الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9841لسنة 46 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أمين حسان – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمود محمد صبحي العطار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ بلال أحمد محمد نصار – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سعيد حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 9841لسنة 46 ق.ع

المقام من

فاطمة السادات الحسيني

ضد

1- السيد رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
2- السيد وزير المالية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 4/ 6/ 2000 في الدعوى 2539لسنة 53ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 14/ 5/ 2000 أودع الأستاذ نبيل محمد عبد اللطيف المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ فاطمة السادات الحسيني قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات – بجلسة 4/ 6/ 2000في الدعوى رقم 2539لسنة 53 ق المقامة منها ضد المطعون ضدهما والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعي المصروفات0.
وطلبت الطاعنة – للأسباب التي أوردتها في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها المبينة بعريضة دعواها أمام محكمة أول درجة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء وإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطي الطاعنة في الترقية إلى الدرجة الأولى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار0.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المعقودة بتاريخ 14/ 3/ 2005إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع – فنظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 29/ 10/ 2005قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم وأوعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا ً.
من حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 10/ 12/ 1998 أقامت الطاعنة ابتداء الدعوى رقم 2539 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 1154 لسنة 1989، 2931 لسنة 1996فيما تضمنه الأول من تخطيها في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وفيما تضمنه الثاني من تخطيها في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى وفيما تضمنه الثاني من تخطيها في الترقية إلى وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكرت شرحاً لدعواها أنها بتاريخ 29/ 11/ 1998 علمت أن قرارين قد صدرا بترقية زملاء لها إلى الدرجة الأولى وإلى وظيفة كبير باحثين وأن هذين القرارين قد أغفلا ترقيتها ورغم توافر كافة شروط الترقية في شأنها ورغم أنها أقدم ممن رقوا بهذين القرارين. ونعت الطاعنة على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وخلصت إلى ما تقدم من طلبات.0
وبجلسة 4/ 6/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وإقامته على أن القرارين المطعون فيهما صدر في 22/ 11/ 1989، 26/ 10/ 1996إلا أن المدعية لم تنشط إلى إقامة دعواها إلا في 10/ 12/ 1998ومن ثم فإن دعواها تكون قد أقيمت بعد الميعاد الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الطاعنة لم تعلم بالقرارين المطعون فيهما إلا في 29/ 11/ 1998وأنها تظلمت منهما وبادرت إلى إقامة دعواها في الميعاد.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر المقصود في المادة 24 أنفة البيان هو الذي يكشف عن فحوى القرار الإداري بحيث يكون في وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.0
ومن حيث إن الجهة الإدارية عجزت عن تقديم ثمة دليل يفيد علم الطاعن بالقرارين المطعون فيهما في تاريخ سابق على 29/ 11/ 1998 تاريخ تظلم الطاعنة من هذين القرارين بتاريخ 2/ 12/ 1998 وبادرت إلى إقامة دعواه في 10/ 12/ 1998 فإنه لا مناص من القضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على
أنه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها 0.
وتنص المادة على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتاز والعالية بالاختيار… وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبه بالكفاية0.
ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة أما عند التساوي في الكفاية فإن الأقدم هو الأولى بالترقية.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ قد انتهت في الطعن رقم 573 لسنة 39ق بجلسة 6/ 6/ 1996 إلى اعتبار جميع قطاعات ديوان عام وزارة المالية وحده واحدة في مجال التعيين والترقية عند تطبيق أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 19780.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما تضمنا ترقية السيد/ عاطف زكي مخائيل إلى الدرجة الأولى وإلى درجة كبير باحثين وهو حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1969 وحصل على الدرجة الثالثة في 16/ 12/ 1973والثانية في 8/ 2/ 1983 وإذا كانت الطاعنة قد حصلت على الدرجة الثانية في 2/ 2/ 1982 فإنها تكون أقدم من المطعون على ترقيته وأحق منه بالترقية ومن ثم فإن القرارين المطعون فيهما وذكر تخطياها في الترقية يكونا قد صدرا مخالفين للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بالمادة من قانون المرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرارين رقمي 1154 لسنة 1989و 2931 لسنة 1996 فيما تضمنه الأول من تخطي المدعية في الترقية إلى الدرجة الأولى وفيما تضمنه الثاني من تخطيها في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 9 من ذي القعدة 1426ه، الموافق10/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات