الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 838 لسنه 40ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د0 فاروق عبد البر السيد ابراهيم –
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ احمد امين حسان و بخيت محمد اسماعيل و/ لبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحي العطار – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد عبد القادر الخولي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 838 لسنه 40ق0عليا

المقام من

وزير التربية والتعليم

ضد

محمد صفوت محمد شرف
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارية – دائرة الترقيات – بجلسة 9/ 12/ 1993 في الدعوي رقم 8109 لسنة 45ق


الاجراءات

فى يوم الاحد الموافق 30/ 1/ 1994 اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ وزير التربية والتعليم قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 838 لسنة 40ق0عليا ضد/ السيد محمد صفوت محمد شرف في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري – دائرة الترقيات – بجلسة 9/ 12/ 1993 في الدعوي رقم 8109 لسنة 45ق والقاضي باعتبار الخصومة منتهية في الدعوي والزام جهة الادارة المصروفات.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراي القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت احالته الي الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 3/ 4/ 2004، وفيها نظر امام هذه المحكمة، وتدوول نظره بالجلسات علي الوجه الثابت بالمحاضر، وتقرر اصدار الحكم فيه بجلسة 15/ 5/ 2005 وارجيء النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر واةودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق في ان المطعون ضده اقام الدعوي رقم 8109 لسنة 45ق امام محكمة القضاء الاداري بتاريخ 5/ 9/ 1991 طالبا الحكم بالغاء القرار الصادر بتخطيه في الترقيه لوظيفه مدير ادارة وبترقيه زميلته الاحدث منه في كشوف الاقدمية الي هذه الوظيفه السيدة/ كاميليا محمود حجازى، مع مايترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 14/ 3/ 1991 صدر لصالحة حكم من محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 3740 لسنة 41ق بارجاع اقدميته في وظيفه رئيس قسم الي تاريخ صدور القرار رقم 369 لسنة 1983، وفي وظيفه مدير مرحلة الي تاريخ صدور القرار رقم 151 في 24/ 12/ 1986 ومايترتب علي ذلك من اثار، وقد نما الي علمه ان السيدة/ كاميليا محمود حجازي رقيت اثناء نظر الدعوي المشار اليها الي وظيفه مدير ادارة وقد تظلم من قرار ترقيتها بتاريخ 19/ 5/ 1991 الا انه لم يتلق ردا علي تظلمه، مما حدا به الي اقامة دعواه بغية الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 9/ 12/ 1993 حكمت المحكمة القضاء الاداري – دائرة الترقيات باعتبار الخصومة منتهية في الدعوي، والزمت جهة الادارة المصاريف.
وشيدت المحكمة قضاءها علي ان الثابت ان الجهة الادارية قد استجابت لطلبات المدعي باصدارها القرار الوزاري رقم 211 لسنة 1991 في 8/ 10/ 1991 بارجاع اقدميته في وظيفه مدير ادارة الي 29/ 8/ 88 وذلك علي النحو الوارد باقرار المدعي المؤرخ 9/ 10/ 1991 المودع حافظة مستندات الحكومه أي بعد رفع الدعوي الماثلة الامر الذي يفقدها عنصر المنازعة باجابة المدعي الي طلباته مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية في الدعوي والزام جهة الادارة المصرةوفات باعتبارها المتسببه في اقامتها.
ومن حيث ان مبني الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتاويله اذ الثابت ان المطعون ضده سبق ان اقام الدعوي رقم 3740 لسنه 41ق بذات الطلبات الواردة في الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه، ونفس الخصوم، وقضي فيها بجلسة 14/ 3/ 1991 بالغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطي المدعي في الترقيه الي وظيقتي رئيس قسم، ومدير مرحلة، الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها، كما اقامت الجهة الادارية الطعن رقم 2248 لسنه 37ق0 عليا.
ومن حيث ان المادة 101 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص علي ان " الاحكام التى حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لاتكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها "
ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده سبق واقام الدعوي رقم 3740 لسنة 41ق امام محكمة القضاء الاداري طالبا الحكم بالغاء القرارين رقمي 369 لسنة 1983، 151 لسنه 1986 فيما تضمناه من تخطيه في الترقيه الي وظيفه رئيس قسم ثم الي وظيفه مدير مرحلة، مع مايترتب علي ذلك من اثار وقد قضي لصالحه بجلسة 14/ 3/ 1991 بالغاء القرارين المطعون فيهما، وكان هذا الحكم من المحكمة الادارية العليا برفض الطعن رقم 3248 لسنة 37ق0 عليا المقام من الجهة الادارية وذلك بجلسة 25/ 11/ 1996 ثم اقام المطعون ضده الدعوي رقم 8109/ 45ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه طالبا الغاء القرار المتضمن تخطيه في الترقيه الي وظيفه مدير ادارة اعتبارا من 29/ 8/ 1988 اسوة بزميلته السيدة/ كاميليا محمود حجازى وهي طلبات تغاير تلك التى طالب بها في الدعوي رقم 3740 لسنة 41ق الامر الذي لايجوز معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوي رقم 8109 لسنه 45ق لسابقة الفصل في الدعوي رقم 3740 لسنة 41ق لاختلاف الحق المطالب به في الدعويين محلا وسببا، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه وقد قضي باعتبار الخصومة منتهية في الدعوي رقم 8109 لسنة 45ق لاستجابة الجهة الادارية لطلبات المطعون ضده بالقرار رقم 211 لسنة 1991 الصادر بعد رفع الدعوي استنادا الي الاقرار الموقع من المطعون ضده والمودع ضمن حافظة مستندات الجهة الادارية فان قضاءها هذا يكون متفقا وصحيح حكم القانون، الامر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 منق انون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم 19 من ذو الحجة سنه 1425 ه الموافق السبت 29/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينه بعاليه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات