الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1280 لسنة 36 ق – جلسة 08 /06 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون – الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 1195


جلسة 8 من يونيو سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضى، ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1280 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون – تسويات – تصحيح أوضاع – التسوية لمن حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وبلغ فئة أعلى أو مرتباً أكبر.
المواد أرقام (8، 9، 11، 12، 36) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
المادة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
حدد القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقرارات الصادرة من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة شروط شغل الوظائف طبقاً لبطاقات وصف الوظائف بجدول الترتيب المعتمدة – من بين هذه الشروط ضرورة الحصول على المؤهل العلمى المناسب – قضاء مدة بينية قدرها ثمان سنوات فى الدرجة الثالثة وذلك للترقية للدرجة الثانية بعد الحصول على المؤهل العلمى العالى ومعاملته بهذا المؤهل.
إذا حصل العامل أثناء الخدمة على مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقه طبقا للأحكام التى تضمنتها الفقرتان الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام ينشأ له الحق فى تسوية حالته وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة – وذلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبته الذى بلغه وقت حصوله على المؤهل العالى إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وذلك ما لم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية أفضل له وهذا النقل يتم بقوة القانون دون أن يترك لتقدير الجهة الإدارية وهو بهذه المثابة من قبيل تسوية الحالة التى يستمد فيها حقه من أحكام القانون مباشرة – نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 11/ 3/ 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن محافظ المنوفية سكرتارية المحكمة الإدارية العليا – تقريراً بالطعن – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات – بجلسة 11/ 1/ 1990 فى الدعوى رقم 777 لسنة 41 ق والمقامة من…. ضد محافظ المنوفية ومدير عام الطب البيطرى بمحافظة المنوفية ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمنوفية بصفتهم وذلك فيما قضى به من:
أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثانى والثالث لرفعها على غير ذى صفة.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن قانوناً إلى المطعون ضده.
وتحدد لنظره أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 22/ 5/ 1995 وتداول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 8/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية – بالمحكمة الإدارية العليا – لنظره بجلسة 21/ 10/ 1995 وقد سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وبجلسة 20/ 4/ 1996 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتلخص حسبما يبين من الاوراق – فى أنه بتاريخ 12/ 11/ 1986 أقام المدعى …….. الدعوى رقم 777 لسنة 41 ق ضد محافظ المنوفية ومدير عام الطب البيطرى بالمنوفية ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمنوفية بصفتهم وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى – دائرة الترقيات – طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 935/ 1986 الصادر من المدعى عليه الأول فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه حصل على دبلوم التعاون التجارى سنة 1970 وتم تعيينه بالفئة الثالثة فى 1/ 12/ 1972 ثم حصل على بكالوريوس التعاون التجارى عام 1975 ونقل إلى مجموعة التنمية الإدارية (الفئة الثالثة تنمية إدارية) اعتباراً من 1/ 12/ 1972 طبقاً لنص المادة الرابعة من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وصدر بذلك القرار رقم 3074 بتاريخ 17/ 5/ 1983غير أنه فوجئ بصدور القرار رقم 935 لسنة 1986 بترقية من هم أحدث منه فى الأقدمية وذلك فى الدرجة الثانية وهو زميله/ …….. الذى ترجع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 1/ 9/ 1974 بينما اقدمية المدعى ترجع إلى 1/ 12/ 1972 فتظلم من هذا القرار وتم الرد عليه بتاريخ 29/ 10/ 1986 لعدم أحقيته فى الترقية استناداً إلى أحكام الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 17 لسنة 1985 والذى استلزم ضرورة قضاء مدة خبرة تقضى بعد الحصول على المؤهل العالى ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفة أحكام القانون وطلب الحكم بالطلبات الموضحة سالفاً.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعى غير مستوف لشروط الترقية نظراً لعدم قضاء المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الثانية (ثمانى سنوات) بعد الحصول على المؤهل العالى فى المجموعة النوعية التى نقل اليها بتاريخ 17/ 5/ 1983 حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه.
وبجلسة 11/ 11/ 1990 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى حصل على المؤهل العالى سنة 1975 (بكالوريوس التعاون التجاري) أثناء وجوده بالخدمة وقد طبقت عليه أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ونقل إلى مجموعة وظائف التنمية الإدارية واعتبر فى الدرجة الثالثة (ق 47 لسنة 1978) اعتباراً من 1/ 12/ 1972 فمن ثم فإن المدعى يستوفى المدة المتطلبة للترقية للدرجة الثانية وقدرها ثمانى سنوات تالية للحصول على المؤهل العالى وذلك فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه فى 1/ 10/ 1986 فى حين أن المطعون على ترقيته …….. ترجع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 1/ 9/ 1974 وبالتالى يكون المدعى أقدم فى الدرجة الثالثة من المطعون على ترقيته ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً من الجهة الإدارية أقامت الطعن الماثل استناداً إلى أن هذا الحكم قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن اشتراطات شغل وظائف الدرجة الثانية التخصصية كما جاء ببطاقة وصفها هو التأهيل العلمى المناسب وقضاء مدة بينية مدتها ثمانى سنوات فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة وذلك بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة والمعامل به فى ذات المجموعة النوعية التى يرقى العامل من خلالها وذلك طبقاً لأحكام القانون وما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة ونظراً لأن المدعى حصل على المؤهل العالى سنة 1975 وتم نقله إلى مجموعة وظائف التنمية الإدارية بالقرار رقم 3074 لسنة 1983 فى 17/ 5/ 1983 بعد حصوله على المؤهل العالى ومن ثم فإنه فى هذا التاريخ 17/ 5/ 1983 يبدأ حساب المدة البينية المتطلبة للدرجة الثانية وهى ثمانى سنوات حيث إن هذه المدة يبدأ حسابها من تاريخ المعاملة بالمؤهل العالى المطلوب لشغل تلك الوظيفة دون المدة إلى قضت قبل ذلك وفى مجموعة نوعية مغايرة وبالتالى فإنه وقت صدور القرار المطعون فيه 1/ 10/ 1986 لم يكن المطعون ضده قد أكمل المدة البينية لشغل الوظيفة الأعلى فى الفئة الثانية وانتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن المادة 8 من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن: "تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".
ويعتمد جداول الوظائف وبطاقات وصفها و القرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وتنص المادة من القانون سالف الذكر على أن يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة المعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة كما تنص المادة من القانون رقم 47/ 1978 المشار إليه على أن تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب.
وتنص المادة من القانون المشار إليه على أن يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة.
وتنص المادة من القانون رقم 47/ 1978 على أن مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراط شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى ينتمى اليها.
ومن حيث إنه تنفيذاًَ لذلك فقد أصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرار رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التى تقتضيها تنفيذه وقد تضمن هذا القرار الشروط اللازمة للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية وهى ضرورة توافر التأهيل العلمى أو الخبرة العلمية وفقاً لما تحدده بطاقة وصف الوظيفة بجداول الترتيب المعتمدة وقضاء مدة بينية قدرها ثمان سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر فى ضوء أحكام القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقرارات الصادرة من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتحديد شروط شغل الوظائف بجداول الترتيب المعتمدة ومن بين هذه الشروط ضرورة الحصول على المؤهل العلمى المناسب وقضاء مدة بينية قدرها ثمان سنوات فى الدرجة الثالثة وذلك للترقية للدرجة الثانية بعد الحصول على المؤهل العالى ومعاملته بهذا المؤهل.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعين اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون حملة المؤهلات المنصوص عليها فى المادة فى الفئات المالية وبالأقدمية الإفتراضية المقررة لمؤهلاتهم.
كما تحدد أقدمية من يعين بعد حصوله على مؤهل عال أو أى مؤهل آخر أعلى من مؤهله أثناء الخدمة فى الفئة المقررة لمؤهله طبقاً لأقدمية خريجى ذات الدفعة من حملة المؤهل الأعلى الحاصل عليه المعينون طبقاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1983 المشار إليه ما لم تكن أقدمية أفضل وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقه طبقاً للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية فى الجهة التى تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه فى مجموعة الوظيفة الأصلية أفضل له.
ومن حيث إن المستفاد من نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه أن العامل الذى يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقه طبقاً للأحكام التى تضمنتها الفقرتان الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه ينشأ له الحق فى تسوية حالته وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة وذلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه الذى بلغه وقت حصوله على المؤهل العالى إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وذلك ما لم يكن بقاؤه فى مجموعته الوظيفية أفضل له وهذا النقل يتم بقوة القانون دون أن يترك لتقدير الجهة الإدارية وهو بهذه المثابة من قبيل تسوية الحالة التى يستمد فيها العامل حقه فيها من أحكام القانون مباشرة وعلى ذلك استقر قضاء هذه المحكمة فى ضوء حكم الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة فى الطعن رقم 2382 لسنة 32 ق عليا بجلسة 21 من ابريل سنة 1991.
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على المنازعة محل هذا الطعن ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد حصل على دبلوم التعاون التجارى عام 1970 وتم تعيينه بهذا المؤهل فى الفئة الثالثة اعتباراًً من 1/ 12/ 1972 ثم حصل على بكالوريوس التعاون التجارى عام 1975 وذلك أثناء وجوده بالخدمة وقد طبقت فى شأنه أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه ونقل إلى مجموعة وظائف التنمية الإدارية واعتبر فى الدرجة الثالثة ق 47/ 1978 اعتباراً من 1/ 12/ 1972 وذلك بموجب القرار رقم 3074 لسنة 1983 ومن ثم فإن المطعون ضده يستوفى المدة المتطلبة للترقية للدرجة الثانية وقدرها ثمان سنوات تالية للحصول على المؤهل العالى ومعاملته به طبقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 1975 فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 1/ 10/ 1986 ولا ينال من ذلك القول بحساب هذه المدة اعتباراً من صدور القرار رقم 3074 لسنة 1983 ذلك لأن هذا القرار لا يخرج عن كونه تسوية لحالة المطعون ضده والتى يستمد فيها العامل حقه فيها من القانون مباشرة ودون أن يتوقف ذلك على ارادة الجهة الإدارية الطاعنة على النحو المشار إليه سالفاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيته/ ……… والذى رقى بالقرار المطعون فيه إلى الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية ترجع أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 1/ 9/ 1974 بعد معاملته بالمؤهل العالى الذى حصل عليه وضم مدة سنة خدمة له بينما ترجع أقدمية المطعون ضده فى هذه الدرجة إلى 1/ 12/ 1972ومن ثم يكون المطعون ضده أقدم من المطعون على ترقيته فى هذه الدرجة وإذ لم تنكر الجهة الإدارية كفاية المطعون ضده كما لم تقدم ما يحول دون ترقيته للدرجة الثانية أو تخلف أى شرط من الشروط اللازمة للترقية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد تضمن تخطى المطعون ضده فى الترقية للدرجة الثانية فى 10/ 10/ 1986 وترقية الأحدث منه الدرجة الأدنى قد صدر على خلاف حكم القانون واجب الإلغاء فإذا ما أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس واجب الرفض وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات