الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2955 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم ليبب – نائب مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2955 لسنة 46 ق. عليا

المقامة من

محافظ أسيوط

ضد

1- حنان مصطفى إسماعيل
2- فاضلة لمعي حناوي
3- اعتدال إسماعيل أحمد
4- نجاة راغب جندي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الأولي
بجلسة 22/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 577 لسنة 8 ق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 16/ 2/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ محافظ أسيوط قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2955 لسنة 46 ق. عليا ضد السيدات: – 1- حنان مصطفى إسماعيل، 2- فاضلة لمعي حناوي، 3- اعتدال إسماعيل أحمد،4 – نجاة راغب جندي في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الأولي بجلسة 22/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 577 لسنة 8 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 38، 39 لسنة 1985، 136 لسنة 1895 المطعون عليهما، الأول فيما تضمنه من تخطي المدعيات في الترقية إلى الدرجة الثانية، والثاني فيما تضمنه من تخطيهن في الترقية إلى الدرجة الأولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار – وذلك على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن، إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون في، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفضها موضوعاً، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المطعون ضدهن المصروفات، واحتياطياً برفض الطعن، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، التي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 19/ 2/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد والمداولة..
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتمثل – حسبما تبين من الأوراق – في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى رقم 577 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 4/ 1/ 1997 طلبن الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرارات مديرية التربية والتعليم أرقام 38، 39 لسنة 1985، 136 لسنة 1895 فيما تضمنته من تخطيهن في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 25/ 2/ 1985، وفي الترقية إلى الدرجة الأولي التخصصية اعتباراً من 12/ 12/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المدعيات شرحاً لدعواهن: أن الأولي والثانية منهن حصلتا على بكالوريوس الزراعية دور مايو 1971 وعينتا في وظيفة مدرس من الدرجة الثالثة التخصصية لوظائف التعليم بمديرية التربية والتعليم بأسيوط اعتباراً من 1/ 9/ 1971، ورقيتا إلى الدرجة الثانية التخصصية اعتباراُ من 27/ 4/ 1985 بالقرار رقم 90 لسنة 1885، والثالثة حاصله على ذات المؤهل وعينت في ذات الوظيفة اعتباراً من 1/ 9/ 1971 ورقيت للدرجة الثانية التخصصية اعتباراً من 6/ 2/ 1982 بالقرار رقم 13 لسنة 1886، وأن الرابعة منهن حاصله على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1968، وعينت في وظيفة أخصائي اجتماعي بالدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 25/ 8/ 1969، ورقيت إلى الدرجة الثانية التخصصية اعتباراً من 16/ 2/ 1988، وقد علمن مصادفة أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 136 لسنة 1895 بترقية من هم أحدث منهن إلى الدرجة الأولي اعتباراً من 12/ 12/ 1995، وبالاستفسار عن سبب ذلك تبين لهن أن الجهة الإدارية سبق وأصدرت قرارات بالترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 25/ 2/ 1985، وقد تظلمن من هذه القرارات، إلا أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تستجب لهن، ما حدا بهن إلى إقامة دعواهن لصدور القرارات المطعون فيها بالمخالفة لأحكام القانون.
وبجلسة 22/ 12/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الأولي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 38، 39 لسنة 1885، 136 لسنة 1895 المطعون عليها الأولي فيما تضمنه من تخطي المدعيات في الترقية إلى الدرجة الثانية، والثاني فيما تضمنه من تخطيهن في الترقية إلى الدرجة الأولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها في شكل الدعوى على أن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 39 لسنة 1985 صدر بتاريخ 25/ 2/ 1985 والقرار رقم 136 لسنة 1895 صدر بتاريخ 20/ 12/ 1995، ولم يقم دليل من الأوراق على تاريخ علم المدعيات بها في تاريخ معين سابق على تظلمهن من هذين القرارين في 28/ 12/ 1996 ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ علمهن بهذين القرارين، وإذ لم يتلقين رداً على تظلمهن، وأقمن دعواهن الماثلة بتاريخ 4/ 1/ 1997 فإنها تكون مقامة خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وفي موضوع الدعوى أقامت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة للقرار المطعون فيه رقم 9ق لسنة 1985 فإن الثابت في الأوراق أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 25/ 2/ 1985 متضمناً ترقية بعض العاملين بالمديرية بالأقدمية إلى وظائف بالدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم اعتبار زمن هذا التاريخ، ومن هؤلاء زميل المدعيات/ عبد المعطي صالح عبد المعطي الحاصل على بكالوريوس تربية عام 1971 والمعين على الدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 9/ 9/ 1971، ورجاء صابر زكي خله الحاصله على بكالوريوس علوم وتربية عام 1971، والمعينة على الدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 25/ 11/ 1971، في حين أن الثابت أن المدعية الأولى/ حنان مصطفى إسماعيل حاصله على بكالوريوس زراعة عام 1971، ودبلوم عام في التربية عام 1983، ودبلوم خاص في التربية عام 1984، ومعينة على الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 9/ 1971، وضمت لها سنتان اعتباري وأرجعت أقدميتها في الدرجة الثالثة إلى 1/ 9/ 1969، وأن المدعية الثانية/ فاضلة علي حناوي حاصله على بكالوريوس زراعة عام 1971 ومعينة على الدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 1/ 9/ 1971، ولحصولها على دبلوم عام وخاص في التربية ضمت لها سنتان اعتباري، وأرجعت أقدميتها في الدرجة الثالثة إلى 1/ 9/ 1969، وأن المدعية الثالثة/ اعتدال إسماعيل أحمد حاصله على بكالوريوس علوم عام 1971 ومعينة على الدرجة الثالثة التخصصية بتاريخ 1/ 9/ 1972، وأرجعت أقدميتها في هذه الدرجة إلى 1/ 9/ 1971، وأخيراً فأن المدعية الرابعة/ نجاة راغب جندي حاصله على بكالوريوس خدمة اجتماعية عام 1968، وعينت على الدرجة الثالثة التخصصية بتاريخ 16/ 8/ 1969 بالمجموعة الفنية لوظائف التعليم، وبذلك تكون المدعيات أقدم في التعيين، ويسبقن السيد/ عبد المعطي صالح، والسيدة/ رجاء صابر زكي خله في أمرين التعيين، والدرجة الثالثة التخصصية وإذ صدر القرار المطعون فيه بترقيتها، وتخطي المدعيات في الترقية للدرجة الثانية التخصصية (ب) فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون خاصة وأن الأوراق قد من ثمة دليل على أنه قام بهن مانع من موانع الترقية المقررة قانوناً، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إرجاع أقدميتهن في هذه الدرجة إلى 25/ 2/ 1985 تاريخ الترقية بالقرار المطعون فيه.
وأضافت المحكمة أنه عن الطلب الثاني للمدعيات والخاص بالقرار رقم 136 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطي المدعيات في الترقية إلى الدرجة الأولى من 12/ 12/ 1995 فأن الثابت، من الأوراق أن هذا القرار قد تضمن ترقية زميلي المدعيات/ عبد المعطي صالح عبد المعطي، ورجاء صابر زكي خله وذلك إلى الدرجة الأولى، وقد انتهت المحكمة فيما تقدم إلى أحقية المدعيات في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 25/ 2/ 1985، على أن يكن سابقين في ترتيب الأقدمية للزميلين المذكورين، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 136 لسنة 1995 قد تضمن تخطياً للمدعيات في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 12/ 12/ 1995 دون سند من القانون، خاصة وأن الأوراق قد خلت من قيام أي مانع بهن من موانع الترقية المقررة قانوناً والتي تحول بينهن وبين الترقية إلى هذه الدرجة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث أن بني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن القرار المطعون فيه رقم 39 لسنة 1985 صدر بتاريخ 25/ 2/ 1985، ولم تنهض المطعون ضدهن إلى طلب إلغائه ألا بتاريخ 4/ 1/ 1997 رغم نشره بالنشرة المصلحية، وتكون بذلك دعواهن في هذا الشق مقامة بعد الميعاد غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد مضي عدة سنوات على صدور القرار المشار إليه، يضاف إلى ذلك أن الترقية إلى الدرجة الأولى التي تمت بتاريخ 12/ 12/ 1997 لمن يشغل الدرجة الثانية في 25/ 2/ 1985 في حين المطعون ضدهن يشغلن هذه الدرجة في تواريخ لاحقة لذلك، وأن المطعون ضدها الرابعة أحيلت إلى المحكمة التأديبية في القضية رقم 593 لسنة 1984 بالدعوى رقم 313 لسنة 12ق، وتم مجازاتها بخصم شهرين من راتبها للانقطاع، ثم انقطعت عن العمل مرة أخرى في الفترة من 12/ 12/ 1986. حتى 16/ 12/ 1986 وجوزيت بخصم شهر من راتبها.
ومن حيث أن المادة 64 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة، أو إعلان صاحب الشأن وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار، أو الهيئات الرئاسية
ويجب أن يثبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ القضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث أنه وحسبما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن إستطاله الأمد على صدور القرار لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولكنها قد تصلح مع قرائن أخرى كذلك على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات ليزاع المعروض عليها بشرط ألا تتجاوز بذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث أنه وأن كان القرار المطعون فيه رقم 39 لسنة 1985 صدر بتاريخ 25/ 2/ 1985، إلا أن الأوراق خلت من ثمة دليل مقبول على إعلان المطعون ضدهن، وبذلك ينتفي علمهن به في تاريخ سابق على يوم 28/ 12/ 1996، ومن ثمة فأنهن وقد تظلمن من القرار في ذات تاريخ علمهن به، وأقمن دعواهن طلباً لإلغائه بتاريخ 4/ 14/ 1997، فإن الدعوى تكون مقامة خلال الميعاد، ومقبولة شكلاً، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضي بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للقرار المطعون فيه رقم 39 لسنة 1985 لرفعها خلال الميعاد القانون قد صادف صحيح حكم القانون، كما أنه عن موضوع الدعوى فقد صدر الحكم المطعون فيه محولاً على أسبابه الصحيحة قانوناً بحسبان أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهن أقدم من زميلتهن السيد/ عبد المعطي صالح عبد المعطي، والسيدة/ رجاء صابر زكي خلة في تاريخ شغل الدرجة الثالثة التخصصية على الوجه السالف بيانه، خاصة وأن الجهة الإدارية لم تهون من كفايتهن، ولم تنكر تساويهم جميعاً في مرتبة الكفاية ويضحي بذلك الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين القضاء برفضه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 11 من جمادي الأولي سنة 1426 ه الموافق 18/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات