الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7845 لسنه 44ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د0 فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل و لبيب حليم لبيب و/ محمود محمد صبحي العطار و بلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد عبد القادر الخولي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7845 لسنه 44ق0عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة
2- وزير التربية والتعليم
3- مدير عام التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
4- مدير منطقة القاهرة التعليمية

ضد

1- هنية سيد محمد
2- محمد يوسف يوسف
3- حسن عبد اللطيف محمد
4- عفاف العزب العزب
5- سمير ابراهيم محمد
6- زينب احمد علي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري – دائرة التسويات والجزاءات – بجلسة 22/ 6/ 1998 في الدعوي رقم 6023 لسنة 51ق


الاجراءات

في يوم الخميس الموافق 20/ 8/ 1998 اودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السادة/ 1- محافظ القاهرة 2- وزير التربية والتعليم 3- مدير عام التربية والتعليم بمحافظة القاهرة 4- ومدير منطقة القاهرة التعليمية قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7845 لسنه 44ق0 عليا ضد السادة/ 1- هنية سيد محمد 2- محمد يوسف يوسف 3- حسن عبد اللطيف محمد
4- عفاف العزب العزب 5- سمير ابراهيم محمد 6- زينب احمد علي في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري – دائرة التسويات والجزاءات – بجلسة 22/ 6/ 1998 في الدعوي رقم 6023 لسنة 51ق والقاضي اولا: – بقبول الدعوش كلا، وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 63 في 9/ 1/ 1997 فيما تضمنه من نقلهم من مهنة التدريس بمنطقة المطرية التعليمية الي مهنة الاشراف بمديرية التربية والتعليم بالمحافظات الواردة بالقرار المطعون فيه ومايترتب علي ذلك من اثار.
ثانيا: – بالغاء القرار رقم 2357 الصادر في 29/ 12/ 1997 فيما تضمنه من نقل المدعية السادسة ال وظيفه الاشراف بمديرية التربية والتعليم بالمطرية، والزام الجهة الادارية المصاريف.
وطلب الطاعنون – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – ان تامر دائرة فحص الطعون بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وباحالة الطعن الي المحكمة الادارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وبالغاء الكم المطعون فيه، وبرفض الدعوي والزام المعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي بالنسبة للقرار رقم 63 لسنة 1997 وبعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد بالنسبة للقرار رقم 2357 لسنة 1997، واحتياطيا برفضها مع الزام المطعون ضدها السادسة المصروفات عن درجتى التقاضي.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسبلبا بالراي القانوني ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا والزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
وقد نظر الطعن امام الدائرة الثالثة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا والتى قررت احالته الي الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره وبجلسة 9/ 3/ 2004، وفيها نظر امام تلك الدائرة، والتى قررت بدورها احالة الطعن الي الدائرة الثانية موضوع للاختصاص، وعينت جلسة 12/ 6/ 2004 لنظر الطعن امام هذاه المحكمة وتقرر اصدار الحكم فيه بجلسة 30/ 10/ 2004 وارجيء النطق بالحكم لجلسة 4/ 12/ 2004، ثم لجلسة 15/ 1/ 2005 ثم لجلسة اليوم وفيها صدر الكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق في ان المطعون ضدهم اقاموا الدعوي رقم 6023 لسنة 51ق امام محكمة القضاء الاداري بتاريخ 10/ 5/ 1997 طلبوا فيها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 63 الصادر بتاريخ 9/ 1/ 1997 من وزارة التربية والتعليم – الادارة العامة لشئون العاملين فيما تضمنه من نقلهم من مهنة التدريس بمنطقة المطرية التعليمية، الي مهنة الاشراف بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات الواردة بالقرار، مع الزام جهة الادارة المصروفات.
وقال المدعون شرحا لدعواهم انه بتاريخ 9/ 1/ 1997 صدر الامر التنفيذي رقمى 63 من وزارة التربية والتعليم – الادارة العامة لشئون العاملين – ادارة التنقلات متضمنا نقلهم من وظائف التدريس بمدرسة عاطف العسكري الابتدائية التابعة لادارة المطرية التعليمية، الي اعمال بعيدة عن الورش، وبوظيفه مشرف ابتدائي، ببعض مديريات التربية والتعليم بمحافظات مختلفة، وقد تظلمواا من هذا القرار بتاريخ 26/ 1/ 1997 او لم يتلقوا ردا علي تظلمهم، ونعي المدعون علي القرار المطعون فيه مخالفته لاكا القانون وصدوره مفتقدا ركن السبب، ومشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة، مما حدا بهم الي اقامة الدعوي بغية الحكم له بالطلبات النمتقدمة.
واثناء نظر الدعوي قدمت المدعية السادسة زيمب احمد علي حافظة طويت علي صورة ضوئية من الامر التنفيذي رقم 2357 بتاريخ 26/ 12/ 1997 والمتضمن نقلها الي وظيفه مشرف ابتدائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لصالح العمل.
وبجلسة 22/ 6/ 1998 حكمت محكمة القضاء الاداري – دائرة تسويات وجزاءات اولا: – بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 63 في 9/ 1/ 1997 فيما تضمنه من نقلهم من مهنة التدريس بمنطقة المطرية التعليمية الي مهنة الاشراف بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات الواردة بالقرار المطعون فيه، ومايترتب علي ذلك من اثار: – ثانيا: – بالغاء القرار رقم 2357 الصادر في 29/ 12/ 1997 فيما تضمنه من نقل المدعية السادسة الي وظيفه الاشراف بمديرية التعليم بالمطرية، والزمت جهة الادارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها في شكل الدعوي علي ان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه ص=در بتاريخ 9/ 1/ 1997 وتظلم منه المدعي في 16/ 1/ 1997 واقاموا دعواهم الماثلة في 10/ 5/ 1997 واثناء نظر الدعوي صدر القرار رقم 2357 فسي 29/ 12/ 1997 باعادة المدعية السادسة الي المديرية التعليمية بالمطرية ولكن الي وظيفه مشرف ابتدائي، وتطلب المدعية السادسة الغاءه فيما تضمنه من نقلها الي وظيفه غير وظائف التدريس التى عينت عليها، ومايترتب علي ذلك من اثار، الامر الذي يتضح معه ان الدعوي قد اقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا، واذ استوفت اوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
وفي الموضوع الدعوي اقامت المحكمة قضاءها بعد استعراضها النص المادة " 54 " من القانون رقم 47 لسنه 1978 علي ان الثابت من الاوراق ان جهة الادارة اصدرت القرار رقم 63 في 9/ 1/ 1997 النقل المدعية من مهنة التدريس بمنطقة المطرية التعليمية بالقاهرة الي مهنة الاشراف بمديريات التعليم بالمحافظات الواردة بالقرار المطعون فيه، واذ تضمن القرار المطعون فيه نقل المدعية الاولي من وظيفه مدرس ابتدائي بالقاهرة الي وظيفه مشرف ابتدائي بمديرية التعليم بالمنوفيه، ونقل المدعي الثاني من وظيفه وكيل بجدول ابتدائي بالقاهرة الي وظيفه فني تدريس ثان " ب" بمديرية التعليم بقنا، والمدعي الثالث نقل من وظيفه مدرس ابتدائي بالقاهرة الي وظيفه مشرف ابتدائي بمديرية التعليم ببني سويف، والمدعية الرابعة نقلت من وظيفه مدرس ابتدائي الي وظيفه مشرف ابتدائي بديوان مديرية التعليم بالغربية، والمدعي الخامس نقل من وظيفه مدرس ابتدائي بالقاهرة الي وظيفه مشرف ابتدائي بمديرية التعليم بالفيوم، والمدعية السادسة نقلت من وظيفه مدرس ابتدائي بالقاهرة الي وظيفه مشرف ابتدائي بمديرية التعليم بالبحيرة ولما كانت الوظائف المنقول اليها المدعون تعدو وظائف ادارية بحثة بعيدة عن مجال التدريس الذي كان يعمل به المدعون والذي يتفق مع مؤهلاتهم الحاصلين عليها الامر الذي يتضح معه ان القرار المطعون فيه قد تضمن نقلهم الي وظائف غير معادلة لوظائفهم التى كانوا يشغلونها، مما يتضح معه مخالفه القرار المطعون فيه لاحكام القانون وما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا من ان النقل لابد ان يكون لوظيفه معادلة للوظيفه المنقول منها العامل الامر الذي يتعين معه القضاء بالغاء القرار المطعون فيه فيما ضتمنه من نقل المدعين من الاول الي الخامس من مهنة الاتدريس بالقاهرة الي مهنة الاشراف بمديريات التعليم بالمحافظات الوارد به.
واضاقت المحكمة انه بالنسبة للمدعية السادسة فانه ولئن كان قد صدر القرار رقم 2357 في 29/ 12/ 1997 اثناء نظر الدعوي متضمنا اعادتها الي مديرية التعليم بالمطرية بالقاهرة بعد ان كان القرار المطعون فيه رقم 63 لسنة 1997 متضمنا نقلها الي مديرية التعليم بالبحيرة، الا ان القرار رقم 2357 لسنة 1997 باعادتها الي القاهرة لم يتضمن اعادتها الي مهنة التدريس التي كانت تشغلها، اذ تضمن اعادتها الي القاهرة بوظيفه مشرف ابتدائي بمديرية التعليم بالمطرية بالقاهرة، الامر الذي يتضح معه ايضا مخالفه القرار رقم 2357 لسنة 1997 لاحكام القانون، وما استقرت عليه احكام المحكمة الادارية العليا، وذلك لانه تضمن نقلها الي وظيفه الاشراف وهي وظيفه غير معادلة لوظيفه التدريس التى كانت تشغلها والتى يتفق مع مؤهلاتها الامر الذي يتعين معه القضاء بالغائه ايضا، ومايترتب علي ذلك من اثار.
ومن حيث ان مبني الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه لاحكام القانون واخطأ في تطبيقه وتاويله اذ ترسم القرار رقم 63 لسنة 1997 صحيح احكام القانون بان صدر من السلطة المختصة وكان الي وظيفته من نفس درجة وظيفه المطعون ضدهم، وفي نفس المجموعه النوعية، وفقا للسلطة التقديرية المقررة للجهة الادارية في هذا الشأن، واستنهدافا لحسن سير المرافق العام وصالح العمل
، وبغية التوزيع الجيد للعاملين ولم يفون عليهم دورهم في الترقيه بالاقدمية، كما ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها السادسة علي قطعن علي القرار رقم 2357 لسنة 1997، ولم تقم بتعديل طلباتها المقامة بها الدعوي لتشمل طلب الغاء هذا القرار، والثابت فقط ان الحاضر عنها قدم بجلسة 11/ 5/ 1980 حافظة مستندات طويت علي صورة من القرار الطعين، فضلا عن انه لايوجد ثمة دليل علي التظلم المطعون ضدعها المذكورة من ذلك القرار ولم يتم تحضير هذا الطلب بمعرفة هيئة مفوضى الدولة.
ومن حيث ان المادة " 2" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 علي انه " في تطبيق احكام هذا القانون بقصد: – 1- الوحدة: – أ- 000000 ب: – كل وحدة من وحدات الحكم المحلي، ح- 0000000، د- بالسلطة المختصة: – أ- الوزير المختص، ب – المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي، ح-00000000000 "، وتنص المادة " 4 " منه المعدلة بالقانون رقم 115 اسنه 1983 علي ان تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة او اكثر لشئون العاملين 0000000000000 وتختص اللجنة بالنظر في تعيين، ونقل وترقيه، ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي وظائف الدرجة الاولي فما دونها، واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم 00000000 "، كما تنص المادة " 54" منه علي انه " مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة " 15 " من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة الي اخري من الوحدات التى تسري عليها احكامه، كما يجوز نقله الي الهيئات العامة، والاجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها، ووحدات القطاع العام، والعكس، وذلك اذا كان النقل لايفوت عليه دوره في الترقيه بالاقدمية/ او كان بناء علي طلبه 00000000000 ويستثني من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا.
ولايجوز نقل العامل من وظيفه الي وظيفه اخري درجتها اقل، ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ".
وتنص المادة 27 مكررا " 1" من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 والمضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 علي انه " يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهاتت التى نقلت اختصاصهاتها الي الوحدات المحلية، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير 0000000000 ".
وقد صدر قراتر وزير التعليم رقم 213 بتاريخ 1/ 11/ 1987 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وظارة التعليم والمشار اليه في ديباجة القرار رقم 63 لسنة 1997 المطعون فيه ونصت المادة الثالثة منه علي ان " تتولي اجهزة التنسيق المختصة بديوان عام الوزارة مباشرة الامور الاتية فيما يخص مديريات التربية والتعليم بالمحافظات: – 1-00000000 2-00000000000 3-0000000000000 4- التعيين والنقل بالنسبة لوظياف الادارة العليا، ووظائف الدرجة الاولي " أ " من المجموعات النوعية للتعليم ومايعادلها من تسلسل بالمجموعات النوعية الاخري.
وفيما عدا هذه الوظائف يكون النقل والتعيين عن طريق مديريات التربية والتعليم محليا فيما بينها، كما تتولي اجراءات نقل الدرجات المالية، بالنسبة لحركات النقل والتعيين التى تجريها الوزارة وذلك وفقا لما يرد بتاشيرات الموازنة بما في ذلك العرض علي لجان شئون العاملين بالمديريات المنقولين منها واليها ".
ويبين من الاطلاع علي الجدول الخاص بالمجموعة النوعية الفنية لوظائف التعليم ان وظائف وكيل مدرسة ابتدائية، ومدرس اول ابتدائي، ومدرس ابتدائي مقررة لشاغلي الدرجات الثانية فما دونها.
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان نقل شاغلي وظائف الدرجة الاولي " ب" فما دونها من وظائف الدرجات الثانية، والثالثة والرابعة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة سواء كان نقلا نوعيا او مكانيا ينعقد للمحافظين كل في نطاق محافظته، فاذا كان النقل من محافظة الي اخري فيلزم موافقه محافظ الجهة المنقول منها العامل، ومحافظ الجهة المنقول اليها.
ومن حيث انه من ناحية اخري فانه لايجوز نقل العاملين من شاغلي وظائف الدرجة الاولي فما دونها، الا بعد عرض امرهم علي لجنة شئون العاملين اذا كان النقل داخل الوحدة، اما اذا كان النقل خارج الوحدة التى يعمل بها العامل فيتعين اخذ موافقه لجنة شئون العاملين في الوحدة المنقول اليها والوحدة المنقول منها واختصاص لجنة شئون العاملين بالنظر في قرارات النقل قبل صدورها هو اختصاص عام ومطلق يشمل النقل المكاني والنوعي، ويضحي قرار النقل الصادر دون العرض عليها غير جائز قانونا لعدم استيفائه اجراء جوهريا هو العرض علي لجنة شئون العاملين.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جري علي انه طبقا لنص المادة
" 54" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه يجوز نقل العامل من وحدة الي اخري من الوحدات التى تسري عليها احكام القانون، كما يجوز نقله الي الهيئات العامة والاجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها، ووحدات القطاع العام، اذا كان النقل لايفوت علي العامل دوره في الترقيه بالاقدمية، او كان بناء علي طلبه، ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، وتمارس الادارة سلطتها في نقل العامل طبقا لما تقدم بمراعاة صالح العمل ومقتضيات حسي سير المرافق العامة، وذلك دون ان يكون للعامل الحق في التمسك بالبقاء في وظيفه معينة، فاذا لم تتبع الادارة بنقل العامل لصالح العام، او انحرفت عن هذه الغاية، واتخذت النقل سبيلا الي التنطكيل بالعامل او انزال العقاب به تكون قد اساءت استعمال سلطتها مما يصم القرار الصادر منها بعدم المشروعية.
ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدهم كان بعضهم يشغل وظيفه مدرس، ومدرس اول ابتدائي، ويشغل البعض الاخر منهم وظيفه وكيل بجدول ابتدائي بادارة المطرية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وهي وظائف مقرر لها الدرجة الثانية فما دونها، وينعقد بذلك الاختصاص بنقلهم – نوعيا او مكانيا – للمحافظ المختص، فاذا كان النقل خارج المحافظة فيلزم موافقه محافظ التابع له مديرية التربية والتعليم المنقولين بها، فضلا عن لجنة شئون العاملي بها، وموافقه المحافظ التابع له مديرية التربية والتعليم المنقولين اليها ولدجنة شئون العاملين بها، فاذا صدر رغم ذلك الامر التنفيذي رقم 63 بتاريخ 9/ 1/ 1997 من وزارة التربية والتعليم بنقل المطعون ضدهم الي وظائف اشرافيه غير وظائف التدريس التى يشغلونها، بدوواين مديريات التربية والتعليم بمحافظات بني سويف الغربية، المنوفيع، البحيرة، وقنا، فان هذا القرار يكون والحال هذه – صادرا من غير مختص أي ممن لايملك قانونا اصداره، ومخالفا لاحكام القانون، متعينا القضاء بالغائه، فضلا عن ظروف الحال وملابساته تكشف عن ان الجهة الادارية قصدت بهذا القرار مازال العقاب والتنكيل بالمطعون ضدهم، ولم تتبع به الصال العام، اذ كيف يتحقق الصالح العام عن ابعاد مدرس ابتدائي يعمل بمحافظة القاهرة عن وظيفه التدريس الي وظيفه اشرافيه بمحافظة نائبه مثل محافظة قنا، وغيرها من المحافظات المذكورة بالقرار المطعون فيه.
ومن حيث انه قد صدر بعد ذلك القرار رقم 2357 بتاريخ 29/ 12/ 1997 بنقل المطعون ضدها السادسة/ زينب علي احمد الصايغ الي وظيفه مشرف ابتدائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وانه وان كانت المطعون ضدها السادسة لم تعدل طلباتها بعد صدور هذا القرار وفقا للاجراءات التى رسمها المشرع في المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 الا ان هذا القرار لايعدو ان يكون استجابة جزئية لتظلمها فيما يتعلق بنقلها المكاني، ورفضا للتظلم في شقه الخاص بالنقل النوعي وبالتالي ابقاء للقرار رقم 63 لسنه 1997 في هذا النطاق، مما يتعين القضاء بالغاء القرار رقم 63 لسنه 1997 انف الذكر في شقه الخاص بنقل المطعون ضدها السادسة من وظيفه مدرس ابتدائي الي وظيفه مشرف ابتدائي، وذلك دون حاجة للتعرض لمدي مشروعية القرار رقم 2357 لسنة 1997 لعدم الطعن عليه، مما يقتضي تعديل الحكم المطعون فيه بما يتفق وذلك.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه الي الغاء القرار رقم 63 لسنة 1997 أنف الذكر فيكون – محمولا علي اسباب – هذا الحكم – متفقا واحكام القانون، مما يتعين القضاء برفض الطعن.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل منطوق الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 63 في 29/ 1/ 1997 فيما تضمنه من نقل المدعين المطعون ضدهم من مهنة التدريس بمنطقة المطرية التعليمية الي مهنة الاشراف بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات المبينه بالقرار، مع مايترتب علي ذلك من اثار، وذلك علي النحو المبين بالاسباب، والزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 19 من ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق السبت 29/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينه بعاليه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات