المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2116 لسنة 44ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكم الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد امين
حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصا ر – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشما وى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2116 لسنة 44ق
المقام من
1- وزير العدل
2- رئيس مصلحة الشهر العقارى
3- مدير عام مكتب الشهر العقار بأسوان
ضد
رضوان إبراهيم محمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 27/ 11/ 97 فى الدعوى 679/ 3ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 22/ 1/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 27/ 11/ 1997 فى الدعوى رقم 679 لسنة 3ق المقامة
من المطعون ضده والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت
جهة الإدارة المصروفات.
وطلبت هيئة قضيا الدولة للأسباب التى أوردتها تقرير طعنها أن تأمر دائرة فحص الطعون
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون
ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة
الموضوع – التى نظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 20/ 3/ 2004 قررت
حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 17/ 4/ 2004 وفيها قررت إعادة الطعن على المرافعة
لبيان ما تم فى الدعوتين التأديبيتين رقمى 157 لسنة 2 ق و 21 لسنة 3ق وبيان عما إذا
كانت هناك ثمة دعاوى تأديبية أخرى مقامة ضد المطعون ضده وما تم فيها وظلت تؤجل نظر
الطعن لهذا السبب عدة جلسات وبجلسة 12/ 2/ 2005قدمت جهة الإدارة حافظة مستندات انطوت
على كتاب منسوب صدوره إلى المحكمة التأديبية بقنا يفيد بأنه لا يوج بجدول المحكمة طعن
برقم 157 لسنة 2ق وإن الطعن رقم 21 لسنة 3ق من شخص يدعى على محمد على ومحكوم بجلسة
13/ 12/ 1998 برفضه موضوعا.وبجلسة 12/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/
3/ 2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 17/ 9/ 1995
أقام المطعون ضده الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى رقم 679 لسنة 3ق أمام محكمة القضاء
الإداري بقنا بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 197 لسنة 1995 الصادر بندبه
للعمل بمكتب الشهر العقارى بسوهاج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات وذكر شرحا لدعواه انه يعمل بمكتب توثيق أسوان ويباشر عمله بأمانة الا انه
فوجىء بصدور قرار برقم 197 لسنة 1995 بندبه للعمل بمكتب الشهر العقارى بأسوان، ونعى
المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 27/ 11/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أن القرار المطعون
فيه انطوى على جزاء مقنع لأن مصدره ارتأى التخلص من المدعى بزعم انه بين يوجد نيه وبين
زملائه بعض المنازعات ومن ثم فإن هذا القرار لم يصدر لمقتضيات الصالح العام وبالتالى
فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن قرار
النقل تم للصالح العام ولم يقصد به عقاب المطعون ضده ولا التنكيل به.
ومن حيث إن المادة 56 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 يجيز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس
وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت
حاجة العمل تسمح بذلك.
ومفاد ما تقدم ان الأصل هو أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها
أمر تترخص فيه السلطة المختصة بمالها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل إلا انه يتعين
على السلطة المختصة عند استعمالها هذه السلطة الاتسىء استعمالها إذ يجب أن تكون الغاية
من الندب تحقيق المصلحة العامة لا مجرد وسيلة لعقاب العامل بأبعاده عن وظيفته الأصلية
وأن تكون الوظيفة المنتدب إليها العامل من نفس درجة وظيفته الأصلية او من درجة تعلوها
مباشرة ومن ثم يتعين ان يتضمن قرار الندب تحديد الوظيفة المنتدب إليها وان تكون حاجة
العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بالندب منها وان يكون الندب موقوتا بمدة لا تجاوز سنة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون عليه استند فى إصداره إلى مذكرتي الإدارة
العامة للتنظيم والإدارة المؤرختين 22/ 12/ 1994 و 27/ 2/ 1995 وإذ أشارت المذكرة الأولى
إلى أن النيابة الإدارية أحالت المطعون ضده على المحاكمة التأديبية لأنه سمح للسيد/
محسن عبد الحميد المحال بالتوقيع على محضر التصديق رقم 1078 أ لسنة 1994 الخاص ببيع
قطعة أرض فضاء بصفته وكيلا عن المشترى حين أن هذا التوكيل لا يعطيه الحق في التوقيع
وان اللجنة التى شكلت لفحص أعماله لاحظت انه مكروه من جميع زملائه ويشاع عنه سوء تصرفه
واختلاطه بالجمهور اختلاطا يثير الشبهات وأضافت المذكرة ان سبعة أعضاء يعملون بمكتب
توثيق أسوان وان ضمانة العمل تستوجب تقرير المكتب بعدد ثلاثة أعضاء فنيين جدد وأشارت
المذكرة الثانية على ان هناك ثمة تحقيقات تجرى مع المطعون ضده وأنه أحيل على المحاكمة
التأديبية فى القضية رقم 157 لسنة 2ق والقضية رقم 21 لسنة 3ق وأن الأمر يستدعى ندبه
للعمل بأحد أقسام مكتب الشهر العقارى بأسوان بعيدة الصلة المباشرة بالجمهور فتأشر على
هذه المذكرة بندبه للعمل بمكتب سوهاج.
ومفاد ما تقدم أن القرار المطعون فيه صدر بندب المطعون ضده للعمل بمكتب الشهر العقارى
بسوهاج لإحالته على المحاكمة التأديبية فى القضيتين رقمى 157 لسنة 2ق و 210 لسنة 3ق.
ومن حيث إن المحكمة كلفت الجهة الإدارية الطاعنة بتقديم ما تم فى القضيتين المشار اليهما
فقدمت بجلسة 21/ 2/ 2005 حافظة مستندات تفيد انه لا توجد بجدول المحكمة التأديبية بقنا
طعن يحمل رقم 157 لسنة 2 ق وأن الطعن رقم 21 لسنة 3 ق لا يخص المطعون ضده ومن ثم فإن
القرار المطعون عليه لا يكون قائما على سببه المبرر له، وإذ تبين من المذكرتين أنفت
البيان ان سبعة أعضاء فنيين يعملون بمكتب توثيق أسوان وان ضمانة العمل بالمكتب تستوجب
تعزيزه بثلاثة أعضاء جدد ومن ثم فإن حاجة العمل لم تكن تسمح بهذا الندب ومن ثم فإن
الندب كان وسيلة لعقاب المطعون ضده بإبعاده عن وظيفته الأصلية ولم يكن القصد منه تحقيق
المصلحة العامة وبالتالي فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين آخذا بهذا النظر فانه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى عن
الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 9/ 4/
2005 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
