الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 4/ 7/ 2005.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة فخري الورداني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 8417 لسنة 46 ق

المقامة من

السيد عبده محمد جعفر

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
2- وزير المالية "بصفته"
عن الحكم الصادر بجلسة 20/ 2/ 2000 من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) في الدعوى رقم 10105 لسنة 52 ق

 المقامة من

 الطاعن (مدعي)

 ضد

 المطعون ضدهما (مدعي عليهما).


الإجراءات

بتاريخ 3/ 4/ 2000 أودع الأستاذ/ نبيل محمد عبد اللطيف المحامي بالنقض والوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر بجلسة 20/ 2/ 2000 من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) في الدعوى رقم 10105 لسنة 52 ق الذي حكمت فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن بالحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي في الترقية لوظيفة من درجة مدير عام بوزارة المالية مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1961 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الوارد بالأوراق وبمحاضر الجلسات فقررت إحالته إلي هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن ونظرته بجلسة 9/ 4/ 2005 وبالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضر الجلسات – وبعد أن استمعت المحكمة إلي ما رأت لزم سماعه من أقوال وإيضاحات ذوي الشأن – قررت بجلسة 21/ 5/ 2005 إصدار – الحكم في الطعن بجلسة 4/ 7/ 2005 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع.
وصدر الحكم بالجلسة المحددة لإصداره وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل حسبما يبين جاء بالأوراق في أن الطاعن (مدعي) أقام بتاريخ 21/ 9/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 19/ 7/ 1996 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين (الترقية) إلي وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية، مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارة المصروفات.
وأبدي المدعى في الصحيفة شارحاً دعواه أنه يشغل وظيفة بالدرجة الأولي بالمجموعة النوعية للحكم به والمحاسبة بوزارة المالية، وأنه علم بتاريخ 2/ 9/ 1998 بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2010 لسنة 1996 بتاريخ 19/ 7/ 1996 متضمناً تعيين (ترقية) بعض العاملين التاليين له في الأقدمية في وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بديوان عام وزارة المالية ولم يتضمن القرار اسمه رغم أنه أقدم عن زملائه المرقين به حيث ترجع أقدميته في الدرجة الأولي إلي 28/ 9/ 1989 بينما ترجع أقدمية المرقين به إلي 16/ 5/ 1990 من ذات الدرجة وأنه بذلك يكون هو الأحق قانوناً بالترقية المذكورة، وأردف المدعي أنه تظلم بتاريخ 2/ 9/ 1998 من القرار المطعون فيه ثم رفع دعواه في الميعاد القانوني، وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوض الدولة علي النحو الوارد بالأوراق وبمحاضر جلسات التحضير ونظرتها محكمة القضاء الإداري علي النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 20/ 2/ 2000 حكمها سالف الذكر (المطعون فيه) وشيدت قضاءها علي سند من أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 2010 لسنة 1996 صدر بتاريخ 19/ 7/ 1996 وقامت الجهة الإدارية بنشرة بالنشرة المخصصة لنشر القرارات الإدارية في أغسطس 1996 وأن المدعى لم ينشط إلي اختصام القرار الطعين بالدعوى إلا بتاريخ 21/ 9/ 1998 تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً متعينة القضاء بعدم قبولها شكلاً لإقامتها بعد الميعاد القانوني، لم يرتضي المدعى بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل علي سند مما نعاه علي الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه لم يتم إعلانه أو إخطاره بالقرار محل الطعن ولأن العلم الذي يعول عليه قانوناً هو العلم الحقيقي اليقيني الشامل بكل محتويات القرار وليس العلم الظني أو المفترض، وخلص الطاعن إلي طلباته أوردها بختام تقرير طعنه الماثل سالفة الذكر.
ومن حيث أنه لم يثبت من مطالعة الأوراق إخطار الطاعن ولا إعلانه بالقرار رقم 2010 لسنة 1996 المطعون فيه، هذا وليس يكفي للقول بتحقق العلم اليقيني بالقرار مجرد استطالة الأمر فحسب بين تاريخ صدوره وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه (حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225 لسنة 46 ق عليها).
ولما كان ذلك وإذ لم يثبت العلم اليقيني للطاعن بالقرار رقم 2010 لسنة 1996 المطعون فيه قبل 2/ 9/ 1998 تاريخ تظلمه من هذا القرار، فمن ثم فإنه إذا ما كان ثابتً ذلك وأن الطاعن أقام دعواه بتاريخ 21/ 9/ 1998، فإنه يكون قد أقام الدعوى أثناء الميعاد المقرر قانوناً طبقاً لحكم المادة من قانون مجلس الدولة، وقد استوفت دعواه سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فش أن طلب إلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 المطعون فيه المشار إليه فإن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – قد قضت في حكمها الصادر بجلسة 6 من يونية 1996 في الطعن رقم 573 لسنة 39 ق عليا (باعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978)، ولما كان ذلك، وإذ أن الترقية بالاختيار والتي منها الترقية لوظيفة من درجة مدير عام – طبقاً لحكمي المادتين و من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعي في ذلك المبدأ الذي يقضي بأنه لا يجوز تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ وأنه عند التساوي في مرتبة الكفاية يتوجب أن يجب الاختيار بالتقييد بالأقدمية بين المرشحين للترقية، ولما كان ذلك كذلك وأن الثابت مما جاء بالأوراق أن الطاعن أقدم من/ محمد رشاد محمد عفيفي وفاروق أحمد الصاوي البري المرقين بالقرار المطعون فيه في أقدمية الدرجة الأولي التي جرت منها الترقية بهذا القرار إذ الثابت أن السندين المذكورين يشغلان الدرجة الأول بأقدمية من16/ 5/ 1990 في حيث يشغلها الطاعن بأقدمية من 28/ 9/ 1989، ولم تهون الجهة الإدارية من كفاية الطاعن ولا يفضله في هذه الكفاية المرقين بالقرار الطعين المذكور وأنه أي الطاعن توافرت في حقه شروط الترقية المذكورة ولم يقم بشأنه مانعاً من موانع الترقية وتبعاً لذلك يكون القرار رقم 2010 لسنة 1996 المطعون فيه – والحال علي ما تقدم – قد صدر مخالفاً للقانون فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عم بوزارة المالية اعتباراً من 19/ 7/ 1996 وحقيقاً لذلك بإلغائه علي ما يترتب علي ذلك من آثار في هذا الصدد وهو ما تقضي به هذه المحكمة، وإذ لم يقضي بذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحقيقاً لذلك بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996، فيما تضمنه تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بوزارة المالية اعتباراً 19/ 7/ 1996 مع ما يترتب علي ذلك من أثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات