المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 12122 لسنه 47 ق عليا – جلسة 1/ 1/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 1/ 1/ 2005
م.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس المجلس
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم: 12122 لسنه 47 ق. عليا.
المقام من
وزير التعليم العالى.
ضد
سميحه فتحى الشاذلى.
وفى الطعن رقم 76 لسنه 48ق. عليا.
المقام من
سميحه فتحى الشاذلى.
ضد
وزير التعليم العالى.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة التاسعة – بجلسة 6/ 8/ 2001 فى
الدعوى رقم 2285/ 52 ق.
الاجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق26/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة
عن السيد/ وزير التعليم العالى قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 12122/ 47 ق. عليا ضد السيدة/ سميحه فتحى الشاذلى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الادارى- الدائرة التاسعة – بجلسة 6/ 8/ 2001 فى الدعوى رقم 2285/ 52 ق والقاضى بقبول
الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جهة الادارة بأن تؤدى الى المدعية مبلغ سبعة الاف جنيه
والمصروفات.
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن ان تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، وباحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى بقبوله
شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
وفى يوم الاربعاء الموافق 3/ 10/ 2001 اودع الاستاذ/ غبريال ابراهيم غبريال المحامى
بصفته وكيلا عن السيدة سميحة فتحى الشاذلى قلم كتاب المحكمة الادارية تقرير طعن قيد
بجدولها برقم 76/ 48ق. عليا ضد السيد/ وزير التعليم العالى فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الادارى – الدائرة التاسعة – بجلسة 6/ 8/ 2001 فى الدعوى رقم 2285/ 52ق آنف
الذكر.
وطلبت الطاعنة – للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم — بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه
بتعديل الحكم المطعون فيه برفع التعويض الى مبلغ 116875 جنيه، مع الزام الادارة المصروفات
عن الدرجتين.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا والزام كل من الطاعنين مصروفات طعنه.
وقد نظر الطعنان امام الدائرة الثالثه فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا والتى قررت
ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت الدائرة المذكورة احالة الطعنين
الى الدائرة الثالثة موضوع لنظرهما بجلسة 2/ 12/ 2003 ثم احيلا الى هذه المحكمة للاختصاص،
وعينت جلسة 10/ 1/ 2004 لنظرهما، وتدوول نظرهما بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر،
وتقرر اصدار الحكم فى الطعنين بجلسة 27/ 11/ 2004، وارجئ النطق به لجلسة 25/ 12/ 2004،
ثم لجلسة اليوم، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق – فى ان المطعون ضدها في
الطعن رقم 12122/ 47ق. عليا – الطاعنه فى الطعن رقم 76/ 48ق. عليا – السيدة/ سميحة
فتحى الشاذلى اقامت الدعوى رقم 2285/ 52ق امام محكمة القضاء الادارى بتاريخ 21/ 12/
1997 طالبة الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 1403/ 1997 المطعون فيه
فيما تضمنه من اغفال ندبها لوظيفة ملحق ثقافى وما يترتب على ذلك من اثار والزام الادارة
المصروفات.
وقالت المدعية شرحا لدعواها انها تعمل بالادارة العامه للبعثات، وقد انتدبت بالقرار
رقم 1130 بتاريخ 29/ 8/ 1992 للعمل ملحقا ثقافيا بالمكتب الثقافى فى روما، ولظروفها
المرضية طلبت انهاء ندبها، والعودة الى عملها، وبناء على ذلك صدر قرار بانهاء ندبها
اعتبارا من 4/ 11/ 1993، وقد اعلنت الوزارة عام 1997 عن مسابقة الانتداب للمراكز والمكاتب
الثقافية بالخارج، فتقدمت بتاريخ 20/ 9/ 1997 بطلب الى وزير التعليم العالى لندبها
لاحدى المكاتب الثقافية لاستكمال مدة انتدابها، كما تقدمت بطلب مماثل بتاريخ 19/ 6/
1997 الى رئيس القطاع الثقافى لاعفائها من اجتياز خطوات الترشيح الجديد، فتأشر على
طلبها هذا بتاريخ 17/ 9/ 1997 من رئيسة الادارة المركزية لشئون البعثات والتمثيل الثقافى
بما يلى " مادام المطلوب هو استكمال المدة السابقة فليس هناك داع لاجتياز خطوات الترشيح
الجديد " ورغم توافر جميع الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظيفة المعلن عنها ندبا فى شأنها،
واعفاؤها من اجتياز الامتحان على الوجه السالف بيانه، الا انه صدر القرار رقم 1403
بتاريخ 20/ 11/ 1997 بندب السيدة/ سهير محمد بركات ملحقا ثقافيا بروما، رغم انها تفتقد
شرطا جوهريا وهو الالمام باللغة الايطالية، ونعت المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون،
مما حدا بها الى اقامة دعواها بغية الحكم لها بالطلبات المتقدمة.
وبموجب صحيفة معلنة الى الجهة الادارية بتاريخ 30/ 9/ 2000 عدلت المدعية طلباتها فى
الدعوى الى طلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى اليها مبلغ 116875 جنيه على سبيل
التعويض، مع الزامها المصروفات. وذلك على سند من القول أنها بلغت سن المعاش، ولم يعد
الغاء القرار المطعون فيه مجديا، وقد لحقت بها من جراء هذا القرار الذى حرمها من شغل
وظيفة ملحق ثقافى بروما مدة ( 21) شهرا اضرار تمثلت فى حرمانها من مبلغ 91875 جنيه
كان يمكن ان تدخره من مرتبها خلال تلك المدة، فضلا عما لحقها من ضرر ادبى تمثل فيما
لحقها من الم نفسى شديد لتفضيل غيرها عليها دون وجه حق، وتقدر عنه تعويضا بمبلغ 25000
جنيه.
وبجلسة 6/ 8/ 2001 حكمت محكمة القضاء الادارى – الدائرة التاسعة – بقبول الدعوى شكلا
وفى الموضوع بالزام جهة الادارة بأن تؤدى الى المدعية مبلغ سبعه آلاف جنيه والمصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 – على ان الثابت من الاوراق ان المدعيه كانت
قد انتدبت للعمل بوظيفة ملحق ثقافى فى روما بموجب القرار الوزارى رقم 1130/ 1992 لمدة
عام قابل للتجديد بحد اقصى ثلاث سنوات، ثم صدر القرار الوزارى رقم 1443/ 1993 بانهاء
ندبها بناء على طلبها لظروفها الصحية، فعادت الى القاهرة، بعد ان امضت فى الندب مدة
سنة وشهرين تقريبا، وقد اعلنت وزارة التعليم العالى فى سنه 1997 عن مسابقة لشغل وظائف
الملحقين الثقافيين الشاغرة، ومنها وظيفة ملحق ثقافى بروما، ومن بين الشروط المتطلبه
لتلك الوظيفه اجادة اللغه الانجليزية، ويفضل من يكون حاصلا على مؤهل عال فى لغة البلد
المرشح للعمل به، وان يكون حاصلا على الدرجة العلمية منها، فتقدمت المدعية بطلب الى
رئيس الادارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى اوضحت فيه انها ترغب فى استكمال مدة
ندبها السابق بعد زوال السبب (المرض)، فتأشر من المذكور بأنه " مادام المطلوب هو استكمال
المدة السابقه فليس هناك داع لاجتياز خطوات الترشيح الجديدة " ولما كان هذا الطلب يعد
فى حقيقته طلب بشأن التقدم لشغل احدى الوظائف المشار اليها، واذ قامت جهة الادارة باعفاء
المدعية من دخول المسابقه المعلن عنها فى هذا الخصوص، حيث سبق لها شغل وظيفة ملحق ثقافى
بروما، وبالتالى فلا وجه لاعادة اختبارها، الا ان الادارة اصدرت القرار الوزارى رقم
1403 بتاريخ 30/ 11/ 1997 متخطيا المدعية فى الندب لوظيفة ملحق ثقافى بروما، ومتضمنا
ندب السيدة/ سهير محمد بركات لهذه الوظيفة لمدة سنة قابلة للتجديد بحد اقصى ثلاث سنوات.
واضافت المحكمة ان جهة الادارة لم تجحد صلاحية المدعية للندب مجددا لتلك الوظيفة وهى
حاصله على مؤهل عال في لغة البلد ( الايطاليه )، ليسانس مدرسة الالسن العليا عام 1965
ايطالى بينما السيدة المذكورة حاصلة على بكالوريوس التجارة (ادارة اعمال ) عام 1967،
ولم تحصل على مؤهل عالى فى اللغه الايطالية، او على الدرجة العلمية من ايطاليا، ومن
ثم فان المدعية تفضل عن السيدة المذكورة، واجدر منها بهذا الندب طبقا للشروط المقررة
لشغل وظائف الملحقين الثقافيين، وما كان يجوز لجهة الادارة تخطى المدعية فى الندب الى
الوظيفة المشاراليها، وعليه فان القرار رقم 1403/ 1997 يكون قد صدر مخالفا لصحيح احكام
القانون، مشوبا بالبطلان فى هذا الشق، ويتحقق به ركن الخطأ فى جانب الجهة الادارية،
وقد الحق اضرارا مادية وادبية بالمدعية تتمثل فى حرمانها من الاستفادة من المزايا المالية
المقررة لشاغل وظيفة ملحق ثقافى بروما، فضلا عما اصابها من اضرار ادبية نتيجة تخطيها
فى الندب لهذه الوظيفة دون وجه حق، مما تستأهل معه تعويضا تقدره المحكمة بمبلغ سبعة
آلاف جنيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن رقم 12122/ 47ق. عليا المقام من الجهة الادارية ان الحكم المطعون
فيه خالف القانون، واخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك ان المدعية لم تتقدم لشغل احدى وظائف
الملحقين الثقافيين الشاغرة لعام 1997، والتى تم الاعلان عنها، ولم تجتز الاختبارات
اللازمة وفقا للاعلان الجديد، وانما طلبت استكمال مدة ندبها التى انتهت بناء على طلبها،
الامر الذى يكون معه قرار الجهة الادارية المطعون فيه، والمطلوب التعويض عنه، قد جاء
متفقا وصحيح حكم القانون، وينتفى معه ركن الخطأ فى جانب جهة الادارة، وبالتالى تنهار
عناصر المسئولية التقصيريه، مما يتعين معه رفض طلب التعويض.
فى حين ان مبنى الطعن رقم 76/ 48ق. عليا المقام من السيدة/ سميحة فتحى الشاذلى ان مقدار
التعويض المقضى به لايتناسب مع الاضرار المادية والادبية التى لحقت بها.
ومن حيث ان المادة " 88" من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون
رقم 45/ 1982 تنص على انه " يجوز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين ان يندب
عاملين من الوزارات الاخرى لشغل ملحقين فنيين ببعثات فى الخارج، بشرط الا تزيد الدرجه
المالية المقررة للوظائف التى يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفه رئيس البعثه0000"
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان وزارة التعليم العالى، قد وضعت قواعد تضمنت شروط واجراءات
الترشيح لشغل الوظائف الشاغرة بالمكاتب والمراكزالثقافية وعناصر تقييم المتقدمين نصت
على انه:
" اولا: – تجرى مسابقه للمتقدمين لشغل الوظائف وفقا للاجراءات الموضحه فيما بعد.
ثانيا: – يعفى كل من اعضاء هيئة التدريس وشاغلوا الوظائف العليا، وما يعادلها بالوزارة
من دخول المسابقة.
ثالثا: – قواعد الترشيح. أ – شروط عامه: 1- ان يكون من بين العاملين بوزارة التعليم
العالى، او اعضاء هيئة التدريس بالنسبة لوظائف المستشارين والملحقين الثقافيين 000000000000000000000000
8- اجتياز المرشح لوظائف الملحقين الثقافيين والاداريين للتقييم المقرر.
ب – شروط خاصة بالوظائف الفنية ( ملحق ثقافى – مدير مركز ): 1- اجادة اللغة الانجليزية،
ويفضل من يكون حاصلا على مؤهل عال فى لغة البلد المرشح للعمل به، او ان يكون حاصلا
على الدرجة العلمية منها.
2- ان يكون له خلفية ثقافية كافية تؤهله للعمل كملحق ثقافى 000000000
رابعا: – اجراءات الترشيح: 1- يقوم المرشح باستيفاء الاستمارة الموضحة بالنموذج المرفق
" نموذج 1".
2- يقوم المرشح بتقديم الاستمارة الى المدير العام التابع له.
3- يقوم المدير العام بتقييم المرشحين من الادارة العامة التابعة له من حيث الكفاءة
فى العمل والقدرة على تحمل المسئولية.
4- ترسل الاستمارات مستوفاه الى مدير عام التمثيل الثقافى فى موعد اقصاه 30/ 6/ 1997.
خامسا: يعفى الحاصلون على مؤهلات لغوية من دخول امتحان اللغه الانجليزية بشرط ثبوت
لياقتهم فى الاختبارات الاخرى".
ومن حيث ان مفاد ما تقدم انه يلزم لشغل وظائف الملحقين الثقافيين بالمكاتب والمراكز
الثقافيه التابعة لوزارة التعليم العالى اجراء مسابقة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف او
اجتياز المرشح للتقييم المقرر، وبحيث لايعفى من دخول هذه المسابقه سوى اعضاء هيئة التدريس
وشاغلى الوظائف العليا وما يعادلها بالوزارة المذكورة، وانه يتعين على المرشح لدخول
المسابقة سلوك الطريق الذى رسمه البند رابعا من القواعد المتقدمة باستيفاء الاستمارة
الموضحة بالنموذج وتقديمها الى المدير العام التابع له، ويقتصر التقييم وشغل الوظيفة
المعلن عنها على من تقدم للمسابقة دون غيرهم الا من استثنى من دخولها بنص البند ثانيا
من تلك الشروط، ويتم شغل الوظائف المعلن عنها بحسب الاسبقية فى الترتيب النهائى للمتقدمين
فى ضوء الاختبارات التى تجرى لهم.
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت ان المطعون ضدها فى الطعن رقم 12122/ 47 ق.
عليا والطاعنة فى الطعن رقم 76/ 48ق. عليا السيدة/ سميحة فتحى الشاذلى سبق وان انتدبت
للعمل ملحقا ثقافيا بالمكتب الثقافى بروما لمدة عام قابل للتجديد، وبحد اقصى ثلاث سنوات
بموجب القرار الوزارى رقم 1130 بتاريخ 29/ 8/ 1992، وتسلمت عملها بالمكتب فى 5/ 11/
1992، ثم صدر القرار رقم 1443 بتاريخ 11/ 11/ 1993 بانهاء ندبها بناء على طلبها لظروف
مرضها، واخلى طرفها من العمل بالمكتب فى 27/ 1/ 1994 وفى عام 1997 اعلنت الوزارة المذكورة
عن اجراء مسابقه لشغل وظائف الملحقين الثقافيين الشاغرة بمكاتبها ومنها الملحق الثقافى
بروما، ولم تسلك السيدة/ سميحة فتحى الشاذلى الاجراءات المرسومة لدخول المسابقة المعلن
عنها، ولم تزاحم المتقدمين فيها وانما تقدمت بطلبات لاستكمال مدة ندبها السابقة، والتى
لاتعد طلبا لدخول المسابقة المعلن عنها، وفى ضوء ذلك تأشر على احد طلباتها هذه بأنه
لاداعى لاجتيازها خطوات الترشيح الجديدة، ومن ثم فانه وقد رفضت الجهة الادارية بما
لها من سلطة تقديرية مقررة قانونا الاستجابة لطلب السيدة المذكورة لسابقة حصولها على
فرصتها فى الندب للعمل بالمكاتب الثقافية بالخارج، واصدرت القرار رقم 1403 بتاريخ 20/
11/ 1997 بندب السيدة/ سهير محمد بركات للعمل فى وظيفة ملحق ثقافى بمكتب البعثة التعليمية
بروما بحسبانها افضل المتقدمين للمسابقة المعلن عنها حسبما اسفرت عنه الاختبارات التى
اجريت فى هذا الشأن، فان قرارها هذا يكون قد صدر مستندا الى صحيح سببه القانونى، ومتفقا
واحكام القانون خاصة وان السيدة/ سميحة فتحى الشاذلى لم تسلك طريق المنافسة للمطعون
فى ندبها بالقرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه، وينتفى بذلك عن القرار المذكور
ركن الخطأ الموجب لمسئولية الجهة الادارية الامر الذى يتعين معه رفض طلب التعويض.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب واخطأ فى
تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه القضاء بالغائه، وبرفض الدعوى، وبرفض الطعن رقم
76/ 48ق. عليا.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: اولا: – بقبول الطعن رقم 12122/ 47ق. عليا
شكلا، وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، والزمت المطعون ضدها المصروفات
عن درجتى التقاضى.
ثانيا: بقبول الطعن رقم 76/ 48ق. عليا شكلا، ورفضه موضوعا واالزمت الطاعنه مصروفاتة.
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من ذو القعدة 1425 ه، الموافقه 1/
1/ 2005 م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
