المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1717 لسنة 49ق0ع – جلسة 30/ 10/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع "
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 30/ 10/ 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ .فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1717 لسنة 49ق0ع
المقام من
مصطفى محمد عبد الحميد مجاهد
ضد
رئيس جامعة القاهرة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- الدائرة الثامنه – بجلسة 25/ 9/ 2002فى الدعوى
رقم10611لسنه 55 ق
الاجراءات
فى يوم الأحد الموافق24/ 11/ 2002أودع الأستاذ/ ممدوح تمام عبد
الله تمام المحامى نائباً عن الأستاذ/ أحمد كمال الدين إبراهيم محمد المحامى بصفته
وكيلاً عن السيد/ مصطفى محمد عبد الحميد مجاهد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها برقم 1717/ 49ق0عليا ضد السيد/ رئيس جامعة القاهرة فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثامنه بجلسة 25/ 9/ 2002 فى الدعوى رقم 10611
لسنه 55 ق والقاضى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة العرض على لجنه التوفيق فى المنازعات
المختصة طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الوارده بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم142لسنه1993 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقيه
الى الدرجة الثانية إعتبارا من 28/ 3/ 1993 أسوة بزملائه مع مايترتب على ذلك من استحقاقه
للترقيه للدرجه الأولى اعتبارا من 1/ 9/ 2000 ومايترتب على ذلك من آثار مادية وأدبية
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى إرتات فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت إحالته الى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 19/ 6/ 2004 وفيها نظر أمام هذه المحكمة وبجلسة 2/ 10/ 2004 قررت
المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 23/ 10/ 2004 وارجئ النطق به لجلسة اليوم، وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصرالمنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم10611لسنه
55ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 9/ 8/ 2001 طالباً الحكم بقبولها شكلا.، وفى
الموضوع بإلغاء القرارين رقمى 1142 لسنة 1993، 16 لسنة 2001 فيما تضمناه من تخطيه فى
الترقيه إلى الدرجه الثانية،ثم إلىالدرجة الأولى، ومايترتب على ذلك من آثار وإلزام
جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه حصل على ليسانس آداب مكتبات عام 1981 وعين بجامع’ القاهرة
على الدرجه الثالثة التخصصية وفى عام 1984 سافر للعمل بالخارج وعاد إلى عمله سنة 1990
ثم سافر مره أخرى إلى الخارج، وعند عودته فوجئ بصدور القرار رقم 1142 لسنة 1993 متضمنا
ترقية بعض زملائه التالين له فى كشوف ترتيب الأقدميات الى الدرجة الثانية، ولم يشمله
القرار بالترقية، وبصدور القرار رقم 16 لسنه 2001 متضمناً تخطيه فى الترقية إلى الدرجة
الأولى، ونعى المدعى على هذين القرارين صدورهما بالمخالفة لأحكام القانون وقد تظلم
منهما إلى لجنه التظلمات التى أخطرته بتاريخ 31/ 7/ 2001 بالتوصية برفض تظلمه مما حدا
به إلى إقامه دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 25/ 9/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثامنة بعدم قبول الدعوى
لعدم سابقه العرض على لجنة التوفيق فى المنازعات المختصة طبقا لأحكام القانون رقم 7/
2000 وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن على قرارى تخطيه فى
الترقية، وهى من الطلبات التى لايجوز قانوناً الحكم بوقف تنفيذها طبقاً لأحكام قانون
مجلس الدولة وأن الأوراق قد خلت مما يفيد إلتجاء المدعي إلى لجنة التوفيق فى المنازعات
المختصة قبل إقامة دعواه الماثلة ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة القضاء بعدم قبول دعواه
طبقاً لحكم المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى
بعض المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والسالفة
البيان
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله وخالف الثابت بالأوراق، إذ الثابت أن الطاعن سبق أن عرض منازعتة هذه على لجنة
التوفيق بالطلب رقم 121 لسنة 2001 والتى أوصت برفض طلبه، يضاف ألى ذلك أن الجامعة المطعون
ضدها أقرت بأنها صرحت له بأجازة خاصة بدون مرتب اعتبارا من 16/ 9/ 1993، أى أنه فى
تاريخ صدور القرار رقم 142 لسنه 1993 لم تكن الأجازة المصرح بها للطاعن قد جاوزت أربع
سنوات ولم يكن هناك سند قانوني لتخطية فى الترقية إلى الدرجه الثانية بالقرار المذكور،
ويكون بذلك مستحقاً للترقية إلى الدرجة الأولى إعتباراً من 1/ 9/ 2000 فضلاً عن أن
الجامعة فرقت فى المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثله بترقيتها للسيد/ محمود
أحمد محمد عبد الرحمن إلى الدرجة الثانية إعتباراً من 1/ 7/ 1993 رغم تماثل حالته مع
حالة الطاعن
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات
التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامه طرفاً فيها تنعى على أن: – " تنشأ فى
كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر
للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين
بها………."، ونصت المادة الرابعة منه على أنه "……… تتولى اللجان المنصوص
عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه.
ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم "، كما تنص المادة الحادية عشر منه على أنه
" عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل…….. وطلبات إلغاء القرارات الإدارية
المقترنه بطلبات وقف التنفيذ، لاتقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات
الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد
المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة
"
ومن حيث إنه لما كان ماتقدم، وكان الثابت من تقرير الطعن وما أودع بملف الطعن من صورة
ضوئية لمحضر لجنه التوفيق فى بعض المنازعات بجامعة القاهرة المطعون ضدها بجلسة 8/ 7/
2001 فى الطلب رقم 121 لسنة 2001 والتى لم تنكرها الجامعة أو تجحدها، أن الطاعن تقدم
قبل رفع دعواه الماثلة بالطلب رقم 121 لسنة 2001 إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بجامعة
القاهرة لإلغاء القرارين المطعون فيهما حيث أوصت اللجنه بجلسة 8/ 7/ 2001 برفض طلبه
وأخطرت الجامعة بهذه التوصية، ومن ثم يكون الطاعن قد إختط الطريق الذى إرتسمه المشرع
فى القانون رقم 7 لسنه 2000 وتكون دعواه مقبولة شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه وقد
قضى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقه العرض على لجنة التوفيق فى المنازعات المختصة طبقاً
لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 قد صدر مفتقدا السند الصحيح من الواقع أو القانون
ومن حيث إن المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنه 1978 والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص على أنه " يجوز بقرار من السلطة
المختصة بالتعيين بعد موافقه العامل كتابه إعارته للعمل فى الداخل أو الخارج ويحدد
القرار الصادر بالإعارة مدتها……………………….
وفى غير حالة الترقيه لدرجات الوظائف العليا، لايجوز ترقيه العامل الذى تجاوز مده إعارته
أربع سنوات متصله وتعتبر المدة متصله إذا تتابعت أيامها، أو فصل بينها فاصل زمنى يقل
عن سنه. وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المده المشار إليها فى
الفقرة السابقه على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه
فى نهاية هذه المدة،أوجميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل "، وتنص المادة
69 منه معدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على أنه " تكون حالات الترخيص بأجازة بدون
مرتب على الوجه الأتى: -1-…………………… 2- يجوز للسلطه المختصة منح العامل
أجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل، وتقدرها السلطة المختصة، ووفقا للقواعد
التى تتبعها………………
وفى غير حالة الترقيه لدرجات الوظائف العليا، لايجوز ترقية العامل الذى تجاوز مده أجازته
أربع سنوات متصله، وتعتبر المده متصله إذا تتابعت أيامها، أو فصل بينها فاصل زمنى يقل
عن سنة.
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الأجازة التى لاتجاوز مدتها أربع سنوات على أساس
أن يوضع امامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات،
أو جميع العاملين الشاغلين لدرجه الوظيفة عند عودتة أيهما أقل…………."
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن أعِير – أو منح أجازة خاصة بدون مرتب حسبما
يدعى الطاعن – للعمل بدولة الكويت إعتبارا من 10/ 10/ 1984 حتى 9/ 10/ 1990 حيث عاد
وتسلم عمله ثم أعير – أو منح أجازة خاصة بدون مرتب – للعمل بسلطنة عُمان فى 16/ 9/
1991 حتى 15/ 9/ 1999 وبذلك فصل بين مدتى إعارته – أو أجازته الخاصة بدون مرتب فاصل
زمنى يقل عن سنه، وتعتبر مدتا إعارته أوأجازته متصله فى مجال تطبيق حكمى المادتين 58،
69 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة آنفتى الذكر، ويكون الطاعن فى تاريخ صدور
القرار المطعون فيه رقم 1142 بتاريخ 14/ 9/ 1993 فى إعارة أو أجازة خاصة بدون مرتب
تجاوزت مدتها أربع سنوات متصلة، ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترقيته
إلى الدرجة الثانية قد صدر متفقاً وأحكام المادتين 58، 69 من القانون رقم 47 لسنه 1978
وقائماً علىسنده الصحيح قانوناً، وبالتالى يكون الطاعن غير مستوف لشروط الترقية إلى
الدرجة الأولى بالقرار رقم 16 لسنه 2001 ومن ثم تضحى دعواه مفقتدة السند القانونى الصحيح
متعيناً القضاء برفضها.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاتة عملاً بحكم الماده 184 من قانون المرافعات.
قلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً فى يوم 16 من رمضان سنه 1425 هجرية والموافق السبت 30/ 10/
2004 م وذلك بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
