الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الأتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 25/ 12/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ جعفر محمد قاسم – نائب رئيس مجلس الدولة
و / محسن محمد احمد – وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوي رقم/ 30219 لسنة 57

المقامة من

كامل محمود مبروك عبد العال

ضد كل من

1- محافظ الجيزة
2- رئيس حي العجوزة
3- رئيس شرطة المرافق بحي العجوزة
4- مأمور قسم شرطة العجوزة
5- مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة
6- رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحوتية بالعجوة


الواقع

أقام المدعي الدعوي الثانية رقم 30220 لسنة 57ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 9/ 2003 بطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة بالاستيلاء علي العقار ملكه والكائن في 11 شارع الدكتور المحروتي حاليا، وسابقا 9 شارع عبده مراد الحوتية العجوزة -، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تعويض عن ثمن الارهن بثمن الأراضي التي حولها والزام جهة الادارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه يقيم بالارض المشار اليها سلفا خلفا لوالده الذي كان يقي منذ عام 1920، وهي مملوكة لهيئة الاوقاف المصرية، وكان قد أقام عليها منزل وكانت هذه الاقامة في مقابل أجره شهرية يؤديها لهيئة الاوقاف، وتقدم لطلب لشرائها منذ عام 1960 ووأفقت هيئة الأوقاف علي طلبه علي أن يسدد الثمن تقسيطأ الا أنه فؤجيء بالمختصين بحي العجوزة، وشرطة المرافق تقوم بهدم منزله والاستيلاء علي الارض بدعوي صدور قرار ينزع ملكتها للمنفعه العامة وذلك لتوسعه مركز شباب الحوتية ولم تعوض جهة الادارة عن نزع أملاكه فحرر العديد من محاضر الشرطة، ولما لم يستجب المختصون لطلباته أقام الدعوي للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وكان المدعي قد سبق له إقامة الدعوي الأولي 3219 لسنة 57ق أمام هذه المحكمة لأستصدار أمر وقت بمنع التعرض للارض محل التداعي لحين الفصل في الدعوي الثانية والمشار اليها سلفا علي سند من وقوع تعدي من المدعي عليهم وبعد ذلك تعرضا له في حيارزته وملكيته لها،.وتدول نظر الدعويين ثم قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد واحالتها إلي هيئة مفوض الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما.
وأعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوي أرتات فيه الحكم بقبول الدعوي شكلا وبالغاء قرار نزع ملكية الارض محل الدعوي للمنفعة العامة ومايترتب علي ذلك من آثار وألزام الجهة الادارية المصروفات.
وتحددت جلسة 6/ 3/ 2005 لنظر الدعوتين وتدول نظرها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت حوافظ المستندات والمذكرات المثبتة بتلك المحاضر،.
وبجلسة 29/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة 2/ 10/ 2005 مع التصريح بمذكرات قدم ظالمدعي مذكرة بالدفاع، ثم قررت المحكمة إعادة الدعوي للمرافعة لجلسة 1610/ 2005 لتغيير التشكيل….. وفيها قررت إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودتة المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الايضاحات وأتمام المداولة قانونا.
ومن حيث أن حقيقة مايهدف إليه المدعي من الدعوي الأولي هو إصدار أمر وقت لمنع تعرض المدعي عليهم له في حيازة قطعة الارض الكائية في 11 شارع الدكتور المحروقي " العمدة " الحوتية حاليا، وسابقا 9 شارع عبده مراد – قسم العجوزة – جيزة، وفي الدعوي الثانية الحكم له بالتعريض المناسب عن الأضرار التي لحقت به من الاستيلاء علي الأرض المشار إليها وألزام جهة الادارة المصروفات.
ومن حيث أنه عن طلب المدعي الحكم له بأمروقت لمنع تعرض المدعي عليهم في حيازته وملكية الارض محل التداعي، فأنه لما كان الثابت من الأوراق علي النحو الذي قرره المدعي في دعواه أنه تم الاستيلاء علي الارض وأقامة سور حولها وضمها لمركز شباب لحوتية الأمر الذي ينتفي معه مبرر إصدار مثل ذلك القرار الوقتي لتمام تنفيذ القرار والاستيلاء علي الارض، الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب،.
ومن حيث أنه عن طلب المدعي الحكم له بالتعويض عما أصابة من أضرار عن الأستيلاء علي اِلأرض محل التداعي فأنه أعمالا لنص المادة 163 مدني وطبقا لما أستقر عليه علي الارض محل التداعي فقد استوفي هذا الطلب مقومات قبوله مما تقضي معه المحكمة بقبوله شكلا
ومن حيث انه عن طلب التعويض عن الاستيلاء علي الارض محل التداعي فأنه أعمالا لنص المادة 163 مدني وطبقا لما أستقر عليه القضاء يتعين للحكم بالتعويض يتعين توافر ثلاثة شروط هي خطأ جهة الأدارة بأن ينسب إليها تصرف إيجابي أو سلبي مخالف للقانون، وأن يترتب علي هذا التصرف ضرر مادي أو معنوي لطالب التعريض، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ جهة الأدارة،.
ومن حيث أنه عن الضرر الذي لحق المدعي من القرار المطعون، فأنه لم يحدد عناصر هذا الضرر أو شواهد يمكن للمحكمة الوصول منها إلي توافره، سيما وأنه أقر في دعواه ومذكرات دفاعه وتأيد بما قدمه من مستندات أن الأرض المستولي عليها ليست مملوكة له وأنما هي ملك هيئة الأوقاف المصرية، وأن حيازتة لها دون سند قانوني وأنما هي حيازة مادية لاتستند إلي ثمة سند، ولايغير من ذلك ماقرره في صحيفة دعواه من موافقة هيئة الأوقاف علي بيعها له عام 1960 لأن هذا القول قول يرسل دون سند أو دليل قانوني يعول عليه، ولما كان ذلك وكانت أحكام القانون المدني لم ترتب علي حيازة أموال هيئة الأوقاف المصرية ثمة حق أو أثر قانوني الأمر الذي ينتفي الضرر كركن من أكان المسئولية في طلب المدعي وتقضي معه المحكمة برفضه، وتلزمه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة
برفض طلب أصدار أمر وقتي بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي
المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات