المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6206 لسنه 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/ فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد القادر الخولى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6206 لسنه 47 ق 0 عليا
المقام من
ملك احمد ماهر على حجازي
ضد
1) محافظ الدقهلية
2) وزير الزراعة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية بجلسة 29/ 1/
2001 في الدعوى رقم 1258 لسنه 16ق
الإجراءات
في يوم الموافق 31/ 3/ 2001 أودع الأستاذ/ عبد الحميد شلبى عبد
الرحمن المحامى نائبا عن الأستاذ/ حسن احمد نعمه الله المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/
ملك احمد ماهر على حجازي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
6206 لسنه 47 ق 0 عليا ضد السيدين/ – محافظ الدقهلية،2-وزير الزراعة في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية بجلسة 29/ 1/ 2001فى الدعوى رقم
1258 لسنه 16ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعية المصروفات
0
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه، وبأحقيتها في طلباتها الواردة بعريضة الدعوى 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، ورفضه موضوعا
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت أحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 2/ 7/ 2005 وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم في الطعن
بجلسة 12/ 11/ 2005 وأرجى نظره لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعها الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى
رقم 1258 لسنه 16 ق بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بالمنصورة بتاريخ 8/ 11/
1992 وقيدت بجدولها برقم 173 لسنه
21 ق طالبة الحكم بصفة أصلية بإلغاء القرار رقم 1213 لسنه 1992 الصادر بتاريخ 27/ 5/
1992 كاملا، واحتياطيا بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة
الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها عينت بتاريخ 1/ 12/ 1976 بإدارة المنصورة الزراعية،
وصدر القرار رقم 2940 بتاريخ 17/ 8/ 1989 بترقية بعض زملائها ومنهم على سبيل المثال
السيدة/ فادية حسن جميل، ثم صدر القرار رقم 1213 بتاريخ 27/ 5/ 1992 بترقية باقي زملائها
ومنهم/ نيفين أبو بكر فكهة الطنطاوى، وفاء السيد محمد توفيق، عزيزة الريس، أمل عبده
سلام، ورزق روفائيل رزق، ولم يشملها القرار الأخير بالترقية على سند من القول أنها
عائدة من أجازة لرعاية الأبناء، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون، وقد تظلمت من القرارين
المشار إليهما، إلا أن جهة الإدارة لم تستجب لتظلمها، الأمر الذي حدا بها إلى أقامة
دعواها بغية الحكم لها بالطلبات المتقدمة 0
وبجلسة 31/ 1/ 1994 حكمت المحكمة الإدارية بالمنصورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى،
وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص، حيث قيدت بجدولها
بالرقم عالية 0
وبجلسة 29/ 1/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الثانية بقبول الدعوى
شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعية المصروفات 0
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنص المادة 69 من القانون رقم 47 لسنه 1978 على
أن الثابت من الأوراق أن المدعية عينت بتاريخ 1/ 6/ 1978 بأقدمية ترجع إلى 1/ 12/ 1976،
بعد ضم مدة خدمتها العامة، ثم حصلت على أجازة خاصة بدون مرتب اعتبارا من 12/ 3/ 1979
حتى 1/ 10/ 1991 بدون فاصل زمني طبقا لحكم المادة 69 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار
إليه والتي تقضى باعتبار الأجازة بدون مرتب متصلة إذا فصل بينها فاصل زمني يقل عن سنه،
ومن ثم فإن المدعية تكون بذلك قد تجاوزت أجازتها بدون مرتب التي حصلت عليها مدة تزيد
على عشر سنوات متصلة الأمر الذي يعد معه ذلك مانعا يحول دون ترقيتها قانونا بموجب القرار
المطعون فيه رقم 1213 بتاريخ 26/ 5/ 1991 وإذ لم يشمل هذا القرار ترقية المدعية إلى
الدرجة الثانية حيث لم يدركها الدور في الترقية إعمالا لحكم المادة 69 سالفة الذكر،
وأنه بذلك يكون قد صادف صحيح حكم القانون لقيامه على السبب الذي يبرره قانونا وبالتالي
فإن طلب إلغائه يغدو فاقدا سنده الصحيح قانونا خليقا بالرفض 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بإلغاء وفي الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع بحسبان أن القيد الوارد على الترقية بالمادة 69 من القانون رقم
47 لسنه 1978 إنما يرد على الأجازة التي تترخص جهة الإدارة بمنحها طبقا لنص الفقرة
من تلك المادة، ولا يسرى هذا القيد على الأجازات التي تمنح طبقا لنص الفقرة من المادة 69، أو التي تمنح طبقا لنص المادة ، وأنه لما كانت الأجازات التي حصلت
عليها الطاعنة كانت لرعاية طفلها أو لمرافقه زوجها الذي سافر للعمل في الخارج فلا تعتبر
مانعا من الترقية، ويكون القرار المطعون فيه رقم 1213 لسنه 1992 فيما تضمنه من تخطيها
في الترقية إلى الدرجة الثانية لهذا السبب قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون
ومن حيث إن المادة (36 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنه 1978 تنص على انه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراكات شغل الوظيفة المرقى
إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي
تنتمي إليها 00 " وتنص المادة 37 منه معدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على انه " تكون
الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار0000000 وتكون الترقية إلى الوظائف
الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل
سنة مالية على حده، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية 00 " كما تنص المادة
69 من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 على انه " يكون حالات الترخيص
بإجازة بدون مرتب على الوجه الاتى: –
1 يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لاحدهما بالفسر إلى الخارج لمدة ستة اشهر على الأقل
أجازة بدون مرتب، ولا يجوز أن تتجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج 00
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج، أو الزوجة في جميع الأحوال 0
2 يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها
السلطة المختصة، ووفقا للقواعد التي تتبعها 0
ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة
00 وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة
أجازته أربع سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها، أو فصل بينها فاصل
زمني يقل عن سنه 0
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الأجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن
يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات،
أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما اقل 0
3 0000 وتنص المادة منه على انه "" تستحق العاملة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها
وذلك بحد أقصي عامين في المرة الواحدة، ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية 000 "
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع وقد استحدث بالقانون رقم 115 لسنه 1983
حكما جديدا مقتضاه حظر ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إذا كان وقت إجرائها
بأجازة، أما بالنسبة للترقية إلى غير الوظائف العليا فلا تجوز لمن جاوزت مدة أجازته
أربع سنوات، وعند العودة من الأجازة التي تجاوزت مدتها أربع سنوات يوضع أمام العامل
عدد معين من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات، أو جميع
العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته ايهما اقل، فإن هذا الحكم المستحدث يقتصر
على الأجازات الممنوحة طبقا للبند من المادة 69 سالفة الذكر، فلا يمتد إلى الأجازة
الخاصة بدون مرتب لمرافقه الزوج المشار إليها في البند من المادة المشار إليها،كما
لا يمتد هذا الحكم على الأجازة الممنوحة للعاملة بدون أجر لرعاية طفلها طبقا لنص المادة
من القانون رقم 47 لسنه 1978، والتي لا تترخص فيها جهة الإدارة، وإنما يتعين عليها
الاستجابة لطلب الزوج أو الزوجة وكذلك بالنسبة لطلب العاملة المقدم طبقا لنص المادة
، ومن ثم فلا ينطبق حكم الفقرة الثانية من المادة من قانون نظام العاملين
على الاجازوات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج، ولا على الأجازات الخاصة بدون مرتب
الممنوحة للعاملة لرعاية طفلها
ومن حيث انه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها
قد تخطت الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الثانية ضمن نسبة الأقدمية حسبما قررته الطاعنة
في عريضة دعواها ولم تنكره الجهة الإدارية بالقرار رقم 1213 لسنه 1992 المطعون فيه
لحصولها على أجازات خاصة بدون مرتب تجاوزت مدتها الأربع سنوات وكان الثابت من الأوراق
أن الطاعنة قد حصلت على تلك الأجازات لمرافقة زوجها بالخارج تارة، ولرعاية طفلها تارة
أخرى، فإن قرارها هذا يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة انف الذكر متعينا القضاء بإلغائه 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب وأخطأ في
تطبيق القانون، وتأويله الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، وبإلغاء القرار المطعون
فيه رقم 1213 لسنه 1992 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الثانية،
مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1213 لسنه 1992 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة
في الترقية إلى الدرجة الثانية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية
المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 24 شوال 1426هجرية الموافق 26/ 11/ 2005
ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
