الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2161 لسنة 46 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان، بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحى العطار – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ أشرف مصطفى عمران – مفوضى الدولة
وسكرتاريه السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2161 لسنة 46 ق

المقامه من

1- وزير التربية والتعليم

ضد

فتحى سيد إبراهيم إسماعيل
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بأسيوط ( الدائرة الثانية ) فى الدعوى رقم 1718سنه 8 ق بجلسة 24/ 11/ 1999


الاجراءات

فى يوم الاحد الموافق 23/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانونا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر محكمة القضاء الادارى بأسيوط الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 1718 لسنة 8 ق بجلسة 24/ 11/ 1999 والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار 0
وطلب الطاعن للآسباب الوارده بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم أحالة الطعن الى دائرة الموضوع لتقضى فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا 0
أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وأحتياطيا: برفض الدعوى 0
ثم أعلان الطعن قانونا للمطعون ضده 0 وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم 1718 لسنة 8 ق والزام المطعون ضده المصروفات 0 وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنه عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت احالتة الى الدائرة الثانية فحص للآختصاص ولنظره بجلسة 22/ 12/ 2003 حيث نظرالطعن وتدوول ثم قررت أحالت الى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 17/ 4/ 2004 حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 20/ 11/ 2004 قدم الحاضر عن الدوله حافظة مستندات طويت على صورة الاقرار الموقع من المطعون ضده بما يفيد علمة بالجلسة 0 كما قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 19/ 2/ 2005 حيث صدر الحكم وا,دعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فأن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على الاوراق فى أن المدعى المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1718 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الادارى بأسيوط – الدائرة الثانية – بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 1/ 7/ 1997 لطلب الحكم بتسوية حالته بأعتبار مده خدمته متصله بضم مدة أنقطاعه عن العمل ضمن مدة خدمته مع مايترتب على ذلك من اثار وتدرج أجره بالعلاوات المقرره 0
وذكر المدعى المطعون ضده – شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم صناعى عام 1976 بمعهد فنى وعين بمديرية التربية والتعليم بأدارة سملوط التعليمية بوظيفة فنى تدريس الآت كاتبه بالدرجة الثالثة وقد أدت ظروفه الخاصه الى أنقطاعه عن العمل بتاريخ 23/ 7/ 1983 وعند عودته الى العمل بتاريخ 22/ 12/ 1984 فوجئ بصدور قرار مديرية التربية والتعليم م بالمنيا رقم 2 لسنة 1984 بتاريخ 4/ 8/ 1983 برفع أسمه من الخدمة وأسقاط مدة انقطاعه ولما كان ذلك مخالفا لحكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 لعدم انذاره كتابه فأن قر ار انهاء خدمته يصبح مخالفا للقانون مما يتعين معه الحكم بالغائه مع مايترتب على ذلك من اثار منها اعتبار مدة خدمته متصله مع تدرج أجره بالعلاوات المقررة كما لو كان بالخدمة ولم يتركها 0
وبجلسة 24/ 11/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الادارى بأسيوط حكمها المطعون فيه والمتضمن الغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على أن هذا القرار قد صدر من مدير التربية والتعليم وهى جهة غير مختصه بأصداره ولم تفوض من قبل السلطة المختصة مما يشوب القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذى يؤدى الى أنعدامه فيكون الطعن عليه غير مقيد بمواعيد وأجراءات دعوى الالغاء وتكون الدعوى مقامه فى الميعاد 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطاء فى تطبيقه تأسيسا على أن الامر التنفيذى رقم 2ل 84 الصادر بأنهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 17/ 3/ 1984 وتحقيق علمه به يقينا فى حين وهو مالم ينكره أو على الاقل فى خلال واقعه أعادة تعيينه عليه بموجب القرار رقم 534 لسنة 84 الصادر فى 11/ 12/ 1984 بناء على طلبه وكان يتعين عليه اقامة دعواه خلال الستين يوما التالية لتحقق علمه بالقرار الا أنه لم يقم دعواه الا بتاريخ 1/ 7/ 1997 أن بعد حوالى ثلاثة عشر عاما 0
أما بالنسبة لما جاء بالحكم فى ان القرار الطعين قد لحقه الانعدام لصدوره من غير مختص فأن القرار أن أنها خدمة العامل للآنقطاع تقع بقوه القانون بانقضاء المدد المنصوص عليها فى المادة سالف الاشاره دون حاجة الى صدور قرار ادارى بذلك
ومن حيث أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يتحصل فى تحديد ماأذا كان القرار رقم 2 لسنة 1984 الصادر بتاريخ 17/ 3/ 1984 من مديرية التربية والتعليم بالمنيا بأنهاء خدمته المطعون ضده أعتبارا من 4/ 8/ 1984 تاريخ أنقطاعه قد صدر باطلا ومن ثم يتحصن بمضى مواعيد الالغاء وعدم الطعن عليه خلالها أم أنه قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم بما يعدمعه على النحو الذى أنتهت اليه المطعون فيه ولايتعين الطعن عليه بمواعيد دعوى الالغاء 0
ومن حيث أنه من المستقر علية فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الادارى يكون معدوما أذا مانزل القرار الى حد غصب السلطه وأنحدار الى مجرد الفعل المادى المعدوم الاثر قانونا وهو يكون كذلك كلما كان العيب الذى شاب القرار جسيما وذلك بأن انعدمت ابراءه مصدره أو اعتدت إحدى السلطات فى الدولة على اختصاص محجوز لسلطه اخرى 0 أما أذا كانت الادارة تتصرف داخل النطاق المقرر لها أو كان عيب عدم الاختصاص غير جسيم فأن القرار يكون باطلا لفقدانه أحد مقوماته ولاينحدر الى درجة الانعدام ويتحصن بفوات ميعاد الطعن بلالغاء 0
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن القرار الصادر بأنهاء خدمة المدعى للآنقطاع برقم 2 لسنة 1984 قد صدر بتاريخ 17/ 3/ 1984 من مدير عام التربية والتعليم بالمنيا دون أن يكون مفوضا بذلك من محافظ المنيا فمن ثم فأنه يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص البسيط ويتحصن بعدم الطعن عليه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة من قانون مجلس الدولة 0
( راجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3561 لسنة 4 ق بجلسة 24/ 11/ 1998 )
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن المطعون ضده علم بالقرار المطعون فيه علما يقينا فى خلال واقعة إعادة تعيينه بموجب القرار رقم 534 لسنة 1984 بتاريخ 11/ 12/ 1984 بناء على طلبه وتسلمه العمل بناء على هذا القرار والحاصل فى 6/ 12/ 1984 طبقا لاقراره بالقيام بالعمل تنفيذا لقرار اعادة تعيينه سالف الاشارة ثم وأذ أقام دعواه فى 1/ 7/ 1997 فأنها تكون مقامة بعد الميعاد ويكون الطعن المقام من الطاعنين قد صادف صحيح حكم القانون 0
وأذا ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فأنه يكون قد جانب صحيح الصواب الامر الذى يتعين معه الحكم بالغائه والقضاء بتعديل الحكم المطعون فيه الى الحكم بعدم قبول طلب الغاء القرار لرفعه بعد الميعاد 0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا, وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لاقامتها بعد الميعاد 0 والزمت المطعون ضده المصروفات 0،
صدرهذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19/ 2/ 2005 الموافق 10 من المحرم 1426 ه بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات