المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 122 لسنة 50 ق – عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د0فاروق
عبد البرالسيد إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار أحمد عبد القادر الخولي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 122 لسنة 50 ق – عليا
المقام من
هويدا حمدي محمد صالح
ضد
1- محافظ المنيا
2- وزير التربية والتعليم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثنية بجلسة 27/ 8/ 2003
في الدعوى رقم 3277 لسنة 11 القضائية
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 7/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ قدرى محمد عبد
الله المحامي نائبا عن الأستاذ/ مدحت عبد المنعم طلبه المحامي بصفته وكيلا عن السيدة/
هويدا حمدي محمد صالح قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
122 لسنة 50 ق عليا ضد السيدين/ 1- محافظ المنيا 2- وزير التربية والتعليم في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية بجلسة 27/ 8/ 2003 في الدعوى
رقم 3277لسنة 11 ق القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدعية
المصروفات 0
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب
على ذلك من أثار0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا،ورفضها موضوعا، مع
ما يترتب على من أثار، وإلزام الطاعنة المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلي الدائرة الثانية
موضوع النظر وبجلسة 25/ 6/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم في
الطعن بجلسة 12/ 11/ 2005، وأرجيء النطق به لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
للأسباب عند النطق به 0
المحكمة
بعدم الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
ومن حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى
رقم 3277 لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 19/ 7/ 2000 طالبة الحكم
بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فية رقم 34 لسنة 1987 فيما تضمنه
من فصلها من عملها مع ما يترتب على ذلك، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها عينت بتاريخ 1/ 1/ 1987 في وظيفته مدرسة لغة إنجليزية
بمدرسة بني مزار الثانوية الصناعية، وبتاريخ 29/ 9/ 1987 سافرت للعمل بالمملكة العربية
السعودية، وقد علمت بتاريخ 17/ 7/ 2000 بصدور القرار رقم 24 بتاريخ 28/ 8/ 1988 بإنهاء
خدمتها للانقطاع اعتبارا من 29/ 9/ 1987 فتظلمت من هذا القرار فور علمها به لمخالفته
لأحكام القانون، إذ لم يتم إنذارها بالفصل، كما صدر القرار من غير مختص مما يجعل قرارا
منعدما، قد أقامت دعواها بغية الحكم لها بالطليات المتقدمة 0
وبجلسة 27/ 8/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية بعدم قبول
الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعية المصروفات 0
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراضها لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة
1972- على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 34 لسنة 88 صدر بتاريخ 28/
8/ 1988 ولم تنشط المدعية بالطعن عليه في 19/ 7/ 2000 وإذ تقاعست عن إقامة دعواها بالطعن
عليه حتى التاريخ المشار إليه، فإنها تكون قد اقيمت بعد أن استغلقت عليها مواعيد الطعن
بالإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0
وأضافت المحكمة أنه لا يغير مما تقدم ما أثارته المدعية من انعدام القرار الصادر بإنهاء
خدمتها والمطعون عليه للتخلص من المواعيد التي يفرضها القانون بقبول دعوى الإلغاء وذلك
لعدم إنذارها قبل إنهاء خدمتها وصدور هذا القرار من غير مختص، إذ فضلا عن أن الجهة
الإدارية قدمت ما يفيد إنذار المدعية، وأن قرار إنهاء خدمتها صدر من مدير مديرية التربية
والتعليم بالمنيا، وأنه على فرض عدم وجود تفويض له من السلطة المختصة، فإن العيب الذي
يلحق القرار في هذه الحالة هو عيب عدم الاختصاص البسيط لصدوره من الرئيس الإداري الاعلي
بالمديرية التي تتبعها المدعية، وبالتالي فإن هذا العيب يتحصن بفوات مواعيد الطعن 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وصدر مشوبا
بالبطلان، إذ أن العبرة في بدء ميعاد الطعن في القرار الإداري بالعلم اليقينى بالقرار،
وأن يكون هذا العلم محيطا بمشتملات القرار ومضمونه، فضلا عن صدور القرار المطعون فيه
من مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا وهو غير مختص طبقا لأحكام القانون رقم 47لسنة1978
وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، ولم يتم إنذار المدعية بإنهاء خدمتها
قبل صدور القرار المطعون فيه طبقا لنص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة1978 ق
ومن حيث ان المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1972 تنص
على أنه (( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات إلالغاء ستون يوما من
تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها
المصالح العامة، وإعلان صاحب الشأن به 0
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات
الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه 000 ويعتبر مضي
ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه 0
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء
الستين يوما المذكورة 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري على أن استطالة الأمد على صدور القرار لايكفي وحده
للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار، ولكنها قد تصلح مع قرائن وأدلة أخري كدليل على
توافر هذا العلم تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات النزاع المعروض عليها، بشرط
الا يتجاوز ذلك المدة المقررة لسقوط الحقوق بصفه عامة، وهي خمسة عشر عاما من تاريخ
صدور القرار 0
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت تعمل بوظيفة
مدرسة لغة إنجليزية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا أو منحت أجازة اعتيادية لمدة
عشرة أيام اعتبارا من 19/ 9/ 1987، حتى 28/ 9/ 1987 إلا إنها لم تعد إلي عملها رغم
إنذارها على عنوانها الثابت بملف خدمتها، وسافرت للعمل بالمملكة العربية السعودية،
واستطالت مدة انقطاعها ما يزيد على اثني عشر عاما كان يتعين عليها خلالها أن تراجع
جهة عملها للوقوف على وضعها الوظيفي وما تم بشأنها، خاصة وأن انقطاعها بدون أذن لا
يستقيم وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي رتب على انقطاع العامل عن وظيفته خمسة
عشر يوما متصلة اعتباره مقدما استقالته، وهذا كله ما يقيم قرينه قانونية على علمها
يقينا بالقرار المطعون فيه رقم 24 الصادر 28/ 8/ 1988 بإنهاء خدمتها في فترة زمنية
سابقة بكثير على تاريخ تظلمها – وإقامة دعواها، وتكون دعواها – والحال هذه – مقامه
بعد الميعاد المقرر قانونا، وغير مقبولة شكلا 0
ولا يغير من ذلك القول بصدور القرار المطعون فيه من مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا
وهو غير مختص قانونا، وبالمخالفة لأحكام قانون نظام الإدارية المحلية رقم 43 لسنة 1979
بحسبان أنه،/ على فرض صحة هذا القول، فإن هذا العيب لا ينحدر بالقرار المطعون فيه إلي
درجة الانعدام، وانما يجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون بحيث يكتسب حصانة تعصمه من السحب
أو الإلغاء بمضي المواعيد المقررة قانونا للطعن القضائي، ذلك أنه من الأمور المسلمة
أن العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون معدوما إلا إذا كان مشوبا بمخالفة
جسيمة، ومن صورها أن يصدر القرار من فرد عادى، أو أن يصدر من سلطة في شأن اختصاص سلطة
أخري كان تتولي السلطة التنفيذية عملا من أعمال السلطة التشريعية أو القضائية 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنة
المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 24 من شوال لسنه 1426ه والموافق السبت 26/ 11/ 2005
بالهيئة المبينة بعالية
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
