الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9901 لسنة 46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكم الإدارية العليا
الدائرة الثانية " موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمود محمد صبحى العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ بلال أحمد محمد نصا ر – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ اسامه فخرى الوردانى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشما وى – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9901 لسنة 46ق عليا

المقام من

روبى أحمد عبد الفتاح

ضد

1- محافظ الفيوم بصفته
2- مدير عام التموين والتجارة بالفيوم بصفته
3- مدير عام التنظيم والإدارة بالفيوم بصفته
عن الحكم الصادر بجلسة 5/ 3/ 2000 من محكمة القضاء الإدارى
( دائرة الترقيات ) فى الدعوى رقم 9385 لسنة 52 ق

المقامة من

الطاعن ( مدعى)

ضد

المطعون ضدهم ( مدعى عليهم )


الإجراءات

بتاريخ 3/ 8/ 2000أودع الأستاذ/ عبد السلام عبد المنعم عواد عبد المجيد نيابة عن الأستاذ/ حليم نصر الله يوسف المحامى بالنقض والوكيل عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنا فى الحكم الصادر بجلسة 5/ 3/ 2000 من محكمة القضاء الإدارى " دائرة الترقيات " فى الدعوى 9385 لسنة 52 ق الذى حكمت فيه ( اولا: بعدم قبول طلب الغاء القرار رقم 445 لسنة 1997 شكلا لرفعه بعد الميعاد، ثالثا – إلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم " أولا: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وفى الموضوع – أصليا إرجاع أقدمية الطاعن إلى 16/ 10/ 1996 تاريخ الترقى والعمل بالقرار رقم 314 لسنة 1996 الصادر فى 30/ 10/ 1996 واحتياطيا: إرجاع أقدمية الطاعن إلى 29/ 11/ 1997 تاريخ الترقى والعمل بالقرار رقم 445 لسنة 1997 الصادر فى 17/ 12/ 1997 مع أحقيته ى ذلك وتسوية حالته على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من ىثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلسات الفحص حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى ورد إليها الطعن تنفيذا لذلك ونظرته بجلسة 25/ 9/ 2004 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 30/ 10/ 2004 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 11/ 12/ 2004 وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع، وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 5/ 3/ 2000 وبتاريخ 4/ 5/ 2000 تقدم الطاعن بطلب الإعفاء من الرسوم رقم 302 لسنة 46ق عليا وبجلسة 5/ 6/ 2000 تقرر قبول طلبه ثم أقام بتاريخ 3/ 8/ 2000 هذا الطعن، فمن ثم فإن الطعن يكون مقدما فى الميعاد المقرر قانونا وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، ويكون لذلك مقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى أن الطاعن ( مدعى) أقام بتاريخ 31/ 8/ 1998 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بالآتى: أولا: – قبول الطعن شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بالطعن على قرار مدير عام التموين الصادر فى 16/ 10/ 1998 والقرار رقم 45 لسنة 1997 والمتضمن ترقية بعض الزملاء وتخطيه فى الترقية رغم الأحقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وأبدى المدعى فى الصحيفة شارحا دعواه انه بتاريخ 29/ 11/ 1997 صدر الأمر الإداري رقم 445 لسنة 1997 بترقية بعض العاملين الواردة أسمائهم به، ونعى على هذا القرار انه خالف القانون لأنه أغفل ترقيته رغم تضمنه ترقية كل من/ أحمد قطب حسين وتهانى توفيق الصاوى زملائه المرقين معه فى 8/ 11/ 1989 على الدرجة الثانية قر قرار واحد، وأردف المدعى أنه رقى إلى الفئة الثانية بتاريخ 8/ 11/ 1989 وأنه يجب ترقيته فى 8/ 11/ 1995 خلال ست سنوات وذلك على النحو الذى أورده المدعى تفصيلا فى صحيفة الدعوى وخلص إلى طلباته سالفة الذكر، وبجلسة 2/ 2/ 1999 تحضير أمام هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإدارى قدم المدعى صحيفة بتعديل طلباته إلى المطالبة بالحكم له أصليا – بإرجاع أقدميته فى الفئة الأولى إلى 16/ 10/ 1996 تاريخ الترقيات الصادر بها القرار رقم 314 لسنة 1996، وإحتياطيا – إرجاع أقدميته فى الفئة الأولى إلى 29/ 11/ 1997 تاريخ الترقيات الصادر بها القرار رقم 445لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإداري تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات، ونظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 5/ 3/ 2000 حكمها سالف الذكر" المطعون فيه " وشيدت قضاءها على سند من أن الطلب الأصلي للمدعى بإلغاء القرار رقم 314 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى لم يسبقه المدعى بتقديم التظلم منه على الجهة الإدارية الذى استلزم القانون التقدم به قبل رفع دعوى الإلغاء، وخلصت المحكمة من ذلك إلى عدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 314 لسنة 1996 لعدم سابقة التظلم عملا بحكم المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعن مطالبة المدعى " الطلب الإحتياطى " بإالغاء القرار ر رقم 445 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الأولى ذهبت المحكمة إلى أن الثابت بألأوراق أن المدعى علم بهذا القرار فى 27/ 12/ 1997 وتظلم منه فى 5/ 1/ 1998 ثم تقدم فى 22/ 6/ 1998 بطلب إعفائه من الرسوم أى بعد الميعاد المقرر قانونا ومن ثم تكون الدعوى عن هذا الشق غير مقبولة شكلا عملا بحكم المادة من قانون مجلس الدولة وخلصت المحكمة من كل ذلك إلى قضاء ها سالف الذكر فلم يرتض المدعى بهذا القضاء وأقام عيه طعنها الماثل على سند مما أبداه بتقرير طعنه من أن دعواه " هى دعوى تسويات وليست دعوى إلغاء…وأنه لذلك قام بتعديل طلباته لتكون إرجاع أقدميته إلى تاريخ الترقى والعمل بالقرارين رقمى 314 لسنة 1996 و 445 لسنة 1998 وفى مثل هذه الحالات يكون طلبه هو الرجوع بأقدميته إلى تاريخ القرارات الصادرة بدلا من الطعن عليها حيث أن ترقيته غيرت شكل الدعوى من دعوى إلغاء إلى دعوى تسويات وهو ما لم تتعرض له محكمة القضاء الإداري وقامت بتفسيره خطأ لأن من حقه طالما انه رقى اثناء فترة الطعن أن تسوى حالته بالرجوع بأقدميته بالدرجة الأولى إلى 16/ 10/ 1996 بدلا من 6/ 9/ 1998 وهو تاريخ الترقى للقرار 314 لسنة 1196 كطلب أصلى، أو إرجاع أقدميته إلى 29/ 11/ 1997 تاريخ الترقى بالقرار رقم 445 لسنة 1997 كطلب إحتياطى… صفحتى 1، 2 من تقرير الطعن الماثل. وأضاف الطاعن انه يستحق طبقا لأحكام القانون إجابته إلى طلباته بإرجاع أقدميته فى الدرجة الأولى على النحو المتقدم ذكره، وخلص الطاعن من ذلك وعلى النحو الذى أورده تفصيلا بتقرير الطعن إلى طلباته سالفة الذكر التي أختتم بها تقرير طعنه الماثل.
ومن حيث إنه من الأصول القانونية المسلمة والتى جرى بها قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التى يصوغون هذه الطلبات بواسطتها على النحو الذى يرونه محققا لمصالحهم، فإن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أم تستقل به المحكمة المنظورة أمامها الدعوى لما هو مسلم به من أن هذا التكييف هو الذى يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى شكلا أمامها قبل الفصل فى موضوعها وكلها من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام، ومن ثم فإن على المحكمة وهى بصدد تكييف الدعوى وحقيقة الطلبات فيها أن تتقصى النية الحقيقية للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم، فى تقف عند ظاهر اللفظ ووجه العبارة بل عليها إستكشاف حقيقة نية الخصوم وإرادتهم وأهدافهم وغاياتهم من وراء الدعوى والطلبات فيها فالعبرة بالمقاصد والمعانى وليست بالألفاظ والمبانى ( على سبيل المثال حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29/ 3/ 1992 فى الطعن رقم 36 ق عليا وحكمها بجلسة 26/ 1/ 2002 فى الطعن رقم 1423 لسنة 45ق عليا وحكمها بجلسة 25/ 9/ 2004 فى الطعن 384 لسنة 43 ق عليا ).
ومن حيث إن الطاعن يتغيا ويهدف من التداعى موضوع هذا الطعن إلى القضاء له بصفة أصلية بإلغاء القرار رقم 314 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إعتبارا من 16/ 10/ 1996 إلى الدرجة الأولى أو القضاء له بصفة إحتياطية بإلغاء القرار رقم 445 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه إعتبارا من 29/ 11/ 1997 إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إرجاع أقدميته فى الدرجة الأولى المرقى إليها من 6/ 9/ 1998 بالقرار رقم 236 لسنة 1998 إلى تاريخ 16/ 10/ 1996 او إلى تاريخ 29/ 11/ 1997 وذلك هو حقيقة ما رمى إليه الطاعن من الناحية القانونية لأن إرجاع أقدميته فى الدرجة الأولى إلى تاريخ الترقيات التى أجريت إليها بالقرار رقم 314 لسنة 1996 أو بالقرار رقم 445 لسنة 1997 لا يتأتى قانونا إلا بطريق إلغاء هذين القراريين فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجة الولى من التاريخ المحدد بهما.
