المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3063 لسنة 45قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكم الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصا ر – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشما وى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3063 لسنة 45ق.عليا
المقام من
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير المالية
ضد
فتحيه مصطفى عبد الرؤف
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات
بجلسة 24/ 1/ 1999 فى الدعوى رقم 3940 لسنة 52ق
الإجراءات
فى يوم الأثنين الموافق 1/ 3/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيدين/ 1- رئيس مجلس الوزراء،2- وزير المالية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3063 لسنة 45 ق.عليا ضد السيدة/ فتحية مصطفى عبد الرؤوف
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء دائرة الترقيات بجلسة 24/ 1/ 1999 فى الدعوى رقم 3940
لسنة 52ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1388 لسنة 1995
فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام بديوان عام وزارة
المالية، ومايترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن على المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله
شكلاوفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد،
مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 23/ 10/ 2004، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وبجلسة 27/ 11/ 2004
قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 25/ 12/ 2004 وإرجىء النطق به لجلسة اليوم،
وفيها صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 3940 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 4/ 3/ 1998 طالبة الحكم
بقبولها شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1388 لسنة 1995 الصادر
بتاريخ 18/ 6/ 1995 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام بديوان
عام وزارة المالية مع مايترتب على ذلك من آثار، ومع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها
المصروفات، وذلك على سند من القول أنها علمت بتاريخ 18/ 2/ 1998 بصدور قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1388 لسنة 1995 آنف الذكرمتضمنا ترقية بعض زملائها إلى وظيفة من درجة مدير
عام، ولم يشملها القرار بالترقية رغم إنها أقدم من أخر المرقين بهذا القرار، وهما السيدتين/
فايزة عبد النور أسعد، وناهد حلمى محمد نجيب فى تاريخ شغل الدرجة الأولى إذ ترجع أقدميتها
فى هذه الدرجة إلى 7/ 7/ 1988 بينما ترجع اقدمية زميلتيها المذكورتين فى الدرجة الأولى
إلى 28/ 9/ 1998، وقد تظلمت من القرار المطعون فيه فور عملها به فى 18/ 2/ 1998 واقامت
دعواها بغية الحكم لهابالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 24/ 1/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات بقبول الدعوى شكلا،
وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1388 لسنة 1985 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية
إلى وظيفة من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية ومايترتب على ذلك من آثار، وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها فى شكل الدعوى على أن الثابت من الوراق أن القرار الطعين صدر
بتاريخ 18/ 6/ 1995، وعلمت به المدعية بتاريخ 18/ 2/ 1998 وتظلمت منه فى ذات التاريخ
واقامت دعواها الماثلة بتاريخ 4/ 3/ 1998 وأستوفت سائر أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة
شكلا وفى موضوع الدعوى أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن المدعية تشغل الدرجة
الأولى بتاريخ 7/ 7/ 1988 والمطعون على ترقيتها السيدة/ ناهد حلمى محمد نجيب تشغل الدرجة
الأولى بتاريخ 28/ 9/ 89 ومن ثم تكون المدعية أقدم من زميلتها، وإذ تساويتا فى مرتبة
الكفاية لذا يكون القرار الطعين قد صدر بالمخالفة لحكم القانون، مما يتعين معه الغاؤه
فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام ومايترتب على ذلك
من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله إذ أن القرار المطعون فيه رقم 1388 لسنة 1995 صدر بتاريخ 18/ 6/ 1995 ونشر
بالنشرة المصلحية بتاريخ 4/ 3/ 1998 ولم تنهض المطعون ضدها للطعن عليه وطلب الغائه
إلا بتاريخ 4/ 3/ 1998 ومن ثم تكون دعواها مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا، وغير مقبولة
شكلا.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على
أن ( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ
نشر القرارالإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح
العامة أو اعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعادد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضى ستين
يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء
الستين يوما المذكورة.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفى
وحده القول بتوافر العلم اليقينى بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وادلة أخرى كدليل
على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها،
بشرط إلا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهى خمسة عشر عاما من تاريخ
صدور القرار.
ومن حيث أنه لما كان القرار المطعون فيه رقم 1388 لسنة 1995 صدر بتاريخ 18/ 6/ 1995
الأ أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل مقبول على إعلان المطعون ضدها، وإخطارها به قبل
يوم 18/ 2/ 1998 وهو التاريخ الذى قررت المطعون ضدعا علمها فيه بالقرار، ولم تقدم الجهة
الإدارية الطاعنة مايفيد نشر القرار بكافة محتوياته بمقر عمل المطعون ضدها، وبذلك ينتفى
علمها به علما يقينا فى تاريخ سابق على يوم 18/ 2/ 1998 ومن ثم فأنها وقد تظلمت من
القرار فى ذات يوم علمها به، وأقامت دعواها طالبة الغاؤه بتاريخ 4/ 3/ 1998، فأن دعواها
تكون مقامة خلال الميعاد المقرر قانونا، ومقبولة شكلا ويكون الحكم المطعون فيه فيما
قضى به من قبول الدعوى شكلا لرفعها خلال الميعاد القانونى قد صادف فى هذا النطاق صحيح
حكم القانون.
ومن حيث ان المادة 36 من قانون نظامم العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على انه ( مع مراعاة إستيفاء العامل
لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها ممباشرة فى
الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها… وتنص المادة 37 منه على أنه ( تكون الترقية
لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالإختيار… وتكون الترقية الى الوظائف الأخرى
بالإختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية
على حده، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية. ويشترط فى الترقية بالإختيار
أن يكون العامل حاصلا على مرتبه ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل
من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة
الكفاية….
ومن حيث أن قضاءا هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كانت الترقية بالإختيار من الملاءمات
التى تترخص فيها جهة الإدارة، إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الإختيار قد إستمد من عناصر
صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى إنتهت غليها، وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين
على أساس مرتبة الكفاية بحيث لا يتخطى الأحدث الأقدم الإ إذا كان الأحدث اكثر كفاية
وهو امر تمليه دواعى المشروعية، فإذا لم يقم الإختيار على هذا الوجه فسد الإختيار،
وفسد القرار الذى أتخذ على أساسه.
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الأوراق أنه وكانت المطعون ضدها أقدم من
زميلتها السيدة/ ناهد حلمى محمد نجيب فى تاريخ شغل الدرجة الولى إذ ترجع أقدميتها فى
هذه الدرجة إلى 7/ 7/ 1988 بينما ترجع أقدمية زميلتها المذكورة فى الدرجة الأولى إلى
28/ 9/ 1998، إلا أن تقارير كفاية المطعون ضدها فى السنوات 92، 93، 1994 – وهى الثلاث
سنوات السابقة على صدورالقرار المطعون فيه – كانت بمرتبه ممتاز، جيد، ممتاز، فى حين
كانت تقارير كفاية المطعون فى ترقيتها عن السنوات الثلاث المذكورة بمرتبة ممتاز، وتكون
بذلك أكفأ من المطعون ضدها، وأحق منها بالترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام، ويكون
القرار المطعون فيه رقم 1388 لسنة 1995 فيما تضمنه من عدم ترقية المطعون ضدها إلى وظيفة
كبير باحثين من درجة مدير عامم بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة قد صدر
متفقا وأحكام القانون لعدم إستيفائها لشروط الترقية لحصولها على تقرير كفاية بمرتبة
جيد عام 1993 والذى لم تنكره المطعون ضدها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فى موضوع الدعوى فيكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون وتأويله مما يتعين القضاء بالغائه فى هذا الخصوص، برفض الدعوى، وإلزام
المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتى
التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1425ه والموافق 1/ 1/ 2005
م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
