المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11461 لسنه 49 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم "
باسم الشعب
مجلس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائره الثانية " موضوع "
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ بخيت محمد اسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال احمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ سلامه السيد محمد – مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 11461 لسنه 49 ق 0 عليا
المقام من
رئيس هيئه مفوضى الدولة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائره التاسعة بجلسة 5/ 5/ 2003 فى الطعن
رقم 231 لسنه 30ق0س
المقام من
وزير التربيه والتعليم
محافظ الجيزه
مدير الاداره التعليميه بالجيزه
ضد
شعبان فتحى سعداوى ضيف الله
الاجراءات
في يوم الخميس الموافق 3/ 7/ 2003 أودع السيد الأستاذ المستشار/
رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم
11461 لسنة 49 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة
بجلسة 5/ 5/ 2003 في الطعن رقم 231 لسنة 30 ق.س والمقام من السادة: 1- وزير التربية
والتعليم 2- محافظ الجيزة 3- مدير الإدارة التعليمية بالجيزة ضد السيد/ شعبان فتحي
سعداوي ضيف الله والقاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبرفض الدعوى،وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع
بإلغاء القرار الطعين رقم 2361 لسنة 1994 فيما تضمنه من تعيين المطعون ضده بوظيفة أخصائي
ثالث إعدادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في التعيين في مجال التدريس،
مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين المدعي في وظيفة أخصائي
وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في وظيفة مدرس، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثانية
موضوع لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005، وفيها نظر أمام هذه المحكمة، وتقرر إصدار الحكم فيه
بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن السيد/ شعبان فتحي
سعداوي ضيف الله أقام الدعوى رقم 363 لسنة 42 ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية
والتعليم بتاريخ 16/ 7/ 1995 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2361 لسنة 1994
فيما تضمنه من تعيينه في وظيفة أخصائي ثالث إعدادي بإدارة أبو النمرس التعليمية، وعدم
تعيينه في وظيفة مدرس، وإلزام المدعي عليهم بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء
هذا القرار.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه حصل على ليسانس الأداب شعبة اللغة العربية وأدابها دور
سبتمبر سنة 1992 من جامعة القاهرة، وبتاريخ 14/ 8/ 1994 صدر قرار مديرية التربية والتعليم
رقم 2361 لسنة 1994 بتعيينه في وظيفة أخصائي ثالث إعدادي بإدارة أبو النمرس التعليمية،
وهي وظيفة إدارية بعيدة عن مجال التدريس، رغم أن الحاصلين على ذات مؤهله يعملون بالتدريس،
ونعى المدعي على قرار تعيينه صدوره مجحفا بحقوقه، ومنطويا على أخلال بمبدأ المساواة،
وتكافؤ الفرص، ومشوبا بالتعسف والانحراف بالسلطة، إذ تم إبعاده عن التدريس باعتباره
من المتدينين، الأمر الذي حدا به إلى التظلم من القرار المطعون فيه، وإقامة دعواه بغية
الحكم له بالطلبات المتقدمة.
وبجلسة 28/ 12/ 1997 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بقبول الدعوى شكلا
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2361 لسنة 1994 فيما تضمنه من تعيين المدعي
بوظيفة أخصائي ثالث بإدارة أبو النمرس التعليمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض
ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي و جهة الإدارة المصروفات مناصفة.
وشيدت المحكمة قضاءها في طلب الإلغاء على أن الثابت بالأوراق أن المدعي حاصل على ليسانس
أداب قسم لغة عربية وأدابها دور سبتمبر عام 1992 بتقدير مقبول، وأصدرت جهة الإدارة
القرار المطعون فيه بتعيينه في وظيفة أخصائي ثالث بإدارة أبو النمرس التعليمية بعيدا
عن وظائف التدريس، وهو الطريق الطبيعي له ولأمثاله الحاصلين على ذات مؤهله العلمي والذين
عينوا في وظائف تتناسب ومؤهلاتهم الجامعية في مجال التدريس كل في اختصاصه، وكان يجب
على جهة الإدارة والحالة هذه أن تساوى بين المدعي وزملائه الحاصلين على ذات المؤهل،
أما وإنها أغفلت تعيين المدعي في وظيفة مدرس، وعينته في وظيفة أخصائي ثالث بعيدا عن
التدريس، وقد ذكر المدعي في صحيفة دعواه أن جهة الإدارة سلكت هذا المسلك لأنه متدين،
ولم تنكر جهة الإدارة ذلك في ردها على الدعوى، ومن ثم يكون قرارها المطعون فيه قد صدر
مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها لأنها لم تقصد به تحقيق المصلحة العامة،
ويتعين الحكم بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبالنسبة لطلب التعويض قضت المحكمة
بأن إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض عما يكون قد أصاب المدعي من أضرار من جراء
ذلك القرار.
ولم يلق ذلك القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فأقامت الطعن رقم 231 لسنة 30 ق.س أمام
محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة التي قضت بجلسة 5/ 5/ 2003 بقبول الطعن شكلا،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأقامت المحكمة قضاءها هذا على أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار الطعين
بتعيين المطعون ضده بوظيفة أخصائي ثالث إعدادي لاستيفائه لاشتراطات شغلها طبقا لبطاقة
وصفها، ولم تقم بتعيينه في إحدى وظائف التدريس، وذلك في إطار ما ارتأته محققا للصالح
العام طبقا لظروف العمل، وأجدبت الأوراق عن ثمة دليل على إساءة استعمالها لسلطتها التقديرية
في هذا الصدد، حيث لايعدو ما أثاره المطعون ضده عن استبعاده من العمل بوظائف التدريس
لتدينه أن يكون قولا مرسلا لا يؤازره أي دليل، ومن ثم فأن القرار الطعين يعد صحيحا
مطابقا لأحكام القانون الأمر الذي يضحى معه طلب إلغائه غير قائم على أساس سليم حريا
بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه لقضاء المحكمة الإدارية العليا
إذ البين من ظروف وملابسات أصدار القرار المطعون فيه، وبمراجعة الحالات المماثلة أن
السبب في إصدار ذلك القرار يرجع لاعتبارات أمنية، ولم تقدم الجهة الإدارية مايحول بين
المطعون ضده وبين العمل في مجال التدريس أسوة بزملائه الحاصلين على ذات مؤهله، وبذلك
يضحى قرارها بتعيينه في وظيفة إدارية غير قائم على أسبابه المبررة خليقا بالإلغاء مع
ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في التعيين في مجال التدريس.
ومن حيث أن المادة (12 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978 تنص علىأنه"يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين،أوالترقية،أو النقل،أو
الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة ".
ومن حيث إن الجهة الإدارية تترخص في التعيين في الوظائف العامة الشاغرة لديها بسلطتها
التقديرية بلا تعقيب عليها، إلا في أحوال اساءة استعمال السلطة، مالم يقيدها القانون
بنص خاص، أو ما لم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينة، فالتعيين أمر متروك أصلا لتقدير
الجهة الإدارية باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن السيد/ شعبان فتحي سعداوي ضيف
الله حصل على ليسانس أداب شعبة اللغة العربية وأدابها دور سبتمبر سنة 1992 وبتاريخ
14/ 8/ 1994 أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 2361 لسنة 1994 بتعيينه في وظيفة أخصائي
ثالث إعدادي بالدرجة الثالثة التخصصية الشاغرة لديها بإدارة أبو النمرس التعليمية،
وبما يتفق وحسن سير المرافق العامة، وخلا قرارها هذا من اساءة استعمال السلطة، خاصة
وأن ماذكره السيد المذكور في عريضة دعواه من أن عدم تعيينه في وظيفة مدرس يرجع إلى
كونه من المتدينين مجرد قول مرسل لا يؤيده دليل جدي من الأوراق، ولا تعززه قرينة، وهو
ما يصدق كذلك على ما جاء بتقرير الطعن من أن عدم تعيينه في مجال التدريس راجع لاعتبارات
أمنية إذ خلت أوراق الطعن من ثمة دليل ينتجه، كما خلت من أية بيانات لحالات زملاء له
حاصلين على ذات مؤهله عينوا في مجال التدريس.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد خلص في قضائه إلى هذا النظر فيكون قد أصاب وجه الحق
وصادف صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
