الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5226 لسنة 45 ق عليا – جلسة 25/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة يوم السبت الموافق 25/ 6/ 2005م.
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل/ لبيب حليم لبيب/ محمود محمد صبحي العطار/ بلال أحمد محمد نصار (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5226 لسنة 45 القضائية عليا

المقامة من

ملكة محمد داود

ضد

1-وزير الثقافة بصفته
2-رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للمسرح بصفته


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 17/ 5/ 1999 أودع الأستاذ محمد مدحت مصطفى المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/ ملكة محمد داود قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/ 3/ 1999 فى الدعوى رقم 8379 لسنة 51 ق المقامة منها ضد المطعون ضدهما والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية بالمصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب التى أوردتها فى تقرير طعنها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها المبينة بعريضة دعواه أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء تقيد الكفاية محل الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 12/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 7/ 5/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 28/ 7/ 1997 أقامت الطاعنة ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 8379 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار الصادر بتقارير كفايتها عن عام 1996 بمرتبه جيد جدا مع ما يترتب على ذلك من آثار وذكرت شرحا لدعواها أنها عينت فى وظيفة مصمم ديكور بالبيت الفنى للمسرح ومنذ عام 1983 فإن كافة تقاريرها بمرتبه ممتاز إلا أنها فوجئت برئيس الإدارة المركزية قام بنقلها بدون سبب إلى إدارة التنظيم والإدارة كما حرمها من أجرها خلال بعض الفترات بزعم تغيبها عن العمل رغم تواجدها بمقر العمل. كما أنه كان يضطهدها ويحمل الكيد لها مما جعل تقرير كفايتها المطعون فيه لا يمثل الحقيقة ومخالفا للواقع ولقت المدعية على هذا التقرير مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات وبجلسة 31/ 3/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن الرئيس المباشر والرئيس الأعلى قدرا كفاية المدعية من عام 1996 بمرتبه جيد جدا وأيدتهما فى ذلك لجنة شئون العاملين ورفضت لجنة التظلمات تظلمها ومن ثم فإن التقرير يكون قد مر بمراحله المقررة قانونا ومن ثم فإن هذا التقرير يكون قد صدر مطابقا للواقع والقانون وبمنأى من الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله.
ومن حيث أن المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة وذلك من واقع السجلات ونتائج التدريب المتاح ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يفقد أساسا لقياس كفاية الأداء.
ومن حيث أنه ولقد كان قضاء هذه المحكمة جرى على أن تقرير كفاية العامل أن يختص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس المحلى ولجنة شئون العاملين كل فى حدود اختصاصه ولا سبيل للتعقيب عليه ما لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة إلا أن مناط ذلك أن تكون تقديرات الرؤساء مستمدة من عناصر صحيحة ولم يقم دليل بالأوراق على نفيها وإهدار قيمتها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تعمل مصممة ديكور بالبيت الفنى للمسرح وكافة تقاريرها بمرتبه ممتاز وبتاريخ 31/ 8/ 1996 تقدمت بطلبها لنقلها إلى المسرح القومى للطفل متأثر عليه من رئاستها بعدم المورافعة لصالح العمل لما يوجد عندها من إنكار الذات والتفانى فى العمل.
وإذ قدرت الجهة الإدارية كفاية المدعية عن عام 1996 بمرتبة جيد جدا ورفضت التظلم منها على أساس أن الأعمال التى قامت بها خلال فترة التقدير لا تقسم بالجدية والامتياز والدقة وأنها كلها المحال عادية وإذ صدر بتاريخ 15/ 2/ 1997 قراراً برقم 57 لسنة 1997 متضمنا يقل المدعية للعمل بإدارة التنظيم تحت التوزيع وتظلمت الطاعنة منه وارتأى السيد المستشار القانونى للمجلس الأعلى للثقافة قبول التظلم المقدم منها وسحب القرار المتظلم فيه على أساس أن القرار صدر دون تحديد الوظيفة التى تم نقلها إليه فإنه صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مشوبا بعيب عدم المشروعية وإذ جاء وضع تقرير الكفاية وواحدا لهذا النقل فإن ذلك يؤكد قصد الإدارة الهبوط بتقرير الطاعنة وهو ما يؤكد انحراف جهة الإدارة فى استعمال سلطتها وبالتالى فإن تقرير الكفاية المطعون فيه يكون مشوبا بعيب عدم المشروعية واجب الإلغاء. وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صدر معيبا متعين الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بتقدير كفاية المدعية عن عام 1996 بمرتبه جيد جدا جيد جدا مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات