الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6368 لسنة 46ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة فخري الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6368 لسنة 46ق

المقامة من

محمد عبد الحليم محمد حسين

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير المالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بجلسة 26/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 10108 لسنة 52 ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 14/ 5/ 2000 أودع السيد الأستاذ/ نبيل محمد عبد اللطيف المحامي بصفته وكيلا عن السيد/ محمد عبد الحليم محمد حسين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6368 لسنة 46ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بجلسة 26/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 10108 لسنة 52 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعا بعد الميعاد، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة مدير عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2010 لسنة 1996 المؤرخ 19/ 7/ 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بديوان عام وزارة المالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 9/ 4/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 10108 لسنة 52 ق بتاريخ 21/ 9/ 1998 أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 19/ 7/ 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة بديوان تمام وزارة المالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات، وذلك على سند من القول انه علم بتاريخ 2/ 9/ 1998 بصدور القرار المطعون فيه رقم 2010 لسنة 1996 متضمنا ترقية بعض زملائه الأحدث منه إلى وظيفة كبير باحثين من ورقة مدير عام ومنهم السيدين/ فاروق احمد الصاوي، ومحمد رشاد ومحمد عفيفي ولم يشمله القرار بالترقية رغم توافر شروط الترقية في شانه، ومن ثم فقد تظلم من القرار المشار إليه في ذات يوم علمه به، وأقام دعواه وبغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 26/ 3/ 2000 حكمت محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعي المصروفات.
وقيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها بنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن الثابت بالأوراق وان القرار المطعون فيه صدر في 19/ 7/ 1996 ونشر بالنشرة المصلحية في الفترة من 14/ 9/ 1996 حتى 14/ 10/ 1996، ومن ثم فان علم المدعي بالقرار المطعون فيه يكون قد تحقق في شأنه، وكان ينعى عليه أن يبدأ في اتخاذ إجراءات الطعن عليه بالإلغاء خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه، إلا انه لم يتظلم من القرار المطعون فيه إلا في 2/ 9/ 1998 وإقامة الدعوى في 21/ 9/ 1998 وبعد مضي عامين على علمه بالقرار المطعون فيه، ومن ثم فان الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر لقبولها، ولذلك تقضى المحكمة بعدم قبولها شكلا.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ولواقع ذلك أن الطاعن لم يعلم بالقرار المطعون فيه إلا بتاريخ 2/ 9/ 1998، وتظلم منه في ذات اليوم، وأقام دعواه بتاريخ 21/ 9/ 1998 خلال الميعاد القانوني.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن (ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة، أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه،… ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخلص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.).
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحده القول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدله أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها، بشرط إلا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة علمه وهي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار.
من حيث انه وان كان القرار المطعون فيه رقم 2010 لسنة 1996 صدر بتاريخ 19/ 7/ 1996، إلا أن الأوراق خلت من ثمة دليل مقبول على إعلان الطاعن أو إخطاره بهذا القرار في تاريخ سابق على يوم 2/ 9/ 1998 وهو التاريخ الذي قرر علمه فيه بالقرار، ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد نشر القرار بكامل محتوياته بمقر عمل الطاعن وبذلك ينتفي علمه بالقرار المطعون فيه علما يقينا في تاريخ سابق على يوم 2/ 9/ 1998، ومن ثم فانه وقد تظلم من هذا القرار في ذات يوم علمه به، وأقام دعواه لإلغائه بتاريخ 21/ 9/ 1998 فتكون مقامة خلا الميعاد المقر قانونا، بقبوله شكلا، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، متعينا القضاء بإلغائه، وبقبول الدعوى شكلا.
ومن حيث أن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على انه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة الموقر إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها……." وتنص المادة 37 منه على انه " تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار….. وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية. ويشترط في الترقية بالاختبار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة، وذلك مع القيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية….."
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على انه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ أما عند التساوي في الكفاية فان الأقدم هو الأولى بالترقية.
كما جري قضاء هذه المحكمة على اعتبار جميع قطاعات كوادر ديوان عام وزارة المالية وحده واحده في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل الدرجة الأولى 28/ 9/ 1989 وتقارير كفاية عن الأعوام 93، 94، 95 بمرتبة ممتاز، في حين أن زميله السيد/ فاروق أحمد الصاوي والسيد/ محمد رشاد محمد عفيفي المطعون في ترقيتهما يشغل كل منهما الدرجة الأولي في تاريخ لاحق له حسبما قرر الطاعن ذلك ولم تنكره الجهة الإدارية، بل ولم تعقب عليه ثمة دفاع مقبول رغم تكلفيها بتقديم بيان بالحالة الوظيفية للسيد/ محمد رشاد عفيفي، وتقاعسها عن تقديمه طوال مرحلة التداعي فيكون الطاعن بذلك.. أقدم منهما في تاريخ شغل الدرجة الأولي، وأحق منها في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام، ويكون القرار المطعون فيه رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام اعتبارا من 19/ 7/ 1996 قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون متعينا القضاء بإلغائه في هذا الخصوص مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام اعتبارا من 19/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق 27 من حمادي الأولى 1426 ه الموافق 4/ 7/ 2005م

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات