الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12079 لسنة 46 ق0 عليا – جلسة 30/ 4/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 30/ 4/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12079 لسنة 46 ق0 عليا

المقام من

سمير محمد عبد المجيد إبراهيم

ضد

وزير المالية " بصفته "
عن الحكم الصادر بجلسة 7/ 5/ 2000 من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الترقيات ) في الدعوى رقم 1889 لسنة 53 ق

المقامة من

الطاعن ( مدعى )

ضد

المطعون ضده ( مدعى عليه )


الإجراءات

بتاريخ 20/ 9/ 2000 أودع الأستاذ/ مصطفى عبد المنعم الحكيم المحامي نيابة عن الأستاذ ماهر شافعي عبد النبي المحامي بالنقض والوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم بجلسة 7/ 5/ 2000 من محكمة القضاء الإداري ( دائرة الترقيات ) في الدعوى رقم 1889 لسنة 53 ق الذي حكمت فيه ( بعدم قبول الدعوى شكلا لأقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا وألزمت المدعي المصروفات ).
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا بإلغاء القرارين المطعون عليهما وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت بإحالته إلى هذه المحكمة والتي ورد إليها الطعن ونظرته بجلسة 14/ 2/ 2004 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات – وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من أقوال وإيضاحات – قررت بجلسة 12/ 2/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 19/ 3/ 2005 وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 30/ 4/ 2005 لإتمام المداولة.
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 7/ 5/ 2000 وبتاريخ 21/ 6/ 2000 تقدم الطاعن بالطلب رقم 396 لسنة 46 ق إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفائه من الرسوم وبجلسة 7/ 8/ 2000 تقرر قبول طلبه ثم أقام طلبة, ثم أقام هذا الطعن بتاريخ 20/ 9/ 2000 فمن ثم يكون الطعن مقدما في الميعاد المقرر قانونا, وإذا استوفي الطعن سائر أوضاعة الشكلية, فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق في أن الطاعن ( مدعي ) أقام بتاريخ 21/ 11/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرارين رقمي 1154 لسنة 1989, 1469 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية وللدرجة الأولي وما يترتب على ذلك من آثار.
وأبدي المدعي في الصحيفة شارحا دعواه أنه علم مصادفة في 3/ 11/ 1998بصدور القرار رقم 1154 لسنة 1989 بتخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية والقرار رقم 1469 لسنة 1996 بتخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولي فقام على الفور بالتظلم في 18/ 11/ 1998 من هذين القرارين ثم أقام دعواه بطلب الغائهما فيما تضمناه من تخطيه في الترقية, ونعي المدعي على القرارين المطعون عليهما أنهما خالفا أحكام القانون لأنه هو الأقدم والأحق بالترقية ولم يقم به مانع من الترقية ولاستيفائه الشروط اللازمة وحصوله على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز وذلك على النحو الذي أورده تفصيلا بعريضة دعواه والذي خلص منه إلى طلباته سالفة الذكر.
وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير, ونظرتها محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها حكمها سالف الذكر ( المطعون فيه ).
وشيدت قضاءها على سند من أن استطالة الأمد بين صدور القرار محل الطعن وبين أقامة دعوى الإلغاء هو مما يرجح معه العلم بالقرار لأن على العامل أن ينشط دائما لمعرفة القرارات الصادرة في شان أقرانه العاملين معه في الجهة التي يعمل بها ومن الميسور عليه دائما إذا طال الوقت أن يحدد مركزه بينهم وأن يطعن في ميعاد مناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن على القرارات الإدارية بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار مردة إلى استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها وأن الادعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد يؤدي إلى أهدار مراكز قانونية استتبت على مدار السنين وتقوم قرينة على افتراض العلم بالقرار الإداري محل الطعن وفوات ميعاد الطعن عليه مما يجعله حصينا من الإلغاء, وأنه في ضوء ذلك وإذ أن القرارين المطعون عليهما الأول وهو القرار رقم 1154/ 1989 صدر بتاريخ 22/ 11/ 1989 والثاني وهو القرار رقم 1469/ 1996 صدر بتاريخ 25/ 12/ 1996 وقامت الجهة الإدارية بنشرة في لوحة الإعلانات الإدارية خلال شهر ديسمبر 1996 وأخطرت به الإدارة التي يعمل بها المدعي خلال شهر يناير 1972, فأنه إزاء ذلك وإذ لم يقم المدعي برفع الدعوى الأ بتاريخ 21/ 11/ 1998 بطلب إلغاء القرارين المشار إليهما فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانونا المنصوص عليه بالمادة من قانون مجلس الدولة.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضاءها بعدم قبول الدعوى شكلا لاقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا وألزمت المدعي المصروفات.
لم يرتض المدعي بهذا القضاء وأقام عليه طعنه الماثل على سند مما نعاه على الحكم الطعين من أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله لأن العلم الذي يعول عليه في الوقوف علي – التقدم بطلب الإلغاء في الميعاد من عدمه هو العلم اليقيني الشامل بالقرار بكافة مشتملا ته ومحتوياته وليس العلم الظني أو المفترض ولا يتحقق ذلك في القرارات الفردية والتي منها القراران المطعون عليهما ألا بوسيلة إعلان القرار الإداري إلى صاحب الشأن وأخطاره به وليس بالنشر وأن ذلك هو صحيح حكم القانون وتواتر أحكام المحكمة الإدارية العليا على الأخذ به في ضوء المادة من قانون مجلس الدولة.
كما أخذ الطاعن على الحكم الطعين القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن والذي خلص منه إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة تنص على أن ( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه, وإذ صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقدم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث إنه لم يثبت من مطالعة الأوراق أخطار الطاعن ولا إعلانه بالقرار رقم 1154 لسنة 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثانية المشار إليها, وجاء ما قدمته الجهة الإدارية متعلقا بما أبدته حول نشر هذا القرار خلوا من نشرة تحوى إذاعة نص القرار والكشوف المرفقة به تقطع بإتمام النشر التفصيلي له نشرا يتحقق به العلم بالقرار الذي تطلبه القانون.
( تراجع حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة بجلسة 13/ 4/ 1999 بالدعوى الصادر بها الحكم الطعين ) كما لم يثبت أيضا من مطالعة الأوراق أخطار الطاعن ولا إعلانه بالقرار رقم 1469 لسنة 1999 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الأولي المشار إليه, وجاءت ما قدمته الجهة الإدارية من نشرة معنونة ( بالنشرة الشهرية عن شهر ديسمبر 1996 ) قاصرة عن أن تكون نشرا تفصيليا للقرار رقم 1469/ 1996 يتحقق به العلم الذي تطلبه القانون بالقرار.
( تراجع أيضا بالنسبة للقرار رقم1469/ 1999 المطعون فيه حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة بجلسة 13/ 4/ 1999 سالفة الذكر ).
هذا وليس يكفي قانونا استطالة الأمد – وحدها – بين صدور القرار محل الطعن وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار.
( في هذا الصدد حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – الصادر بجلسة 8/ 5/ 2003 في الطعن رقم 11225/ 46 ق 0 عليا ).
ولما كان ذلك وإذ لم يثبت العلم اليقيني للطعن بالقرارين رقمي 1154/ 1989, 1469/ 1996 المطعون فيهما قبل 3/ 11/ 1998 تاريخ علمه بهذين القرارين, وإذ أنه تظلم في 18/ 11/ 1998 منهما ثم أقام دعواه بتاريخ 21/ 11/ 1998 على النحو سالف الذكر فإن الدعوى تكون قد أقيمت أثناء الميعاد المقرر قانونا طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة وإذ استوفت الدعوى بطلب إلغاء القرارين المشار إليهما سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب إلغاء القرارين 1154/ 1989, 1469/ 1999 المشار إليهما فإن المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – قد قضت في حكمها الصادر بجلسة 6 من يونيه 1996 في الطعن رقم 573/ 39 ق 0 عليا ( باعتبار جميع قطاعات – كوادر – ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ).
ولما كان ذلك, وإذ أن الترقية بالاختيار طبقا لحكمي المادتين , من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعي في ذلك المبدأ الذي مؤداه أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفاء وأنه عند التساوي في مرتبة الكفاية يتوجب أن يتقيد – الاختيار بالأقدمية, ولما كان ذلك, وأن الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن هو الأقدم في الدرجة الثالثة التي جرت منها الترقية بالقرار رقم 1154 لسنة 1989 إلى الدرجة الثانية من المدعو/ يونس ثابت أحمد إبراهيم المرقي للدرجة الثانية بهذا القرار لأن الأخير شغل الدرجة الثالثة بأقدمية اعتبارا من 30/ 6/ 1981, 30/ 6/ 1982 الثالثة إداري على النحو الثابت ببيان حالته الوظيفية المعتمد رسميا والمقدم ضمن حافظة المستندات المودعة من الطاعن بجلسة 5/ 6/ 2004 بالطعن الماثل, في حين أن الطاعن شغل الدرجة الثالثة بأقدمية من 3/ 10/ 1980 وحاصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز خلال السنوات 1986, 1987, 1988, 1993, 1994, 1995 على النحو الثابت بمحافظة المستندات المودعة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 13/ 4/ 1999 بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين, فمن ثم فإن القرار رقم 1154 لسنة 1989 المطعون عليه – يكون والحال على ما تقدم – مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية عن غير سند اعتبارا من 28/ 9/ 1989 للدرجة الثانية وحقيقا لذلك بإلغائه في هذا الصدد مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إن أقدمية الطاعن وفق ما تقدم تستحق قانونا في الدرجة الثانية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 وقد بان مما سلف أنه هو الأقدم من المدعو/ يونس ثابت أحمد إبراهيم فإن ذلك يتيح أقدمية الطاعن في ترتب الأقدمية بالدرجة الثانية لأن الطاعن يستصحب أسبقية وأقدميته في الدرجات التالية بحكم القانون, ولما كان ذلك وأن الطاعن قد توافر في حالته شروط الترقية ومنها شرط الكفاية على النحو سالف الذكر فمن ثم فإن القرار رقم 1469 لسنة 1996 يكون قد جاء هو الأخر متضمنا تخطي الطاعن في الترقية للدرجة الأولي من غير سند بالمخالفة للقانون وحقيقا لذلك بإلغائه في هذا الشأن مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يقض بما تقدم ذكره, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وحقيقا لذلك بإلغائه والقضاء بما سلف ذكره مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وبإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرارين رقمي 1154 لسنة 1989, 1469 لسنة 1996, فيما تضمناه من تخطي الطاعن في الترقية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 إلى الدرجة الثانية واعتبارا من 10/ 11/ 1996 إلى الدرجة الأولي – وذلك على الوجه المبين بالأسباب – مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 21 من ربيه الأول لسنة 1426 هجرية والموافق 30/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات