المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5683 لسنة 46 ق عليا – جلسة 4/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت الموافق 4/
6/ 2005م.
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم لبيب/ محمود محمد
صبحي العطار/ بلال أحمد محمد نصار (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5683 لسنة 46 القضائية عليا
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – القطاع الحكومى (بصفته)
ضد
ماهر عبد الله محمد عبد المنعم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 5955 لسنة 1 ق
بجلسة 26/ 2/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 24/ 4/ 2000 أودعت الأستاذة/ سهير راغب فرج الله المحامية
نيابة عن الأستاذة ألفت سليمان أبو شادى المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا
وبصفتها وكيلة عن الطاعن-قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بالإسماعيلية فى الدعوي رقم 5955 لسنة 1 ق بجلسة 26/ 2/ 2000 والقاضى
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باعتبار إصابة المدعى إصابة عمل-وبأحقيته فى صرف معاش
بنسبة 45% فى المعاش المنصوص عليه بالمادة فى قانون التأمين الاجتماعى.
وطلب الطاعن-للأسباب المبينة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم الطعون فيه وتحميل المطعون ضده المصروفات والأتعاب.
وتم إعلان الطعن قانونا للطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا.
وتدوول الطعم أمام الدائرة الثامنة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالت إلى الدائرة الموضوع لنظره بجلسة 11/ 3/ 2004
حيث نظر الطعن وتدوول ثم قررت إحالت الدائرة الثانية موضوع بالمحكمة للاختصاص بنظره
حيث نظرته بجلسة 29/ 1/ 2005 وما بعدها.
وبجلسة 9/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 14/ 5/ 2005 وبهذه الجلسة
قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم 4/ 6/ 2005 لإتمام السداد.
حيث صدر الحكم وأودعته مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أنه الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما بين فى الإطلاع على أوراقه
فى أنه بتاريخ 7/ 1/ 1993 أقام المطعون ضده إبتداءاً بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة الزقازيق
الابتدائية (الدائرة الثانية العمالية).
طلب فى ختامها الحكم:
1- باعتبار الإصابة التى حدثت له بتاريخ 20/ 8/ 1988 أصابه عمل.
2- أحقيته فى استحقاق معاش جزئى نتيجة الإصابة بعاهة مستديمة قدرت بنسبة 45% حسب قرار
اللجنة الطبية بالشرقية وثبت هذا العجز حتى 9/ 1/ 1991. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال -شرحا لدعواه-أنه يعمل كطبيب أخصائى نساء وتوليد بمستشفى بلبيس العام وبتاريخ
20/ 8/ 1988 فى الساعة الثامنة صباح يوم السبت وأثناء ذهابه إلى مقر عمله المشار إليه
وهو فى طريقه من محل أقامته بالسنطة غربية وفى الطريق من ميت نصر إلى الزقازيق بلبيس
قرب بلده أم الذين بين أبو عربى وأثناء قيادته لسيارته الخاصة فوجئ بسيارة نصل نقل
تخرج فجأة من تقاطع طريق فحاول مفاداه الحادث فأصطدمت سيارته فى شجرة مما أدى إلى إصابته
بكسر متفتت متعد بالفخذ الأيمن وكسر بعنق عظمة الفخذ الأيمن وسحاجات بالصدر والساق
اليسرى وتم نقله إلى مقر عمله بمستشفى بلبيس العام بتاريخ 20/ 58/ 1988 وثابت ذلك بدفتر
الاستقبال مما يؤدى وقوع الحادث والإصابة أثناء الذهاب إلى العمل. ونظراً لسونء حالته
نقل إلى مستشفى عين شمس التخصصي وحرر عن الحادث المحضر رقم 67 لسنة 1989 المقيد برقم
599 لسنة 1989 وتم استيفاء المحضر بعد عودته فى العلاج بالخارج بتاريخ 10/ 1/ 1991-ولم
تتم معاينة الحادث لتتنازع الاختصاص فى تحديد مركز الشرطة المختص بذلك-وتم تجهيز ملف
كامل بناء على طلب لجنة المنازعات بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات
وتم عرضه على الشئون القانونية رقم 1839 بتاريخ 15/ 3/ 1992 وكان رد الهيئة بعدم اعتبار
الحادث إصابة عمل.
وأضاف المدعى-المطعون ضده-أنه ولما كانت اللجنة الطبية للهيئة العامة للتأمين الصحى
بالشرقية قد انتهت إلى أنه قد تخلف لديه نسبة عجز مستديم قدرها 45% حتى تاريخ ثبوت
العجز 9/ 1/ 1991وأنه لما كان قرار الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم اعتبار إصابته
إصابة عمل جاء مجحفا بحقوقه ومخالفا لأحكام القانون لذلك فقد أقام دعواه بالطلبات المشار
إليها.
وبجلسة 28/ 3/ 1994 حكمت محكمة الزقازيق الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى
وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فأحيلت إلى محكمة القضاء الإداري
المذكورة ثم إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية-الدائرة الثانية-وقيدت بجدولها
برقم 5955 لسنة 1 ق. حيث تدوولت الدعوى ثم وبجلسة 26/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها
المطعون عليه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باعتبار إصابة المدعى إصابة عمل وبأحقيته
فى صرف معاش بنسبة 45% فى المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 من قانون التأمين الاجتماعى
رقم 79 لسنة 1975.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لقبول الدعوى شكلا على ما ثبت لديها من الأوراق فى أن
المدعى كان قد تقدم قبل رفع دعواه إلى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات لاعتبار الإصابة
التى لحقت به إصابة عمل. فقررت لجنة المنازعات عدم اعتبارها كذلك فمن ثم تكون دعواه
قد أقيمت بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة فى القانون رقم 79 لسنة 1975
بشأن التأمين الاجتماعى. ولا يغير فى ذلك ما ورد بمذكرة دفاع الهيئة من أن المدعى تقدم
بطلب عادى إلى إدارة إصابات العمل بالهيئة. ولم يطلب عرضه الأمر على لجنة فض المنازعات،
إذ أن القانون لم يتطلب شكلا معينا فى الطلب المقدم من ذوى الشأن أو إجراءات بذاتها
لتقديم الطلب وفقا لها ويتعين على الجهة المختصة توجيه الطلب إلى اللجنة المختصة.
وبالنسبة للموضوع فقد شيدت المحكمة قضاءها على ما ثبت لديها فى الأوراق من أن المدعى
وحال ذهابه من محل إقامته إلى جهة عمله كطبيب بمستشفى بلبيس العام بتاريخ 21/ 8/ 1988
الساعة الثامنة صباحا تعرضه لحادث بسيارته الخاصة أدى إلى إحداث الإصابات الواردة بالتقرير
الطبى وتحرر عن الحادث محضر الشرطة رقم 67 لسنة 1989 ونتج عن الحادث إصابته بنسبة عجز
مستديم قدرتها الهيئة العامة للتأمين الصحى بنسبة 45% فمن ثم فإن هذه الإصابة تعد من
إصابات العمل لحدوثها أثناء ذهاب المدعى لمباشرة عمله وعليه فإنه يستحق عنها معاشا
يساوى نسبة 45% فى المعاش المنصوص عليه فى المادة من قانون التأمين الاجتماعى
سالف الإشارة.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله،
لأنه من حيث الشكل فقد كان يتعين على الحكم أن يقضى بعدم قبول الدعوى لان المدعى لم
يقدم طلبه إلى لجنة فض المنازعات وأنه لا يجوز له توجيه طلبه إلى إدارة أخرى غير لجنة
فض المنازعات.
كما وأنه بالنسبة للموضوع فقد كان يتعين على الحكم أن يقضى برفضه الدعوى لعدم وجود
معاينة لمكان الحادث ثبت وقوعه فى الطريق الطبيعى دون توقف أو تخلف أو انحراف ولعدم
وجود شهود عيان بالمحضر المحرر عن الواقعة. هذا فضلا عن أنه لم يتبين فى الأوراق محل
الإقامة الدائمة للمدعى إذ يبين فى عريضة الدعوى أنه يقيم فى بلبيس وليس بالسنطة. كما
لم يتبين فى الأوراق كيفية نقل المصاب فى ميت غمر إلى بلبيس وهو فى هذه الحالة دون
نقله إلى أقرب مستشفى تعالجه. كذلك فلا يوجد فى الأوراق ما يثبت علاقة السببية بين
الواقعة والعمل-والتوافق الزمنى والمكانى بينهما.
ومن حيث أنه عن وجه الطعن الخاص بشكل الدعوى، فإن المادة من قانون التأمين الاجتماعى
رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن
تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ……… قرار فى الوزير المختص وعلى
أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل
اللجوء إلى القضاء تقديم لطب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها
لتسويته بالطرق الودية……".
ومن حيث أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يشترط انه يقدم الطلب إلى لجنة
فحص المنازعات ذاتها وعلى ذلك فيقع الالتزام على الهيئة أن تحيل الطلب إلى اللجنة المختصة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3306 لسنة 35 ق. عليا بجلسة 21/ 12/ 1996)
ومن حيث أن الثابت فى الأوراق أن المدعى-المطعون ضده-كان قد تقدم بطلبه إلى إدارة إصابات
العمل بالهيئة وكان المشرع لم يشترط أن يقدم الطلب إلى اللجنة ذاتها بل تلتزم الهيئة
بإحالته إلى اللجنة المختصة وأنه قد عرضه الطلب فعلا على اللجنة.. فيكون المدعى-المطعون
ضده-قد راعى الإجراءات الواردة بالمادة 157 سالفة الإشارة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا المذهب فإنه يكون متفقا وصحيح أحكام القانون
ويضحى النص عليه بهذا الوجه فى النص غير قائم على سند فى القانون مما يتعين رفضه هذا
الوجه فى الطعن.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "فى تطبيق أحكام هذا القانون بقصد:
أ)…………… ب)…………… ج)……………… د)…………………
ه) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم المرافق أو
الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه …… ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع
للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب
دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى.
