الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9708 لسنة47 قعليا – جلسة 4/ 6/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 4/ 6/ 2005 – 27 من ربيع الأخر 1426
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت المحكمة الحكم الآتي

في الطعن رقم 9708 لسنة47 ق.عليا

المقامة من

محافظ القليوبية بصفته

ضد

محمد كمال الدين إبراهيم على مصطفي
عن: الحكم الصادر بجلسة 15/ 5/ 2001 من محكمة القضاء الإداري بطنطا
( دائرة القليوبية ) في الدعوى رقم 1082 لسنة 1 ق

المقامة من

المطعون ضده ( مدعى )

ضد

الطاعن (مدعى عليه)


الإجراءات

بتاريخ 14/ 7/ 2001 أودع الأستاذ/ على محمد على ميدان النائب بهيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنا في الحكم الصادر بجلسة 15/ 5/ 2001 من محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة القليوبية) في الدعوى رقم 1082 لسنة 1 ق الذي حكمت فيه ( بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعلى الوجه المبين بالأسباب وألزمت الإدارية المصروفات ).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت بجلسة 5/ 7/ 2004 أحالته إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 9/ 10/ 2004 وبها نظرته هذه المحكمة وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 20/ 11/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 18/ 12/ 2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع.
وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 29/ 1/ 2005 ولجلسة 12/ 3/ 2005 ولجلسة 23/ 4/ 2005 ثم لجلسة اليوم لاتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن المطعون ضده (مدعى) أقام بتاريخ 2/ 1/ 1991 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بجدولها دعوى برقم 2103 لسنة 45 ق ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 1082 لسنة 1 ق المشار إليه، وقد طلب المدعى في ختام عريضة الدعوى الحكم بإلغاء القرار رقم 797 لسنة 1990 المتضمن تسكينه بوظيفة فني تدريس ثان أ مع ما يترتب على ذلك من آثار من أحقيته في التسكين على وظيفة محاسب ثان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأبدى المدعى في الصحيفة شارحا دعواه أنه عين بتاريخ 8/ 9/ 1964 مدرسا بالتربية والتعليم بمؤهل دبلوم المعلمين نظام السنتين بعد الثانوية العامة وتدرج في العمل إلى أن رقي إلى الدرجة الثانية الفنية، وفق عام 1981 حصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة، وبتاريخ 26/ 5/ 1982 صدر قرار مديرية بنها التعليمية رقم 392 بانتدابه للعمل عضو مالي وإداري بقسم التوجيه المالي والإداري ثم صدر قرار بنقله للعمل بوظيفة عضو مالي وإداري بالمدرية، وأضاف المدعى أنه وبتاريخ 20/ 8/ 1983 صدر القرار رقم 1029 بتسكينه على مجموعة الوظائف المكتبية "سكرتارية ثان" ونظراً لأن التسكين جاء بالمخالفة للوظيفة التي يشغلها قامت المديرية بإعادة تسكينه بالقرار رقم 797 بتاريخ 17/ 7/ 1990 على وظيفة فني تدريس ثان أ بالمخالفة للوظيفة التي يشغلها من تاريخ حصوله على المؤهل العالي.، ونعي المدعى على قرار التسكين رقم 797 بتاريخ 17/ 7/ 1990 أنه جاء مخالفا للواقع والقانون.
وأبدى أنه علم به بتاريخ 8/ 9/ 1990 وتظلم منه في ذات التاريخ إلى الجهة الإدارية ولم يتلق منها ردا على تظلمه فأقام دعواه، وخلص المدعى مما أورده تفصيلا بعريضة الدعوى إلى طلباته سالفة الذكر.
وجري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإداري على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر الجلسات حيث أصدرت فيها بجلساتها بتاريخ 15/ 5/ 2001 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه)، وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع قد نحى في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة نحو تنظيم الوظيفة العامة وفقا لمعيار موضوعي يقوم على توصيف الوظائف وتقييمها وترتيبها على نحو يحقق الربط بين الوظيفة وواجباتها ومسئولياتها واشتراطات شغلها والدرجة المالية المقررة لها وفقا للهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية وجدول الوظائف المقرر لها، وأن التسكين ينصرف إلى نقل العاملين إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الواردة بالجداول،
وأردفت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى حاصل على دبلوم معلمين شعبة خاصة عام 1964 وعين بوظيفة مدرس ابتدائي القرار رقم 288 في 7/ 9/ 1964 وحصل أثناء الخدم على مؤهل عال ( بكالوريوس تجارة شعبة محبة عام 1981) وانتدب إلى وظيفة عضو مالي وإداري بالقرار رقم 392 في 26/ 5/ 1983 ثم نقل إلى هذه الوظيفة بالقرار 958 في 1/ 8/ 1983 ثم صدر القرار المطعون عليه متضمنا تشكينه على وظيفة فني تدريس ثان ورقي إلى الدرجة الأولي الفنية بالقرار رقم 1263 في 12/ 9/ 1992 وأنه بذلك كان شاغلا لوظيفة تتفق مع المؤهل العلمي الحاصل عليه (عضو مالي وإداري) وحصل على المؤهل العالي ( بكالوريوس التجارة) قبل إجراء التسكين ولم تقم جهة الإدارة بتسكينه على هذه الوظيفة بما يتفق وأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعيار الموضوعي لشغل الوظائف فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا للقانون ويضحي طلب إلغائه وإعادة تسوية حالته بتسكينه في الوظيفة التي تتفق مع العمل الذي يباشرة والمؤهل العلمي الحاصل عليه قائما على سند صحيح من الواقع والقانون، وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها سالف الذكر، فلم ترتضي الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لما هو ثابت من أن المطعون ضده عين بوظيفة مدرس ابتدائي بمؤهل دبلوم المعلمين وتدرج حتى وصل إلى وظيفة ناظر مدرسة ابتدائي بالقرار 156 لسنة 1982 وأنه حصل على بكالوريوس تجارة سنة 1981 أثناء الخدمة وثم ندبة إلى وظيفة مالية ولم يصدر له قرار تعيين بالمؤهل العالمي لعدم تقدمه بطلب لذلك وأعيد تسكين العاملين وفقا لقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1987 وأدرج اسمه ضمن المجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم وبناء على ذلك صدر القرار رقم 797 لسنة 1990 بتسكينه على وظيفة فني تدريس ثان بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم وتبعاً لذلك يكون قرار جهة الإدارة قد صدر سليمان الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ صحيح حكم القانون ومتعينا إلغاءه، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك إلى طلباتها المذكورة التي اختتمت بها تقرير طعنها الماثل.
ومن حيث أنه من الأصول المسلمة أن القرار الإداري الذي يصدر بالتعيين في الوظيفة هو الذي يحدد مركز الموظف بالنسبة للوظيفة التي يشغلها فبهذا القرار لا يغيره يكون إنزال حكم القانون على الموظف وبحسب الوصف الذي يسبغه عليه قرار تعيينه، كما جري قضاء هذه المحكمة على أن تسكين العاملين وفقا للقواعد المقررة يقوم على أساس وضع العامل المناسب في المكان المناسب الذي أتفق مع خبرته ومؤهلاته، ولما كان ذلك، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عين بمؤهل دبلوم المعلمين ( نظام السنتين ) بعد الثانوية العامة بوظائف التدريس بالتربية والتعليم وذلك اعتبارا من 8/ 9/ 1964 بموجب قرار التعيين رقم لسنة 1964 الصادر في 8/ 9/ 1964 من السيد/ مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وظل المطعون ضده مدرجا وظيفته ضمن درجات المجموعة النوعية الفنية لوظائف التدريس المعين بها وضمنها وعلى درجة من الدرجات المدرجة بميزانيتها وتدرج بها حتى شغل وظيفة ناظر مدرسة وثابتا أنه أي المطعون ضده بقي ضمن هذه المجموعة الفنية لوظائف التعليم المعين بها ومدرجاً درجته الشاغل لها ضمن درجات وظائفها ولم يصدر أي قرار بنقله أو تعيينه ولا بنقل درجته خارج هذه المجموعة الفنية حتى صدر القرار رقم 797 لسنة 1990 متضمنا استمراره ضمن ذات المجموعة الوظيفية بتسكينه بها على وظيفة فني تدريس ثان، فمن ثم فإن هذا القرار المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا ووفق أحكام القانون ووفق الوظيفة المعين عليها المطعون ضده الصادر تعيينه ابتداء بها ولم ينقل منها رغم إسناد القيام بأعمال مالية وإدارية (عضو مالي وإداري) إليه بعد حصوله على بكالوريوس التجارة أثناء الخدمة لأن الثابت أن إسناد القيام بذلك إليه قد تم على سبيل الندب فحسب ولم ينقل خارج المجموعة النوعية الفنية المعين ضمن وظائفها ودرجاتها كما سلف الذكر. ولأن مجرد الندب مهما استطال أو تجدد لا يسوغ وحده التسكين على وطليقة ضمن مجموعة لم يصدر ثمة قرار نقل للعامل ودرجته إليها وضمن درجاتها ( ينظر القرار رقم 958 بتاريخ 1/ 8/ 1983 الوارد به لفظ " ندبا " وصفا لإسناد القيام بعمل عضو مالي وإداري للمطعون ضده، وما جاء بالقرار رقم 998 في 13/ 8/ 1983 أمام اسم المطعون ضده من أنه عضو مالي وإداري – الصواب " ندبا بالمديرية" – الواردين ضمن ملف خدمة المطعون ضده المودع من هيئة قضايا الدولة ضمن حافظة المستندات المقدمة منها بجلسة 3/ 9/ 1994 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين – حال قيدها أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا برقم 686 لسنة 1 ق قبل إنشاء دائرة القليوبية) وإذ جاء القرار المطعون عليه الرقيم 797 لسنة 1990 وفق صحيح القانون كما تقدم، فمن ثم فإن الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين تكون حرية برفضها وهو ما تقضي به هذه المحكمة في هذا الشأن.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يقضي بما تقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويكون لذلك حقيقا بالغاءه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات