المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3412 لسنة 49 ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد
صبحي العطار، بلال أحمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الورداني – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3412 لسنة 49 ق0 عليا
المقام من
نادية عبد المحسن محمد
ضد
محافظ القاهرة " بصفته"
مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة " بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3529 لسنة 55 ق بجلسة 24/ 11/
2002
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 1/ 2003 أودع الأستاذ/ السيد عبد اللطيف
الشيمي المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب
هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى
رقم 3529 لسنة 55 ق بجلسة 24/ 11/ 2002 والقاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام
المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير طعنها وللأسباب الواردة به الحكم أولا: بقبول الطعن شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم:
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون
فيه رقم 137 لسنة 2000 فيما تضمنه من نقل ( تسكين ) السيدة/ ماري عبد السيد إسحاق بوظيفة
مدير الإدارة المالية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
جهة الإدارية بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 25/ 10/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 25/ 10/
2004 حيث نظر الطعن وتدوول وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة
بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن.
وبجلسة 5/ 2/ 2005 قدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة طلب فيها الحكم بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 137 لسنة 2000 فيما تضمنه نقل ( تسكين )
السيدة/ ماري عبد السيد إسحاق بوظيفة مدير الإدارة المالية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 5/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/ 2/ 2005. وبهذه الجلسة
تقرر إرجاء الطعن بالحكم لجلسة 26/ 3/ 2005 لعدم استكمال تشكيل الهيئة. وبجلسة اليوم
16/ 4/ 2005 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه
في أن المدعية – الطاعنة – قد أقامت الدعوى رقم 3529 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 20/ 2/ 2001 لطلب الحكم بقبول
دعواها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 137 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيها في
الترقية إلى وظيفة مدير الإدارة المالية بمديرية الطب البيطري مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت الطاعنة شرحا لدعواها أنها تعمل مشرفة على الشئون المالية والإدارية بإدارة البساتين
بمديرية الطب البيطري بالقاهرة بالدرجة الأولي تمويل ومحاسبة وحاصلة على بكالوريوس
التجارة عام 1976 وليسانس الحقوق عام 1990 ويرجع تاريخ تعيينها إلى 1/ 5/ 1978 وحصلت
على ست دورات تدريبية متخصصة وسبق لها أن شغلت وظيفة رئيس قسم متابعة الشئون المالية
والإدارية بالمديرية ومراجع ثان بإدارة التخطيط والمتابعة ورئيس قسم المخازن بالمديرية.
وقد فوجئت بصدور القرار المطعون فيه رقم 137 لسنة 2000 بتعيين السيدة/ ماري عبد السيد
إسحاق بوظيفة مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية في حين أنها أقدم من زميلتها المذكورة
في تاريخ التعيين. وقد تظلمت من القرار المطعون فيه بتقديم طلب إلى لجنة التوفيق في
المنازعات بتاريخ 12/ 11/ 2000 حيث قررت اللجنة بتاريخ 24/ 12/ 2000 رفض الطلب فأقامت
دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري تقريرا بالرأي القانونية في الدعوى
ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 137 لسنة 2000 فيما
تضمنه من تخطي المدعية في الترقية لوظيفة مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 24/ 11/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى
شكلا ورفضها موضوعا… وشيدت المحكمة قضاءها على أنه لم يثبت في الأوراق أن جهة الإدارة
قد أساءت استعمال سلطتها بأن تغيت غاية لا صلة لها بالصالح العام. وعليه فإن القرار
المطعون فيه يكون قد صدر سليما مطابقا للقانون وتكون الدعوى غير قائمة على سند جدير
بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حيث أن وظيفة مدير إدارة ليست
وظيفة تكرارية لكونها تؤدي إلى الترقية إلى وظائف المستوى الأعلى كمدير عام ووكيل وزارة.
فضلا عن أن الطاعنة أكفء من السيدة/ ماري عبد السيد إسحاق فقد حصلت على دورات تدريبية
لم تحصل عليها زميلتها وهي – الطاعنة – أقدم من زميلتها وحصلت على دبلوم معهد التنمية
والتخطيط ومارست أعمال وظائف متابعة الشئون المالية والإدارية. فضلا عن أنه المطعون
على ترقيتها مرؤوسة للطاعنة.
وخلصت الطاعنة في ختام تقرير طعنها إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة ليست على قدر واحد بالنسبة لجميع التصرفات
الإدارية إنما تختلف درجاتها بحسب المجال الذي تتصرف فيه. ومدى ما تتمتع به في حرية
التقدير في التصرف فهذه الرقابة تضيق في مجال السلطة التقديرية حين لا يلزم القانون
الإدارة بنص يحد من سلطتها أو يقيد في حريتها في وسيلة التصرف أو التقدير.
وتتسع حين يضيق القانون من سلطتها التقديرية بنصوص يوردها. فالسلطة التقديرية في كل
الأحوال ليست سلطة مطلقة تستعصي على الرقابة القضائية إذ جميع تصرفات الإدارة مقيدة
وتقديرية خاضعة للرقابة القضائية التي لا تختلف في طبيعتها وأن تفاوتت في مداها.
( راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3881 لسنة 41ق 0 عليا بجلسة 1/ 6/
2002)
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس التجارة عام 1976 وتم
تعيينها بالجهة الإدارية بتاريخ 1/ 5/ 1978 – وحصلت على ليسانس الحقوق عام 1990.
وتشغل الدرجة الأولي تمويل ومحاسبة بمديرية الطب البيطري – وحصلت على ست دورات تدريبية
متخصصة وشغلت وظيفة رئيس قسم متابعة الشئون المالية والإدارية بالمديرية ولم تنكر جهة
الإدارة ذلك. وقد تضمن القرار المطعون فيه رقم 137 لسنة 2000 نقل ( تسكين ) السيدة/
ماري عبد السيد إسحاق بوظيفة مدير إدارة الشئون المالية بالمديرية.
ولما كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد وجود ثمة تميز ظاهر للسيدة/ ماري عبد
السيد إسحاق على الطاعنة – فضلا عن أن الطاعنة أقدم من السيدة المذكورة في تاريخ تعيينها
– وتقدير كفايتها عن السنوات الأخيرة قبل صدور القرار المطعون فيه بتقدير ممتاز…
الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم 137 لسنة 2000 قد صدر مشوبا بعيب استعمال
السلطة والانحراف بها مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في
الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه على خلاف ما تقدم فإنه يكون قد جاء على خلاف القانون
مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 137 لسنة 2000 فيما تضمنه
من تخطي الطاعنة في التسكين بوظيفة مدير الإدارة المالية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة
مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 15 من ربيع الأول لسنة 1426 هجرية الموافق 23/
4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
