الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1158 لسنة 44 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية (موضوع)

بالجلسة المنعقة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د0 فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان/ بخيت محمد اسماعيل/ لبيب حليم لبيب/ محمود محمد صبحى العطار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ أشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوى – أمين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1158 لسنة 44 ق

المقام من

أحمد جمال محمود السيد

ضد

وزير المالية ( بصفته )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1021 لسنة 2ق بجلسة 22/ 10/ 1997


الاجراءات

في يوم السبت الموافق 13/ 12/ 1997 أودع الاستاذ/ أبو الحسن محمد كمالى المحامى المقبول أمام المحكمة الادارية العليا – نائبا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1021 لسنة 2ق بجلسة 22/ 10/ 1997 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 133 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى والجهة الادارية المصروفات 0
وطلب الطاعن للأسباب الوارده فى عريضة طعنه – إحالة الطعن الى دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالته الى المحكمة الادارية العليا للقضاء:
1- بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في رفض طلب الغاء القرار رقم 42 لسنة 1991 والقضاء مجدداً بالغاء القرار المطعون فيه رقم42 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية تحويل ومحاسبة وترقية الأحدث منه لهذه الدرجه للأسباب وعلى التفصيل أنف البيان والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وتم إعلان الطعن قانونا للمطعون ضده 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً والزام الطاعن المصروفات 0
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 8/ 4/ 2002 قررت الدائرة إحالته الى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 25/ 5/ 2002 حيث نظر الطعن وتدوول وبجلسة 27/ 11/ 2004 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وبهذه الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 25/ 12/ 2004 حيث صدرالحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن أستوفى سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فأن وقائع هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الأطلاع على أوراقه فى أن المدعى – الطاعن – سبق وأن أقام الدعوى رقم 1021 لسنه 2 ق أمام محكمة القضاء الادارى بأسيوط طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرارين رقمى 42, 123 لسنة 1991 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية 0 مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وقال المدعى شرحا لدعواه – أنه حصل على بكالوريوس التجارة عام 1978 بتاريخ 30/ 6/ 1981 عين بمصلحة الضرائب على الاستهلاك بعد ادائه للخدمة العسكرية فى المدة من 1/ 4/ 1980 حتى 30/ 6/ 1981 ثم أحيل الى الاحتياط وقد قامت الجهة الادارية بضم مده خدمته العسكرية وأرجعت أقدميته فى بدايه درجة تعيينه الى 6/ 1/ 1979 بالقرار رقم 486 لسنة 1986 0
وبتاريخ 6/ 3/ 1991 علم بصدور القرار رقم 42 لسنة 1991 الصادر فى 28/ 1/ 1991 بترقية بعض زملائه الأحدث للدرجة الثانية التخصصية تمويل ومحاسبة فتظلم منه فور علمه به فى 6/ 3/ 1991 ولم يتلق ردا على تظلمه 0
وأضاف المدعى أنه علم فى 5/ 4/ 1991 بصدور القرار رقم 641 لسنة 90 الصادر فى 2/ 12/ 1990 بترقية بعض زملائه الأحدث منه للدرجة الثانية التخصصية فى 15/ 1/ 1990 – والقرار رقم 123 لسنة 1991 الصادر فى 15/ 3/ 1991 بترقية بعض زملائه الأحدث منه للدرجه الثانية التخصصية مما حدا به الى التظلم من القرارين رقمى 42,123 المشار اليهما بالتظلم المسجل بعلم الوصول رقم 753 ولم يتلق رداً على تظلمه مما حدا به الى إقامة دعواه الراهنة تأسيسا على أن أقدميته فى الدرجة الثالثه ترجع الى 6/ 1/ 1979 بينما ترجع أقدمية زملائه المرقين بالقرار رقم 42 لسنة 1991 فى ذات الدرجة الى 22/ 1/ 1979 – كما أن القرار رقم 123 لسنة 1991 الصادر فى 15/ 13/ 1991 تضمن ترقية زملائه الذين ترجع أقدميتهم الى 28/ 1/ 1979 الىالدرجة الثانية التتخصصية مع أنه مشهود له بالكفاءه وتقارير كفايته بمرتبة ممتاز ولم توقع عليه أيه جزاءات وخلص المدعى بدعواه الى طلب الحكم له بسالف الطلبات 0
وأبان تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الادارى أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها أصليا الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد وأحتياطيا رفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات 0
وقد أضاف المدعى الى طلباته بصحيفة معلنة فى 25/ 7/ 1992 الطعن على القرار رقم 133 لسنة 1992 الصادر فى 23/ 1/ 1992 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقيه الى الدرجه الثانية مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 42 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية للدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من أثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات 0
وبجلسة 22/ 10/ 1997 أصدرت محكمة القضاء الادارى بأسيوط حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 133 لسنة1992 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذك من أثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت المدعى والجهة الادارية المصروفات 0
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بالغاء القرارات أرقام 42, 123, 133 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة للقرارين رقمى 24, 123 لسنة 1991 فإن القرار الأول رقم 42 لسنة 1991 صدر بتاريخ 28/ 1/ 1991 والقرار الثانى رقم 123 لسنة 1991 صدر فى 15/ 3/ 1991 وقد ذكر المدعى أنه علم بالقرار الأول فى 6/ 3/ 1991 وبالثانى فى 4/ 5/ 1991 فتظلم منهما بتاريخ 4/ 5/ 1991 دون محاجه من جهة الادارة والثابت أنه أقام دعواه طعنا عليها فى 27/ 6/ 1991 ومن ثم فإن الدعوى بالنسبة للقرارين المشار اليهما تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا 0
أما بالنسبة للقرار رقم 133 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1992 فقد تظلم منه المدعى حسبما ورد بدعواه ولم تجحده الجهة الادارية بتاريخ 21/ 3/ 1992 وقام بالطعن عليه فى 19/ 7/ 1992 بصحيفة معلنه مضاف الى طلباته الأصلية بعريضة الدعوى الماثلة 0
واذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبوله شكلاً 0
وفى الموضوع فقد شيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى – الطاعن – عين بتاريخ 30/ 6/ 1981 وردت أقدميته الى 30/ 6/ 1980 ثم الى 20/ 4/ 1979 وأنه لما كان القرار رقم 133 لسنة 1992 قد تضمن ترقية حسين كامل عبد الغنى الذى ترجع أقدميته فى الدرجة الثالثة الى 1/ 11/ 1979 فمن ثم فإن القرار المشار اليه يكون قد تضمن ترقية من هو أحدث من المدعى الذى ترجع أقدميته الى 20/ 4/ 1979 0 الأمر الذى يكون معه القرار الطعين مخالفاً للقانون 0
ومن حيث أنه عن القرارين رقمى 42 لسنة 1991, والقرار رقم 113 لسنة 1991 فالثابت مما ذكره المدعى أن أقدمية المرقين بالقرار رقم 42 لسنة 1991 ترجع الى 22/ 1/ 1979 وترجع أقدمية المرقين بالقرار رقم 123 لسنة 1991 الى 28/ 1/ 1979 وأنه لما كان الثابت أن أقدمية المدعى ترجع الى 20/ 4/ 1979 فمن ثم يكون المدعى أحدث فى الأقدمية من زملائه المطعون على ترقيتهم – وبالتالى يضحى طلبه والحال كذلك بالغاء القرارين المشار اليهما لاسند له من القانون خليقاً بالرفض 0
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقة وتأويله تأسيساً على أنه بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 42 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية تمويل ومحاسبة فأن أقدمية الطاعن بعد ضم مدة خدمته العسكرية والاحتياط ردت فى بداية التعين الى 6/ 1/ 1979 بالقرا رقم 486 وأنه لما كان القرار رقم 42 لسنة 1991 الصادر فى 28/ 1/ 1991 قد تضمنه ترقية بعض زملائه الأحدث منه تعيينا ومؤهلاً للدرجة الثانية التخصصية تمويل ومحاسبة الذين ترجع أقدميتهم فى بدايه التعيين علي الدرجة اعتبارا من 22/ 1/ 1979 فإن الطاعن – يكون قد تخطى فى الترقية الى الدرجة الثانية التخصصية بالمخالفة للقانون 0
أما ما اعتد به الحكم المطعون فيه فى أن الجهة الادارية قد سحبت مده الاحتياط وأرجعت أقدمية الطاعن الى 20/ 4/ 1979 وأن زميله المسترشد به والمرقى الى الدرجة الثانية التخصصية تمويل ومحاسبه بالقرار رقم 42 لسنة 1991 ترجع أقدميته الى 22/ 1/ 1979 أى أن الطاعن أحدث من أخر المرقين بالقرار المطعون فيه فإن هذا القول مردود عليه بأن الماده 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة تضمنت النص على أن مدد الاستدعاء لضباط الاحتياط تضم كامله الى مده الخدمة فى الوظائف العامة ويعتد بها فى الأقدمية وأن هذه المدد لا تتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه فى المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية 0
وقد قدم الطاعن بالقوات المسلحة كضابط احتياط فى 1/ 4/ 1980 الى 30/ 6/ 1981 فتضم الى مده خدمته بوظيفته المدنية 0
وبناء عليه يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بمخالفة القانون مما يستوجب الغائه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه رقم 42 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية تمويل ومحاسبة وترقية الأحدث منه لهذه الدرجه 0 مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن الغاء القرار رقم 42 لسنة 1991 الصادر فى 28/ 1/ 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية التخصصيه تمويل ومحاسبة فإن الثابت مما ذكره الطاعن ذاته أن اقدمية المرقين بهذا القرار ترجع فى الدرجة الثالثة بدايه التعين – الى 22/ 1/ 1979 فيما الثابت من الأوراق أن أقدمية الطاعن فى هذه الدرجة ترجع الى 20/ 4/ 1979 ومن ثم يكون الطاعن أحدث فى الاقدمية من زملائه المطعون على ترقيتهم مما يضحى طلبه والحال كذلك بالغاء هذا القرار لاسند له من القانون خليقاً بالرفض 0
ولا ينال من سلامه القرار رقم 42 لسنة 1991 المطعون فيه ما ذهب اليه الطاعن من أنه يحق له ضم مده الاحتياط فى الفترة من 1/ 4/ 1980 حتى 30/ 6/ 1981 الى مدة خدمته المدنية وارجاع أقدميته فى بداية درجة التعين الى 6/ 1/ 1979 على النحو الذى صدر به قرار الجهة الادارية رقم 486 لسنة 1986 وبالتالى يكون أقدم من المرقين الى الدرجة الثانية والذين ترجع أقدميتهم فى الدرجة الثالثة الى 22/ 1/ 1979 0
فأن هذا مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن الجهة الادارية ذاتها أصدرت القرار رقم 455 لسنة 1993 فى 1/ 7/ 1993 بسحب مده الاحتياط الخاص بالطاعن – وأخرين – والغاء القرار رقم 486 لسنة 1986 0
( راجع حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بأ سيوط لمحكمة القضاء الادارى بأسيوط بجلسة 29/ 5/ 1995 مرافعة ) 0
فأرجعت أقدمية الطاعن فى درجة بداية التعين الى 20/ 4/ 1979 واذ لم يطعن الطاعن على هذا القرارثم رقى الى الدرجة الثانية التخصصية تمويل ومحاسبة بالقرار رقم 287 لسنة 1993 اعتبارا من 28/ 3/ 1993 0
فإن أقدمية الطاعن فى درجة بداية التعين تكون قد تحصنت واستقرت فى 20/ 4/ 1979 وبالتالى يكون أحدث من المرقين بالقرار المطعون فيه رقم 42 لسنة 1991 مما يتعين معه رفض طلب الطاعن الغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أنتهى الى ذات النتيجة فإنه يطون قد صدر متفقا وأحكام القانون مما لا يجوز معه الحكم بالغائه 0
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم 5 من ذو الحجه لسنة 1425 هجرية والموافق السبت 15/ 1/ 2005وذلك بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات