أصدرت الحكم الأتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0 فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد
صبحي العطار وبلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار0م/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في دعوى البطلان الأصلية رقم 729 لسنة 44 ق
المقامة من
جزاء إبراهيم موسى
ضد
رئيس مجلس الوزراء
رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة
(في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة1/ 11/ 1997 في الطعن رقم 2620 لسنة
40 ق)
الوقائع
في يوم الاثنين الموافق30/ 11/ 1997 أودع الأستاذ عبد التواب محمد
عبد التواب المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/ جزاء إبراهيم موسى قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن بالبطلان في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع جلسة 1/ 11/ 1997 في الطعن رقم 2620 لسنة 40 ق والقاضي بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات0
وطلبت الطاعنة للأسباب التي أوردتها في تقرير الطعن الحكم أصليا ببطلان الحكم الذي
أصدرته المحكمة بجلسة 1/ 11/ 1997 في الطعن رقم 2620 لسنة 40 ق وتأييد الحكم الذي أصدرته
محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 3/ 1994 في الدعوى رقم 5012 لسنة 47 ق 0 واحتياطيا
بإحالة الدعوى إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة
رقم 47 لسنة 01972
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام
المدعية المصروفات0
وقد عرضت الدعوى على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 26/ 4/ 2004 إحالتها
إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرتها بالجلسات على النحو
المبين بمحاضرها وبجلسة 2/ 10/ 2004 قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم فيها بجلسة اليوم
وصرحت بمذكرات خلال أسبوع وقد انقضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الخصوم مذكرة بدفاعه
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 3/ 5/ 1993
أقامت الطاعنة الدعوى رقم 5012 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء
القرار رقم 327 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير
عام وباستمرار تنفيذ الحكم الصادر لصالحها وذكرت شرحا لدعواها أنها من قدامى العاملين
بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسبق أن تخطتها الجهة الإدارية في الترقية إلى الدرجة
الأولى فأقامت الدعوى رقم 2782 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبة الحكم بإلغاء
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الأولى وبجلسة 31/
12/ 1992 أجابتها المحكمة إلى طلبها وأصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 125 لسنة 1993
بتنفيذ هذا الحكم وذلك بإرجاع أقدميتها في الدرجة الأولى إلى 14/ 6/ 1978 0
وأضافت الطاعنة أن جهة الإدارة أصدرت بعد ذلك القرار رقم 327 لسنة 1980 بترقية بعض
زملاء لها إلى درجة مدير عام وتخطتها في الترقية إلى هذه الدرجة رغم أنها أقدم ممن
رقوا بهذا القرار0 ونعت الطاعنة على هذا القرار مخالفته للقانون وخلصت إلى ما تقدم
من طلبات وبالجلسات عدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب إلغاء القرارين رقمي 407 لسنة 1988
و 237 لسنة 1991 فيما تضمناه من تخطيها في الترقية إلى درجة وكيل وزارة استنادا إلى
أنها أصبحت بعد صدور القرار رقم 1102 لسنة 1993 برد أقدميتها في درجة مدير عام إلى
31/ 12/ 1980 أقدم ممن رقوا بهذين القرارين وينفتح لها مواعيد جديدة للطعن على هذين
القرارين وبجلسة 24/ 3/ 1994 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء هذين القرارين فيما تضمناه
من تخطي المدعية في الترقية إلي وظيفة من الدرجة العالية وأقامت قضاءها على أن المدعية
استوفت الشروط اللازمة للترقية وأنها أقدم ممن شملهم هذين القرارين وانه لا محل لما
استندت إليه جهة الإدارة في تخطيها للمدعية من أنها حصلت على أجازة بدون مرتب لمرافقة
الزوج إلا انه ثبت بعد الاطلاع على جواز سفرها بأنها كانت تعمل في الخارج أثناء هذه
الأجازة إذ أن ذلك لا يحول دون ترقيتها ما دامت كانت في أجازة لمرافقة الزوج إلا أن
هذا الحكم لم يلق قبولا من جانب جهة الإدارة فطعنت عليه بالطعن رقم 2620 لسنة 40 ق
وبجلسة 1/ 11/ 1997 قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدعوى وأقامت
قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت قد حصلت على أجازة لمرافقة الزوج
وإذ ثبت أنها كانت تعمل بالخارج فقد قامت الجهة الإدارية بتعديل أجازتها إلى أجازة
للعمل بالخارج وعلمت المطعون ضدها بهذا القرار وقامت بسداد الفروق المالية المترتبة
على ذلك وتحصن هذا القرار ضد الإلغاء ومن ثم يتعين معاملة المطعون ضدها على هذا الأساس
وإذ كان المقرر قانونا انه لا يجوز ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد
عودته من الأجازة التي منحت له للعمل بالخارج وكان القرار المطعون فيه قد صدر في 23/
8/ 1988 أثناء وجود المطعون ضدها بأجازة في الخارج فان القرار المطعون عليه يكون قد
صدر صحيحا وبمنأى من الإلغاء 0
وتقوم دعوى البطلان على أن هذا الحكم استند إلى أمرين يخالفان ما هو ثابت بالمستندات
فأخطأ خطئا جسيما يهز بنيانه ويهدم أركانه مما يبطله بطلانا مطلقا لأنه أقام قضائه
على أن جهة الإدارة عدلت الأجازة من أجازة لمرافقة الزوج إلى أجازة للعمل حين أن كافة
الأوراق تكشف على أن الأجازة كانت لمرافقة الزوج ولأنه شيد قضاءه على أن القرار المطعون
فيه صدر أثناء تواجد المدعية في الخارج للعمل حين أنها كانت في الخارج لمرافقة الزوج
0
ومن حيث أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا وإجراءات محددة ولا يجرى
بحث أسباب العوار التي قد تلحق هذه الأحكام إلا بالطعن فيها بالطرق المقررة قانونا
0
ولما كانت المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة وأحكامها باته فلا يجوز قانونا أن
يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة فيها الطعن بأي طريق من طرق الطعن ولا سبيل
للطعن في تلك الأحكام بصفة استثنائية إلا بدعوى البطلان الأصلية 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن دعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة
انتهائية يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم
وظيفته القضائية ويكون حكما معدوما ويعتبر غير موجود وغير مفتح لأي اثر قانوني وهو
الذي يجوز الطعن فيه بالبطلان بدعوى أصلية فدعوى البطلان لا تصح إلا إذا فقد الحكم
احد أركانه الأساسية كحكم يفقد معها وجوده القانوني 0
ومن حيث أن الأسباب التي ساقتها الطاعنة وأقامت عليها دعوى البطلان الأصلية تتعلق بتأويل
القانون وتطبيقه وتهدف إلى مناقشة ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه الأمر الذي لا
تتوافر معه شروط دعوى البطلان الأصلية إذ ليس فيما ذكرته الطاعنة ما يجرد الحكم من
أركانه الأساسية وفقده صفته كحكم, ومن ثم يتعين الحكم برفض طلب بطلانه 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 9 من رمضان سنة 1425 ه الموافق 23 من أكتوبر
سنة 2004 م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
