الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 6302 لسنة 43ق عليا – جلسة 27/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
" الدائرة الثانية موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا بمبني مجلس الدولة يوم السبت الموافق 27/ 11/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ/ د. فاروق عبدالبر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م أشرف مصطفي عمران – " مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – "سكرتير المحكمة "

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم/ 6302 لسنة 43ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس أدارة الهيئة القومية للتامين
الأجتماعي "صندوق التأمين علي العاملين بالقطاع الحكومي"

ضد

وائل السعيد أحمد شمس


الأجراءات

في يوم السبت الموافق 30/ 8/ 1997 ودع الأستاذ/ بدر عبدالرحمن علي حسن المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ رئيس مجلس أدارة الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي " صندوق التأمين علي العاملين بالقطاع الحكومي/ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6302 لسنة43ق عليا ضد السي/ وائل أحمد شمس في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية – الدائرة الثانية بجلسة 1/ 7/ 1997 في الدعوي رقم 1674 لسنة 49ق والقاضي بأحقية المدعي في صرف المعاش المستحق له عن مدة السنة التدريبية 6 ومايترتب علي ذلك من آثار, أخصها وماخصم منه أوبراءت ذمته من المبلغ المطالب به.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه أوبرفض الدعوي, وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني أرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة 6 والتي قررت إحالته إلي الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 4/ 10/ 2003, وفيها نظر أمام هذه المحكمة, وتدوول نظره بالجلسات علي الوجه الثابت بالمحاضر, وتقرر أصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 9/ 2004 وأرجي النطق به لجلسة 20/ 11/ 2004, ثم لجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودتة المشتملة علي أسبابة عند النطق به.


المحكمة

بعد الأطلاع علي الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعه تتحصل – جسيما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم 167 لسنة 49 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 22/ 1/ 1995 طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ مطالبة الهيئةالمدعي عليها بمبلغ 67، 1210 جنيها قيمة المعاش المستحق له اثناء قضائه سنه الأمتياز بكلية الطب وفي الموضوع بأحقيتة في صرفه, وبراءة ذمته أوأحقيته في صرف قيمة قطع المعاش عند بلوغه سن السادسة والعشرين, مع مايترتب علي ذلك من آثار وغلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه انه من مواليد ديسمبر سنة 1967, وقد إلتحق بكلية الطب بجامعة الإسكندرية, وتخرج منهافي ورد نوفمبر سنة 1991, وكان عمره أنذاك 24 عاما, وأدي سنة الأمتياز وهي سنة تدريبية إجبارية بكملة لدراسة الطب في المدة من مارس 1992 إلي مارس 1993, وكان عمره وقتئذ 25 عاما, وظل بدون عمل حتي جند بالقوات المسلحة إعتبارا من يوليه سنة 1993, ونظرا لأنه يستحق معاشا عن والدته المرحومه الدكتورة/ أحسان علي محمود شرف مقداره/ 430 جنيها شهريا فقد فوجي بكتاب منطقة شرق الاسكندرية بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات رقم 8814 بتاريخ 26/ 4/ 1994 متضمنا قطع المعاش بأثر رجعي في الفترة من مارس سنة 1992 إلي أن 31/ 7/ 1993 وهي مدة أدائه سنة الأمتياز أستنادا إلي أن هذه المدة تعتبر مدة عمل, كما أمتنعت الهيئة عن صرف قيمة قطع المعاش المستحقة له قانونا في ديسمبر سنة 1993 لبلوغه سن السادسة والعشرين, وأجرت مفاصة بين ماهو مستحق له من هذه المنجة, ومن مازعمت صرفه له بدون وجه حق, وقررت إلزامه برد الطرق, وقدره 1210,67 جنيها و فتظلم من هذه التسوية بتاريخ 7/ 5/ 1994 مؤكدا بالمستندات وسنة الأمتياز ليست مدة عمل أوأشتغال, وانما هي سنة تدريبية ضمن سنوات الدراسة – ثم تقدم ظبتاريخ 22/ 8/ 1994 بطلب لفض النزاع علي لجنة فحص المنازعات بالهيئة المدعي عليها و ولكن دون جدوي, مما حدا به إلي أقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 1/ 7/ 1997 حكمت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية – الدائرة الثانية بأحقيتة المدعي في صرف المعاش المكستحق له عن مدة السنة التدريبية, ومايترتب علي ذلك من آثار, أخصها رد ماخصم منه, وبراءة ذمته من المبلغ المطالب به.
وقيدت المحكمة قضاءها – بعد أستعراض لما قالت أنه نص المادتين 763, 768 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 – علي أن مدة السنة التدريبية تعتبر ضمن سنوات الدراسة بالنسبة لكليات الطب أوأنه ذلك أن تقديرها يضم إلي تقدير الأمتحان النهائي ويجسب تقدير الطالب في درجة البكالوريوس علي أسا ضمها, كما أنه لايستحق مرتب خلال هذه 1 لسنة التدريبية, بل يمنح مكافاة عنها, ومن ثم فلايجوز قطع معاش الأبن خلال هذه السنة التدريبية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين, وترتيبا علي ذلك فأن المدعي يستحق معاشا عن السنة التدريبية التي قضاها في المدة من 1/ 3/ 1992 إلي 28/ 2/ 1993, ويكون قطع معاشة عن هذه المدة غير قائم علي أسا س سليم من أحكام القانون, وبالمخالفة لنص المادة " 113" من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 سالف الذكر, كما يستحق المدعي معاشا خلال الفترة من 1/ 3/ 1993 إلي تاريخ تجنيده في 31/ 7/ 1993 بأعتباره لم يلتحق بعمل خلالها, ويستحق معاشا إعتبارا من تاريخ تجنيده في 31/ 7/ 1993 وحتي بلوغه من السادسة والعشرين في 11/ 12/ 1993ممايتعين معه الحكم بأحقية المدعي في صرف المعاش المستحق له عن مدة السنة التدريبية من 1/ 3/ 1992 إلي 28/ 2/ 1993 ورد ماخصم منه من هذا المعاش, من منحه قطع المعاش, وبراءة ذمته من مبلغ 1210,67 جنيه الذي تطالب به الهيئة المدعي عليها.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون, وأخطار في تطبيقة, وتاويلة بحسبان أن علاقة خريجي كليات الطب بالدولة خلال سنة الأمتياز علاقة عمل يتقاضي خلالها مقابلا ماليا, وعينيا يطلق عليه مكافأة تدريب, ويخضع خلالها لقانون التأمين الإجتماعي, وتستقطع منه الأشتراكات التأمنية.
ومن ثم فأنه لما كان الثابت بملف معاش المطعون ضده أنه قد ربط له معاش إعتبارا من 9/ 9/ 1989 عن المرحوم والدته, وبتاريخ 1/ 3/ 1892 إلتحق بالعمل بسنة الأمتياز, وجعل بذلك علي دخل من هذا العمل ممثلا في الكافاة التي صرفت له شهريا, ومن ثم فأنه لايستحق صرف المعاش تطبيقا لنص المادة 113 من قانون التأمين الإجتماعي, ويكون ماتم صرفه له من معاش قد صرف له دون وجه حق لمخالفتة لأحكام القانون.
ومن حيث أن المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص علي أنه " تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء علي طلب مجالس كلياتها ومعاهد ها الدرجات العلمية, والدبلومات المبينة في اللآئحة التنفيذية.
ووتولي اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد, كل فيما يخصمه تفصيل الشروط اللازمة للحصول علي هذه الدرجات والدبلومات…."
وقد نصت المادة 153 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972. أنف الذكر الصادره بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمعدله بقرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1985 علي أنه "يمنح مجالس الجامعات بناء علي طلب مجلس كلية الطب التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الأتية: –
أولا: – الدرجات العلمية. درجة البكالوريوس في الطب والجراحة…".
ونصت المادة 154 منها علي أن " مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات, تسبقها سنة أعدادية ".
ومن حيث أن المادة 113 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص علي أنه " يقطع معاش المستحق في الحالات الأتية….. 3- بلوغ الأبن, والأخ سن الحادية والعشرين, ويستثني من ذلك الحالات الأتية.
أ‌- ……………..ب- الطالب حتي تاريخ إلتحاقه بعمل, أوفراولته مهنة, أوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتي نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل علي مؤهل نهائي حتي تاريخ إلتحاقة بعمل, أوفراولته مهنة, أوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي الليسانس, أو البكالوريوس…. أي التاريخين أقرب….".
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم, وكانت مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ظتسبقها سنة إعدادية وفقا لصريح نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية بقانون

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات