المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10271 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائرةالثانية
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ د0 فاروق
عبد البر السيد ابراهيم – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين: بخيت محمد اسماعيل، لبيب حليم لبيب، محمود محمد
صبحي العطار، بلال احمد محمد نصار – نواب رئيس مجلس الدوله
وحضور السيد الاستاذ المستشار: اشرف مصطفي عمران – مفوض الدوله
وحضور السيد: – سيد رمضان عشماوي – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 10271 لسنة 49 ق عليا
المقام من
خلف ابراهيم علي
ضد
1- محافظ المنيا
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري باسيوط بجلسة 14/ 5/ 2003 في الدعوي رقم 1524
لسنة 12ق
الاجراءات
في يوم الاحد الموافق 15/ 6/ 2003 اودع الاستاذ/ احمد كامل عبد
القوي المحامي بصفته نائبا عن الاستاذ/ شوكت راغب سمعان المحامي بصفته وكيلا من السيد/
خلف ابراهيم علي قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الاداري باسيوط بجلسة 14/ 5/ 2003 في الدعوي رقم 1524 لسنه 12ق المقامه
منه ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت المدعي
بالمصروفات.
وطلب الطاعن للاسباب التى ساقها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء له بطلباته الموضحة بعريضة دعواه امام محكمة اول درجة.
واودعت هيئة مفوضى الدوله تقريرا ارتات فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن
المصروفات.
وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون فقررت بجلسته 25/ 10/ 2004 احالته الي المحكمة الادارية
العليا دائرة الموضوع.
فنظرته الاخيرة بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلستة 15/ 1/ 2005 قررت حجز الطعن
لاصدارالحكم فيه بجلسة اليوم وفيها اصدرت الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداوله قانونا.
من حيث ان الطعن استوفى كافة اوضاعه الشكليه.
من حيث ان عناصرهذه المنازعة تخلص حسبما بين من الاوراق في انه بتاريخ 19/ 7/ 1998
اقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الدعوي رقم 1524 لسنة 12ق امام محكمة القضاء الاداري
باسيوط بطلب الحكم يالغاء القرار رقم 20 لسنة 1987 الصادر بانهاء خدمته للانقطاع مع
مايترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات. وذكر شرحا لدعواه انه كان
يعمل بمدرسة ملوي الثانوية العسكرية ولظروف خاصة انقطع عن العمل اعتبارا من 1/ 12/
1986 ولدي عودته الي عمله في 28/ 6/ 1998 علم ان قرارا قد صدر بانهاء خدمته ونعي المدعي
علي هذا القرار مخالفته للقانون وخلص الي ماتقدم من طلبات. وبجلسة 24/ 5/ 2003 قضت
المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وافاته علي ان القرار المطعون فيه صدر عام 1987 وقد
طعن عليه المجعي بعد مايجاورز احد عشر عاما ومن ثم فان استطاله الامد بين تاريخ صدور
القرار وولوج طريق الطعن عليه انما هو قرينه علي علم المدعي به وارتضائه به واذ اقام
المدعي دعواه في 19/ 7/ 1998 فانه يكون قد اقامها بعد الميعاد.
ويقوم الطعن علي ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه لان الطاعن لم
بعلم بالقرار المطعون فيه الا في 28/ 6/ 1998 وانه تظلم منه، واقام دعواه في 19/ 7/
1998 في الميعاد المقرر قانونا.
ومن حيث ان المادة 24 من القانون رقم 47 لسنه 1972 نصت علي ان ميعاد رفع الدعوي امام
المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون
فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان
به او علمه به علما يقيينا شاملا لجميع عناصره.
ومن حيث ان الثابت من حافظة مستندات الجهة الادارية المقدمة امام هذه المحكمة بجلسة
15/ 1/ 2005 ان قرارا قد صدر برقم 20 لسنه 1987 بانهاء خدمة الطاعن للانقطاع اعتبارا
من 1/ 12/ 1986 وقد تقدم الطاعن الي الادارة التعليمة بملوي طالبا منحه شهادة خبرة
وبتاريخ 29/ 7/ 1989 اصدرت الجهة المذكورة هذه الشهادة وضمنتها مايفيد صدور القرار
رقم 20 لسنه 1987 بانهاء خدمته للانقطاع اعتبارا من 1/ 12/ 1986 ووقع الطاعن بتاريخ
29/ 7/ 1989 بما يفيد استلامه هذه الشهادة ومن ثم فان الطاعن يكون قد علم بالقرار المطعون
فيه علما يقيينا في 29/ 7/ 1989 ومن ثم فان كان يتعين عليه اقامة طعنه عليه خلال ستين
يوما من هذا التاريخ واذ اقام دعواه في 19/ 7/ 1998 فانه يكون قد اقامها بعد الميعاد
المقرر قانونا.
ومن حيث ان الحكم الطعين خلص الي هذه النتيجة فانه يكون قد صدر مطابقا للقانون ويضحي
المطعون عليه فير غير محله جديرا بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن
بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 12/ 2/ 2005 الموافق من 3من محرم
سنة 1426 بالهيئة المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
