الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1773 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية موضوعا

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان، بخيت محمد اسماعيل/ لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحى العطار – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولى – مفوضى الدولة
وسكرتاريه السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1773 لسنة 48 ق

المقامة من

1) محافظ قنا ( بصفته )
وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ( بصفته )

ضد

محمد هاشم فريد
طعنا على الحكم فى محكمة القضاء بقنا فى الدعوى رقم 170 ل 9 ق بجلسة 25/ 10/ 2001


الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق 13/ 12/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانونا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بقنا فى الدعوى رقم 170 لسنة 9 ق بجلسة 25/ 10/ 2001 والقاضى بالغاء القرار رقم 140 ل 1996 فيما تضمنه من انهاءخدمة المطعون ضده مع مايترتب على ذلك من اثار 0
وطلب الطاعنان للآسباب الواردة بتقرير طعن الحكم بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده بالمصروفات 0
وتم اعلان الطعن الطعن قانون للمطعون ضده 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أولا: وبصفه اصلية: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0
ثانيا: وبصفه أحتياطيا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا 0
ثالثا: الزام المطعون ضده المصروفات 0
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى ان قررت بجلسة 3/ 12/ 2003 احالته للدائرة الثانية عليا لفحص الطعون للاختصاص 0 حيث تدوول ثم قررت احالته الى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 30/ 10/ 2004 حيث قدم الحاضر عن الدولة نمذكرة دفاعه طلب فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لاقامته بعد الميعاد وأحتياطيا رفض الدعوى 0 تقررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة 15/ 1/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر ارجاء النطق بالحكم لجلسة 29/ 1/ 2005 أتمام
المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداوله قانونا
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكليه 0
ومن حيث عن الموضوع فأن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على الاوراقه فى أن المدعىالمطعون ضده كان قد أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الادارية بقنا بايدلاع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 9/ 2/ 1999 برقم 410 ل 7 ق طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 140 لسنة 1996 فيما تضمنه من انتهاء خدمته مع مايترتب على ذلك من اثار، والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وقال شرحالدعواه انه تم تعينه بمديرية التربية والتعليم بقنا بالدرجة الرابعة وبعد استلامه العمل فى 13/ 8/ 1985 أصيب بمرضه نفسى فابلغ بمرضه ولما تماثل للشفاء علم بصدور القرار رقم 140 ل 1996 بانهاء خدمته 0
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون حيث لم يتخذ الجهة الادارية أى أجراء قانونى بشأن ابلاغه بمرضه 0 ولذ فقد أقام دعواه 0
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا أرتأت فيه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه 0
وبجلسة 5/ 9/ 200 أصدرت المحكمة الادارية بقنا حكمها بعدم أختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بقنا للآختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى الى هذه المحكمة الاخير وتدوولت امامها ثم بجلسة 25/ 10/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيهوالقاضى بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعى كان قد أنقطع عن عمله اعتبارا من 3/ 9/ 1995 فأبلغ جهة عمله فى ذات اليوم فأن مريضه وملازم الفراش وتم تحويله الى اللجنة الطبية لجلسة 7/ 9/ 1995 ولم يحضر وأخطر جهة عملهبتاريخ 10/ 9/ 1995 بأنه لم يتمكن من حضور تلك الجلسة وتحدد له جلسة 14/ 9/ 1995 ثم أخطر بمرضه مرة أخرى بتاريخ 30/ 9/ 1995 ثم بتاريخ 24/ 10/ 1995 فأصدرت الجهة الادارية القرار المطعون فيه 140 لسنة 1996 بتاريخ 28/ 3/ 1996 بأنهاء خدمة المدعى اعتبارا من 2/ 9/ 1995 لانقطاعه عن العمل وأنه لما كان المدعى بمكاتيان الى جهة الادارة بأبلاغها بمرضه تاره وطلب تحويله الى اللجنة الطبيه وتحديد جلسة أخرى تاره أخرى لمرضه بما يتنافى معه قرينه استقاله المدعى الضمنية ىالمستفاده من واقعه الانقطاع وتنتفى لديه فيه غروفه عن العمل ونيته لهجر وظيفته ويكون المدعى بمكاتباته الى جهة الادارة قد دلل على تمسكه بوظيفة ورغبته فى البقاء فيها الامر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بأنها خدمته قد خالف أحكام القانون 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطاء فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أنه من حيث الشكل فأن الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد القانونى 0
حيث أن القرار المطعون فيه رقم 140 لسنة 1996 صدر بتاريخ 28/ 3/ 1996 ولم يقم الطعون ضده دعواه الا بتاريخ 11/ 2/ 199 أى بعد مايزيد على ثلاث سنوات 0 الامر الذى يقطع بأنه علم بالرقار المطعون فيه وتكون الدعوى لذلك غير مقبوله شكلا لرفعها بعد الميعاد0
وثانيا وأحتياطيا فأن المطعون ضده فى هجر الوظيفه وعزوفه عنها بأصراره على ألانقطاع عن العمل بدون أسباب تبرر هذا الانقطاع عن العمل تقبلها جهة الادارة والحايل عن العمل بدون أسباب تبرر هذا الانقطاع عن العمل تقبلها جهة الادارة والتحايل بادعاء الرض دون ان يقوم دليل على ذلك ورفضه الثول امام اللجان الطيب المختصه لاتخاذ اللازم هذا فضلا عن أن الطعون ضده وقد ظل أكثر من ثلاث سنوات لاصله له بجهة عمله الامر الذى يتوافر معه فيه هجرة للوظيفه وبالتالى يكون قرار انهاء خدمته قد صدر صحيحا متفقا وأحكام القانون 0
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى فى الجهة الادارية الطاعنه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاده فأنه وأذ خلت الاوراق من ثمه دليل يفيد علم الطعون ضده به علما يقينا لاظنيا ولاافتراضيا – وقت صدوره فى 28/ 3/ 1996 0
أو قبل تظلمه منه فى 12/ 1/ 199 ثم 00000 أقام دعواه فى 9/ 2/ 1999 فمن ثم فن تاريخ تظلمه يعد تاريخ علمه بالقرار وتكون الدعوى مقام خلال المواعيد ويكون الدفع فى غير محله متضمنا الالتفات عنه 0
ومن حيث أن المادة من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الاتية: –
1- أذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتاليه مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التاليه مايثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصه أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع 000000000 فاذا لم يقدم العامل اسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية فى تاريخ انقطاعه عن العمل 0
2- 000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000
وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابه بعد انقطاعه لمده خمسه ايام فى الحالة الاولى وعشرة ايام فى الحالة الثانية 0000000000000"
ومن حيث أن مفاد ماتقدم أن المشرع اعتبر العامل مقدم استقالته أذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية دون أن يقدم خلال الخمسة عشر يوما التاليه مايثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو قدم اسبابا للآنقطاع ورفضها الادارة فتهتبر خدمته منتهيى من تاريخ الانقطاع عن العمل ولايجوز اعتباره مستقيلا وذلك استنادا الى أن الاستقالة الضمنيه تقوم على أرادة العامل والتى تمثل فى أتخاذ ه موقفا ينبىء عن أنصراف نيته الى الاستقاله بحيث لاتدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود وتمثل فى الاصرار على الانقطاع عن العمل وعزوفه عنه 0
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الاوراق أن المطعون ضده كان قد انقطع عن عمله بتاريخ 2/ 5/ 1995 ثم ابلغ بمرضه بتاريخ 3/ 9/ 1995 وتم تحويله الى اللجنة الطبية والقومسيون الطبىبتاريخ 7/ 9/ 1995 الا انه لم يمثل أمام هذه اللجنة ثم أبلغ فأنه مريضه بتاريخ 10/ 9/ 1995 ثم حدد له ميعاد اخر بتاريخ 14/ 9/ 1995 لكنه لم يمثل أيضا ثم أبلغ بأنه مريض بتاريخ 24/ 1/ 1995 ثم حدد له ميعاد ثالث بتايخ 31/ 1/ 1995 لكنه لم يمتثل ايضا0
ومن حيث أن تقاعس المطعون ضده عن الحضور والمثول امام اللجنه الطبيه يدل على تحايله على جهة الادارة – الامر الذى حدا بجهة الادارة الى انذاره فى 16/ 10/ 1999 بعودته الى عمله والاستيم انها خدمته لكنه استمر فى الانقطاع المتصل فتم انذاره مره اخرى فى 29/ 10/ 1995
واستمر ايضا فى الانقطاع المتصل ثم وجه اليه انذار ثالث فى 1/ 1/ 1996 بأنهاء خدمته دون جدوى الامر الذى يتوافر معه لدية بيه هجر الوظيفة وعزوفه عنهاباحصراره على الانقطاع عنم العمل بدون اسباب تبرر هذا الانقطاع عن العمل تقبلها جهة الادارة والتحايل بادعاء الرض دون ان تقوم دليل بالاوراق على ذلك ورفضه المثول امام اللجان الطبيه المختصه لاتخاذ اللازم مما يدل على انه يدعى الرض لكى يتحايل على جهة الادارة 0
هذا فضلا عن ان المطعون ضده وقد ظل مايقرب من ثلاث سنوات لاصله له بجهة عمله الامر الذى يتوافر معه فيه هجر الوظيفة، واذ أصدرت الجهة الادارية الطاعنه القرار المطعون فيه بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها فى المادة 98 المشار اليها فأن قرارها فى هذا الشأن يكون قد صدلارى صحيحا مستوفيا لمقومات صحة بمنأى عن الالغاء
ولاينال بأنه مريض تنتفى بعد قرينه استقالته الضمنية المستفادة فى واقعه انقطاعه وتنتفى لديه فيه عزوفه عن العمل، اذ أن ذلك مردوا عليه بأنه عند أبلاغ المطعون ضده لجهة الادارة بمرضه قامت جهة الادارة بتحويله الى اللجنة الطبية والقومسيون الطبى ثلاث مرات الا أنه لم يمثل أمام هذه اللجنة ولم يقدم بالاوراق مايدل على انه مريضه بأىمرض يجعله ينقطع عن عمله انها مر الذى يدل على أن المطعون ضده يتحايل على جهة الادارة بأنه مريض 000000000 فى أنهاء خدمته خليقا للقانون 0 ولو كان المطعون ضده مريضا 000 00 على الاقل أمام اللجنة الطبيه المشاراليها حتى تقرر انه مريض او انه يقدم بالاوراق مايدل على مرضه لكنه لم يفعل ذلك 0
بالاضافة الى انه ظل مايقرب من ثلاث سنوات متقطعا عن عمله الامر الذى يتوافر معه نيه هجرة الوظيفة
وبذلك يكون المطعون ضدة قد ادعى أنه مريض لكى يتحايل على جهة الادارة حتى لاتقوم بأنهاء خدمته الامر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا بمناآ عن الالغاء 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فأنه يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون، الامر الذى يتعين منعه الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى ورفضها موضوعا 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة (184 ) مرافعات

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى رقم 170 لسنة 9 ق شكلا ورفضها موضوعا – والزمت المطعونى ضده المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19 من ذو الحجة 25/ 14 الموافق 29/ 1/ 2005
بالهيئة المبينة صدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات