المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 66 لسنه 36 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان، بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم
لبيب، بلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ م/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 66 لسنه 36 ق عليا
المقام من
1- محافظ مطروح
2- وزير التعليم
ضد
محمد ربيع عبد الخالق محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 29/ 8/ 1989
في الدعوى رقم 1316 لسنه 42 ق
الإجراءات
قي يوم السبت الموافق 28/ 10/ 1989أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيدين/ 1- محافظ مطروح، 2- وزير التعليم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها برقم 66 لسنه 36 ق عليه ضد السيد/ محمد ربيع عبد الخالق محمد في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 29/ 8/ 1989في الدعوى رقم 1316 لسنة
42 ق والقاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبولها
شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارالسلبى المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن إنهاء خدمة
المدعى مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها منحه شهادة تفيد ذلك وخبرته، وإلزام جهة
الإدارة المصروفات 0
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة تقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص المطعون بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وتد وول نظر الطعن إمام دائرة فحط الطعون بهذه المحكمة علة الوجه الثابت بالمحاضر،
حيث قررت إحالته الي الدائرة الثانية موضوع لنظرة بجلسة 25/ 9/ 2004 وفيها نظر إمام
هذه المحكمة وبجلسة 23/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 12/ 2004وأرجئ
النطق به بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر تتحصل حسبما يبين من الأوراق في ان المطعون ضده الدعوى أقام دعواه
بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بتاريخ 20/ 12/ 1987 وقيدت
بجدولها برقم 1465 لسنه 42 ق طالب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارالسلبى لمديرية التربية
والتعليم بمحافظة مرسى مطروح بالامتناع عن إنهاء خدمته، ومنحه شهادة تفيد خبرته مع
ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه عين بتاريخ6/ 9/ 1877 في وظيفة مدرس لغة انجليزية بمدرسة
الحمام الثانوية المشتركة بمطروح، وانقطع عن عمله اعتبارا من 4/ 10/ 1987 وحتى ألان
وأنذرته الجهة الإدارية، ولكنها امتنعت عن إصدار قرار بإنهاء خدمته طبقا لإحكام المادة
98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978، رغم عدم اتخاذها أية
إجراءات تأديبية ضده خلال الشهر التالي للانقطاع، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه
بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة 0
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية للاختصاص، قيدت بجدولها بالرقم
عاليه 0
وبجلسة 29/ 8/ 8998 حكمت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية – الدائرة الثانية – برفض
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار السلبي المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة عن إنهاء خدمة المدعى وما يترتب على
ذلك من أثار اخصها منحه شهادة تفيد ذلك وخبرته، والزمن جهة الإدارة المصروفات 0
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنص المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة رقم 47 لسنه 1978 على أن الثابت من الأوراق ان المدعى قد انقطع عن العمل اعتبارا
من 4/ 10/ 1987، وأفادت جهة الادجارة بمذكرة دفاعها أنها إحالة إلى التحقيق بتاريخ
15/ 10/ 1987، ولم ينته التحقيق حتى ألان، فان جهة الإدارة على هذا الوجه لا تكون قد
اتخذت الإجراء التأديبي المقصود بالمادة 98 سالفة الذكر لان مجرد الإحالة إلى التحقيق،
وتعليق إتمامه لحين عودته لا بنحسم بذلك موقفه على تحو يستفاد منه أنها قد اتخذت ضده
اى إجراء تأديبي، ومتى كان ذلك فان خدمة المدعى تعتبر منتهية اعتبارا من تاريخ انقطاعه
عن العمل إعمالا لحكم المادة 98 المشار، ويكون امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرارها
بإنهاء خدمته، ومنحه شهادة تفيد خبرته قرارا إداريا سلبيا بالامتناع يقع مخالفا للقانون،
مما يتعين الحكم بالغائة، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها منح المدعى شهادة تفيد إنهاء
خدمته وخبرته 0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون، واخطأ في تطبيقه
وتأويله إذ الثابت ان المطعون فيه قد انقطع عن العمل اعتبارا من 4/ 10/ 1987، وقد إحالته
الجهة الإدارية إلى التحقيق في 15/ 10 1987 اى خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل،
الأمر الذي لا يجوز معه الأخذ بقرينه الاستقالة الحكمية المنصوص عليها في المادة98
أنفة الذكر0
ومن حيث ان المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنه 1978 تنص على انه " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية: – 1- انقطع
عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية
ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول 0000
فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر للانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية
من تاريخ انقطاعه عن العمل 0 2-000000000
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية
خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل 0000000
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده قد انقطع عن عمله
اعتبارا من 4/ 10/ 1987، ولم تقدم الجهة الادجارية طوال مرحلة التداعي من الأوراق ما
يثبت إحالته إلى التحقيق، فيكون وقرارها السلبي بالامتناع عن إنهاء خدمته للانقطاع
وإعطائه شهادة بذلك بخبرته بناء على طلابه غير قائم على سند من القانون متعينا القضاء
بالغائة 0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق، وصادف صحيح
حكم القانون ويضحى الطعن الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون خليقا بالرفض
0
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنه 1425 هجرية والموافق11/ 12/
2004 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
