الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10939 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0فاروق عبد البرالسيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار أحمد عبد القادر الخولى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 10939 لسنة 47 ق عليا

المقام من

عادل أحمد نور

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزيرالدولة للتنمية الإدارية
3- محافظ القاهرة
4- رئيس حي البساتين والمعادى
5- مدير إدارة التظلمات القاهرة
6- رئيس حي التبين وحلوان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- دائرة الترقيات بجلسة 24/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 9868 لسنة 53 ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 22/ 8/ 2001 اودع الأستاذ/ علاء الدين محمد حسنى المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ عادل أحمد نور قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 10939 لسنة 47 ق عليا ضد السادة
1- رئيس مجلس الوزراء،2- وزيرالدولة للتنمية الإدارية،30 – محافظ القاهرة،4- رئيس حي البساتين والمعادي،
5- مدير إدارة التظلمات بمحافظة القاهرة، 6- رئيس حي التبين وحلوان في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بجلسة 24/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 9868 لسنة 53 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 479 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسية اعتبارا من 1/ 1/ 1999، مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0
وقد نظرالطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلي الدائرة الثانية موضوع لنظرة بجلسة 25/ 6/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة وتقرر أصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/ 11/ 2005 وارجئ النطق به بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعدم الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن أستوفي اوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9868 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 11/ 8/ 1999 طالبا الحكم بقبولها شكلا، وبأحقيته في الترقية بالقرار رقم 479 الصادر بتاريخ 2/ 3/ 1999، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 2/ 3/ 1999 صدر القرار رقم 479 لسنة 1999 بترقية العاملين بمحافظة القاهرة ومنهم بعض زملائه المتساوين معه في تاريخ التعين ومرتبة الكفاية، ولم يشمله القرار بالترقية لاتهامة في المحضر رقم 13780 لسنة 1997 إدارى البساتين الذي مازال قيد التحقيق ولم يتم التصرف فيه من النيابة العامة، وقد تظلم من القرار، ولم يتلق ردا على تظلمه الأمر الذي حدا به إلي أقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة 0
وبجلسة 24/ 6/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعى المصروفات 0
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المشرع لم يحدد في المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 متى يكون العامل محالا إلي المحاكمة الجنائية مثلما فعل في المحاكمة التأديبية وذلك يرجع إلي اختلاف الطبيعة القانونية للمحاكمة في الحالتين، ومن ثم فإن العامل يعتبر محالا للمحاكمة الجنائية من التاريخ الذي تبدأ فيه النيابة العامة اجراءات التحقيق معه، وذلك على اعتبار أن التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة في هذه الحالة يعتبر من الإجراءات اللازمة للمحاكمة الجنائية 0
وخلصت المحكمة من ذلك إلي أن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة – نيابة المعادي تجري تحقيقاتها مع المدعى وأخر في القضية رقم 13780 لسنة 1997 لاتهامه بجرائم التزوير والاستيلاء والرشوة، ومازالت التحقيقات في القضية جارية، ومن ثم يكون المدعى محالا في هذه الحالة إلي المحكمة الجنائية، وقام به مانع قانوني يحول دون ترقيته، وإذ تضمن القرارالمطعون فيه عدم ترقيته لهذا السبب فإنه يكون قد صدر متفقا وحكم القانون، ويكون طلب المدعى القضاء بإلغائه جدير بالرفض 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وصدر مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن لم يحل إلي المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية حتى الأن، فلم تطلب الجهة الإدارية ولا الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية احالته إلي المحكمة التأديبية، كما أن المحضر رقم 13780 لسنة 1997 لم يتم قيد برقم جناية أو جنحة، ولم تحرك النيابة العامة الدعوى العمومية بشأنه ضد الطاعن
ومن حيث أن المادة الأولي من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 تنص على أن " ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 31 ديسمبر 1998 مدد لاتقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلي الدرجات التي تعلوها 000
وتجري ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها- باتباع القواعد المقررة قانونا إلي وظائف من درجات اعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة لمعتمد متي توافرت فيهم شروط شغلها 000
وفي جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/ 1/ 1999، وتنص المادة الثانية فيه على أنه " لا يستفيد من الرفع المشار إليه العاملين الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية 0000 وكذلك العاملون الذين يقوم بهم بسبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 78 او اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/ 12/ 1998 على أن يتم رفع درجاتهم غلي الدرجات الأعلى اعتبارا من اليوم التالي لزوال المانع القانوني للترقية" وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار اليها في المادة الأولى 000
ومن حيث أن المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " لا تجوز ترقية عامل محال إلي المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية، أو موقوفا عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة، فإذا استطاعت المحاكمة لاكثر من ذلك وثبت عدم ادانته، أووقع عليه جزاء الأنذاراو الخصم، أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل أوجب عند ترقيته احتساب اقدميته في الوظيفة المرقي إليها من التاريخ الذي كانت تتم ففيه لو لم يحل الي المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الإدارية، أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية أقامة الدعوى التأديبية "
ومن حيث أنه بمقتضي النص المتقدم حظرالمشرع ترقيه العامل المحال الي المحاكمة التأديبية، او المحاكمة الجنائية، أو الوقف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف إذا استحق الترقية خلال هذه المدة، وقد حدد المشرع متي يعتبر العامل محالا إلي المحاكمة التأديبية في تطبيق حكم هذا النص، وسكت عن تحديد التاريخ الذي يعد العامل محالا فيه إلي المحاكمة الجنائية، الأمر الذي يتعين معه لتحديد مفهوم الإحالة إلي المحاكمة الجنائية الرجوع إلي القواعد العامة المعمول بها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي مؤداها أن الإحالة إلي المحاكمة الجنائية تتم بصدور أمرالإحالة من قاضي التحقيق، وبتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة، أو من قبل المدعى بالحق المدني 0
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وأن كان الطاعن قد اتهم في المحضر رقم 13780 لسنة 1997 بالتزوير والإستيلاء والرشوة وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها فيه، إلا أنه – وحتى تاريخ العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة1998 لم يصدر له تكليف بالحضور امام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة، ولاأمر من قاضي التحقيق بإحالته إلي تلك المحكمة، كما لم تطلب – في ذلك التاريخ الجهة الإدارية ولا الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إحالة الطاعن إلي المحكمة التأديبية، ومن ثم لايعتبر الطاعن في تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1998 أنف الذكر محالا إلي المحاكمة الجنائية، ولا إلي المحاكمة التأديبية وهو ما اكدته الجهة الإدارية المطعون ضدها في الشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المطعون ضدها والمرفقة بملف الطعن، ولم تنكرالجهة الإدارية استيفاء الطاعن للمدة اللازمة للترقية إلي الدرجة الثانية المنصوص عليها في المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1998، وبذلك يكون قرار الجهة الإدارية رقم 479 لسنة 1979 فيما تضمنه من عدم ترقية الطاعن غلي الدرجة الثانية لاحالتة إلي المحاكمة الجنائية او التأديبية قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، مفتقدا السبب القانوني الصحيح مما يتعين القضاء بإلغائه في فىهذا الخصوص 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضي بغير هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، وبإلغاء القرار رقم 479 لسنة 1999 فيما تضمنه من عدم ترقية الطاعن إلي الدرجة الثانية اعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218لسنة 1998
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرارالمطعون فيه رقم 479 لسنة 1999 فيما تضمنه من عدم ترقية الطاعن الي الدرجة الثانية على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 24 من شوال لسنه 1426ه والموافق السبت 26/ 11/ 2005 بالهيئة المبينة بعالية

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات