المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5915 لسنة 46 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د 0 فاروق
عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيب محمد اسماعيل، لبيب حليم لبيب و/ محمود محمد
صبحى العطار، بلال أحمد محمد نصار – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتى
فى الطعن رقم 5915 لسنة 46 ق.عليا
المقام من
1) نادية سيد محمد حسين
2) سلوى عبد الحميد محمود
ضد
1) رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
2) وزير الماية " بصفته "
عن: الحكم الصادر بجلسة 23/ 1/ 2000 من محكمة القضاء الادارى ( دائرة الترقيات )
فى الدعوى رقم 6196 لسنة 52 ق
المقامة من
الطاعنتان ( مدعيتان )،
ضد
المطعون ضدهما ( مدعى عليهما ).
الاجراءات
بتاريخ 27/ 4/ 2000 أودع الأستاذ/ على محمد أحمد المحامى نيابة
عن الأستاذ/ مصطفى عبد العزيز عشوب المحامى بالنقض والوكيل عن الطاعنتين قلم كتاب هذه
المحكمة تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر بجلسة 23/ 1/ 2000 من محكمة القضاء الادارى
( دائرة الترقيات ) فى الدعوى رقم 6196 لسنة 52 ق الذى حكمت فيه ( أولا: بعدم قبول
الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونا بالنسبة للقرار رقم 1154 لسنة 1989،
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا بالنسبة للقرار رقم 2931 لسنة 1996، ثالثا:
إلزام المدعيتين المصاريف ).
وطلبت الطاعنتان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه،
والحكم مجددا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالحكم بالطلبات الواردة بصحيفة.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنتين المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بالأوراق ومحاضر الجلسات فقررت
إحالته الى هذه المحكمة والتى ورد اليها ونظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات –
وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من أقوال وإيضاحات ذوى الشأن – قررت
بجلسة 27/ 11/ 2004 إصدارالحكم فى الطعن بجلسة 25/ 12/ 2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء
خلال أسبوع، ثم قررت ارجاء النطق بالحكم لجلسة 1/ 1/ 2005 لإتمام المداولة حيث صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات و بعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 23/ 1/ 2000 وفى 26/ 2/ 2000 تقدمت الطاعنتان
بطلبى الإعفاء من الرسوم رقمى 185, 186 لسنة 46 ق.ع وبجلسة 3/ 4/ 2000 تقرر قبول الطلبين
ثم أقامت الطاعنتان فى 27/ 4/ 2000 هذا الطعن فمن ثم فإن الطعن يكون مقاما فى الميعاد
المقرر قانونا ومستوفيا سائر أوضاعه الشكلية ومقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن الطاعنين ( مدعيتين ) أقامتا
بتاريخ 19/ 5/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، وطلبتا فى ختام صحيفتها الحكم
بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع: –
1) بإلغاء قرار رئيس الادارة المركزية لشئون الامانة العامة بوزارة المالية رقم 1154
لسنة 1989 الصادر فى 22/ 11/ 1989 فيما تضمنه من تخطيهما فى الترقية لوظيفة من الدرجة
الأولى التخصصية بديوان عام وزارة المالية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 مع ما يترتب على
ذلك من آثار، 2) بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2931 لسنة 1996 الصادر فى 18/ 10/
1996 فيما تضمنه من تخطيهما فى التعيين ( الترقية ) الى وظيفة من درجة مدير عام بديوان
عام وزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأبدت المدعيتان فى الصحيفة شرحا لدعواهما أنهما من العاملات بالدرجة الأولى بالمجموعة
النوعية للتمويل والمحاسبة بقطاع الحسابات الختامية بديوان عام وزارة المالية وأنهما
علمتا بتاريخ 22/ 4/ 1998 بصدور القرارين رقمى 1154 لسنة 1989 بترقية بعض زملائهما
الأحدث منهما الى وظيفة بالدرجة الأولى التخصصية بالمجموعة النوعية للتمويل والمحاسبة
بديوان عام وزارة المالية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 بقطاع الموازنة العامة آخرهم السيد/
عاطف زكى ميخائيل، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2931 لسنة 1996 بتاريخ 18/ 10/ 1996
المتضمن تعيين ( ترقية ) بعض زملائهما فى وظيفة من درجة مدير عام بديوان عام وزارة
المالية اعتبارا من 18/ 10/ 1996 ومنهم السيد/ عاطف زكى ميخائيل، وأضافت المدعيتان
أنهما أقدم من السيد المذكور المرقى بالقرارين المشار اليهما، وخلصت من ذلك الى أنهما
أحق بالترقيتين الصادر بهما القرارين المطعون فيهما من المطعون على ترقيته المذكور
بمقتضى الأسبقية عنه فى الأقدمية على النحو المشار اليه، وأردفت المدعيتان أنهما علمتا
بالقرارين المطعون فيهما فى 22/ 4/ 1998 وتظلمتا منهما فى 22/ 4/ 1998 و 29/ 4/ 1998
ولما أحستا أن الجهة الادارية لن تجيبهما الى تظلمهما رفعتا دعواهما بطلباتهما المذكورة.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق وبجلسات التحضير،
ونظرتها محكمة القضاء الادارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها
بتاريخ 23/ 1/ 2000 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه ) وشيدت قضاءها على سند من أن استطالة
الأمد بين تاريخ صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه هو مما يرجح معه العلم
بالقرار وأن الادعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد يؤدى اى اهدار مراكز قانونية استبت
على مدار السنين، وأن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 1154 لسنة 1989 المطعون فيه
صدر فى 22/ 11/ 1989 وقامت جهة الإدارة بنشره بلوحة الاعلانات المخصصة لنشر القرارات
الادارية عقب صدوره، وذلك إضافة الى أن المدعيتين لم تنشطا الى اختصامه بالتظلم منه
إلا بتاريخ 22/ 4/ 1998 و 29/ 4/ 1998 ولم تقيما دعواهما إلا فى 19/ 5/ 19998 أى بعد
مرور مدة طويلة على صدوره ونشره، ومن ثم يكون طلب إلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989
مقدما بعد الميعاد المقرر قانونا وغير مقبول شكلا، وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لطلب
إلغاء القرار رقم 2931 لسنة 1996 أنه مقدم خلال الميعاد القانونى وأنه استوفى أوضاعة
الشكلية لأن هذا القرار صدر بتاريخ 18/ 10/ 1996 وخلت الأوراق مما يفيد علم المدعيتين
به قبل 22و 29/ 4/ 1998 تاريخ تظلمهما منه ورفعتا الدعوى بتاريخ 19/ 5/ 1998 بطلب إلغائه،
وأضافت المحكمة بالنسبة للموضوع أن مؤدى عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989
أن تظل المدعيتان شاغلتان للدرجة الأولى اعتبارا من 15/ 12/ 1994 بينما يشغلها المطعون
على ترقيته/ عاطف زكى ميخائيل من 28/ 9/ 1989 وتبعا لذلك يكون أقدم من المدعيتين وأنه
حاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز عن الثلاث سنوات السابقة على صدور القرار رقم 2931
لسنة 1996 الأمر الذى يكون معه هذا القرار قد صدر صحيحا وموافقا لأحكام القانون مما
يكون معه طلب إلغائه حريا بالرفض، وخلصت المحكمة من ذلك الى حكمها سالف الذكر، ولما
لم ترتض المدعيتان بهذا القضاء أقامتا عليه طعنهما الماثل على سند مما نعيتاه على الحكم
المطعون فيه بأنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه لم يثبت علمهما يقينا
بالقرار الأول الرقيم 1154 لسنة 1989 ولم تقدم الجهة الادارية ما يفيد علمهما به قبل
تظلمهما منه وأن ما أبدته من علمهما بالقرار من لوحة الاعلانات جاء مجرد قول مرسل وأنهما
لم تعلنا بالقرار ولم تخطرا به وأن العبرة هى بالعلم اليقينى الشامل بمحتويات القرار
وليس علما ظنيا مفترضا وأنه ثابت اسبقيتهما فى الأقدمية عن المطعون على ترقيته المدعو/
عاطف زكى خليل ورددت الطاعنتان ما سبق أن ساقتاه بعريضه دعواهما من أسانيد على التفصيل
المتقدم ذكره وانتهيتا من ذلك الى أنهما أحق قانونا بالترقيتين المشار اليهما من المطعون
على ترقيته، وخلصت الطاعنتان الى طلباتهما الواردة بختام تقرير طعنهما الماثل سالفة
الذكر.
ومن حيث أنه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار الطاعنتين ولا إعلانهما بالقرار رقم 1154
لسنة 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيهما فى الترقية للدرجة الأولى المشار اليه
وجاء ما قدمته الجهة الادارية متعلقا بما أبدته حول نشر هذا القرار خلوا من نشرة تحوى
اذاعة نص القرار والكشوف المرفقة به تقطع بإتمام النشر التفصيلى له نشرا يتحقق به العلم
بالقرار الذى تطلبه القانون ( تراجح حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة بجلسة
التحضير بتاريخ 13/ 10/ 1998 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين )، هذا وليس يكفى قانونا
استطالة الأمد – وحدها بين صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول بتوافر
العلم اليقينى بالقرار ( فى هذا الصدد حكم المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادئ
– الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 فى الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق.عليا )، ولما كان ذلك وإذ
لم يثبت العلم اليقينى للطاعنتين بالقرار رقم 1154 لسنة 1989 المطعون فيه قبل 22/ 4/
1998 تاريخ علمهما به الثابت بالأوراق، ومن ثم فإنه إذا ما أقامتا دعواهما فى 19/ 5/
1998 على النحو سالف الذكر فإن الدعوى تكون قد أقيمت أثناء الميعاد المقرر قانونا طبقا
لحكم المادة من قانون مجلس الدولة، وإذ استوفى طلب إلغاء القرار رقم 1154 لسنة
1989 سائر أوضاعة الشكلية المقررة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا وهو ما تقضى به هذه
المحكمة.
ومن حيث أنه وفى موضوع طلب إلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989 المشار إليه فإن المحكمة
الادارية العليا – دائرة توحيد المبادئ قد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 6 من يونية 1996
فى الطعن رقم 573 لسنة 39 ق.عليا ( باعتبار جميع قطاعات وكوادر ديوان عام وزارة المالية
وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 )، ولما كان ذلك، وإذ أن الترقية بالاختيار طبقا
لحكمى المادتين و من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – والتى منها
الترقية للدرجة الأولى محل التداعى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعى
فى ذلك المبدأ الذى مؤداه أنه لا يجوز تخطى الأقدم الى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو
الأكفأ، وأنه عند التساوى فى مرتبة الكفاية يتوجب أن يتقيد الاختيار بالأقدمية بين
المرشحين للترقية، ولما كان ذلك كذلك – وأن الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعنتين
أقدم فى الدرجة الثانية التى جرت منها الترقية بالقرار رقم 1154 لسنة 1989 من المطعون
على ترقيته بهذا القرار المدعو/ عاطف زكى ميخائيل لأن الثابت أن الأخير شغل الدرجة
الثانية بأقدمية من 8/ 2/ 1983 فى حين أن الطاعنة الثانية تشغل ذات الدرجة من 2/ 2/
1982، وأن الطاعنة الأولى وان يتساوت معه فى شغل الدرجة الثانية من 8/ 2/ 1983 من الأقدم
منه فى ترتيب الأقدمية بها لأنها شغلت الدرجة الثالث من 18/ 4/ 1971 وهو شغلها من 16/
2/ 1973، ولما كان ثابت ذلك وأن المطعون على ترقيته لا يفضل الطاعنتين فى الكفاية ولم
تهون الجهة الادارية من كفاية الطاعنيتن وإذ توافرت فى حالتى الطاعنتين شروط الترقية
للدرجة الأولى التى تمت بالقرار الطعين وثابت حصولهما على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز
فى السنوات 86، 87، 1988 وكذا فى السنوات 93، 94، 1995 – حافظة المستندات المشار اليها
والحافظة المقدمة من الطاعنة الأولى بجلسة 16/ 10/ 2004 بالطعن الماثل، كما لم يثبت
قيام مانع من موانع ترقيتهما فى تاريخ صدور هذا القرار، ومن ثم فإن القرار رقم 1154
لسنة 1989 المطعون فيه يكون قد صدر – والحال على ما تقدم – مخالفا للقانون فيما تضمنه
من تخطى الطاعنيتن فى الترقية الى الدرجة الأولى اعتبارا من 28/ 9/ 1989 وحريا لذلك
بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضى به هذه المحكمة ولما كان ما تقدم،
وإذ أن أقدمية الطاعنتين فى الدرجة الأولى تستحق قانونا اعتبارا من 28/ 9/ 1989 وقد
بان مما تقدم أنهما هما الأقدم من المطعون على ترقيته المذكور وهو ما يستيبع أنهما
أى الطاعنتان تكونان قانونا هما الأسبق فى ترتيب الأقدمية فى الدرجة الأولى من المطعون
على ترقيته المدعو/ عاطف زكى ميخائيل وذلك بحكم أنهما أى الطاعنتان تستصحبان أقدميتهما
وأسبقيتهما قانونا المشار اليها فى الدرجات التالية، فإذا ما كان ذلك ولم تهون الجهة
الادارية من كفاية الطاعنتين على التفصيل المتقدم ذكره فإنه والحال كذلك يكون قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 2931 لسنة 1996 المطعون فيه قد جاء هو الآخر مخالف للقانون فيما
انطوى عليه من تخطى الطاعنتين فى التعيين ( الترقية ) فى وظيفة كبير باحثين
من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية اعتبارا من 18/ 10/ 1996 ويكون لذلك حقيقا
بغلغائه فى هذا الصدد مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض بما تقدم ذكره، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ
فى تطبيقة وتأويلة وحقيقا لذلك بالغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الادارية
بالمصروفات عن درجتى التقاضى عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه،
وبإلغاء القرارين رقمى 1154 لسنة 1989, 2931 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطى الطاعنتين
فى الترقية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 الى الدرجة الأولى واعتبارا من 18/ 10/ 1996 الى
درجة مدير عام – وذلك على الوجة المبين بالأسباب – مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت
الجهة الادارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 21 من ذو القعدة 1425 ه والموافق
1/ 1/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
