المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1879 لسنة 46 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور/
فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب عبد الحليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار م/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1879 لسنة 46 ق. ع
المقام من
محافظ اسيوط
ضد
محمود سيد أحمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارة بأسيوط بجلسة 17/ 11/ 1999
فى الدعوى رقم 695 لسنة 7 ق
الاجراءات
في يوم السبت الموافق 15/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد محافظ اسيوط قلم كتاب المحكمة الاداريةالعليا تقرير طعن فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الادارى باسيوط بجلسة 17/ 11/ 1999 فى الدعوى رقم 695 لسنة 7 ق المقامه
ضده من المطعون ضده والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرارين رقمى 103 لسنة 1985,
142 لسنة 1995 الأول فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الثالثة اعتبارا
من 27/ 4/ 1985 والثانى فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانيه اعتبارا
من 12/ 12/ 1995 مع مايترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الاداريةالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها فى تقرير طعنه ان تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بالغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا: أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا
برفض الدعوى والزام رافعها المصروفات.
وأودعتة هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن
بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 25/ 1/ 2002 احالته الى المحكمة الادارية
العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها
حيث كلفت الجهة الادارية بتقديم القرارات الصادرة بتعيين المطعون ضده واقرانه المطعون
على ترقياتهم وظلت تؤجل الطعن لهذا السبب عدة جلسات دون ان تقدم الجهة الادارية ماكلفتها
المحكمة بتقديمه. وبجلسة 9/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعه تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 9/ 3/ 1996
أقام المطعون ضده ابتداء الدعوى رقم 695 لسنة 7 ق امام محكمة القضاء الادارى باسيوط
بطلب الحكم بأحقيته فى الترقية الى الدرجة الثالثة اعتبارا من 27/ 4/ 1985 والى الدرجة
الثانيه اعتبارا من 12/ 12/ 1995 مع مايترتب على ذلك من آثار. وذكر شرحا لدعواه انه
حصل على دبلوم المعلمين وعين بوظيفة مدرس فى 1/ 10/ 1976 ورقى الى الدرجة الثالثة فى/
7/ 251985 وعلم أن قرارا برقم 142 لسنة 1995 قد صدر بترقية من هم احدث منه الى الدرجة
الثانيه وبسؤاله علم ان هؤلاء الزملاء رقوا الى الدرجة الثالثة فى 27/ 4/ 1985.
ونعى المدعى على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وخلص الى ماتقدم من طلبات. وبجلسة
17/ 12/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطلب الأول وأمرت باحالتها
الى المحكمة الإدارية باسيوط وبوقف الدعوى بالنسبة للطلب الثانى لحين الفصل فى الطلب
الأول. وبجلسة 28/ 2/ 1999 قضت الأخيرة بعدم اختصاصها بظر الدعوى وأمرت باعادتها الى
محكمة القضاء الادارى وبجلسة 17/ 11/ 1999 قضت الأخيرة بحكمها المتقدم واقامته على
انه ولئن كان القراران المطعون فيهما رقما 103 لسنة 1985 و 142 لسنة 1995 قد صدرا فى
27/ 4/ 1985 و20/ 12/ 1995 فان أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد علم المدعى بهما فى تاريخ
سابق على 5/ 3/ 1996 تاريخ تظلمه منهما واذ اقام دعواه فى 6/ 3/ 1996 فان دعواه تكون
مقبولة شكلا. ثم استعرضت المحكمة نص المادتين 36, 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 واستخلصت منهما انه لا يجوز تخطى الاقدم وترقية الاحدث
الا اذا كان هذا الاخير أكثر كفاءة وأضافت أن المدعى ذكر أنه أقدم ممن رقوا فى القرار
رقم 103 لسنة 1985 وأن الجهة الادارية لم تقدم أى دليل ينال من صحة ماقرره فى هذا الشأن
ومن ثم فان القرار المطعون فيه وقد تخطى الطاعن فى الترقية الى الدرجةالثالثة يكون
قد صدر مخالفا للقانون متعين الالغاء وبذلك فان المدعى يكون شاغلا للدرجة الثالثة اعتبارا
من 27/ 4/ 1985 وتساوى مع زملائه الذين شملهم القرار رقم 142 لسنة1995 وأنه مادامت
اوراق الدعوى قد اجدبت عن وجود اى مانع من موانع الترقية يحول دون ترقية المدعى فان
القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون واجب الالغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن القرارين المطعون فيهما صدرا
فى 27/ 4/ 1985 و 20/ 12/ 1995 ونشرا بلوحة الاعلانات بالمديرية التعليمية وقت صدورهما
واقيمت الدعوى فى شأنهما فى 9/ 3/ 1996 فانها تكون قد اقيمت بعد الميعاد. فضلا عن أن
القراران المطعون فيهما قد تحصنت بمضىالمدة. كما ان القرار رقم 103 لسنة 1985 قد اكتسب
حصانه معتصمه من الالغاء.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن النشر الذى قصده الشارع فى قانون مجلس الدوله
هو النشر الذى يكشف عن فحوى القرار بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.
ومن حيث أن الجهة الادارية الطاعنه لم تقدم أى دليل يفيد نشرها للقرارين المطعون فيهما
بالكيفية التى تكشف عن فحواهما وعلم صاحب الشأن بهما كما عجزت عن تقديم أى دليل يفيد
علم المطعون ضده بهما فى تاريخ سابق على تاريخ تظلمه منهما فى 5/ 3/ 1996 واذ بادر
الى اقامه دعواه فى 9/ 3/ 1996 فانه يكون قد راعى الاجراءات والمواعيد المقرره للطعن
بالالغاء المنصوص عليها بالمادتين 12, 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ومن
ثم فان دعواه تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث ان المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة لصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 تنص على أنه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون
الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها.
وتنص المادة 37على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وتكون
الترقية الى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم المرفق
وذلك بالنسبة لكل سنه مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط فى الترقية بالاختيار ان يكون العامل حاصلا على مرتبه ممتاز فى تقارير الكفاية
عن السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على مرتبه ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع
التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ماتقدم انه لا يجوز تخطى الأقدم الى الأحدث الا اذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة
اما عند التساوى فى الكفاية فان الأقدم هو الأولى بالترقية.
ومن حيث أن المطعون ضده ذكر انه اقدم من زملائه المرقين بالقرار رقم 103 لسنة 1985
والذين رقوا ايضا الى الدرجة الثانيه بالقرار رقم 142 لسنة 1995 وقد كلفت المحكمة الجهة
الادارية الطاعنه بتقديم القرارات الصادرة بتعيين المطعون ضده واقرانه المطعون على
ترقياتهم الا انها لم تقدم ما امرتها المحكمة بتقديمه رغم تأجيل نظر هذا الطعن لذات
السبب عدة جلسات متتالية كما لم تبد الادارة ان هناك موانع قانونيه كانت تحول دون ترقيته
الأمر الذى يقيم قرينة لصالح المطعون ضده مفادها ان القرارين المطعون فيهما وقد تخطياه
فى الترقية الى الدرجتين الثالثة والثانيه قد صدرا مخالفين للقانون متعينين الالغاء.
ومن حيث ان الحكم الطعين أخذ بهذا المذهب فانه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى من
الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة
الادارية الطاعنه المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 23 من رمضان سنه 1425 هجرية الموافق
6/ 11/ 2004 بالهيئةالمبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
