الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10773 لسنة 47ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكم الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصا ر – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 10773 لسنة 47ق

المقام من

حمزه محمد على الخليلى

ضد

1- وزير التربية والتعليم
2- محافظ الإسكندرية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية- الدائرة الثانية
بجلسة 26/ 6/ 2001 فى الدعوى رقم 3812 لسنة 54ق


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 18/ 8/ 2001 أودع الأستاذ/ أحمد حامد شبارة المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ خمزه محمد على الخليلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 10773 لسنة 47ق ق. عليا ضد السيدين/ 1- وزير التربية والتعليم، 2- ومحافظ الإسكندرية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الثانية – بجلسة 26/ 6/ 2001 فى الدعوى رقم 3812 لسنة 54ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا، وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء القرار رقم 33 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 13/ 13/ 2000 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 328 لسنة 1999 والمتضمن تعيينه مديرا لمدارس كلية النصر بفكتوريا اسكندرية ومايترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبالغاء القرار رقم 33 لسنة 2000 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 328 لسنة 1999، ومايترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن امام الدائرة السابعة فحص طعون والتى قررت إحالته إلى الدائرة السابعة موضوع، ثم أحيل الطعن إلى هذه المحكمة للختصاص، وعينت لنظره أمامها جلسة 9/ 10/ 2004 وتقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 25/ 12/ 2004، وأرجىء النطق به لجلسة 12/ 2/ 2005، ثم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن اقام الدعوى رقم 3812 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 17/ 4/ 2000 طالبا الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 33 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 15/ 3/ 2000 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 328 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 29/ 6/ 1999 والمتضمن تعيينه مديرا لمدارس كلية النصر بفكتوريا إسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 29/ 6/ 1999 صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 328 لسنة 1999 متضمنا تعيينه مديرا لمدرسة كلية النصر بفيكتوريا اعتبارا من 1/ 7/ 1999 وبحد أقصى عامين، وباشر عمله الجديد، إلا انه بتاريخ 23/ 2/ 2000 وأثناء العمل الدراسى، صدر قرار الوزير رقم 33 لسنة 2000 بإلغاء تعيينه فى الوظيفة المذكورة، واعادته إلى وظيفته السابقة نائبا لمدير مدارس السيد محمد كريم ونعى المدعى على القرار 33 لسنة 2000 مخالفته القانون، واخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص، ويعد بمثابة عقوبة تأديبية موقعه عليه دون تحقيق كتابى معه، كما لايجوز لموظف أدنى أن يصبح فى مركز وظيفى اعلى من رئيسه.
وبجلسة 26/ 6/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الثانية بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعا، والزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لبعض نصوص القانون رقم 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية – على أن الثابت من الأوراق ان المدعى حصل على ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية – قسم الجفرافيا وتعاقد مع المعاهد القومية للعمل كمدرس ثانوى لمدارس السيد محمد كريم القومية، شغل العديد من المناصب بالمدارس المذكورة، وقد صدر قرار من وزير التربية والتعليم رقم 328 بتاريخ 29/ 6/ 1999 بتعيينه مديرا بكلية النصر فيكتوريا اعتبارا من 1/ 7/ 1999، وبحد اقصى عامين، وبتاريخ 13/ 2/ 2000 صدرقرار وزير التربية رقم 33 لسنة 2000 متضمنا الغاء تعيينه مديرا لمدارس كلية النصر فيكتوريا، وعودته لوظيفته الأصلية نائبا لمدير مدارس السيد محمد كريم القومية استنادا الى إنه لم يتوافر فيه احد شروط التعيين فى وظيفة مدير لتلك المدارس، وهو شرط اجادة اللغة افنجليزية، وهى اللغة الجنبية الأصلية فى تلك المدارس – حسبما ودر فى دفاع الإدارة، ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن المدعى لم يحصل على مؤهل عال تربوى يفيد اجادته اللغة الإنجليزية، كما انه لم يقم من الأوراق مايفيد انه يجيد هذه اللغة، ومن ثم فإنه يكون قد افتقد هذا الشرط، وإذ صدر القرار المطعون فيه استنادا إلى ذلك فانه يكون قد صادف احكام القانون مما يتعين القضاء برفض طلب الغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وصدر مشوبا بالفساد فى الاستدلال بحسبان أن قرار تعيينه فى وظيفه مدير مدارس كلية النصر بفيكتوريا رقم 328 لسنة 1999 صدر بتاريخ 29/ 6/ 1999 سليما غير مشوب بأى عيب واعلن به، وقام بتنفيذه، ومضر أكثر من ستين يوما على صدوره وأكتسب بذلك حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء، ويغدو القرار رقم 33 لسنة 2000 الصادر بعد مضى المدة المشار إليها بسحب أو الغاء القرار المشار اليه مخالفا لأحكام القانون، فضلا عن أن الطاعن – يجيد اللغة الإنجليزية، والمطعون ضده على علم تام بذلك، بل وأصدر قراره رقم 328 لسنة 1999 فى ضوء إجادته للغة الإنجليزية.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم لسنة 1990 بشان الجمعيات التعاونية التعليمية تنص على أنه " يتولى إدارة الجمعية مجلس ادارة يشكل من تسعة اعضاء على النحو الاتى: – ستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى: … المدير أو الناظر….. وسكون تعيينه مدير المدرسة أو ناظرها بقرار من وزير التعليم…..
وقد نصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم لسنة 1990 الصادرة بقرار من وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990 على انه " يختص وزير التعليم أو من يفوضه بتعيين مديرالمدرسة أو نائبه أو ناظرها، وله أن يعينه بطريق الندب أو الأعارة……
ولوزير التعليم أن ينقل ايا من هؤلاء من مدرسة إلى اخرى تابعة لنفس الجمعية التعاونية….ونصت المادة 59 منها على أنه " يشترط فيمن يعين مديرا أو نائبا للمدير، أو ناظرا للمدرسة أن يكون حسن السمعة، متمتعا بالكفاءة المطلوبة والقدرة الإدارية، مجيدا للغة الأجنبية الأصلية فى مدارس اللغات التابعة للجمعية، ويجل ان يكون حاصلا على مؤهل عال فى المدارس الثانوية، مالم يقرر وزير التعليم استثناءه من هذا الشرط ممن سبق لهم تولى اعمال إدارة المدرسة من قبل، ويثبت جدارتهم فى الإدارة، كما نصت المادة 60 من ذات اللائحة على إنه " لوزير التعليم أن ينهى خدمة المدير، او نائبه، او الناظر بسبب سوء ادارته، أو إذا صدرت منه اعمال توخل حسن سير العمليه التعليميه أو صدرت منه مخالفات جسيمة لقانون التعليم، وله فى هذه الحالة أن يعينه فى هيئة التدريس مع احتفاظه بصفة شخصية يراقبه الذى كان يتقاضاه.
ومن حيث إنه لما كان ماتقدم، وكان الثابت من الأوراق إنه بتاريخ 29/ 6/ 1999 صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 328 لسنة 1999 بتعيين السيد/ حمزه محمد على الخليلى نائب مدير مدارس السيد محمد كريم فى وظيفة مدير مدارس كلية النصر بفكتوريا بالإسكندرية اعتبارا من 1/ 7/ 1999 وبحد اقصى عامين، وصدر هذا القرار من الوزير بمقتضى سلطته التقديرية المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية، وعلى أعتبار أستيفا ء الطاعن للشروط المقررة قانونا، فإذا ماتبين للجهة الإدارية بعد ذلك عدم مشروعية القرار المشار إليه، ومخالفته لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 آنف الذكر ولائحته التنفيذية فان عليها أن تنشط إلى سحبه أو إلغائه، وتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون خلال ميعاد الطعن القضائى، وهو ستون يوما من تاريخ صدور القرار رقم 328 لسنة 1999، وذلك لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تتمثل فى استقرار المراكز القانونية التى تولدت عن هذا القرار، فإذا ما أصدرت رغم ذلك القرار رقم 33 بتاريخ 13/ 2/ 2000 بالغاء القرار رقم 328 لسنة 1999 فيما تضمنه من تعيين الطاعن مديرا لمدارس كلية النصر بفكتوريا، واعادته إلى وظيفته الأصلية نائبا لمدير مدارس السيد محمد كريم بالإسكندرية وذلك بعد مرور مايزيد على السبعة اشهر من تاريخ صدور القرار 328 لسنة 1999، ومفصمه فى مذكرات دفاعها المودعة تخلص الدعوى والطعن عن ان السبب فى إلغاء القرار رقم 328 لسنة 1999 هو عدم استيفاء الطاعن لأحد شروط تولى الوظيفة المعين فيها وهو اجادة اللغة الأجنبية الاصليه ( الإنجليزية ) فى مدارس اللغات، وهو عيب لا يعدم القرار رقم 328 لسنة 1999، وانما يجعله مخالفا لأحكام القانون يكتسب معه القرار بمضى المدة المقررة قانونا للطعن القضائى حصانه تعصمه من السحب أو الإلغاء، ويكون القرار المطعون فيه رقم 33 لسنه 2000 فيما تضمنه من الغاء القرار رقم 328 لسنة 19999 مخالفا لأحكام القانون لصدوره بعد أن اصبح القرار الأخير حصينا من السحب أو الإلغاء، ومتعينا القضاء بالغائه فيما تضمنه من إلغاء تعيين الطاعن فى وظيفة مدير مدارس كلية النصر بفيكتوريا مع مايترتب على ذلك من آثار، خاصة وأن الأوراق خلت من ثمة دليل مقبول على صدور غش أو تدليس من جانب الطاعن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب، وأخطأ فى تطبيق القانون وتاويله، مما يتعين معه القضاء بالغاء القرار رقم 33 لسنة 2000 المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار، والزام الجهة افدارية المصروفات عن درجتى النقاضى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإالغاء القرار المطعون فيه رقم 33 لسنة 2000 فيما تضمنه من الغاء القرار رقم 328 لسنة 1999 بتعيين الطاعن فى وظيفة مدير مدارس كلية النصر بفكتوريا بالإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنه 1426 هجرية والموافق 26/ 3/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
وقد صدر هذا الحكم من الهيئة المبينه بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذى حضر المرافعة وشارك فى المداولة ووقع مسودة الحكم فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا من السيد الأستاذ المستشارأحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات