الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7485/ 45 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 7485/ 45 ق

المقامة من

1- على محمد بخيت
2- رئيس هيئة الاتصالات ( بصفته )

ضد

فوزية عطية حماد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 6137 لسنة 50 ق جلسة 15/ 6/ 1999


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 5/ 8/ 1999 أودعت الأستاذة/ سهير راغب فرج الله بصفتها نائبة عن الأستاذة/ نجاة يوسف محمد المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيلة عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 6137 لسنة 50 ق بجلسة 15/ 6/ 1999 والقاضي بإلزام المدعي عليها الثانية بإعادة تسوية معاش المدعي على أساس التعديل في تسوية حالته الذي أجرى بمعرفة جهة عمله عام 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وطلب الطاعن بصفته وللأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى 00
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضدهما 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا 0
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثامنة لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قد قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع لنظره بجلسة 3/ 6/ 2004 التي نظرته وتدوول أمامها ثم قررت بجلسة 9/ 12/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع للاختصاص 0 وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة إلى أن قررت بجلسة 16/ 4/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة 28/ 5/ 2005 وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 4/ 6/ 2005 حيث صدر الحم وأوعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية 0
من حيث أنه عنه موضوع الطعن فإن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه في أن المدعي – المطعون ضده الأول بالطعن الماثل – أقام الدعوى رقم 6137 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وذلك بموجب عريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 17/ 8/ 1996 طلب في ختامها الحكم:
أولاً: بصفة مستعجلة في مواجهة المدعي عليه الثالث – المطعون ضده الثاني بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع
المدعي عليه الثاني عن إعادة تسوية معاشه على النحو المبين بالصحيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها صرف الفروق المالية المستحقة عن المدة من تاريخ استحقاقه المعاش حتى الآن وما يستجد منها 0
ثانيا: في الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه السالف بيانه 0
وقال المدعي – شرحا لدعواه – إنه كان يعمل بالهيئة المدعي عليها الثالثة – هيئة الاتصالات – اعتبارا من 24/ 6/ 1962 وأصدرت الهيئة القرار الإداري رقم 2321 بتاريخ 16/ 4/ 1985 بتطبيق المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 على حالته وقامت بتحصيل الفروض المالية المترتبة على تطبيق هذه المادة بخصم ربع العلاوة الدورية المستحقة له سنويا اعتبارا من 1/ 7/ 1984 – وفى تاريخ لاحق قامت الهيئة بإلغاء القرار المشار إليه وردت إليه مستحقاته المالية عن المالية من تاريخ الخصم في 1/ 7/ 1984 حتى تاريخ إحالته للمعاش المبكر في 9/ 2/ 1987 – إلا أن الهيئة المدعي عليها الثانية رفضت إعادة تسوية معاشه بإضافة العلاوات الدورية المستحقة له من 1/ 7/ 1984 حتى نهاية خدمته كاملة إلى أجره الأساسي – بدون خصم – وحساب معاشه من جديد على هذا الأساس لذا فقد لجأ إلى لجنة فض المنازعات دون جدوى 0 واستمرت الهيئة في امتناعها عن إعادة تسوية معاشه 0 فأقام دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان 0
