المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5447 لسنه 44 ق عليا – جلسة 1/ 1/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانية
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 1/ 1/ 2005
م.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د/ فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5447 لسنه 44 ق. عليا.
المقام من
وزير الدفاع " بصفته الرئيس الاعلى لادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحه".
ضد
محمد عبد السلام عبد الرحمن.
فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى – دائرة التسويات والجزاءات – فى الدعوى رقم
9299/ 51 ق بجلسة 30/ 3/ 1998.
الاجراءات
فى يوم السبت الموافق23/ 5/ 1998أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا، تقرير طعن فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الادارى – دائرة التسويات والجزاءات – فى الدعوى رقم 9299/ 51 ق بجلسة
30/ 3/ 1998 والقاضى بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع برفضه وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم
المستشكل به والزام المستشكل بصفته المصاريف وتغريمه بمائه جنيه.
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والزام المطعون
ضده مصاريف هذا الطلب والقضاء بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء فى ضوء حكم المحكمة الادارية العليا – دائرة فحص الطعون بالطلبات الواردة بصحيفة
الاشكال.
وتدوول الطعن امام الدائرة الثانيه لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى
ان قررت الدائرة احالتة الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة28/ 2/ 2004 حيث نظر الطعن وتدوول.
وبجلسة 3/ 4/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فيه بجلسة 22/ 5/ 2004 مع التصريح بايداع
مذكرات خلال اسبوع. وبهذه الجلسة تقرر ارجاء النطق بالحكم لجلسة 27/ 9/ 2004، ثم لجلسة
اليوم 1/ 1/ 2005 لاتمام المداولة حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا.
ومن حيث ان الطعن استوفى سائر اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على اوراقه فى ان المستشكل
– الطاعن بالطعن الماثل – كان قد اقام الاشكال رقم 1603/ 1997 بموجب صحيفه اودعت قلم
كتاب محكمة القاهرة للامور المستعجلة فى 29/ 4/ 1997 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الاشكال
شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1446/
50ق مع الزام المستشكل ضده المصاريف.
وذكر المستشكل – الطاعن بصفته – شرحا لاشكاله انه سبق وان قضى فى الدعوى رقم 1446/
50ق باحقيه المستشكل ضده فى الحصول على المعاش العسكرى الموقوف صرفه خلال الفترة من
1/ 7/ 1975 حتى 15/ 9/ 1984.
ويستشكل فى التنفيذ لاسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون اذ ان المحكمة التى اصدرت
الحكم غير مختصه ولائيا بنظر الدعوى، واستندت المحكمة فى حكمها الى حكم المحكمة الدستورية
العليا الصادر فى الدعوى رقم 3/ 16ق. دستورية وهو لايصلح لذلك ولا يسرى باثر رجعى.
وكذلك لسقوط الحق بالتقادم الخمسى.
واضاف المستشكل انه طعن على الحكم المستشكل فيه امام المحكمة الادارية العليا بالطعن
رقم 3009/ 43ق. عليا وتضمن شقا مستعجل بطلب وقف التنفيذ ولم يحدد لنظره جلسة بعد وان
فى تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركها.
واختتم صحيفه الاشكال بالطلبات سالفه البيان.
وبجلسة 2/ 7/ 1997 حكمت محكمة القاهرة للامور المستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر
الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة لنظرها بجلسة 30/ 7/
1997 مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
ونفاذا لهذا الحكم ورد الاشكال الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة وقيد برقم 9929 لسنه
51 ق حيث تدوول امامها.
وبجلسة 30/ 3/ 1998 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه بقبول الاشكال شكلا
وفى الموضوع برفضه وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه – والزام المستشكل بصفته
بالمصاريف وتغريمه بمائه جنيه.
وشيدت المحكمة حكمها على ان الاشكال المنظور مبنى على امور سابقه على صدور الحكم المستشكل
فيه، مما كان يندرج ضمن الدفوع فى الدعوى.
وخلصت المحكمة الى عدم اجابه المستشكل الى طلبه ورفض الاشكال على النحو المتقدم.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
تأسيسا على ان الحكم المستشكل فيه رقم 1446/ 50ق طعن عليه امام المحكمة الادارية العليا
بالطعن رقم 3009/ 43ق وبجلسة 11/ 8/ 1997 امرت دائرة فحص الطعون باجماع الاراء بوقف
التنفيذ والزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب واحاله الطعن الى هيئة مفوضى الدولة
وهذا الحكم سابق على حكم محكمة القضاء الادارى – دائرة التسويات – محل الطعن الراهن
بما يزيد على السبعه اشهر ومع ذلك لم يشر اليه واستمر التنفيذ بخصوص الحكم المستشكل
فيه، رغم وقف تنفيذه، مما يجعل الحكم المطعون فيه صادرا على غير محل مخالفا للقانون.
ومن حيث انه من الامور المسلمه ان فى شروط قبول دعوى الالغاء ان يكون رافعها فى حاله
قانونية خاصه بالنسبه الى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا
فى مصلحه شخصيه له والا كانت الدعوى غير مقبوله بنص المادة من قانون مجلس الدولة
رقم 47/ 1972.
ومن حيث ان احكام هذه المحكمة قد استقرت على ان توافر شرط المصلحه فى الدعوى عند رفعها
ثم تخلفه قبل ان تصدر المحكمة حكمها يؤدى الى زوال هذه المصلحه.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من تقرير الطعن الماثل ان الطاعن استشكل
فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1446/ 50 ق. وفى ذات
الوقت طعن على هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 3009/ 43ق. عليا
والتى قضت بجلسة 11/ 8/ 1997 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وكان ذلك قبل صدور حكم
محكمة القضاء الادارى محل الطعن الماثل – فى الاشكال المرفوع من الطاعن بحوالى سبعه
اشهر حسبما ذكر الطاعن فمن ثم كان على علم بانتفاء مصلحته فى الاشكال باعتبار ان الحكم
المستشكل فيه اوقف تنفيذه بمقتضى حكم المحكمة الادارية العليا ( دائرة فحص الطعون )
بوقف التنفيذ على النحو المتقدم.
وانه لما كان الحكم المستشكل فيه موقوفا تنفيذه على النحو المتقدم فبالتالى تنتفى الغايه
من الاشكال ويتعين الحكم بعدم قبول الاشكال لانتفاء شرط المصلحه مع الزام المستشكل
بصفته المصروفات.
واذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع برفضه وبالاستمرار فى تنفيذ
الحكم المستشكل فيه – فانه يتعين الغاؤه والقضاء بعدم قبول الاستشكال لانتفاء شرط المصلحه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء بعدم قبول الاستشكال لانتفاء شرط المصلحه مع الزام المستشكل بصفته المصروفات.
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 20 من ذو القعدة 1425 ه، الموافقه 1/
1/ 2005 م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
