المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1421 لسنه 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان، بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم
لبيب، بلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1421 لسنه 45 ق عليا
المقام من
السيد وزير المالية بصفته
ضد
عاطف حامد حسن حامد
عن: الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداريبجلسة 21/ 11/ 1998
في الدعوى رقم 2427 لسنه 52 ق
الإجراءات
قي يوم الأحد الموافق 27/ 12/ 1998أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبه عن السيد وزير المالية قلم كتاب المحكمة الإدارية تقريرا بالطعن الماثل في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 12/ 1998في الدعوى رقم 2427 لسنة 52 ق المقامة
من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1210 لسنه
1991 فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك
من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها – الحكم بصفة عاجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وان تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم
قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0
وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم قبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 14/ 6/ 2004 إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة
اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن الحكم الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 27/ 12/
1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2427 لسنه 52 ق إمام محكمة القضاء الادارى بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 1210 لسنه 1991 فيما تضمنه من تخطية في الترقية
إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال شرحا لموضوع دعواه انه بتاريخ 28/ 10/ 1997 علم ان قرارا برقم 1210 لسنه 1991
قد صدر بترقيه بعض زملاء له إلي وظيفة من الدرجة الثانية وان هذا القرار اغفل ترقيته
رغم انه أقدم من هؤلاء المرقين 0 ونعى المدعى علي هذا القرار مخالفته للقانون وخلص
إلى ما تقدم من طلبات 0
وبجلسة 21/ 11/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على ان لقرار المطعون
فيه صدر بتاريخ 22/ 9/ 1991 وان الاورلاق خلت مما يفيد علم المدعى به في تاريخ سابق
على 28/ 10/ 1997 وإذ تظلم منه هذا القرار في 21/ 12/ 1997 وأقام دعواه بتاريخ 23/
12/ 1997 فان المدعى يكون قد راعى الإجراءات والمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وتكون
دعواه مقبولة شكلا 0 ثم استعرضت المحكمة نص المادتين 36 و 37 من نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ثم استخلصت من المستندات اقدمية المدعى وبأنه
تقدم نمن المطعون على ترقيته وذكرت انه ما دام المدعى أقدم من المطعون على ترقيته وان
شروط الترقية متوافرة في شأنه فان القرار المطعون فيه وقد تخطاه في الترقية يكون قد
صدر مخالفا للقانون جميعا بالإلغاء 0
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه لان القرار المطعون
فيه نشر بالنشرة المصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية إلا ان المدعى لم يقم دعواه إلا
في 27/ 12/ 1997 فانه يكون قد أقامها بعد الميعاد 0
ومن حيث أن المادة (24 ) من قانون مجلس الدولة 0رقم 47 لسنه 1972 جعلت ميعاد رفع دعوى
الإلغاء إمام المحكمة ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه في الجريدة
الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به 0
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده أقدم من آخر المرقين بالقرار المطعون
إذ يشغل المطعون ضده الدرجة الثالثة اعتبارا من 30/ 6/ 1981 في حين تشغلها أخر المؤرقين
بالقرار المطعون فيه رفقه الكسان ميخائيل اعتبارا من 30/ 6/ 1983 وكانت تقارير كفايته
عن الثلاث أعوام السابقة على صدور القرار المطعون فيه جميعها بمرتبه ممتاز فان المطعون
ضده يكون أحق من زميلته بالترقية 0
وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون قدر صحيحا مطابقا للقانون ويضحى الطعن
عليه في غير محله جدير بالرفض 0
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنه 1425 هجرية والموافق11/ 12/
2004 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