وبجلسة 15/ 6/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها المطعون فيه والقاضي بإلزام الهيئة المدعي عليها الثانية بإعادة تسوية معاش المدعي على أساس التعديل في تسوية حالته الذي أجرى بمعرفة جهة عمله عام 1995 ومع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لشكل الدعوى على أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية كانت قد طبقت أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 على مجموعة من العاملين بها بلغ مجموعهم ( 15128 ) وأعادت الهيئة تسوية حالاتهم تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 7 لسنة 1984 سالف الإشارة على نحو مخالف للقانون ونظرا لتوافر الأحكام القضائية الصادرة ضد الهيئة في الدعاوى المقامة من بعض هؤلاء العاملين واستنادها جميعا إلى أساس قانوني واحد مؤداه أن قرارات التعديل التي أصدرتها الهيئة تمت جميعها بالمخالفة لأحكام القانون فقد قره مجلس إدارة الهيئة بجلسته المعقودة في 3/ 5/ 1995 الموافقة على إجراء التسويات اللازمة للعاملين المتضررين في المادة (8 ) من القانون رقم 7 لسنة 1984 والتي تتطابق حالاتهم مع من صدر لهم أحكام قضائية ومن ثم فإن تعديل حالات العاملين ممن لم تصدر لهم أحكام قضائية فردية تتعلق بحالاتهم خاصة – ومنهم المدعي – تكون قد استندت إلى ذات الأحكام القضائية الصادرة لصالح أقرانهم ممن يتساوون معهم في المراكز القانونية ومن ثم يستفيدون في الاستدعاء الوارد في المادة وتكون الدعوى مقبولة إذ رفعت في غضون عامين من تاريخ التعديل الذي أدخلته الهيئة المذكورة على حالة العامل الوظيفية بما يستتبع تعديل حقوقه التأمينية باعتبار أن تعديل تسوية حالته مرده أحكام قضائية على الوجه السالف بيانه 0 وإذ عدلت الهيئة المدعي عليها الثالثة حالة المدعي استنادا إلى هذه الأحكام بعد سحب تطبيق أحكام المادة المشار إليها مما حالة وأبلغت هذا التعديل إلى الهيئة المدعي عليها الثانية بتاريخ 15/ 12/ 1995 وإذ لم تستجب هذه الأخيرة فأقام المدعي دعواه الماثلة في 17/ 8/ 1996 فتكون مقامة بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع بعدم قبولها المستند إلى نص هذه المادة 0
أما بالنسبة للموضوع فقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعي عليها الثالثة كانت قد أصدرت قرارها رقم 2321 بتاريخ 16/ 4/ 1985 بتعديل تسوية مجموعة من العاملين بالهيئة ومن بينهم المدعي، تطبيقا لنص المادة ( 8 ) من القانون رقم 7 لسنة 1989 وتحصيل الفروق المالية المترتبة على هذا التعديل بخصم ربع قيمة العلاوة الدورية السنوية اعتبارا من 1/ 7/ 1984 من أجورهم، وقد طبق هذا القرار على حالة المدعي بخصم قيمة ربع العلاوة الدورية من أجره خلال المدة من 1/ 7/ 1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 31/ 1/ 1987 وسوى معاشه على أساس هذا المرتب المنقوص في 15/ 3/ 1987 وصرف معاشا دوريا على ذات الأساس اعتبارا من 1/ 6/ 1987 وإذ عادت الهيئة وعدلت أجره بعد تسوية حالته بسحب التسوية التي كانت قد أجريت له بموجب المادة (8 ) من القانون رقم 7 لسنة 1984 وإذ أخطرت بهذا التعديل الهيئة المدعي عليها الثانية بتاريخ 15/ 12/ 1995 لإعادة حساب معاشه على أساس مرتبه الصحيح فرفضت هذه الأخيرة هذا التعديل وأعادت مذكرات تعديل معاش المدعي إلى جهة عمله مرة أخرى بكتابتها رقم 10042 بتاريخ 5/ 2/ 1996 فإن رفضها إجراء تعديل معاش المدعي على أساس أجره الصحيح على هذا النحو يكون على غير سند صحيح من الواقع والقانون إذ أنها ملزمة قانونا بتسوية معاش المدعي على أساس أجره الحقيقي والصحيح المبلغ إليها عن طريق جهة عمله 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله عن الدفع المبدي – الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد أكثر من عامين من تاريخ ربط معاشه حيث أن تعديل حالة المطعون ضده بعد إحالته للمعاش وإرسال مذكرات تعديل معاشه بعد مرور أكثر من عامين كان بناء على صدور القرار الإداري رقم 2321 بتاريخ 31/ 4/ 1995 وليس بناء على قانون أو حكم وإذ لم ينازع المطعون ضده في مستحقاته التأمينية خلال سنتين من تاريخ الإخطار بربطها بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلا 0
ثانيا: وبالنسبة للموضوع رفض الدعوى إذ أن ملف المطعون ضده ورد للهيئة من الجهة الإدارية بتاريخ 14/ 3/ 1987
