الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 707 لسنة 45 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانيه ( موضوع )

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين: أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ اشرف مصطفى عمر – مفوض الدولة
وسكرتاريىة السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 707 لسنة 45 ق.ع

المقام من

1 ) رئيس مجلس الوزراء.
2 ) وزير المالية

ضد

مرتضى محفوظ ابراهيم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة الترقيات
بجلسة 13/ 9/ 1998 فى الدعوى رقم 1397 لسنة 52 ق


الاجراءات

في يوم الاثنين الموافق 2/ 11/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابةعن السيدين: 1 – رئيس مجلس الوزراء 2 – وزير المالية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 707 لسنة 45 ق. عليا ضد السيد/ مرتضى محفوظ ابراهيم فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى- دائرة الترقيات بجلسة 13/ 9/ 1998 فى الدعوى رقم 1397 لسنة 52 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا, وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لوظيفةكبير باحثين من درجة مدير عام بوزارة المالية, مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المدعى عليها المصروفات
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وباحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا, وفى الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه, وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد, واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا, والزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة, والتى قررت احالته الى الدائرة الثانيه موضوع لنظره بجلسة22/ 5/ 2004, وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتدوول نظره بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر,وتقرر اصدار الحكم فيه بجلسة30/ 10/ 2004,وارجىء النطق به لجلسة اليوم,وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعه تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى ان المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1397 لسنة52ق أمام محكمة القضاء الادارى بتاريخ 22/ 11/ 1997 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا, وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381 لسنة1994 الصادر بتاريخ6/ 2/ 1994 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى وظيفة كبير باحثين من درجه مدير عام وزارة المالية, مع مايترتب على ذلك من آثار, مع الزام الجهة الادارية المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه علم بتاريخ20/ 9/ 1997 بصدور قراررئيس مجلس الوزراء رقم 381 لسنة 1994 بتاريخ 6/ 2/ 1994 متضمنا ترقية بعض زملائه الى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بقطاع الاقسام العامة بوزارة المالية ومنهم السيده/ هدايا عبد المنعم أحمد الجمال, والسيد/ أحمد عبدالعزيز أحمد طنطاوى, ولم يشمله القرار بالترقية رغم انه أقدم من زميليه المذكورين فى تاريخ شغل الدرجة الأولى اذ يشغلها اعتبارا من 12/ 5/ 1988 فى حين ترجع أقدمية زميليه المطعون على ترقيتهما فى تلك الدرجة الى 28/ 9/ 1989 وقد تظلم من القرار المطعون فيه فى يوم علمه به ثم أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة
وبجلسة 13/ 9/ 1998 حكمت محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بقبول الدعوى شكلا, وفى الموضوع بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381 لسنة1994 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لوظيفة كبير باحثين من درجة مديرعام بوزارة المالية مع مايترتب على ذلك من آثار, والزمت جهة الادارة المدعى عليها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها فى شكل الدعوى على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381لسنة 1994 المطعون فيه صدر بتاريخ 6/ 2/ 1994 وقرر المدعى بعريضة دعواه أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ20/ 9/ 1997 وأن جهة الإدارة المدعى عليها لم تقدم مايجحد هذا الأمر بالدليل اليقينى بعلم المدعى بالقرار المطعون فيه فى تاريخ سابق وأن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 7/ 10/ 1997, ولم يستجب لتظلمه وأقام دعواه بتاريخ22/ 11/ 1997أى خلال المواعيد القانونيه المقررة طبقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972, ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد المواعيد المقررة غير قائم على سببه الصحيح متعين على المحكمة الالتفات عنه, واذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلا.
وفى موضوع الدعوى اقامت المحكمة حكمها على أن الثابت من الأوراق, وبيانات الحالة الوظيفية للمدعى على ترقيتها المودعة حافظة مستندات جهة الادارة المدعى عليها المقدمه خلال مرحلة التحضير بجلسة 21/ 4/ 1998 أن المدعى حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1971, وعين بتاريخ 1/ 5/ 1972 وشغل الدرجة الأولى بتاريخ 12/ 5/ 1988وأن المطعون على ترقيتها الأولى/ هدايا عبدالمنعم أحمد الجمال حاصلة على بكالوريوس تجارة عام1969 وعينت بتاريخ20/ 10/ 1969 وشغلت الدرجة الأولى بتاريخ19/ 10/ 1988وأن المطعون على ترقيته الثانى/ أحمد عبد العزيز أحمد طنطاوى حاصل على ليسانس حقوق عام 1975وعين بموجبه بتاريخ 31/ 12/ 1976وشغل الدرجة الأولى بتاريخ28/ 9/ 1989, ومن ثم يكون المدعىأقدم من المطعون على ترقيتهما فى تاريخ شغل الدرجة الأولى والدرجة السابقة مباشرة على درجة مدير عام المطعون عليها, وأن المدعى كما هو ثابت بالاوراق لا يقل كفاية عن المطعون على ترقيتها حيث أنه حصل على مرتبة ممتاز فى تقارير كفايته عن أعوال 91, 92, 1993 وأن جهة الادارة المدعى عليها لم تنكر توافر الشروط اللازمة للترقية وشغل وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام فى شأن المدعى, وهو الأمر الذى يكون معه تخطى المدعى فى الترقية لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بالقرار المطعون فيه قد تم بالمخالفة لأحكام القانون ممايتعين معه على المحكمة القضاء بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 381 لسنة 1994 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بوزارة المالية, مع مايترتب على ذلك من آثار.
من حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, واذ ان الثابت من الأوراق واستطالة الامد لسنوات عديده بين صدور القرار المطعون فيه وبين تاريخ اقامه الدعوى, ممايقيم قرينة على العلم بالقرار وفوات ميعاد الطعن فيه واذ صدر القرار بتاريخ 6/ 2/ 1994, وتظلم منه المطعون فيه بتاريخ 7/ 10/ 1997, وأقام دعواه بتاريخ 22/ 11/ 1997فتكون غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد يضاف الى ذلك أن جهة الادارة قامت باجراء مفاضلة حقيقية بين المطعون ضده, وباقى المرقين بالقرار المطعون فيه على أساس ماأجرته من اختبار وماحوته ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز, وقد أجدبت الأوراق عن ثمة دليل على اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها 0 ومن حيث أن الماده 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو اعلان صاحب الشأن به
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهئة الادارية التى أصدرت القرار أوالهيئات الرئاسية, ويجب ان يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه,ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصه بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفى وحدة للقول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة’ أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها, ويشترط الا يتجاوز ذلك المدةالمقررة لسقوط الحق بصفة عامه وهى خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث أنه وان كان القرار المطعون فيه رقم 381 لسنة1994 صدر بتاريخ 6/ 2/ 1994, الا أن الأوراق خلت من ثمة دليل مقبول على اعلان المطعون ضده أو اخطاره به قبل يوم 20/ 9/ 1997 وهو التاريخ الذى قرر المطعون ضده علمه فيه بالقرار, ولم تقدم الجهة الإدارية الطاعنه مايفيد نشر القرار بكافة محتوياته بمقرعمل المطعون ضده, وبذلك ينتفى علمه يقينيا فى تاريخ سابق على يوم 20/ 9/ 1997ومن ثم فانه قد تظلم من القرار فى ذات تاريخ علمه به وأقام دعواه طالبا الغاءه بتاريخ 22/ 11/ 1997 فان دعواه تكون مقامه خلال الميعاد القانونى ومقبولة شكلا, ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا لرفعها خلال الميعاد القانونى قد صادف صحيح حكم القانون, كما جاء قضاؤه فى موضوع الدعوى محمولا على أسبابه الصحيحة قانونا اذ الثابت أن المطعون ضده أقدم من المطعون فى ترقيتهما فى تاريخ شغل الدرجة الأولى, اذ يشغل هذه الدرجة اعتبارا من 12/ 5/ 88 فى حين تشغلها السيدة/ هدايا عبدالمنعم أحمد الجمال اعتبارا من 19/ 10/ 1988, ويشغلها السيد/ أحمد عبدالعزيز أحمد الطنطاوىاعتبارا من28/ 9/ 1998وجاءت تقارير كفايته عن الأعوام 91, 92, 1993 _ وهى الثلاث سنوات السابقة على صدور القرار المطعون فيه بمرتبه ممتاز, وبذلك يكون المطعون ضده أحق من زميليه المذكورين فى الترقية الى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بالقرار المطعون فيه, ويضحى والطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون, ممايتعين القضاء برفضه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا, وألزمت الجهة الاداريه الطاعنه المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 16 من رمضان سنه 1425 هجرية الموافق 30/ 10/ 2004 بالهيئة المبينه بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات