المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6863 لسنة 46 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ فاروق
عبد البر السيد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6863 لسنة 46 ق.ع
المقامة من
وزير الدفاع
ضد
حسين محمد كامل شريف
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 3176 لسنة52ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 24/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد وزير الدفاع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 3176لسنة52ق المقامة
ضده من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته
بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره أربعة عشر ألف جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي ارتآها في تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً
وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً: برفض الدعوى واحتياطياً بتخفيض التعويض
مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام
الطاعن بالمصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الثانية موضوع فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة
22/ 10/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن وقائع هذا الطعن يخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام ضد الطاعن
الدعوى رقم 3176لسنة52ق بعريضة أودعها بتاريخ 1/ 2/ 1998 قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
بطلب إلزامه بأن يؤدي إليه تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه والمصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أن الجهة الإدارية المدعي عليها أصدر قرار بإنهاء خدمته على خلاف
حكم القانون فطعن على هذا القرار وبجلسة 6/ 5/ 1996 قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى
رقم 466لسنة49ق بإلغاء هذا القرار وقد قامت الجهة الإدارية تنفيذ هذا الحكم فإعادته
إلى عمله إلا أنها حرمته من المرتب والحوافز والجهود الإضافية ومنحه عيد العمال طيلة
المدة من 12/ 2/ 1994 حتى 4/ 7/ 1996. وأضافت بأن قرار إنهاء خدمته الحق به إضراراً
بالغة وفوت عليه تقاضي هذه المرتبات وتلك الحوافز وانتهت إلى ما تقدم من طلبات وبجلسة
26/ 3/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن المدعي ولئن كان قد
انقطع عن عمله وصدر قرار بإنهاء خدمته إلا أن الثابت من الأوراق أنه كان قد أخطر بمرضه
بالتهاب رئوي ومن ثم انقضت قرينة الاستقالة الضمنية وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانب
الجهة الإدارية وأن المدعي لحقته أضرار أدبية تتمثل فيما ألم به من حزن وأسى من قرار
إنهاء خدمته وأضرار مادية تمثلت في حرمانه من أجره وحوافزه فإنها تقدر التعويض المادي
المبلغ أثنى عشر ألف جنيه وتقدر التعويض الأدبي بمبلغ ألف جنيه.
ويقدم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لعدم بيانه
عناصر الضرر المادي المحكوم به.
ومن حيث أن المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود
خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يحقق بصاحب الشأن ضرر وأن تقو
م علاقة سببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة كتابية بوزارة الدفاع وقد
انقطع عن عمله فترات متقطعة أخرها في 24/ 4/ 1994 فقامت الجهة الإدارية بإنذاره ثم
أصدرت قراراً بإنهاء خدمته وقام بالطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 466لسنة49ق وإذ
تكشف لمحكمة القضاء الإداري أنه كان قد أخطر جهة عمله بمرضه بعدة برقيات وثبت لها من
شهادات طبية صادرة من مستشفيات عامة انه كان مصاباً بالتهاب رئوي فقد قضت بأن في هذه
الأمور سبباً يكفي لانتفاء قرينه الاستقالة الضمنية وأن قرار إنهاء الخدمة صدر مخالفاً
للقانون نقصت بإلغاء هذا القرار. وإعمالا لهذا الحكم سارعت الجهة الإدارية فأصدرت القرار
رقم 182لسنة1996 بتنفيذ هذا الحكم مع ما يترتب على الحكم من آثار.
ولا شك أن إلغاء هذا القرار يكشف عن خطأ الجهة الإدارية وإذ أشار المدعي إلى أنه قد
أصابه من هذا الخطأ إضراراً مادية تتمثل في المرتب والحوافز والجهود والأجر الإضافي
ومنحه عيد العمال والأجور المتغيرة طيلة المدة من 12/ 2/ 1994 حتى 4/ 7/ 1996 بخلاف
الضرر الأدبي الذي ألم ب ه من جراء صدور هذا القرار وكان الثابت من حافظة مستندات الجهة
الإدارية أن صافي راتبه الشهري كان يتراوح بين الثلاثمائة والأربعمائة جنيه وأن إجمالي
ما كان يتقاضاه شهرياً في حدود مبلغ ستمائة جنيه وكان تقرير التعويض مما تستقبل به
المحكمة وكانت المدة التي حرم المدعي فيها من راتبه قد بلغت 30 شهراً فإن التعويض الذي
يستحقه يجب وأن يكون معادلاً لما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وإذ قدرت محكمة أول
درجة هذا التعويض بمبلغ أثنى عشرة ألف جنيه كما قدرت التعويض الأدبي بمبلغ ألفي جنيه
فإن هذا الحكم يكون قد أصاب وجه الحق والقانون فيما خلص إليه من تقدير التعويض. ويضحى
الطعن عليه في غير محله ويتعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعون شكلاً ورفضته موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات.
الأستاذ/ محمود عاطف البنا المحامي نائباً عن الأستاذة ناهد عصمت المحامي بصفتها وكيلة
عن السيد/ السباعي علي عبد الله قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة بجلسة 29/ 7/ 2002 في الدعوى
رقم 8001 لسنة 53 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفضها بغير الطريق الذي رسمه القانون…
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون والقضاء:
1) بضم مدة أجازته التي قضاها بالخارج ومقدارها 8 يوم 9 شهر إلى مدة خدمته الفعلية.
2) احتساب المدة من 5/ 6/ 1967 إلى 8/ 10/ 1974 مدة مضاعفة باعتباره مدة حرب.
3) أحقيته في العلاوة الممنوحة للعاملين عام 1997 وعلاوة تشجيعية عن ذات العام.
4) أحقيته في استرداد مبلغ 510 جنيهاً خصمت من راتبه بدون وجه حق.
5) أحقيته في استرداد مبلغ 316.22 جنيهاً سدده عند إخلاء طرفه.
6) أحقيته في مكافأة امتحانات عام 1997.
7) أحقيته في مبلغ 3228 جنيهاً باقي مستحقاته طرف صندوق الزمالة.
مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعون شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة
القضاء الإداري للفصل فيها بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 9/ 2/ 2004 إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فنظرته بالجلسات على النحو المبين
بمحاضرها وبجلسة 23/ 4/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 19/ 6/ 1999
أقام الطاعن ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 8001 لسنة 53ق بطلب الحكم بأحقيته في ضم المدد
المبينة بالعريضة إلى مدة خدمته الفعلية وتسوية معاشه على هذا الأساس. وذكر شرحاً لدعواه
أنه عين بمهنة كهربائي أول سيارات بتاريخ 1/ 2/ 1962 بمجموعة الوظائف المهنية بالمؤسسة
المصرية للمصانع الحربية وفي 31/ 12/ 1971 رقى إلى الفئة السادسة وفي 9/ 10/ 1974 نقل
للعمل بجامعة عين شمس وفي 4/ 2/ 1998 فوجئ بإحالته إلى المعاش وفي 19/ 4/ 1998 أخطر
بربط معاشه وفوجئ بأن
مدة 8 يوم 9 شهر كان قد قضاها بالخارج لم تحتسب في المعاش والمدة من 5/ 6/ 1967 إلى
8/ 10/ 1974 لم تحتسب كمدة مضاعفة رغم أنها مدة حرب.
وأضاف الطاعن أنه فوجئ أيضاً بخصم العلاوة الشخصية الممنوحة للعاملين بالدولة عام1997
والعلاوة الشخصية والزيادات التي أضيفت إلى المرتب الأساسي في عام 1997 إلى جانب مبلغ
510 جنيه خصمت منه بدون وجه حق ومبلغ 316.62 جنيهاً سددهم عند إخلاء طرفه.
ونعي المدعي على ملك الجهة الإدارية مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات وبجلسة
24/ 10/ 1999 أضاف الطاعن إلى طلباته الطلبات المتقدمة وبجلسة 29/ 7/ 2002 قضت المحكمة
المذكورة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمته المادة 157 من قانون
التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وأقامت قضاءها على أن المادة المذكورة أنشأت لجان
لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي وأنه لا يجوز رفع الدعوى
قبل عرض النزاع على هذه اللجنة وأن أوراق الدعوى جاءت خلواً مما يفيد قيام المدعي بالالتجاء
إلى هذه اللجنة قبل رفع دعواه ومن ثم فإن دعواه تكون قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه
القانون.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعن
قدم بجلسة 24/ 10/ 1999 حافظة مستندات انطوت على ما يفيد التجائه إلى هذه اللجنة قبل
رفع دعواه… وأن محكمة أول درجة أغفلت الفصل في طلباته المدولة.
ومن حيث أن المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن تنشأ
بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ……وعلى أصحاب الأعمال
والموثق عليهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض
النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 128 لا يجوز
رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم حافظة مستندات بجلسة 22/ 12/ 2003 انطوت
على صورة من الطلب المقدم منه طالباً عرض النزاع على اللجنة المشكلة طبقاً لأحكام المادة
157 سالفة البيان وأنه بتاريخ 27/ 4/ 2002 أخطرته الإدارة العامة للشئون القانونية
بما انتهت إليه هذه اللجنة ومن ثم فإن الطاعن يكون قد لجأ إلى اللجنة المذكورة قبل
رفع دعواه وبالتالي:
فإن دعواه تكون مقبولة شكلاً. وإذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صدر
مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل
في موضوعها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 4 جمادي الأول سنة 1426 هجرية والموافق
11/ 6/ 2005 ميلادية
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