مشتملا على المستندات المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 214 لسنة 1977 وبناء عليه قامت الهيئة بتسوية معاش المطعون ضده طبقا لما ورد من جهة عمله، وحيث أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 2/ 69 محدداً حالات عدم مراعاة الجهات الإدارية للتطبيق السليم لنص المادة (8 ) من القانون رقم 7 لسنة 1984 وأنه قضى أكثر من سنتين على ربط معاش المطعون ضده من إحالته للمعاش في 9/ 2/ 1987 وأقيمت الدعوى في 17/ 8/ 1996 0
وخلص الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم له بطلباته المنوه عنها بصدر هذا الحكم 0
ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والمنصوص عليه في المادة (142 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فإن المادة ( 142 ) سالفة الإشارة تنص على انه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي 000 "
ومن حيث أنه يستفاد من هذا النص أنه يهدف إلى كف المنازعات بشأن المعاش الذي ربط بصفة نهائية والحقوق الأخرى التي صرفت طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي بأن جعل الدعاوى التي تهدف إلى المنازعة في هذه الحقوق أصلا أو مقدارا غير مقبولة إذا أقيمت بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق ولا يجوز أيضا قبول الدعاوى من الهيئة 0
وقد استثنى المشرع في الخضوع لهذا الميعاد عدة حالات أوردها حصرا هي:
1- 0000000000000 2- 0000000000000 3- طلب إعادة التسوية للحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو تنفيذا لحكم قضائي نهائي 0
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة الطاعنة – كانت قد أخطرت المطعون ضده بربط معاشه بصفة نهائية بتاريخ 19/ 3/ 1987 وقد أقام المطعون ضده دعواه محل الطعن الماثل طالبا إعادة تسوية معاشه وذلك بتاريخ 17/ 8/ 1996 أي بعد انقضاء أكثر من عامين من تاريخ إخطاره بربط معاشه بصفة نهائية – وذلك بالمخالفة لحكم المادة 0 142 ) سالفة الإشارة 0 الأمر الذي تكون معه دعواه غير مقبولة شكلا، لرفعها بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة سالفة الإشارة 0
ولا يغير في ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده من المستفيدين في الاستثناء الوارد في المادة ( 142) والخاص بطلب إعادة التسوية للحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو تنفيذا لحكم قضائي نهائي وذلك تأسيسا على أن مجلس الدولة الهيئة التي كان يعمل بها المطعون ضده قبل إحالته للمعاش وهى الهيئة القومية للاتصالات قد وافق بجلسته المعقودة في 3/ 5/ 1995 على إجراء التسويات اللازمة للعاملين المتضررين في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والتي تتطابق حالاتهم مع من صدرت لهم أحكام قضائية 0 ومن ثم فإن تعديل حالات العاملين ممن لم تصدر لهم أحكام قضائية فردية تتعلق بحالاتهم ومنهم المطعون ضده – تكون قد استندت إلى ذات الأحكام القضائية الصادرة لصالح أقرانهم ممن يتساوون معهم في المراكز القانونية ومن ثم يستفيدون في الاستثناء الوارد في المادة المشار إليها، وذلك لأن المستفاد في هذه المادة أنه لكي يستفيد المطعون ضده من الاستثناء الوارد بها أن يصدر له حكم قضائي نهائي بإعادة تسوية حالته، وأن يكون طلب إعادة تسوية حقوقه التأمينية بالزيادة بناء على هذا الحكم الصادر بإعادة تسوية حالته 0
ولما كان ما تقدم وإذ لم يثبت في الأوراق أن المطعون ضده كان قد صدر لصالحه حكم قضائي نهائي بإعادة تسوية حالته – وإنما الثابت أن الأحكام القضائية الصادرة في شأن تسوية حالات العاملين إنما تحوز حجية نسبية لصالح من صدرت لهم 0 ومن ثم لا يستفيد المطعون ضده في الاستثناء المشار إليه على أحكام صدرت لغيره 0 وتكون دعواه قد رفعت بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة ( 142 ) سالفة الإشارة 0 ومن ثم تكون غير مقبولة شكلا 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه 0
ومن حيث أن المنازعة الماثلة معفاة من الرسوم طبقا لنص المادة ( 137 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا 0
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق 27 من ربيع الأخر سنة 1426 ه والموافق 4/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات