المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1105 لسنة 45 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ سلامة السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1105 لسنة 45 ق.ع
المقامة من
رئيس مجلس الوزراء وآخر
ضد
مصطفى إبراهيم مصطفى
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/ 10/ 1998 في الدعوى رقم 2603لسنة52ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 6/ 12/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/ 10/ 1998 في الدعوى
رقم 2603 لسنة 52ق المقامة من المطعون ضده والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء القرار رقم 2010لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة من
درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب التي أوردتها في تقرير طعنها الحكم بصفة عاجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وأن تأمر دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء، مجدداً:
أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد
احتياطياً: رفض الدعوى
وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 8/ 3/ 2004 إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فنظرية بالجلسات على النحو المبين
بمحاضرها وبجلسة 23/ 4/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية
من حيث أن عناصر هذه المنازعة ستتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/ 1/ 1998
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2603 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم
بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 2010 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية
إلى وظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام.
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لموضوع دعواه أنه بتاريخ 19/ 7/ 1996 صدر القرار برقم 2010 لسنة 1996 بترقية
بعض زملاء له إلى وظيفة من درجة مدير عام وأن هذا القرار أغفل ترقيته رغم أنه أقدم
من هؤلاء المرقين. ونعي المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من
طلبات.
وبجلسة 31/ 10/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن الدعوى أقيمت
في الميعاد واستوفت كافة أوضاعها الشكلية ثم استعرضت المحكمة نص المادتين 36 و 37 من
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ثم استخلص من المستندات
أقدمية المدعي وبأنه أقدم من المطعون على ترقيته وذكره أنه ما دام المدعي أقدم من المطعون
على ترقيته وأن شروط الترقية متوافرة في شأنه فإن القرار المطعون فيه وقد تخطاه في
الترقية يكون قد صدر مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن القرار المطعون
فيه نشر بالنشرة الصلحية التي تصدرها الجهة الإدارية إلا أن المدعي لم يقم دعواه إلا
في 3/ 1/ 1998. فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد. كما أن الترقية موضوع الدعوى كانت
في مجموعه لا ينتمي إليها المطعون ضده.
ومن حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعلت ميعاد رفع دعوى الإلغاء
أمام المحكمة ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية
أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر الذي قصده المشرع في قانون مجلس الدولة
هو الذي يكشف عن فحوى القرار بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفة حيال طعنه.
ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنة عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم المطعون ضده بالقرار
المطعون فيه في تاريخ سابق على 21/ 12/ 1997 تاريخ تظلمه فيه وإذ بادر إلى إقامة دعواه
بتاريخ 3/ 1/ 1998 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقدم من آخر المرقين بالقرار المطعون
فيه إذ يشغل المطعون ضده الدرجة الأولى من 28/ 9/ 1989 في حين يشغلها آخر المرقين بالقرار
المطعون فيه السيد/ فاروق أحمد الصاوي اعتباراً من 16/ 5/ 1990 وكانت تقارير كفايته
عن الثلاث أعوام السابقة على صدور القرار المطعون فيه جميعها بمرتبة ممتاز فإن المطعون
ضده يكون أحق من زميله في الترقية.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويضحى
الطعن عليه في غير محله جدير بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 4 جمادي الأول سنة 1426 هجرية
والموافق 11/ 6/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
