الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6863 لسنة 46 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ فاروق عبد البر السيد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6863 لسنة 46 ق.ع

المقامة من

وزير الدفاع بصفته

ضد

حسين محمد كامل شريف
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بجلسة 26/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 3176 لسنة52 ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 24/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد وزير الدفاع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 3176لسنة52ق المقامة ضده من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره أربعة عشر ألف جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي ارتآها في تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً: برفض الدعوى واحتياطياً بتخفيض التعويض مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 22/ 10/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن وقائع هذا الطعن يخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام ضد الطاعن الدعوى رقم 3176لسنة52ق بعريضة أودعها بتاريخ 1/ 2/ 1998 قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطلب إلزامه بأن يؤدي إليه تعويضاً مقداره خمسون ألف جنيه والمصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أن الجهة الإدارية المدعي عليها أصدرت قرار بإنهاء خدمته على خلاف حكم القانون فطعن على هذا القرار وبجلسة 6/ 5/ 1996 قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 466لسنة49ق بإلغاء هذا القرار وقد قامت الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الحكم فإعادته إلى عمله إلا أنها حرمته من المرتب والحوافز والجهود الإضافية ومنحة عيد العمال طيلة المدة من 12/ 2/ 1994 حتى 4/ 7/ 1996. وأضافت بأن قرار إنهاء خدمته الحق به إضراراً بالغة وفوت عليه تقاضي هذه المرتبات وتلك الحوافز وانتهى إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 26/ 3/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن المدعي ولئن كان قد انقطع عن عمله وصدر قرار بإنهاء خدمته إلا أن الثابت من الأوراق أنه كان قد أخطر بمرضه بالتهاب رئوي ومن ثم انتفت قرينة الاستقالة الضمنية وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وأن المدعي لحقته أضرار أدبية تتمثل فيما ألم به من حزن وأسى من قرار إنهاء خدمته وأضرار مادية تمثلت في حرمانه من أجره وحوافزه فإنها تقدر التعويض المادي بمبلغ أثنى عشر ألف جنيه وتقدر التعويض الأدبي بمبلغ ألف جنيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لعدم بيانه عناصر الضرر المادي المحكوم به.
ومن حيث أن المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقو م علاقة سببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة كتابية بوزارة الدفاع وقد انقطع عن عمله فترات متقطعة أخرها في 24/ 4/ 1994 فقامت الجهة الإدارية بإنذاره ثم أصدرت قراراً بإنهاء خدمته وقام بالطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 466لسنة49ق وإذ تكشف لمحكمة القضاء الإداري أنه كان قد أخطر جهة عمله بمرضه بعدة برقيات وثبت لها من شهادات طبية صادرة من مستشفيات عامة انه كان مصاباً بالتهاب رئوي فقد قضت بأن في هذه الأمور سبباً يكفي لانتفاء قرينه الاستقالة الضمنية وأن قرار إنهاء الخدمة صدر مخالفاً للقانون فقصت بإلغاء هذا القرار. وإعمالا لهذا الحكم سارعت الجهة الإدارية فأصدرت القرار رقم 182لسنة1996 بتنفيذ هذا الحكم مع ما يترتب على الحكم من آثار.
ولا شك أن إلغاء هذا القرار يكشف عن خطأ الجهة الإدارية وإذ أشار المدعي إلى أنه قد أصابه من هذا الخطأ إضراراً مادية تتمثل في المرتب والحوافز والجهود والأجر الإضافي ومنحة عيد العمال والأجور المتغيرة طيلة المدة من 12/ 2/ 1994 حتى 4/ 7/ 1996 بخلاف الضرر الأدبي الذي ألم به من جراء صدور هذا القرار وكان الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية أن صافي راتبه الشهري كان يتراوح بين الثلاثمائة والأربعمائة جنيه وأن إجمالي ما كان يتقاضاه شهرياً في حدود مبلغ ستمائة جنيه وكان تقدير التعويض مما تستقل به المحكمة وكانت المدة التي حرم المدعي فيها من راتبه قد بلغت 30 شهراً فإن التعويض الذي يستحقه يجب وأن يكون معادلاً لما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وإذ قدرت محكمة أول درجة هذا التعويض بمبلغ أثنى عشرة ألف جنيه كما قدرت التعويض الأدبي بمبلغ ألفي جنيه فإن هذا الحكم يكون قد أصاب وجه الحق والقانون فيما خلص إليه من تقدير التعويض. ويضحى الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعون شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 17من شهر شوال سنة 1426 هجرية والموافق 19/ 11/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات