المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7092 لسنة 45 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)
بالجلسة المنعقة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د 0 فاروق
عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل, لبيب حليم لبيب/ محمود محمد
صبحى العطار, بلال أحم محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد عبد القادر الخولى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7092 لسنة 45 ق عليا
المقام من
مصطفى محمد احمد منصور
ضد
1- محافظ القليوبية بصفته
2- مدير عام مديرية الضرائب العقارية بالقليوبية بصفته
عن: الحكم الصادر بجلسة 25/ 5/ 1999 من محكمة القضاء الادارى بطنطا (الدائرة الثانية)
فى الدعوى رقم 2076/ 4 ق
المقامة من
الطاعن(مدعى)
ضد
المطعون ضدهما (مدعى عليمهما)
الاجراءات
بتاريخ 22/ 7/ 1999 أودع الاستاذ/ عطيه طه سليمان المحامى بالنقض
بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر بجلسة 25/
5/ 1999 من محكمة القضاء الادارى بطنطا الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 2076 لسنة 4
ق حكمت فيه بعدم قبول الدعوى والزمت المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن – للاسباب الوارده بتقرير الطعن تحديد اقرب جلسة امام دائرة فحص الطعون
لتصدر قرارها باحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا
والغاء الحكم المطعون فيه والغاء القرار السلبى بالامتناع عن اعادته الى عمله وما يترتب
على ذلك من اثار ومنها الغاء القرار رقم 68/ 1993 وبما فيها تسليمه العمل وفى درجته
المالية التى يستحقها وصرف المستحقات المالية من راتب وعلاوات وحوافز والاضافات والعلاوات
وذلك عن المدة من 11/ 3/ 1990 حتى تسليمه العملمع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن
الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا والغاء الحكم المطعون فيه قضى به من عدم قبول الدعوى والقضاء مجددا بقبولها شكلا
وبوقف تنفيذ القرار السلبى لجهة الادارة بالامتناع عن اعادة الطاعن الى عمله واحالة
الدعوى الى محكمى القضاء الادارى (دائرة القليوبية) لتفصل فى موضوعها والزام جهة الادارة
بالمصروفات.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحوالوارد بالاوراق والمبين بمحاضر جلسات
الفحص حيث قررت احالته الى هذه المحكمة والتى ورد اليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة
4/ 10/ 2003 وبالجلسات التالية حيث قررت بجلسة 6/ 11/ 2004 اصدار الحكم فيه بجلسة 27/
11/ 2004 وقد قررت المحكمة ارجاء النطق بالحكم لجلسة 4/ 12/ 2004 ولجلسة 15/ 1/ 2005
ثم لجلسة 29/ 1/ 2005 لاتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن وقائع المنازعه تتحصل حسبما جاء بالاوراق فى أن الطاعن (مدعى) اقام بتاريخ
15/ 3/ 1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام صحيفتها الحكم اولا: وبصفه
مستعجله: بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اعادته الى عمله وما يترتب على ذلك
من اثار. ثانيا: وفى الموضوع بالغاء القرار السلبى وما يترتب على ذلك من اثار ومنها
منحه الدرجة التى كان يستحقها وصرف الفروق المالية من راتب وعلاوات بانواعها وحوافز
ومكافات مع الزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وابدى المدعى فى الصحيفة شارحا دعواه انه كان يعمل موظفا بمامورية الضرائب العقارية
بمدينة الخانكة ثم نقل الى مامورية القناطر الخيرية وانه انتهى فى القضية رقم 6740/
90 جنايات م جنايات م بنها المقيدة برقم 1037/ 90 كلى بنها بانه سهل استيلاء المتهم
الاخر على قطعة الارض المبينه الحدود بالتحقيقات والمملوكة للدولة وصدر بجلسة 20/ 10/
1992 الحكم من محكمة جنايات بنها بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبعزله
من وظيفته والزامه متضامنا مع المتهمين الاخرين برد مبلغ 336000ج وتغريمهم ذات المبلغ
ونفذ الحكم من تاريخ النطق به فى 20/ 10/ 1992وانه طعن على هذا الحكم بالنقض رقم 24542/
1992 لسنة 62 ق واضاف الطاعن ان المامورية قامت بتسوية حالته باعتباره مستقيلا وهو
رهن السجن ينفذ العقوبة المحكوم عليه بها واردف الطاعن ان محكمة النقض قضت بجلسة 22/
10/ 1994 بنقض الحكم المطعون فيه وانه ظل محبوسا خلال الفترة من 12/ 3/ 1990 حتى 10/
4/ 1990 على ذمة التحقيقات ثم من 20/ 10/ 1992 حتى 21/ 9/ 1995 وانه يعد نقض الحكم
اعيدت محاكمته من جديد وانه تقدم خلال تلك الفترة بالعديد من الشكاوى لاعادته للعمل
حتى يقضى فى الجناية من جديد باعادة محاكمته الا ان الجهة الادارية رفضت اعادته الى
العمل واضاف الطاعن انه اعيدت محاكمته عن ذات الجناية وقضت محكمة جنايات بنها حضوريا
بجلسة 13/ 7/ 1995 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة واردف الطاعن انه قام بتاريخ
23/ 11/ 1996 و25/ 11/ 1996 و11/ 12/ 1996 بانذار المطعون ضدهما ومامورية القناطر الخيرية
التى كان يعمل بها بطلب اعادته الى عمله الا انهم لم يستجيبوا للانذار ونعى المدعى
على عدم رد الجهة الادارية انه يمثل قرار ا سلبيا مخالفا للقانون ومنطويا على تعسف
فى استخدام السلطة وان قرار انتهاء خدمته وارد على خلال الواقع انه بسبب الاستقالة
الصادرة من جدول محكمة الجنايات وانه بعد ان اعيدت محكمته وقضت محكمة الجنايات بجلسة
13/ 7/ 1995 بالغاء عقوبة العزل والغرامة واكتفت بمعاقبته بالحبس بدلا من السجن ومع
ذلك لم تقم الجهة الادارية باعادته الى عمله وخلص المدعى من ذلك الى ان القرار السلبى
بعدم اعادته لعمله يعد مخالفا للقانون وذلك على النحو الذى اورده تفصيلا بعريضة دعواه
وخلص منه الى طلباته سالفة الذكر,.
وقد نظرت محكمة القضاء الادارى الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث اصدرت فيها
بجلساتها بتاريخ 25/ 5/ 1999حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها على سند من
ان حقيقة ما يهدف اليه المدعى من دعواه هو الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 68/
1993 فيما تضمنه من انهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها عودته الى العمل
واضافت المحكمة ان باب الطعن على القرار رقم 68/ 1993 امتد وظل مفتوحا بالطعن بالنقض
على الحكم الصادر ضد المدعى وانفتح له ميعاد جديد اعتبارا من 13/ 7/ 1995 تاريخ صدور
حكم محكمة جنايات بنها وصيرورته نهائيا وخلال هذا الميعاد تقدم المدعى بانذار على يد
محضر الى جهة الادارة بتاريخ 9/ 10/ 1995 بضرورة اعادته الى العمل وان هذا يعد ظلما
من القرار المطعون عليه وكان يتعين على المدعى اقامة دعواه خلال الستين يوما التالية
لمضى الستين يوما المقررة للبت فى التظلم اى فى موعد اقصام 9/ 2/ 1996 الا انهى لم
يقم برفعدعواه الا بتاريخ 15/ 3/ 197 ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت بعد الميعاد المقرر
قانونا ويتعين لذلك الحكم بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد وقضت بذلك فلم يرتض
المدعى بهذا القضاء واقام عليه طعنه الماثل وردد الطاعن فى تقرير الطعن ما ساقه فى
دعواه الصادر فيها الحكم الطعين ونعى على الحكم المطعون فيه انه خالف القانون واخطا
فى تفسيره وتاويله وشابه القصور فى التسبيب والاستدلال وذلك على النحو الذى اورده تفصيلا
بتقرير الطعن وخلص منه الى طلباته التى اختتم بها تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان القرار الذى صدر بانهاء خدمة الطاعن الذى تدور حوله
رحى المنازعه هو القرار رقم 68/ 1993 الصادر بتاريخ 10/ 4/ 1993 من مدير عام مديرية
الضرائب العقارية بمحافظة القليوبية الذى قرر انهاء خدمة الطاعن اعتبارا من 20/ 10/
1992 تنفيذا للحكم الجنائى الصادر ضده من محكمة جنايات بنها فى القضية رقم 1037/ 1990
المتضمن معاقبته بعزله من وظيفته واذ ان هذا القرار هو فى حقيقته امر تنفيذى او قرار
تنفيذى بتنفيذ عقوبة العزلمن الوظيفة الموقعه على الطاعن من المحكمة الجنائية كعقوبة
تكميلية ولما كان ذلك كذلك فان المرد فى بقاء او زوال هذا الامر التنفيذى واثارة هو
بقاء عقوبة العزل من عدمه والتى يدور معها وجود او عدما الامر التنفيذى المشار اليه
فيبقى ما بقيت العقوبة قائمة ويزول اى القرار التنفيذى المذكور ويعتبر كأن لم يكن بزوال
عقوبة العزل او الغائها ولما كان الثابت من الاوراق ان عقوبة العزل من الوظيفة الموقعه
على الطاعن تم الغاؤها اثر ملاحقة الطاعن قضائيا للحكم الذى تضمنها بالطعن عليه على
النحو اسفر عن صدور حكم محكمة جنايات بنها بجلسة 13/ 7/ 1995 بالاكتفاء بمعاقبته بالحبس
مع الشغل لمدة سنة وهو ما تكون معه عقوبة العزل من الوظيفة قد الغيت الامر الذى يكون
معه القرار التنفيذى الرقم 68/ 1993 قد سقط ويعتبر بالتبعية كأن لم يكن لبحكم القانون
وهو ما يتوجب على الجهة الادارية انفاذه واعادة الطاعن الى عمله على هذا الاساس مع
ما يترتب على ذلك من اثار ويعتبر امتناعها عن انقاذ ذلك قرارا سلبيا مخالفا للقانون
وباطلا قانونا وطالما ان هذا الامتناع مستمر فان القرار السلبى كذلك المشار اليه يكون
مستمرا ومتجددا ويظل ميعاد الطعن عليه مفقودا ما بقى القرار ببقاء واستمرار الامتناع
من الجهة الادارية المشار اليه وتبعا لذلك فان دعوى الطاعن والغاء هذا القرار السلبى
يكون مستوفيا سلئر اوضاعه الشكلية ومقبولا شكلا واذا توافر فى طلب دفعة تنفيذ القرار
المطعون فيه ركن الجديه لثبوت مخالفة القرار السلبى المطعون عليه للقانون وبطلانه على
النحو سالف الذكر وهو مما يتعين معه وقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من اثار وهو ما
تقضى به هذه المحكمة فى هذا الشأن هذا ولاينال من هذا القضاء صدور حكم جنائى بمعاقبة
الطاعن بعقوبة الحبس على النحو الوارد بالاوراق لان ذلك لايسوغ للجهة الادارية الاستمرار
فيما لم يعد ثمة سند قانونى للاستمرار فيه ومع ما سبق فانه لايوجد ما يغل يد الجهة
الادارية ان شاءت سلوك الطريق الذى رسمه القانون فى المادة(94 فقرة 7) من القانون رقم
47/ 1978 باصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يخلص الى النظر المتقدم فانه يكون قد خالف القانون
واخطأ فى تطبيقه وتاويله وحريا لذلك بالغائه والقضاء بما سلف ذكره مع الزام الجهة الادارية
المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادةمن قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه
وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اعادة الطاعن الى عمله
وعلى الوجه المبين تفصيلا بالاسباب واحالة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى (دائرة
القليوبية) لتفصل فى موضوعها والزمت الجهة الادارية المطعون ضدها المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الاحد الموافق 20 من ذى الحجة سنة 1426 هجرية والموافق
30/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