ومن حيث إن الثابت مما جاء بطلبات الطاعن ( المدعى ) الواردة بختام صحيفة دعواه المقامة إبتداء بتاريخ 31/ 8/ 1998 انه قد اختصم بختامها ومنذ رفعه الدعوى بموجبها بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى التاريخ الأخير إختصم بها قرار تخطيه إعتبارا من 16/ 10/ 1996 فى الترقية المشار إليه وكذا القرار رقم 445 لسنة 1997 سالف الذكر، وهذا هو حقيقة ما أورده الطاعن ( المدعى) فى ختام عريضة دعواه ابتداء وهو ما أورده وأشار إليه كذلك قبل رفع دعواه وذلك فى صلب الطلب المقدم منه بتاريخ 22/ 6/ 1998 إلى رئيس لجنة المساعدة القضائية لإعفائه من الرسوم والمسجل عليه قيده برقم 168 لسنة 52 ق قبل رفعه دعواه وقبل تقديمه صحيفة تعديل طلباته المشار غليها ( حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 5/ 1/ 1999 تحضير بالدعوى الصادر فيها الحكم الطعين ) وتبعا لذلك فإن صحيفة التعديل المذكورة لا يعدو الأمر فيها سوى ترديد لطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وتفصيل إيضاحى لهما، ولما كان ذلك كذلك وأن الثابت مما جاء بالأوراق أن الطاعن قد إختصم القرار رقم 314 لسنة 1996 مستهدفا إلغائه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية اعتبارا من 16/ 10/ 1996 إلى الدرجة الولى فى صحيفة دعواه مباشرة ولم يثبت سبق تظلمه من هذا القرار قبل رفع دعواه التى ضمنها المطالبة بإلغائه على النحو سالف الذكر، فمن ثم فإن طلبه هذا يكون حريا بالقضاء بعدم قبوله لعدم سابقة التظلم طبقا لصريح حكم المادة (12/ ب) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن مطالبة الطاعن بإلغاء القرار رقم 445 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه اعتبارا من 29/ 11/ 1997 فى الترقية إلى الدرجة الأولى فإنه لما كان الثابت مما جاء بالأوراق أن هذا القرار صدر فى 20/ 12/ 1997 من السيد/ مدير عام مديرية التجارة والتموين بالفيوم، وأبدى الطاعن أنه أخطر به بتاريخ 27/ 12/ 1997 وعلم به هذا التاريخ، وقدم أول تظلم إدارى له من هذا القرار إلى السيد/ مدير عام التجارة والتموين بالفيوم قيد برقم – 5/ 1/ 1998 علاقات عامة، ولما كان ثابتا من ذلك تظلم الطاعن فى الخامس من يناير سنة 1998 من القرار رقم 445 لسنة 1997 وأن العبرة قانونا هى بالتظلم الأول فى حساب ميعاد رفع الدعوى ولا عبرة بباقى التظلمات إن تعددت وبعد تظلمه فى 5/ 1/ 1998 تقدم بتاريخ 22/ 6/ 1998 بطلب الإعفاء من الرسوم الرقيم 168 لسنة 52 ق ثم أقام بتاريخ 31/ 8/ 1998 دعواه الصادر فيها الحكم الطعين فمن ثم فإن طلب الغاء القرار رقم 445 لسنة 1997 المشار إليه يكون مقدما بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا المنصوص عليه بالمادة من قانون مجلس الدولة ولا ينال من ذلك التقدم بطلب الإعفاء من الرسوم المشار إليه لأن طلب الإعفاء هذا لا أثر له فى قطع الميعاد قانونا إلا إذا قدم قبل انقضاء الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء وأثناء سريانه والثابت مما تقدم ان آخر يوم فى ميعاد الطعن بالإلغاء هو يوم 5/ 5/ 1998 الخامس من مايو سنة 1998 طبقا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة بحسبان تظلمه إداريا فى 5 يناير 1998 من القرار المشار إليه وهو أى الطاعن لم يتقدم بطلب الإعفاء إلا فى 22/ 6/ 1998 ولم يطلب إلغاء القرار رقم 445 لسنة 1997 إلا فى 31/ 8/ 1998 تاريخ رفع دعواه، ومن ثم فإن طلبه إلغاء هذا القرار الأخير يكون غير مقبول شكلا لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانونا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بما تقدم ذكره، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون الأمر الذى يكون معه هذا الطعن على غير سند من صحيح القانون حريا لذلك برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 14/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات