الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3945 لسنة 47 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الثانية)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، لبيب حليم لبيب،/ محمود محمد صبحى العطار، بلال أحمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 3945 لسنة 47 ق.عليا

المقام من

العدوى عبد الحميد عبد اللاه عبد المطلب

ضد

شيخ الأزهر بصفته
عن الحكم الصادر بجلسة 29/ 11/ 2000 من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية )
فى الدعوى رقم 824 لسنة 10 ق

المقامة من

الطاعن ( مدعى )

ضد

المطعون ضده ( مدعى عليه ).


الإجراءات

بتاريخ 25/ 1/ 2001 أودع الأستاذ/ مدحت محمد مبارك المحامى بالنقض وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعناً فى الحكم الصادر بجلسة 29/ 11/ 2000 من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية ) فى الدعوى رقم 824 لسنة 10 ق. الذى حكمت فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 13 لسنة 1998 المتضمن إلغاء ترشيح الطاعن وإعارته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة، والتى ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 16/ 10/ 2004 وبالجلسات التالية حيث قررت بجلسة 4/ 12/ 2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 1/ 1/ 2005 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 26/ 2/ 2005 ثم لجلسة 12/ 3/ 2005 ثم جلسة 26/ 3/ 2005 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن الطاعن ( مدعى ) أقام بتاريخ 17/ 2/ 1999 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 13 لسنة 1998 المعتمد فى 20/ 12/ 1998 فيما تضمنه من إلغاء ترشيحه ومنع سفره وإعارته إلى دولة سري لانكا حتى يفصل فى الشق الموضوعى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 13 لسنة 1998 المعتمد فى 20/ 12/ 1998 المتضمن إلغاء ترشيحه ومنع سفره وإعارته إلى دولة سري لانكا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وأبدى المدعى فى الصحيفة شارحا دعواه: أنه يعمل مدرس أول بمعهد جزيرة شندويل الإعدادى – الثانوى التابع لمنطقة سوهاج الأزهرية، وأنه سبق تعيينه بالمؤهل المتوسط ( دبلوم معلمين الأزهر ) وأعير بهذا المؤهل إلى دولة اليمن فى الفترة من 1982 حتى عام 1986، وأعيد تعيينه بوظيفة مدرس أول بمعهد جزيرة شندويل بعد حصوله على المؤهل العالى ( ليسانس أصول الدين – تفسير وحديث ) وفى عام 1990، وفى غضون شهر أغسطس عام 1998 تمت الموفقة على إعارته إلى دولة سري لانكا اعتباراً من العام الدراسى 1998/ 1999 طبقاً للقرار رقم 2674 وتم إتخاذ جميع إجراءات السفر من جانبه بما فيها حصوله على تذكرة السفر إلا أنه فوجئ بتاريخ 20/ 12/ 1998 بصدور قرار لجنة المبعوثين والمتعاقدين رقم 13 لسنة 1998 المعتمد فى 20/ 12/ 1998 بإلغاء ترشيحه للبعثة وسحب قرار إعارته إلى دولة سري لانكا وذلك تأسيساًُ على أنه أخفى بيان خاص بسبق سفره إلى دولة اليمن، وأضاف المدعى أنه علم بهذا القرار بتاريخ 31/ 1/ 1999، ونعى المدعى على هذا القرار أنه صدر مخالفاُ للقانون لأن البيان الذى تدعى جهة الإدارة أنه قد أخفاه لا يؤدى إلى حرمانه من الإعارة لأن إعارته إلى اليمن كانت إبان عمله وتعيينه بالمؤهل المتوسط وانتهت عام 1986 ومضى على انتهائها أكثر من إثنى عشر عاماُ وأنه يشترط للإعارة طبقاً للمادة الخامسة فقرة ( و ) من قرار شيخ الأزهر رقم 664 لسنة 1983 أن يكون قد مضى مدة أربع سنوات دراسية على الأقل بعد انتهاء الإعارة السابقة وتبعاً لذلك فإن ذكر بيانات إعارته السابقة من عدمه لا يترتب عليه حرمانه من الإعارة للمرة الثانية فهو لم يخفى بيان يترتب عليه حرمانه من الإعارة ولأن الإعارة الحالية محل التداعي تجرى للمعينين بالمؤهل العالى وبالتالى فإن مدة إعارته وسفره خلال تعيينه بالمؤهل المتوسط منبتة الصلة بإعارته الجديدة بعد إعادة تعيينه بالمؤهل العالي ( ليسانس أصول الدين ) الحاصل عليه عام 1990، وأردف المدعى أن قرار إعارته المسحوب وهو القرار رقم 2674 صادر من شيخ الأزهر خلال شهر أغسطس سنة 1998 وصدر القرار الساحب له ( المطعون عليه ) فى 20/ 12/ 1998 أى بعد أكثر من أربعة أشهر على صدور قرار الإعارة المسحوب وبعد تحصن قرار الإعارة طبقاً للمادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة وتبعاً لذلك أصبح قرار إعارته صحيحاً ومنجزاُ ومنتجاً لكافة آثاره وحصيناً من السحب والإلغاء، وأضاف المدعى أنه لم يصدر منه غش أو بيانات غير صحيحة ترتب عليها صدور قرار إعارته لأنه عند عدم ذكره مدة سفره السابقة كان حسن النية لأن ذكر أو عدم ذكر ذلك لا يترتب عليه حرمانه من الإعارة على نحو ما ذكره سابقاً وخلص المدعى من ذلك وعلى الوجه الذي أورده تفصيلا بصحيفة دعواه إلى طلباته المذكورة التى اختتم بها صحيفة الدعوى.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإدارى بأسيوط على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 29/ 11/ 2000 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق أن قرار إعارة المدعى إلى دولة سري لانكا كان من أسباب صدوره أن المدعى دون فى خانة بيان السفريات السابقة باستمارة الإعارة عبارة ( لا يوجد ) وأن القرار الساحب لهذه الإعارة صدر بعد ما ثبت وتكشف عدم صحة البيان المدون باستمارة الإعارة المشار إليه إثر تكشف وثبوت سبق إعارة المدعى إلى دولة اليمن الشمالية خلال العام الدراسى 1982/ 1983 وحتى 1985/ 1986 وأنه فى ضوء تكشف ذلك يعتبر ترتيب أولويته فى الإعارة ضمن الفئة الثانية وليس الفئة الأولى فى الأولوية طبقاً للمادة من قرار شيخ الأزهر قم 664 لسنة 1983 بشأن قواعد اختيار المبعوثين والمتعاقدين من العاملين بالأزهر المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1988 والذى جعل من سبقت إعارتهم الفئة الثانية فى ترتيب الأولوية للإعارة فى حين قرر أن المعارون الجدد وهم المتقدمون للإعارة لأول مرة ومن فى حكمهم هم الفئة الأولى فى ترتيب الأولوية للإعارة ( المادة الثامنة )، وأضافت المحكمة أن قرار الإعارة المسحوب لا تلحقه أية حصانة من السحب والإلغاء لأنه جاء منعدماً بسبب صدوره بناء على غش وتدليس من المدعى، الأمر الذى تغدو معه الدعوى مفتقرة لسندها الصحيح من القانون جديرة بالرفض، وخلصت المحكمة إلى القضاء بذلك على الوجه المبين تفصيلاً بأسباب الحكم المطعون فيه، فلم يرتض المدعى بهذا القضاء وأقام طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون فيما قضى به من صحة القرار المطعون فيه رغم عدم اعتماده من شيخ الأزهر وهو ما يؤدى إلى انعدام قرار السحب وعدم ترتيبه أى آثار، وأنه أى الحكم المطعون فيه قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تكييف القرار المطعون عليه مما أدى الى ترتيب نتيجة على مقدمات فاسدة لأن الطاعن تقدم للترشيح للإعارة كمدرس أول ثانوى فى المتاح من الإعارات المقررة لهذه الدرجة وأنه على هذه الدرجة لم يسبق له السفر إلى الخارج وأن هذا ما عناه الطاعن بما سطره باستمارة الإعارة من عدم سبق سفره وإعارته وأن ذلك لا يمثل غشاً ولا يعدو أن يكون من قبيل الغلط وهو لا يؤدى إلى انعدام القرار المسحوب الصادر بإعارته، وأضاف الطاعن أن قرار إعارته قد تحصن وأن ذلك يحول دون إعادة النظر فيه وأن تجاوز ذلك مؤداه بطلان قرار إلغاء ترشيحه للإعارة بل وانعدام القرار الساحب ( المطعون عليه) وخلص الطاعن من ذلك وعلى النحو الذى أورده تفصيلاً بتقرير طعنه الماثل إلى طلباته المذكورة التى اختتم بها تقرير الطعن.
ومن حيث إن المادة ( 8 ) من قرار شيخ الأزهر رقم 664 لسنة 1983 المعدلة بقراره رقم 63 لسنة 1988 بشأن قواعد اختيار المبعوثين والمتعاقدين من الأزهر تنص على أنه " عند الترشيح للإعارة يرتب المتقدمون وفق الفئات الآتية على التوالى:
الفئة الأولى: وهم المعارون الجدد ومن فى حكمهم وتشتمل:
أ‌- من تم ترشيحهم فعلاً فى أعوام سابقة ولم تنفذ إعارتهم لأسباب قهرية…………
ب – الذين لم يستكملوا مدد إعارتهم بسبب لا يرجع إليهم،………
ج- المتقدمون للإعارة لأول مرة.
الفئة الثانية: وتشمل من سبقت إعارتهم سواء كانت إعارة كاملة أو مستكملة أو اعتبرتها لجنة المبعوثين والمتعاقدين كذلك واعتمدت السلطة المختصة قرارها فى هذا الشأن "
وتنص المادة ( 9 ) من قرار شيخ الأزهر رقم 664 لسنة 1983 المشار إليه على أن " أولا: القواعد العامة للترشيح:
( أ ) يدرج المتقدمون للإعارة وفق ترتيب الفئات التى سبق ذكرها فى المادة الثامنة من هذا القرار.
( ب ) يكون أساس الترتيب داخل كل فئة هو أقدمية الاشتغال بالتعليم أو بالدعوة والإرشاد الدينى بحسب الأحوال…………. "
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد حرر وتقدم بطلب بتاريخ 15/ 10/ 1997 على النموذج المطبوع المقرر ( طلب إعارة للخارج للعام الدراسى 98/ 1999 دون به أمام بيان المؤهل المتوسط وتاريخه – دبلوم المعلمين أزهرى 1977 وتاريخ التعيين به 1/ 10/ 1977 وتاريخ مباشرة العمل به 1/ 11/ 1977، وأمام بيان المؤهل العالى وتاريخه – عالية أصول الدين سنة 1990 وتاريخ التعيين بالأزهر 21/ 6/ 1990، وتاريخ مباشرة العمل بالأزهر 21/ 6/ 1990، وأمام بيان المدة التى قضاها فى التدريس بالأزهر – عشرون سنة تقريباً ) كما سطر الطاعن ودون بذات الطلب أمام بيان السفريات السابقة ونوعها – إعارة، تعاقد، مرافقة، أجازات أخرى بدون مرتب فى الداخل أو الخارج ونوعها دون الطاعن عبارة ( لا يوجد ) وكررها فى المواضع المتروكة بالطلب أربع مرات ( لا يوجد ) ووقع الطاعن نموذج الطلب بعد أن دون وملأ بياناته المتضمنة ما أدرجه به أمام البيانات المذكورة – نموذج طلب الإعارة المحرر بتاريخ 15/ 10/ 1997 المقدم ضمن حافظة المستندات المودعة من الأزهر بجلسة 7/ 11/ 1999 تحضير بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، ولما كان ثابتا من مطالعة نموذج طلب الإعارة المذكور أنه وعاء شامل لبيانات تفصيلية أعدته الجهة الإدارية بهذه الشمولية للاحتكام إلى كل ما ورد به فى تقييم وضع طالب الإعارة من جميع الوجوه ليكون ميزاناً يرجع إليه ويحتكم لما حواه فى تحديد وترتيب وترجيح الدرجة والأولوية والترتيب بين طالبى الإعارة مهما تعددوا وشمل ذلك ذكر المؤهلات الدراسية التى جرى العمل بها وإن تعددت مدد الخبرة وقد فطن إلى ذلك الطاعن حين دون بنموذج الطلب المشار إليه ضمن ما دونه به أمام بيان المدة التى قضاها فى التدريس بالأزهر عبارة ( عشرون سنة تقريبا ).وهى مدة عمله شاملة الاشتغال بالمؤهل المتوسط وبالمؤهل العالى على السواء معا، فإذا ما كان ثابتا ذلك، وأن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 2674 بتاريخ 15/ 11/ 1998 الصادر من وكيل الأزهر بإعارة الطاعن إلى دولة سري لانكا للعام الدراسى 98/ 1999 للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية لمدة أربع سنوات دراسية تبدأ من أول يناير1999 أنما صدر أخذا بالبيانات التى سطرها بنموذج طلب الإعارة المشار إليه المحرر منه وإبتناء على أن هذه البيانات وما سطره بها بشأن سفرياته السابقة بعبارة ( لا يوجد ) قد جعلته من طائفة من لم يسبق إعارتهم ووضعته ضمن الفئة الأولى فى ترتيب أولوية الإعارة التى تحددت فى ضوء التقييم الشامل لوضعه وفق ما سطره فى وعاء البيانات الشمولية التى حواها نموذج طلب الإعارة المحرر منه والتى تضمنت بيانات عمله وخبرته الشمولية بالمؤهل المتوسط والمؤهل العالى على السواء ودون تفرقة على النحو المتقدم ذكره، ومن ثم فإنه وقد ثبت مما جاء بالأوراق أن الطاعن قد أثبت بنموذج طلب إعارته على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم سبق إعارته على النحو المتقدم ذكره ودلس بذلك على الإدارة على نحو أوقعها هى فى الغلط فى فهم الواقع (وليس الطاعن ) فإن ذلك يعد غشاً يجعل قرار إعارته منعدماً وهو ما يفقده الصفة الإدارية وأى حصانة من السحب والإلغاء، ومن ثم فإن القرار الساحب له ( المطعون عليه ) الصادر من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بتاريخ 8/ 12/ 1998 بالموافقة على وقف سفره وإعارته والصادر تنفيذاً له قرار لجنة المبعوثين والمتعاقدين بجلستها الثالثة عشرة لسنة 1998 المعتمدة بتاريخ 20/ 12/ 1998 بإلغاء إعارته ( مذكرة الإدارة العامة للبعوث الإسلامية المؤرخة 8/ 12/ 1998 المقدمة ضمن حافظة المستندات المودعة من الأزهر المشار إليها ) يكون هذا القرار الساحب ( المطعون عليه ) قد جاء صحيحاً ووفق أحكام القانون السديدة مما يكون معه طلب إلغائه على غير سند من صحيح القانون وحقيقاً لذلك برفضه، وإذ خلص إلى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد صادف أحكام القانون السديدة فى هذا الصدد، الأمر الذى يكون معه هذا الطعن قد جاء على غير أساس سليم من القانون وحرياً لذلك برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات وهو ما تقضى به المحكمة – وغنى عن البيان أن من نافلة القول النعي على القرار الساحب ( المطعون عليه ) بأنه منعدم لأنه لم يثبت اعتماده من الإمام الأكبر شيخ الأزهر فذلك قول داحض لأن انعدام القرار المسحوب على النحو المتقدم يفقده كل صفة إدارية ويجعله مجرد عقبة مادية تخول أى جهة أياً كانت عدم الاعتداد بها والالتفات عنها، كما وأنه من الأصول المسلم بها أن عدم الاختصاص البسيط الذى يتمثل فى ممارسة مسئول لإختصاص غيره داخل إطار ذات الجهة الإدارية التى تجمعهما أو عدم استيفاء إجراء كالاعتماد حتى وعلى فرض حدوثه لا يعدم القرار إضافة إلى أن كل ذلك هو أمر غير وارد فى هذا الصدد إذا ما كان القرار المسحوب افتقد صفته الإدارية وتحول إلى مجرد عقبة مادية أو فعل مادى لانعدامه يسوغ للأفراد وأي جهة على السواء الالتفات عنه وعدم التعويل عليه كما سلف الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة السبت الموافق 16 صفر 1426 هجرية والموافق 26/ 3/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
وقد صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الذى حضر المرافعة وشارك فى المداولة ووقع مسودة الحكم فقد حضر جلسة النطق بالحكم بدلا منه السيد الأستاذ المستشار أحمد أمين حسان نائب رئيس مجلس الدولة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات