الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6147 لسنة 45 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6147 لسنة 45 ق

المقام من

1 محافظ المنيا بصفته.
2 وكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بصفته.

ضد

مصطفى محمد عبد الغني إسماعيل
في الحكم الصادر في الشق المستعجل من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1 لسنة8 ق بجلسة 21/ 4/ 1999


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 20/ 6/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبة قانونا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر – في الشق المستعجل – من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى رقم 1 لسنة 8 ق بجلسة 21/ 4/ 1999 والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الحاضر عن الطاعنين في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 11/ 4/ 2005 أحالت إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 25/ 6/ 2005 حيث نظر الطعن وتدوول.
وبجلسة 15/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 12/ 11/ 2005 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين في الإطلاع على أوراقه في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط وذلك بموجب عريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 10/ 10/ 1996 لطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 17 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار – وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي – المطعون ضده – أنه حاصل على دبلوم المعلمين عام 1996 وعُين بمديرية التربية والتعليم بالمنيا بتاريخ 16/ 8/ 1969 ولظروف خارجة عن إرادته تغيب عن العمل من 14/ 4/ 1977 ثم تقدم للجهة الإدارية بتاريخ 15/ 5/ 1996 لاستلام عمله فرفضت وأصدرت القرار رقم 17 لسنة 1996 بتاريخ 8/ 6/ 1996 بإنهاء خدمته فتظلم من هذا القرار وردت الجهة الإدارية برفض تظلمه بتاريخ 4/ 9/ 1996 فأقام دعواه استنادا إلى أن عقوبة إنهاء الخدمة في اختصاص المحكمة التأديبية كما وأن الجهة الإدارية أغفلت الإنذار الوارد بنص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بالإضافة إلى سقوط الدعوى التأديبية عن واقعة غيابه.
وخلص المطعون ضده في ختام دعواه إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان
وبجلسة 21/ 4/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكمها المطعون فيه في الشق العاجل والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك في آثار. وشيدت المحكمة قضاءها على أن الأوراق قد خلت مما يفيد إنذار المدعي قبل إصدار القرار المطعون فيه مما تكون معه الجهة الإدارية قد أغفلت إجراء جوهرياً تطلبه المشرع، ويكون القرار مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حث أن المطعون ضده أقر في صحيفة دعواه أنه انقطع عن العمل دون إذن أو عذر مقبول منذ 14/ 4/ 1977 إلى 15/ 5/ 1996 أي ما يجاوز التسعة عشر عاماً مع خلو الأوراق في أي اتصال بينه وبين جهة عمله وهذا يقطع بأنه عازف عن الوظيفة ويكشف عن نيته في هجرها. وهذا هو الهدف من الإنذار – ذلك أن الإنذار ليس إجراء مقصودا لذاته وهو في هذه الحالة لا جدوى فيه ولا فائدة – ويكون القرار المطعون فيه رقم 17 لسنة 1996 بإنهاء خدمة المطعون ضده للانقطاع قد صدر محمولاً عل سببه المبرر له قانوناً مما لا يجوز معه الحكم بوقف تنفيذه أو إلغائه.
ومن حيث أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين:
أولهما ركن الجدية ومؤداه أن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء. وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد خلصت على أن استطالة الأمد على صدور القرار لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل على توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها. بشرط ألا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفة عامة وهي خمسة عشر عاما من تاريخ صدور القرار.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد انقطع عن عمله اعتبارا من 14/ 1977 ثم تقدم في 15/ 5/ 1996 لاستلام العمل بعد أن ظل تسعة عشر عاماً منقطعاً عنه.. لذا فإن حقه يكون قد سقط بمضي خمسة عشرة عاماً ويتعين القضاء بسقوط الدعوى لسقوط الحق بالتقادم.. ومن حيث أن ركن الجدية يكون قد تخلف مما لا داعي لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير هذه النتيجة بأنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتضمن الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بسقوط الدعوى بالتقادم – وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 10 شوال 1426ه والموافق 12/ 11/ 2005, بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات