المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1381 لسنة 47 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية- موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د/ فاروق
عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1381 لسنة 47 ق.ع.
المقام من
1. عاطف حسنين إبراهيم
2. إنعام عباس محمد
3. ليلى جرجس مرقص
4. فتحية عبد الفتاح سليمان
ضد
رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/ 9/ 2000 رقم 3415 لسنة 53 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 25/ 10/ 2000 أودع الأستاذ نصر الدين يوسف
نصر المحامي بصفته وكيلاً عن السادة: 1- عاطف حنين إبراهيم 2- أنعام عباس محمد 3- ليلى
جرجس مرقص 4- فتحية عبد الفتاح سليمان, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات- بجلسة 9/ 9/ 2000 في الدعوى
رقم 3415 لسنة 53 ق المقامة منهم ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً
لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب التي أوردها في تقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون
فيه وبإلغاء القرار رقم 1388 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية إلى وظيفة
كبير باحثين بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام
الطاعنين بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 11/ 4/ 2005 أحال الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر 8/ 10/
2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما تبين من الأوراق في أنه بتاريخ 12/ 1/ 1999
أقام الطاعنون ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 3415 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري
– دائرة الترقيات – بطلب إلغاء القرار رقم 1388 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيهم في
الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات. وذكروا شرحاً لدعواهم أنهم في منتصف شهر ديسمبر 1998 علموا
بصدور القرار المطعون فيه متضمناً تخطيهم في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين رغم أنهم
أقدم من بعض من رقي بهذا القرار ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للقانون وخلصوا
إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 9/ 9/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن المدعين أقاموا
دعواهم بعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المطعون فيه مخالفين
المادة 24 من قانون مجلس الدولة وبالتالي فإنه لا مناص من القضاء بعدم قبول دعواهم
شكلاً.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعنين
أقاموا دعواهم في الميعاد المقرر قانوناً وأنهم أقدم من بعض من رقوا بالقرار المطعون
فيه.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع
الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري
المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة وإعلان صاحب
الشأن به.
ومن حيث عن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر المقصود في المادة 24 آنفة البيان
هو الذي يكشف عن فحوى القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.
ومن حيث أن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعنين بالقرار وإذ أقام
المطعون فيه في تاريخ سابق على 4/ 1/ 1999 تاريخ تظلم الطاعن من هذا القرار وإذ أقام
الطاعنون دعواهم في 12/ 1/ 1999 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1978 تنص على أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون
الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالإختيار…
وتكون الترقية على الوظائف الأخرى بالإختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية
ويشترط في الترقية بالأختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية
عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع
التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة
أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في الطعن رقم 573 لسنة 39 ق بجلسة 6/ 6/ 1996
إلى إعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة في مجال التعيين والترقية
عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه تضمن ترقية السيدة/ ناهد حلمي محمد نجيب إلى وظيفة كبير
باحثين بقطاع الأقسام العامة بوزارة المالية وهي حاصلة على بكالوريوس التجارة عام 1968
وعينت بوزارة المالية في 1/ 7/ 1969 وشغلت الدرجة الثانية في 16/ 7/ 1980 وحصلت على
الدرجة الأولى في 28/ 9/ 1989. إذ كان الطاعن الأول السيد/ عاطف حنين إبراهيم عين بذات
الجهة في 15/ 4/ 1968 وحصل على الدرجة الثانية في 31/ 12/ 1977 والاولى في 12/ 5/ 1988
وكانت الطاعنة الثانية السيدة/ أنعام عباس محمد عينت في 15/ 4/ 1968 وحصلت على الدرجة
الثانية في 31/ 12/ 1977، والأولى في 12/ 5/ 1988 كما شغلت الطاعنان الثالثة والرابعة
الدرجة الأولى في 12/ 5/ 1988 ومن ثم فإن الطاعنين يكونوا أقدم من المطعون على ترقيتها
وإذ كان كافة تقاريرهم بمرتبة ممتاز في الثلاث سنوات السابقة على صدور قرار الترقية
وخلت الأوراق مما يحول بينهم وبين الترقية فإن القرار المطعون عليه وقد تضمن تخطيهم
في الترقية يكون قد صدر مخالفا للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر معيباً واجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 1388 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطي الطاعنين
إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 10 شوال 1426ه والموافق 12/ 11/
2005, بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
