الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6691 لسنة 47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. حسن محمد هند – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6691 لسنة 47ق. عليا

المقام من

1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزير مالية بصفته

ضد

حامدين عبد الصادق العيسوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 8/ 2001 في الدعوى 9005 لسنة 54ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 18/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 6919 لسنة 11ق المقامة ضدهما من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته في الترقية إلى وظيفة رئيس إدارة مركزية وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب التي أورداها في تقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما تضمنه في البند أولاً ليكون الحكم بإلغاء تقرير كفاية المدعي عن عام 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 10/ 1/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارة العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 29/ 10/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 5/ 3/ 1994 أقام المطعون ضده ابتداءً الدعوى رقم 6919 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بطلب إلغاء القرار الصادر بتقدير كفايته عن عام 1991 وبإلغاء قرار اللجنة القيادية العليا بوزارة المالية باستبعاده من الترشيح للدرجة العالية وبإلغاء قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2522 و2524 لسنة 1993 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية للدرجة العالية، وذكر شرحاً لدعواه أنه يعمل بمصلحة الضرائب وتدرج بوظائفها إلى أن رقي إلى درجة مدير عام بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، وقد أعلنت المصلحة عن شغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة بها وتقدم لشغل إحدى هذه الوظائف إلا أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرارين رقمي 2522 و2524 لسنة 1993 متخطياه إياه في التعيين بزعم أن اللجنة العليا استبعدته من الترشيح للوظائف القيادية بحجة حصوله على تقرير كفاية عام 1991 بمرتبة جيد، ونعي المدعي على تقرير كفايته مخالفته للواقع والقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبتاريخ 11/ 9/ 1994 أقام المدعي الدعوى رقم 10129 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طالباً الحكم ببطلان تقرير كفايته عن عام 1991، وقررت المحكمة ضم الدعويين لوحدة الموضوع وبجلسة 18/ 2/ 2001 قضت بحكمها المتقدم وأقامته على أن الثابت من الأوراق أن الرئيس المباشر قدر كفايته عن عام 1991 ب90 درجة إلا أن الرئيس الأعلى خفض هذا التقدير إلى 89 درجة بدون إبداء الأسباب وقد خلت الأوراق مما يفيد تقاعس المدعي عن القيام بكافة الأعمال المسندة إليه ومن ثم فإن هذا التخفيض يكون قد افتقر إلى سببه المبرر له الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بإلغاء هذا التقرير، وأضافت المحكمة أن المدعي تقدم لشغل إحدى الوظائف القيادية الشاغرة إلا أن اللجنة العليا للقيادات استبعدته من الترشيح لحصوله على تقدير كفاية بمرتبة جيد وما دامت المحكمة قد خلصت إلى إلغاء هذا التقرير ومن ثم يكون قد زال سبب استبعاد المدعي من الترقية ويكون قرار استبعاد المدعي قد صدر فاقداً لسببه المبرر له مما يتعين القضاء بإلغائه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن تقرير كفاية المطعون ضده وضع طبقاً للقواعد المعمول بها وجاء مطابقاً للواقع وللقانون وبالتالي فإن قرار جهة الإدارة باستبعاد المطعون ضده من الترشيح لشغل وظيفة قيادية يكون له ما يبرره.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرئيس المباشر هو الذي يعد التقرير السنوي عن العامل ثم يعرضه على الرئيس الأعلى ليبدي رأيه كتابة ثم يعرض على لجنة شئون العاملين التي لها أن تقرها أو تعدلها بقرار مسبب وبذلك فإن التقرير يجب بداءةً أن يوضع بمعرفة الرئيس المباشر الذي يستطيع بحكم اتصاله الدائم بالعامل أن يضع الدرجات التي يستحقها عن كل عنصر من عناصر التقرير ثم يعرضه بعد ذلك على الرئيس الأعلى الذي له الإشراف العام على العامل ثم يعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين التي لها أن تناقض هذا التقرير وتعتمده أو تعدله بقرار مسبب باعتبار أن مهمتها ليست مجرد التوثيق أو التسجيل المادي للتقديرات إنما مهمتها التعقيب النهائي الجدي على التقرير.
ومن ث أن الثابت من الأوراق أن تقرير الكفاية المطعون فيه أعد بمعرفة الرئيس المباشر للمدعي الذي قدر كفايته ب 90 درجة إلا أن الرئيس الأعلى قدره ب 89 درجة إلا أنه يبين من الإطلاع على هذا التقرير أن هذا التقرير لم يعرض على لجنة شئون العاملين حيث خلا من تقدير اللجنة ومن توقيع رئيسها الأمر الذي يكون معه التقرير المطعون فيه قد وضع بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الثابت أن الجهة الطاعنة أعلنت عن شغل بعض الوظائف القيادية وقد تقدم المطعون ضده لشغل إحدى هذه الوظائف وأن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية قد اجتمعت وقامت بفحص ودراسة الأوراق والإنجازات والمقترحات المقدمة ثم انتهت إلى استبعاد المطعون ضده من الترشيح لحصوله على تقرير كفاية في عام 1991 بمرتبة جيد، وبناءً على ذلك صدر القرارين المطعون فيهما بتعيين من رأت الجهة الإدارية تعيينهم في هذه الوظائف، وإذ خلصت المحكمة إلى بطلان تقرير كفاية المطعون عن عام 1991 ومن ثم فإن القرار الصادر من اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باستبعاده من الترشيح لهذا السبب يكون قد صدر على غير سند من الواقع أو القانون متعين الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة السبت الموافق 24/ 12/ 2005م، 24 من ذي القعدة 1426ه، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات