الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1123/ 44ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد صبحى العطار، بلال احمد محمد نصار – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ م. اشرف مصطفى عمران – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1123/ 44ق عليا

المقام من

محافظ المنيا " بصفه "

ضد

مصطفى تونى على
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – بأسيوط – فى الدعوى رقم 2868/ 54ق بجلسة 22/ 1/ 1997


الاجراءات

فى يوم اثلاثاء الموافق 9/ 12/ 1997 اودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الاستاذ/ محافظ المنيا قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بأسيوط بجلسة 22/ 1/ 1997 فى الدعوى رقم 1279/ 54ق المقامة من المطعون ضده والقاضى بالغاء القرار السلبى لجهة الادارة بالامتناع عن تسوية حالة المدعى بأعتباره ضمن مجموعة الوظائف الفنية للتعليم والقرار رقم 18/ 1990 فيما تضمنه من ترقية المدعى مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والزمت المدعى والجهة الادارية المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن – للاسباب التى اوردها بتقرير طعنه ان تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه واحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع – لتقضى بقبول الدعوى شكلا، وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء اصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا.
و احتياطيا: برفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء اصليا: بعدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا: برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات عن الدرجتين..
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 25/ 9/ 2004 احالت الطعن المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع – فنظرته الاخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 4/ 12/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيها أصدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق فى ان المطعون ضده اقام ضد الطاعن الدعوى رقم 1279/ 5ق عليا – امام محكمة القضاء الادارى بأسيوط بعريضة اودعها قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 26/ 7/ 1994 بطلب الحكم بتسوية حالته بتسكينه فى وظيفة مدرس اعتبارا من 16/ 9/ 1975 ومنحه العلاوة الدورية المقررة وترقيته الى الدرجة الثانية اعتبارا من 30/ 6/ 1990 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه حصل على الاعدادية الصناعية عام 1960 وعين بشركة المقاولو العرب فى 17/ 6/ 1960 وفى 1/ 3/ 1971 نقل للعمل بمديرية التربية والتعليم بالمنيا للعمل بوظيفة فنى كهرباء وفى 16/ 9/ 1975 صدر قرار برقم 22/ 1975 بتسكينه بوظيفة مشرف قوة كهربائية بمدرسة ابو قرقاص القانوية الصناعية – وهى مسمى لوظيفة مدرس عملى – ونظرا لكفاءته رقى الى الدرجة الثانية اعتبارا من 30/ 6/ 1990.
واضاف المدعى انه اثناء مباشرته لعمله حصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وانه عملا بحكم المادة 25 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 المعدل بالقانون رقم 115/ 1983 كان يتعين تعيينه بهذا المؤهل ومنحه اول مربوط الوظيفة او علاوة من علاوات او مرتبه السابق مضافا اليه هذه العلاوة ايهما اقرب كما كان يتعين على جهة الادارة تسكينه فى وظيفة مدرس اعتبارا من 16/ 5/ 1975 تاريخ صدور القرار رقم 22/ 1975 لاسيما وانه يباشر مهنة التدريس منذ هذا التاريخ الا ان جهة الادارة حجبت عنه هذا الحق، ونعى المدعى على مسلك الجهة الادارية مخالفته للقانون وخلص الى ما تقدم من طلبات.
وقد ردت الجهة الادارية على الدعوى فقدمت حافظة مستندات ومذكرة اشارت فيها الى ان المدعى سكن بالمجموعة النوعية للورش والالات ورقى الى الدرجة الثانية فى ذات المجموعة وانها لم تصدر قرارا بتعيينه بالمؤهل الذى حصل عليه اثناء الخدمة وبالتالى لا يجوز تسكينه فى مجموعة الوظائف الفنية للتعليم ولا منحه العلاوة المقررة لهذا المؤهل.
وبجلسة 22/ 10/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بالغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن تسوية حالة المدعى بأعتباره ضمن مجموعة الوظائف الفنية للتعليم، كما الغت القرار رقم 180/ 1990 الصادر بترقية المدعى الى الدرجة الثانية بمجموعة وظائف الورش والالات ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت المدعى والجهة الادارية بالمصروفات مناصفة واقامت قضاءها على ان حقيقة ما يهدف اليه المدعى: وهو الغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسوية حالته بأعتباره ضمن مجموعة الوظائف الفنية للتعليم والغاء القرار رقم 18/ 1990 الصادر بترقيته الى الدرجة الثانية ضمن مجموعة الوش والالات واعتباره رقى ضمن مجموعة الوظائف الفنية للتعليم مع ما يترتب على ذلك من اثار مع احقيته فى علاوة المؤهل الاعلى اعمالا لحكم المادة 25 من القانون رقم 47/ 1978 المعدل بالقانون رقم 47/ 1978 المعدل بالقانون رقم 115/ 1983، واضافت المحكمة ان القرار الاول من القرارات السلبية وطالما ان حالة الامتناع مازالت قائمة فان طلب الغاء هذا القرار يكون مقبول شكلا وانه مادام ان المدعى كان صدر القرار رقم 22 بنقله الى وظيفة مشرف قوة كهربائية وفى 7/ 4/ 1982 بنقله الى وظيفة مشرف قوة كهربائية وفى 7/ 4/ 1982 صدر قرار اخر بنقله الى وظيفة مدرس دواد عملية وقد اقرت الجهة الادارية ان اسمه ورد بجداول التسكين فى وظيفة مدرس مواد عملية بالمجموعة الفنية للتعليم ومن ثم فان امتناع جهة الادارة عن تسوية حالته بأعتباره ضمن مجموعة الوظائف الفنية للتعليم يكون غير قائم على سند مما يتعين القضاء بالغائه.
واضافت المحكمة بأنه قد انتهت الى احقية المدعى فى تسوية حالته بأعتباره بالمجموعة الفنية للتعليم فان القرار رقم 18/ 1990 الصادر بترقية الى الدرجة الثانية ضمن مجموعة الورش والالات يكون قد صدر معدوما بأعتبار انه لا يدخل ضمن هذه المجموعة.
واضافت المحكمة اما بالنسبة الى طلب المدعى ترقيته الى الدرجة الثانية ضمن المجموعة الفنية لوظائف التعليم فان المدعى لم يحدد قرارا معينا تخطاه فى الترقية الامر الذى يتعين معه رفض هذا الطلب.
واستطردت المحكمة قائلة اما بالنسبة لطلب استحقاق علاوة المؤهل فانه متى قضى بأحقية المدعى فى تسوية حالته بأعتباره ضمن مجموعة الوظائف الفنية للتعليم بأعتباره حاصلا على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وقضى بأحقيته فى الدرجة الثانية ضمن هذه المجموعة ومن ثم فلا تنطبق على حالته المادة 25 من القانون رقم 47/ 1978 آنفة البيان وبالتالى يتعين رفض هذا الطلب.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على ان القانون ولئن كان قد اجاز لجهة الادارة سلطة تعيين العاملين الذين حصلوا على مؤهل اثناء الخدمة فان ذلك الامر من الملاءمات المتروكة لها دون رقابة عليها فى هذا الشأن وانه مادام المطعون ضده سكن بالمجموعة النوعية للورش والالات ورقى الى الدرجة الثانية فى ذات المجموعة ولم يصدر قرار بتعيبه بالمؤهل الاعلى فانه لا يجوز تسوية حالته على اساس انه يدخل ضمن مجموعة الوظائف الفنية للتعليم.
ومن حيث انه ولئن كان محكمة اول درجة ان تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وان تنزل على وصفها الصحيح فى القانون الا انها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات او استحداث طلبات جديدة لم تطرحها عليها الخصوم لان العبرة فى تحديد الطلبات محل التكييف هو بحقيقة ما عناه منها المدعى دون التقيد بحرفية العبارات والالفاظ التى استخدمها، وبالتالى فان التعرف على ما عناه المدعى من طلبات وان كان مما يدخل فى سلطة محكمة اول درجة الا انه متى استخلصت المحكمة المذكورة ذلك فان التكيف القانونى الصحيح لما قصده المدعى وتطبيق نصوص القانون عليه هو مما يخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا.
ومن حيث ان حقيقة طلبات المدعى طبقا للتكييف القانونى الصحيح هو الحكم بالغاء القرار رقم 22 الصادر بتاريخ 16/ 9/ 1975 بتسكينه بوظيفة مشرف قوة كهربائية بمدرسة ابو قرقاص الثانوية الصناعية مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها تسكينه بوظيفة مدرس ضمن المجموعة الفنية لوظائف التعليم مع الزام الجهة الادارية المصروفات.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على انه وان كانت قواعد القانون المدنى قد وضعت اصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسوى وجوبا على روابط القانون العام الا ان القضاء الادارى له ان يطبق من تلك القواعد مع ما يتلاءم من هذه الروابط وله ان يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط الا اذا وجد نص فى مسألة معينة فيجب عندئذ التزام هذا النص.
ومن حيث ان المادة 374 من القانون المدنى تنص على ان يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة.
ومفاد ما تقدم ان المشرع حرصا منه على استقرار المعاملات وتوفير الطمآنينة فى المر اكز القانونية فقد اوجب سرعة البت فيما يثور فى منازعات فنظم وسائل هذه المنازعات بما لايكون من شأنه تهليقها امدا لانهاية له، فاذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق فى روابط القانون العام على نحو ادعى واوجب استقرار الاوضاع الادارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة.
واذ كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى فى المنازعات الادارية التى تختص بنظرها بهيئة قضاء ادارى الا ما يتعلق منها بطلبات الالغاء فنص على ان ميعاد رفعها هو ستون يوما ومن ثم فان غءرها من طلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدنى.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده عين ابتداء بشركة المقاولون العرب بوظيفة فنى كهرباء بعد حصوله على الاعدادية الصناعية عام 1960 ونقل فى 1/ 3/ 1971 للعمل بمدريرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بذات الوظيفة وفى 16/ 9/ 1975 صدر القرار المطعون فيه بتسكينه بوظيفة مشرف قوة كهربائية بالمجموعة النوعية للورش والالات ويطالب بالغاء هذا القرار وتسكينه بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم الفنى ومن ثم فانه حقه فى طلب الغاء هذا القرار وتسوية حالته على النحو الذى يراه يكون قد سقط بالتقادم بمضى خمسة عشر سنة من هذا التاريخ اذ لم يقم دعواه للمطالبة بهذا الحق الا فى 26/ 7/ 1994.
واذ ذهب الحكم الطعين الى خلاف ذلك فانه يكون قد خالف القانون ويضحى خليقا بالالغاء.

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمة.. بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل والزمت المطعون ضده بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 5 من ذو الحجة 1425 هجرية.
والموافق 15/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات