
لم تعلم بالقرار المطعون فيه إلا فى 14/ 7/ 99 وأنها تظلمت منه وبادرت إلى أقامة دعواه
فى الميعاد وان النشره المصلحية المدعى نشر القرار المطعون فيه فيها لم ترد الى جهة
عملها ولم يتحقق علمها بها.
ومن حيث إن المادة 24 قانون مجلس الدولة رقم 47/ 72 نصت على إن ميعاد رفع الدعوى امام
المحكمة فيما يتعلق بطلباالإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه
فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن
به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان النشر المقصود فى المادة 24 آنفة البيان
هو الذى يكشف عن فحوى القرار الإدارى بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن ان يحدد موقفه حياله.
ومن حيث إن الجهة الإدارية عجزت عن تقدم ثمة دليل يفيد علم الطاعنة بالقرار المطعون
فيه فى تاريخ سابق على 14/ 7/ 99 وإذ تظلمت الطاعنة من هذا القرار بتاريخ 19/ 7/ 99
وبادرت إلى إقامة دعواه فى 1/ 8/ 99 فأنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث إن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 78
تنص على انه: مع مراعاة أستيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية
من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها.
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار000
وتكون الترقية إلى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على ان يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية
ويشترط فى الترقية بالاختيار ان يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية
فى السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع
التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطى الاقدم إلى الاحدث إلا اذا كان هذا الاخير اكثر كفاءة
اما عند التساوى فى الكفاية فان الاقدم هو الاولى بالترقية.
ومن حيث إن دائرة توحيد الميادئ قد أنتهت فى الطعن رقم 573/ 39 ق بجلسة 6/ 6/ 96 الى
اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية عند
تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47/ 1978.
ومن حيث إن الثابت من الاوراق ان قرارا قد صدر برقم 1388فى 18/ 6/ 95 بترقية بعض العاملين
بوزارة المالية الى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام وكانت اخر المرقين فى هذا القرار
السيدة/ ناهد حلمى محمد وهى حاصلة على بكالوريوس التجارة عام 68 وعينت فى 1/ 7/ 69
وحصلت على الدرجة الاولى فى 28/ 9/ 89 وإذ كانت الطاعنة قد حصلت على بكالوريوس التجارة
عام 67 وعينت بذات الجهة فى 15/ 4/ 68 وحصلت على الدرجة الاولى فى 7/ 7/ 88وكافة تقاريرها
بمرتبة ممتاز فأن الطاعنة تكون أقدم من المطعون على ترقيتها وأحق منها بالترقية وإذ
صدر القرارالطعين متخطيا إياها فى الترقية فأنه يكون قد صدر مخالفا للقانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فأنه يكون قد صدر مخالفا للقانون
متعين الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القراررقم 1388/ 95 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة
فى الترقية إلى وظيفة كبير باحثين عن درجة مديرعام مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من شوال سنة 1425
الموافق 27/ 11/ 2004 بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
