الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1699 لسنة 46 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د 0 فاروق عبد البر السيد إبراهيم – ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/, بخيت محمد إسماعيل, لبيب حليم لبيب/ محمود محمد صبحي العطار, بلال أحمد محمد نصار – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 1699 لسنة 46 ق

المقام من

علي ماهر القاضي
مأمون محمد محمد الشيخ
يسرى أبو الوفا فريد
ورثة/ أحمد فهمي أحم بسيوني وهم أدهم, ياسر, جيهان, أحمد فهمي, وقدرية محمد أحمد
محمود على زهران
عبد الرحمن محمود بط
عبد الحكيم عبد الواحد محمد
طلعت محمد الغزالي
أنس محمود علي درغام
عبد الله فهمي المليجي
أحمد العربي عبد الحميد

ضد

محافظ المنوفية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بط نطا دائرة المنوفية بجلسة 23/ 11/ 1999 في الدعوى رقم106لسنه 1 ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 3/ 1/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد المنصف خليل المحامي نائبا عن الأستاذ/ مصطفي أمام السلكاوي المحامي بصفته وكيلا عن السادة/ 1 – علي ماهر القاضي 2 – مأمون محمد محمد الشيخ 3 – يسري أبو الوفا فريد 4 – ورثة/ أحمد فهمي أحمد بسيوني وهم أولاده/ أدهم, ياسر, جيهان, وزوجته/ قدرية محمد أحمد 5 – محمود علي زهران – عبد الرحمن محمود بط 7 – عبد الحكيم عبد الواحد محمد 8 – طلعت محمد الغزالي 9 – أنس محمود علي درغام 10 – عبد الله فهمي المليجي 11 – أحمد العربي عبد الحميدقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1699 لسنة 46 ق. عليا ضد السيد/ محافظ المنوفية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة المنوفية بجلسة 23/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 106 لسنة 1 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا, وبرفضها موضوعا, وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء قرار محافظ المنوفية الصادر بتاريخ 3/ 5/ 1994 بإلزامهم برد المبالغ التي صرفت لهم لمكافآت من مشروع مواقف سيارات الأجرة وما يترتب على ذلك من، أثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتعهد الأستاذ/ عبد المنصف محمد خليل المحامي بصفته نائب الأستاذ/ مصطفي السلكاوي المحامي بتقديم سند وكالة الأخير عن الطاعن الثالث/ يسري أو الوفا فريد.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا, مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وعينت جلسة 23/ 11/ 2003 لنظر الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا والتي قررت أحالته إلى الدائرة الثانية فحص طعون, حيث قررت بجلسة 25/ 9/ 2004 أحالة الطعن إلى هذه المحكمة. وتدو ول نظره بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر, ولم يمثل الطاعنون ولا محاميهم بالجلسات سواء أمام دائرتي فحص الطعون, ولا أمام هذه المحكمة رغم أخطارهم أكثر من مرة بالحضور على المحل المختار الثابت بتقرير الطعن, وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 1/ 2005, وأرجئ النطق به لجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
ومن حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون, وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص, وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي "
وبالرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يبين أن المادة منه تنص على أنه " في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم, أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين……………
وتنص المادة منه على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله أو أن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة أو للمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد وتحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ".
ومن حيث أن المادة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم لسنة 1983 تنص على أنه " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يرد على التوكيل بملف الدعوى, ويكتفي بالإطلاع عليه, وإثبات رقمه, وتاريخه, والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة 20/ 6 وتنص المادة منه على أنه " لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض, أو المحكمة الإدارية العليا ألا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير…………………..
ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ".
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أنه ولئن كان ليس لازما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى أو الطعن سكرتارية المحكمة المختصة – نيابة عن موكله – إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته, وإيداع سند الوكالة إذا كان توكيلا خاصا, وفي حالة التوكيل العام يكتفي بإطلاع المحكمة عليه, واثبات رقمه وتاريخه, والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
ومن حيث أنه لما كان ذلك كذلك فإن للخصم الأخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء, كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته, على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر, كما يجب عليها في جميع الأحوال أن تتحقق أن سندات توكيل المحامي في الدعوى أو الطعن مودعه أو ثابتة بمرفقاتها, فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلا.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ عبد المنصف محمد خليل المحامي نائبا عن الأستاذ/ مصطفي أمام السلكاوي المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ يسري أبو الوفا فريد الطاعن الثالث أودع تقرير الطعن الماثل دون بيان نوع التوكيل, أو رقمه, أو تاريخه, بينما ورد بمحضر إيداع التقرير تعهد المحامي المودع بتقديم سند الوكالة عن الطاعن الثالث, ومع ذلك لم يمثل الطاعن عن المذكور – ولا محامية بجلسات المرافعة أمام دائرة فحص الطعون, ولا أمام هذه المحكمة رغم أخطارهما بالحضور على المحل المختار الوارد بتقرير الطعن حتى تاريخ حجز الطعن للحكم الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للطاعن الثالث, وإلزام رافعه المصروفات.
ومن حيث أن الطعن أستوفي سائر أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي الطاعنين.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 106 لسنة 1 ق بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 6/ 7/ 1994 وقيدت بجدولها برقم 7836 لسنة 1 ق طالبين الحكم بقبولها شكلا, وبإلغاء قرار محافظ المنوفية الصادر بتاريخ 3/ 5/ 1994 بإلزامهم برد المبالغ التي صرفت لهم كمكافآت من مشروع مواقف سيارات الأجرة, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم من قيادات الإدارة المحلية بمحافظة المنوفية وشاركوا بجهودهم الذاتية في إنشاء مشروع مواقف سيارات الأجرة في غير أوقات العمل الرسمية, وبما لا يتعارض مع واجبات وظائفهم, وقد أنشئ هذا المشروع بالجهود الذاتية ولم يمول من الخزانة العامة, وطبقا لأحكام لائحة المشروع فقد كان يتم توزيع جزء من إيراداته على القائمين بخدمته, والمساعدين في حسن أدائه للغرض الذي أنشئ من أجلة, وكانوا من يحصلون على هذه المكافآت, ألا أنه بتاريخ 22/ 7/ 1989 ورد كتاب الأمانة العامة للإدارة المحلية متضمنا عدم صرف أي حوافز أو مكافآت لقيادات الإدارة المحلية من صناديق التنمية, وبناء على ذلك أوقفت المحافظة صرف المكافآت المستحقة لهم من مشروع المواقف, ثم صدر قرار المحافظ بتاريخ 3/ 5/ 1994 بإلزامهم برد ما تم صرفة لكل منهم من مكافآت من مشروع المواقف.
ونعي المدعون على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون, وصدوره مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة بحسبان أن مشروع مواقف سيارات الأجرة لا يمول من الخزانة العامة, وأن كتاب الأمانة العامة للإدارة المحلية المشار إليه بشأن حظر صرف حوافز لهم من صناديق التنمية لا ينطبق على المشروع موضوع الدعوى, وأن الإلزام برد هذه المبالغ لم يكن لجميع القيادات, ولكن للبعض دون الأخر, الأمر الذي حدا بهم إلى أقامة دعواهم بغية الحكم لهم بالطلبات المتقدمة.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري دائرة المنوفية وقيدت بجدولها بالرقم عالية.
وبجلسة 23/ 11/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة المنوفية – بقبول الدعوى – شكلا وبرفضها موضوعا, وألزمت المدعين المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها نصوص لائحة النظام الأساسي لمشروع مواقف سيارات الأجرة بمحافظة المنوفية الصادرة بقرار المحافظ رقم 129 لسنة 1982 – على أنه ولئن كانت اللائحة المذكورة قررت منح العاملين بمشروع مواقف سيارات الأجرة نصيبا في الأرباح, ألا أنه بتاريخ 22/ 7/ 1989, وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقرير عدم صرف أي مبالغ تحت أي مسمي من أي من مشروعات التنمية بالمحافظة للمحافظين وكافة المستويات القيادية وذلك اعتبارا من هذا التاريخ, ورغم ذلك تم صرف مكافآت لبعض القيادات المحلية من هذا المشروع خلال المدة من 22/ 7/ 1989 وحتى 28/ 1/ 1992 ومنهم المدعون الأمر الذي حدا بمحافظ المنوفية بإصدار القرار المطعون فيه متضمنا إلزامهم به وهذه المبالغ المالية والتي صرفت لهم باعتبارهم من القيادات المحلية كمكافآت من مشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة, وذلك تنفيذا توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يحظر صرف أية مبالغ تحت أي مسمي من أي من مشروعات التنمية بالمحافظة لكافة المستويات القيادية, ومن ثم يكون هذا القرار قائما على سند صحيح من القانون, ويكون طلب إلغائه والحالة هذه قائما على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما قرره المدعون بصحيفة الدعوى من أن الحظر الوارد بخطاب الأمانة العامة للإدارة المحلية لا يسري على مشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة لآن الثابت من الإطلاع على هذا الخطاب أن الحظر الوارد به جاء عاما ومطلقا, ومن ثم فإنه يشمل جميع مشروعات التنمية بالمحافظة بما فيها مشروع مواقف سيارات الأجرة باعتبار أنه أحد مشروعات حساب الخدمة والتنمية المحلية بالمحافظة طبقا لحكم المادة الأولي من لائحة النظام الأساسي له والصادر بقرار محافظ المنوفية رقم 129 لسنة 1982.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون, وأخطأ في تطبيقه وتأويله, وصدر مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ذلك أن الحظر الوارد بكتاب الأمانة العامة للإدارة المحلية المؤرخ 22/ 7/ 1989 ينصرف إلى مشروعات تنمية القرية الغير خدمية, والمشروعات الممولة من ميزانية الدولة أو حساب الخدمات كليا أو جزئيا, أما مشروع المواقف فهو مشروع خدمي غير ممول من الموازنة كليا أو جزئيا, وهذا ما قرره مجلس إدارة لجنة الخدمات والتنمية المحلية بجلساتها المنعقدة في 7/ 11/ 1990, وأعتمد من المحافظ بتاريخ 18/ 11/ 1990, وبذلك يكون ما صرف للطاعنين من مشروع المواقف قد تم بناء على قرار صادر من السلطة المختصة, وبأداة قانونية صحيحة, وبحسبان أن الخطر الوارد بكتاب الأمانة العامة للحكم المحلي ورئيس الوزراء يمثل اعتداء على اختصاصات الإدارة المحلية.
ومن حيث أنه قد صدر قرار محافظ المنوفية رقم 129 بتاريخ 3/ 5/ 1982 بلائحة النظام الأساسي لمشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة ونصت المادة الأولي من اللائحة على أن " يعتبر مشروع مواقف سيارات الأجرة بمحافظة المنوفية أحد مشروعات حساب الخدمة والتنمية المحلية بالمحافظة خارج إعتمادات الميزانية العامة, ويسير على أسس تتفق وطبيعة العمل, ويكون مقره مدينة شبين الكوم "
ومن حيث لما كان مشروع مواقف سيارات الأجرة بمحافظة المنوفية يعتبر وفقا لصريح نص المادة الأولي من لائحة النظام الأساسي للمشروع أحد مشروعات حساب الخدمة والتنمية, وكانت الأمانة العامة للإدارة المحلية قد أخطرت المحافظة المذكورة بكتابها رقم 518 بتاريخ 22/ 7/ 1989 يحظر صرف أية مبالغ تحت أي مسمي من أي من مشروعات التنمية بالمحافظة لكافة المستويات القيادية اعتبارا من 22/ 7/ 1989 وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء, كما أكد رئيس مجلس الوزراء بكتابه المؤرخ 10/ 1/ 1991 الموجة إلى محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام بما تقدم وألا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في شأن من يثبت مخالفتهم لهذه التعليمات ومع ذلك استمر الطاعنون وبحسبانهم من المستويات القيادية بمحافظة المنوفية في صرف مكافآت من مشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة وبالمخالفة للحظر المتقدم, ومن ثم فإن قرار محافظ المنوفية المطعون فيه بإلزامهم برد ما صرف لهم من مكافآت من مشروع مواقف سيارات الأجرة اعتبارا من 22/ 7/ 1989 لمخالفته للحظر الوارد بكتاب الأمانة العامة للإدارة المحلية يكون قد صدر والحال هذه – مستندا إلى صحيح سببه متفقا وأحكام القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضي بهذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق أو صادف صحيح حكم القانون, يضحى الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا القضاء برفضه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولا بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للطاعن الثالث, وألزمت رافعة المصروفات
ثانيا: بقبول الطعن شكلا بالنسبة لباقي الطاعنين, ورفضه موضوعا وألزمتهم المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2005 ميلادية الموافق 17 من المحرم 1426 هجريا بالهئية المبينة بعالية 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات