الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1962 لسنة 46 ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد القادر الخولي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوى – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1962 لسنة 46 ق0 عليا

المقام من

1 – محافظ الدقهلية ( بصفته )
2 – وزير التربية والتعليم ( بصفته )
3 – وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ( بصفته )

ضد

عايدة خليل إبراهيم
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – بالمنصورة – في الدعوى رقم 2451 لسنة 13 ق بجلسة 27/ 11/ 1999 0


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 18/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا قانونا عن الطاعنين بصفاتهم، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – بالمنصورة – في الدعوى رقم 2451 لسنة 13 ق بجلسة 27/ 11/ 1999 والقاضي:
" بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 431 لسنة 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
وطلب الحاضر عن الطاعنين – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا: بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة واحتياطيا: رفض الدعوى موضوعا مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضدها 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا 0
أصليا: بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة 0 مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0
احتياطيا: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات 0
وتدو ول الطعن أمام الدائرة الثانية لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة 9/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 2/ 7/ 2005 حيث نظر الطعن وتدو ول وبجلسة 22/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 26/ 11/ 2005 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية 0
من حيث أنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقه في أن المدعية – المطعون ضدها – كانت قد أقامت الدعوى رقم 2451 لسنة 13 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بموجب عريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 4/ 8/ 1991 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 431 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيها في الإعارة إلي سلطنة عمان للعام الدراسي 91/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقالت المدعية – المطعون ضدها – شرحا لدعواها أنها تعمل بوظيفة مدرس بإدارة السنبلاوين التعليمية اعتبارا من 30/ 9/ 1961 وتشغل حاليا وظيفة ناظر تعليم بالدرجة الثانية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية اعتبارا من 1/ 10/ 1976 – وبتاريخ 15/ 7/ 1989 صدر لها الأمر التنفيذي رقم بإعارتها إلي سلطنة عمان ضمن المعارين من زملائها 00 وبعد أن استكملت أوراقها علمت بأن الملحقية الثقافية بسلطنة عمان رفضت سفرهم 0
وبناء عليه صدر الأمر التنفيذي رقم 812 بتاريخ 9/ 10/ 1989 بمنحها وزملائها أولوية عند الإعارة إلي الدول العربية للعام الدراسي 90/ 1991 وكان ترتيبها بين زملائها الأولي، إلا أنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه رقم 341 لسنة 1991 بتاريخ 9/ 7/ 1991 متضمنا أسماء المعارين إلي سلطنة عمان للعام الدراسي 91/ 1992 ولم يرد أسمها بينهم 0 وعلمت بعد ذلك بأنه تم إعارة زميلتها أم هاشم محمود عبد الرازق إلي سلطنة عمان رغم أنها تليها في ترتيب الأولوية الصادر بها الأمر رقم 812 لسنة 1989 0 فبادرت إلي التظلم من هذا القرار ثم وإذ لم ترد الجهة الإدارية على تظلمها فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان 0
وبجلسة 27/ 11/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 431 لسنة 1989 0
وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أنه كان قد صدر الأمر التنفيذي رقم 7 لسنة 1989 بإعارة المدعية ضمن آخرين لسلطنة عمان – إلا أن الملحقية الثقافية بسلطنة عمان رفضت هذه الإعارة، فأصدرت جهة الإدارة الأمر التنفيذي رقم 812 بتاريخ 9/ 10/ 1989 بمنحها هي وزملائها أولوية في الإعارة للدول العربية للعام الدراسي 90/ 1991 وكان ترتيبها في كشف الأولوية رقم وزميلتها أم هاشم محمود عبد الرازق رقم وقد اصدرت جهة الإدارة الأمر التنفيذي المطعون فيه بإعارة زميلتها المستشهد بها أم هاشم محمود عبد الرازق وقد خلت الأوراق مما يفيد ثمة مانع بشأنها فمن ثم يكون القرار المطعون فيه والمتضمن تخطي المدعية في الإعارة قد جاء بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للآتي:
أولا: عدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، ذلك أن الثابت أن المطعون ضدها من مواليد 21/ 6/ 1943 فإنها تكون قد تجاوزت سن الخمسين بعد رفع الدعوى وبالتالي يكون هناك مانع قانوني في إعارتها طبقا لنص المادة من القرار الوزاري المشار إليه ومن ثم تزول مصلحة المطعون ضدها في الإستمرار في الدعوى 0
ثانيا: احتياطيا رفض الدعوى موضوعا على اساس أن المطعون ضدها وهي من مواليد 21/ 6/ 1943 يكون سنها في 1/ 10/ 1991 أكثر من 48 سنة ومن ثم تكون المطعون ضدها فاقدة للشروط التي حددتها الدولة المستعيرة وهو أمر لا شأن لجهة الإدارة به 0
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيها في الإعارة قد صدر مطابقا لأحكام القانون 00
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه " يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها وذلك في ضوء القواعد والإجراءات التي تصدرها السلطة المختصة " 0
وقد صدر القرار رقم بتاريخ 14/ 1/ 1988 بشأن قواعد الإعارة والندب للخارج ونصت المادة منه على أن " يرتب المتقدمون للإعارة وفق الفئات الآتية على التوالي:
الفئة الأولي وتشمل الذين صدرت لهم قرارات بمنحهم أولوية إعارة لأحد الأسباب الآتية: أ ) 0000000000000
ب‌) 000000000 ح) الذين لم ينفذوا الإعارة بعد ترشيحهم لعدم موافقة الدولة المستعيرة على تنفيذها لأسباب لا ترجع للمعار 000000
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن السلطة المختصة بالتعيين إعارة العامل سواء في الداخل أو الخارج بعد موافقته كتابة، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، وتكون الأولوية في الإعارة التي صدرت لهم قرارات بمنحهم أولوية إعارة وذلك لمن لم ينفذوا الإعارة بعد ترشيحهم لها، لعدم موافقة الدولة المستعيرة على تنفيذها لأسباب لا ترجع للمعار 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن دولة سلطة عمان " الدولة المستعيرة " قد حددت المواصفات المطلوب الإلتزام بها عند الترشيح للإعارة لها، وذلك بالنسبة للعام الدراسي 91/ 1992 وهي بالنسبة للمرحلة الأولي إناث كالآتي:
(أ‌) مؤهل تربوي جامعي أو دبلوم في التربية لمدة سنة بعد المؤهل الجامعي في مجال التخصص 0
(ب‌) مؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن سنتين بعد المؤهل في التدريس 0
(ح) مؤهل تربوي سنتين بعد الثانوية العامة أو خمس سنوات بعد الاعدادية متصلة أو منفصلة + خبرة لا تقل عن أربع سنوات بعد المؤهل الأعلى في التدريس 0
وقد حددت الدولة المذكورة السن ب 48 سنة لمدرس المرحلة الابتدائية 0
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حاصلة على دبلوم المعلمات ريفية ثلاث سنوات بعد الإعدادية سنة 1961 شعبة عامة وشغلت وظيفة ناظر ابتدائي مقيم بمدرسة ابن الوليد التجريبية بالسنبلاوين 0
وبتاريخ 15/ 6/ 1989 صدر لها الأمر التنفيذي رقم 7 لسنة 1989 بإعارتها إلي سلطنة عمان إلا أن الملحقة الثقافية لسلطنة عمان رفضت تسفيرها هي وزملائها – فأصدرت جهة الإدارة الأمر التنفيذي رقم 812 بتاريخ 9/ 10/ 1989 بمنحها هي وزملائها أولوية إعارة للدول العربية للعام الدراسي 90/ 1991 التي جاءت أيضا لسلطنة عمان، فتبين للجهة الإدارية تخلف شرط الإعارة لسلطنة عمان في حقها لتجاوزها للسن المقرر للإعارة فهي من مواليد 21/ 6/ 1943 وبالتالي يكون سنها في 1/ 10/ 1991 أكثر من 48 سنة، على خلاف ما حددته دولة سلطنة عمان – الدولة المستعيرة 0
ومن ثم وإذ أصدرت الجهة الإدارية الطاعنة القرار المطعون فيه رقم 432 لسنة 1991 دون إدراج اسم المطعون ضدها في كشف المعارين إلي سلطنة عمان للعام الدراسي 91/ 1992 وأدرجت اسم التالية لها، فإن هذا القرار يكون متفقا والقانون، وذلك لفقدان المطعون ضدها للشروط التي حددتها الدولة المستعيرة وهو أمر لا شأن للجهة الإدارية به – الأمر الذي يتعين معه رفض طلب المطعون ضدها إلغاء القرار المطعون فيه رقم 432 لسنة 01991
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي غير هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين الحكم بإلغائه 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة مرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المطعون ضدها المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 24 من شوال سنة 1426 ه الموافق 26/ 11/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات