المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 190 لسنة 46ق عليا – جلسة 27/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
" الدائرة الثانية موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا بمبني مجلس الدولة يوم السبت الموافق 27/
11/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبدالبر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. أشرف مصطفي عمران – " مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – "سكرتير المحكمة "
"أصدرت الحكم الأتي "
في الطعن رقم/ 190 لسنة 46ق عليا.
المقام من
1- فوقية أحمد محمد.
2- سعاد عبد الحميد سيد حسن.
3- سعاد عبد الحميد إبراهيم علي.
ضد
وزير المالية " بصفتة"
عن الحكم الصادر بجلسة 18/ 4/ 1999 من محكمة القضاء الإداري " دائرة الترقيات " في
الدعوى رقم 5122 لسنة 52ق
المقامة من
الطاعنات " مدعيات"
ضد
المطعون ضده " مدعي عليه ".
الإجراءات
بتاربخ 11/ 10/ 1999 أودع الأستاذ/ مصطفي عشوب المحامي بالنقض بصفتة
وكيلا عن الطاعنات قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنا في الحكم الصادر بجلسة
18/ 4/ 1999من محكمة القضاء الإداري " دائرة الترقيات" في الدعوى رقم 5122 لسنة 52
ق الذي حكمت فيه ( أولا – بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 1154
لسنة 1989 لرفعها بعد الميعاد، ثانيا – بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار
رقم 1469 لسنة 1996 ورفضها موضوعا.، ثالثا – إلزام المدعيات المصاريف. ).
وطلبت الطاعنات – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه،
والحكم مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى
".
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنات المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 25/ 9/ 2004 وبالجلسات التالية
علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 23/ 10/ 2004 إصدار الحكم في الطعن
بجلسة 20/ 11/ 2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، فقدمت
هيئة قضايا الدولة خلال هذا الأجل مذكرة بالدفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن.
وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 27/ 11/ 2004 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 18/ 4/ 1999 وتقدمت الطاعنة الأولى بتاريخ
6/ 6/ 1999 بطلب الإعفاء من الرسوم رقم 382 لسنة 45ق عليا وتقدمت الطاعنه الثانية بتاريخ
10/ 6/ 1999 بطلب الإعفاء من الرسوم رقم 385 لسنة 45ق عليا, كما تقدمت الطاعنة الثالثة
بتاريخ 6/ 6/ 1999 بطلب الإعفاء من الرسوم رقم 381 لسنة 45 ق عليا، وبجلسة 28/ 8/ 1999
صدر الحكم بقبول طلبات الإعفاء المذكورة، فإذا ماكان ذلك وأن هذا الطعن قدم بتاريخ
11/ 10/ 1999 علي النحو سالف الذكر فإنه يكون مقاما أثناء الميعاد المقرر قانونا، وإذ
إستوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن وقائع المنازعه تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعنات " مدعيات " أقمن
بتاريخ 18/ 4/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلبن في ختام صحيفتها الحكم بقبول
الدعوى شكلا, وفي الموضوع:
1- بإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة المالية رقم 1154
لسنة 1989 الصادر بتاريخ 22/ 11/ 1989 فيما تضمنه من تخطيهن في الترقية إلي وظيفة من
الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية إعتبارا
من 28/ 9/ 1989 مع مايترتب علي ذلك من آثار.
2- بإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة المالية رقم 1469
لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيهن في الترقية إلي وظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية
للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية إعتبارا من 10/ 11/ 1996 مع مايترتب علي
ذلك من آثار. مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات.
وابدت المدعيات في الصحيفة شرحا لدعواهن أنهن علمن بتاريخ 21/ 3/ 1998 بصدور القرار
رقم 1154 لسنة 1989 بترقية بعض زملائهن التاليين لهن في الأقدمية ومنهم السيدان/ مجدي
صديق حسب الله وعلاء الدين تيمور علي إلي وظيفة من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية
للتمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية إعتبارا من 28/ 9/ 1989 ولم يتضمن القرار
أسمائهن رغم أنهن أقدم من السيدين المذكورين المرقيان به، وأنهن علمن أيضا في ذات التاريخ
(21/ 3/ 1998) بصدور القرار رقم 1469 لسنة 1996 بترقية بعض زملائهن التاليين لهن في
الأقدمية ومنهم السيدان المذكوران أيضا إلى وظيفة من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية
للتمويل والمحاسبة بقطاع الموازنة العامة بديوان عام وزارة المالية إعتبارا من 10/
11/ 1996 ولم ترد أسمائهن بالقرار رغم أنهن الأقدم من المرقين به المذكورين، وأضافت
المدعيات أنهن تظلمن أيضا بتاريخ 21/ 3/ 1998 من القرارين المطعون عليهما ثم أقمن دعواهن
بطلباتهن المذكورة لأنهن الأحق قانونا بالترقيتين اللتين تمتا بالقرارين المطعون عليهما.
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة
القضاء الإداري علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 18/
4/ 1999 حكمها سالف الذكر المطعون فيه وشيدت قضاءها علي سند من أن إستطالة الأمد بين
تاريخ صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه هو مما يرجح معه العلم بالقرار، وأن
الإدعاء بعدم العلم حال إستطالة الأمد يؤدي إلي إهدار مراكز قانونية إستتبت علي مدار
السنين, وأن القرار رقم 1154 لسنة 1989 المطعون عليه صدر بتاريخ 22/ 11/ 1989 ولم تتظلم
المدعيات منه إلا بتاريخ 21/ 3/ 1998 رغم مضي تسع سنوات علي صدوره وتبعا لذلك تكون
الدعوى غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد وذلك عن طلب إلغاء القرار رقم 1154 لسنة
1989.، وعن طلب إلغاء القرار رقم 1469 لسنة 1996 إنتهت المحكمة إلي أن هذا الطلب إستوفى
أوضاعه الشكلية ومقبول شكلا لما هو ثابت من صدور القرار بتاريخ 15/ 12/ 1996 وخلو الأوراق
ممايفيد علم المدعيات به قبل 21/ 3/ 1998 تاريخ علمهن به وتظلمهن منه، وأنه عن موضوع
طلب إلغاء القرار رقم 1469 لسنة 1996 اضافت المحكمة أن المدعيات يشغلن الدرجة الثانية
بتاريخ 15/ 12/ 1994 و28/ 9/ 1993 في حين يشغلها زميلهم مجدي صديق حسب الله من 28/
9/ 1989 وتبعا لذلك يكون هو الأقدم من المدعيات وقد تساوى معهن في مرتبة الكفاية, ومن
ثم يكون طلب إلغاء القرار رقم 1469 لسنة 1996 في غير محله جديرا بالرفض، ولما لم ترتض
المدعيات بقضاء الحكم الطعين أقمن عليه طعنهن الماثل على سند مما نعينه علي الحكم المطعون
فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره وجاء مشوبا بالفساد في الأستدلال
والقصور في التسبيب لأنه لم يثبت علمهن يقينا بالقرار الرقيم 1154 لسنة 1989 ولم تقدم
الجهة الإدارية مايثبت علمهن اليقيني به قبل تاريخ تظلمهن منه ولم يتم إخطارهن بالقرار
وأن العبرة قانونا هي بالعلم اليقيني الحقيقي الشامل بالقرار وليس علما ظنيا أو مفترضا،
وأنهن ثابت أسبقيتهن في الأقدمية عن المطعون علي ترقياتهم وأنهن الأحق قانونا بالترقية
و خلصت الطاعنات إلي طلباتهن سالفة الذكر التي إختتمن بها تقرير طعنهن الماثل.
ومن حيث انه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار الطاعنات ولا إعلانهن بالقرار رقم 1154
لسنة 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيهن في الترقية إلي الدرجة الثانية، ولم يثبت
علمهن يقينا به قبل 21/ 3/ 1998 تاريخ علمهن به وتظلمهن منه، هذا وليس يكفي قانونا
مجرد إستطالة الأمد – وحدها – بين صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول
بتوافر العلم اليقيني بالقرار ( في هذا الصدد حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة
توحيد المبادئ – الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 225 لسنة 46ق عليا.)، ولما كان
ذلك وإذ لم يثبت العلم اليقيني للطاعنات بالقرار رقم 1154 لسنة 1989 قبل 21/ 3/ 1998
تاريخ تظلمهن منه، ومن ثم فإنهن إذا ما أقمن دعواهن في 18/ 4/ 1998 علي النحو سالف
الذكر فإن الدعوى تكون قد أقيمت أثناء الميعاد المقرر قانونا طبقا لحكم المادة " 24"
من قانون مجلس الدولة, وإذ إستوفى طلب إلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989 سائر أوضاعه
الشكلية المقررة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا وهو ماتقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث أنه في موضوع طلب إلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989 المشار إليه فإن المحكمة
الإدارية العليا- دائرة توحيد المبادئ – قد قضت في حكمها الصادر بجلسة 6 من يونيه 1996
في الطعن رقم 573 لسنة 39 ق عليا ( بإعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة
المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. ), ولما كان ذلك،وإذ أن الترقية
بالأختيار طبقا لحكمي المادتين " 36" و"37" من قانون نظام العاملين بالدولة – وعلي
ماجرى به قضاء هذه المحكمة – تجد حدها الطبيعي في ذلك المبدأ الذي مؤداه أنه لايجوز
تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا أذا كان الأخير هو الأكفأ, وأنه عند التساوي في مرتبه الكقاية
يتوجب أن يتقيد الإختيار بمراعاة الأقدمية بين المرشحين للترقية، ولما كان ذلك كذلك
وأن الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعنات هن الأقدم في الدرجة الثالثة التي جرت منها
الترقية بالقرار رقم 1154 لسنة 1989 من المطعون علي ترقيتهما بهذا القرار إلى الدرجة
الثانية المدعوين/ مجدي صديق حسب الله وعلاء الدين تيمور علي إذ يشغل كل منهما الدرجة
الثالثة من 30/ 6/ 1982 في حين تشغل الطاعنة الأولي ذات الدرجة من 30/ 6/ 1980 وتشغلها
الطاعنه الثانية من 1/ 6/ 1979 وتشغلها الطاعنه الثالثة من 29/ 8/ 1980، كما وأن الثابت
من الأوراق أيضا حصول الطاعنات علي تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن الأعوام منذ 1986
حتي 1995 ولم تهون الجهة الإدارية من كفايتهن وأن المطعون علي ترقيتهما لم يثبت تفوقهما
عليهن في الكفاية.( حافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 13/ 10/ 1998
تحضير بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين. ).، فمن ثم فإن القرار رقم 1154 لسنة 1989
المطعون عليه يكون قد صدر – والحال علي ماتقدم – مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطي
الطاعنات في الترقية إعتبارا من 28/ 9/ 1989 إلي الدرجة الثانية وحريا لذلك بإلغائه
في هذا الصدد مع مايترتب علي ذلك من آثار وهو ماتقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم وأن أقدمية الطاعنات في الدرجة الثانية تستحق قانونا إعتبارا
من 28/ 9/ 1989 وقد بان مما سلف ذكره أنهن الأقدم من المطعون علي ترقيتهما المذكورين,
فإن ذلك يستتبع أنهن يكن قانونا الأسبق في ترتيب الأقدمية في الدرجة الثانية من المطعون
علي ترقيتهما المذكورين وذلك بحكم انهن أي الطاعنات يستصحبن أقدميتهن وأسبقيتهن المشار
إليها في الدرجات التالية بحكم القانون, فإذا ما كان ذلك وثابته كفاية الطاعنات علي
النحو سالف الذكر وتوافر شروط الترقية بهن وعدم قيام مانع قانوني من ترقيتهن، فإنه
– والحال كذلك – يكون القرار رقم 1469 لسنة 1996 المطعون عليه قد جاء هو الآخر – وفق
ماتقدم – متضمنا تخطيا الطاعنات في الترقية إعتبارا من 10/ 11/ 1996 إلي الدرجة الأولى
بالمخالفة لأحكام القانون ويكون لذلك حريا بإلغائه في هذا الشأن مع مايترتب علي ذلك
من آثار وهو ماتقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يقضي بما تقدم ذكره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ
في تطبيقه وتأويله وهو مايكون معه لذلك حقيقا بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام
الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة " 184" من قانون المرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون
فيه، وبإلغاء القرارين رقمي 1154 لسنة 1989 و 1469 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطي الطاعنات
في الترقية إعتبارا من 28/ 9/ 1989 إلي الدرجة الثانية وإعتبارا من 10/ 11/ 1996 إلي
الدرجة الأولى – وذلك علي الوجه المبين بالأسباب – مع مايترتب علي ذلك من آثار, وألزمت
الجهة
الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق من شوال1425، 27/ 11/ 2004 م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