ومفاد ما تقدم أنه لكى يعد حادث الطريق فى حكم إصابة العمل أن يتوافر فيه شرطين:
1- أن يقع الحادث خلال فترة الذهاب لمباشرة العمل أو العود منه.
2- أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى.
وتنص المادة من ذات القانون على أنه "إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة
سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة بما لا يزيد على الحد الأقصى
المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه
بالفقرة الثانية فى المادة 24 ……".
وتنص المادة من ذات القانون على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر
نسبته ب 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه
بالمادة ……".
ومفاد ما تقدم أن المشرع اعتبر الإصابات التى تلحق بالمؤمن عليه نتيجة ما يقع له من
حوادث خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه فى حكم إصابة العمل وذلك بشرط أن
يكون الذهاب أو العودة من وإلى العمل دون توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى وإذا نشأ
عن هذه الإصابة عجز كامل أو وكان سوى معاش المؤمن عليه بنسبة 80% من الأجر المنصوص
عليه فى المادة من هذا القانون وبما لا يزيد على الحد الأقصى ولا يقل عن الحد
الأدنى المنصوص عليها فى المادتين 20، 24 من هذا القانون، أما إذا نشأ عن الإصابة عجز
جزئى مستديم بنسبة 35% فأكثر فإن المصاب يستحق معاشا يساوى نسبة ذلك من المعاش المنصوص
عليه بالمادة من هذا القانون.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت فى الأوراق
أن المدعى حال ذهابه من محل إقامته إلى جهة عمله كطبيب بمستشفى بلبيس العام بتاريخ
20/ 8/ 1988 الساعة 8 الثامنة صباحا تعرضه لحادث بسيارته الخاصة أدى إلى إحداث الإصابات
الواردة بالتقرير الطبى-وتحرر عن الحادث محضر الشرطة رقم 28/ 294 أحوال بلبيس فى 25/
8/ 1988 ثم تحرر محضر آخر للشرطة برقم 67 لسنة 1989 ونتج عن الحادث إصابة المطعون ضده
بنسبة عجز مستديم قدرتها الهيئة العامة للتأمين الصحى بنسبة 45% ومن ثم فإن هذه الإصابة
تعد من إصابات العمل، إذ أنها حدثت أثناء ذهاب المدعى لمباشرة عمله حسبما سلف البيان
ومن ثم فإنه يستحق عنها معاشا نسبة 45% من المعاش المنصوص عليه بالمادة من قانون
التأمين الاجتماعى المشار إليه.
ولا ينال من ذلك ما جاء فى معرض دفاع الهيئة الطاعنة من أنه لا يوجد محضر معاينة للحادث
من جانب الشرطة، إذ أن عدم إجراء معاينة الحادث لا يعتبر شرطا أساسيا لاعتبار الإصابة
إصابة عمل ولا يترتب على عدم قيام الشرطة بإجراء هذه المعلاينة ضياع حقوق المطعون ضده
التأمين كما وأن عدم إجراء هذه المعاينة لا ينفى وقوع الحادث المشار إليه إذ تم إثبات
وقوعه بطرق أخرى.. سيما وأن المطعون ضده قدم فى حافظة المستندات المقدمة منه إلى محكمة
القضاء الإداري فى 6/ 1/ 1993 شهادة رسمية من مأمور مركز بلبيس تفيد بأنه لم يتم عمل
معاينة للحادث-محل الطعن-لعدم الاختصاص.
كما لا ينال من النتيجة السابقة ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة من أنه لم يتم تحرير
محضرا بالشرطة عن الحادث إلا عام 1989 أى بعد عدة شهور من وقوعها. ذلك أن الثابت فى
الأوراق أنه سبق ذلك تحرير المحضر رقم 28/ 294 أحوال بلبيس فى 25/ 8/ 1988 أى عقب الحادث
بخمس أيام.
يضاف إلى ما تقدم جميعه ما ثبت بالأوراق ومن الشهادة الرسمية الصادرة من مستشفى بلبيس
العام من أن المطعون ضده دخل المستشفى يوم 20/ 8/ 1988 بتذكرة دخول رقم 4365 ووجد مصابا
بكسر مفتت بالفخذ الأيمن وكسر عميق عظمة الفخذ الأيمن وسحجات بالصدر والساق اليسرى
وخرج من المستشفى فى 20/ 8/ 1988.
ومن جماع ما تقدم يكون الحادث الذى وقع للمطعون ضده مستوفياً لشرائطه القانونية مما
يجعله فى حكم إصابة العمل.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق
وصدر متفقا والقانون. ويضحى الطعن عليه فاقدا لسنده القانونى مما يتعين معه الحكم برفضه.
ومن حيث أن الهيئة الطاعنة معفاه من الرسوم-وتشمل المصروفات-عملا بحكم المادة 137 من
قانون التأمين الصحى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
